Agreement International 26/03/1962
الانضمام الى المؤسسة الدولية للانماءالاقتصادي
- Scope
- International
- Signed
- 26/03/1962
- Ratified by
- قانون منفذ بمرسوم رقم 9100 سنة 1962
- Source
- Lebanese University
مادة 1:
اجيز للحكومة اللبنانية ان تنضم الى المؤسسة الدولية للانماء
الاقتصادي التي انبثقت عن المصرف الدولي لاعادة العمران
والانماء الاقتصادي وقرر انشاءها مجلس حكام المصرف المذكور
في دورة سنة 1959 .
كما اجيز لوزير المالية ان يدفع من اموال الخزينة عند
الاستحقاقات المقررة حصة لبنان البالغة 0،45 بالمئة من رأس
مال هذه المؤسسة الجديدة والمحددة بمبلغ اربعمائة الف دولار
وكذلك كل ما قد يترتب على الحكومة اللبنانية دفعه فيما بعد
من اجراء انضمامها الى المؤسسة المذكورة.
مادة 2:
كل مبلغ تدفعه المؤسسة الدولية للانماء الاقتصادي الى الحكومة
اللبنانية سواء بمقتضى الاتفاقية الخاصة بذلك المبلغ او
بمقتضى ملاحقها يجب ان يؤدي بكامله الى الخزينة فور الحصول
عليه.
وتخصص قروض المؤسسة لتمويل اية مشاريع لبنانية عامة او خاصة
شرط ان ترتدي طابع الافضلية بالنسبة للانماء الاقتصادي في
البلاد وان يكون من المتعذر تمويلها بشروط مناسبة بواسطة
رؤوس الاموال الخاصة ولا تتوفر فيها الشروط اللازمة للحصول
على قرض من المصرف الدولي لاعادة العمران والانماء
الاقتصادي.
مادة 3:
يحق لوزير المالية عند الاقتضاء ووفقا للقسم الخامس من
المادة الثالثة من نظام المؤسسة المذكورة ان يستعيض عن
النقد اللبناني المتوجب دفعه الى المؤسسة المذكورة بسندات
او باوامر دفع على الخزينة تستحق الاداء لدى الاطلاع وبلا
فائدة.
مادة 4:
تستفيد المؤسسة الدولية للانماء الاقتصادي من الوضع الحقوقي
ومن الحصانات والامتيازات المنصوص عليها في نظامها الاساسي
المصدق بتاريخ 26 كانون الثاني سنة 1960.