All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9100 26/03/1962

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم 5209 تاريخ 8-10-1961 المتضمن الترخيص للحكومة بالانضمام الى المؤسسة الدولية للانماءالاقتصادي

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
9100
Date
26/03/1962
Official Gazette
Issue 14, 04/04/1962, p. 548-549
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 9100 تاريخ 26/03/1962
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه

وبما ان الحكومة احالت على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5209 تاريخ 5 تشرين الاول سنة 1960 مشروع قانون معجل يرمي الى الترخيص للحكومة بالانضمام الى المؤسسة الدولية للانماء الاقتصادي.

وبناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي :

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5209 تاريخ 5 تشرين الاول سنة 1960 ونصه:

المادة 2 اصدار

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة اللبنانية ان تنضم الى المؤسسة الدولية للانماء الاقتصادي التي انبثقت عن المصرف الدولي لاعادة العمران والانماء الاقتصادي وقرر انشاءها مجلس حكام المصرف المذكور في دورة سنة 1959.

كما اجيز لوزير المالية ان يدفع من اموال الخزينة عند الاستحقاقات المقررة حصة لبنان البالغة 45,. بالمئة من رأس مال هذه المؤسسة الجديدة والمحددة بمبلغ اربعمائة الف دولار وكذلك كل ما قد يترتب على الحكومة اللبنانية دفعة فيما بعد من جراء انضمامها الى المؤسسة المذكورة.

المادة 2

كل مبلغ تدفعه المؤسسة الدولية للانماء الاقتصادي الى الحكومة اللبنانية سواء بمقتضى الاتفاقية الخاصة بذلك المبلغ او بمقتضى ملاحقها يجب ان يؤدي بكامله الى الخزينة فور الحصول عليه.

وتخصص قروض المؤسسة لتمويل اية مشاريع لبنانية عامة او خاصة شرط ان ترتدي طابع الافضلية بالنسبة للانماء الاقتصادي في البلاد وان يكون من المتعذر تمويلها بشروط مناسبة بواسطة رؤوس الاموال الخاصة ولا تتوفر فيها الشروط اللازمة للحصول على قرض من المصرف الدولي لاعادة العمران والانماء الاقتصادي.

المادة 3

يحق لوزير المالية عند الاقتضاء ووفقا للقسم الخامس من المادة الثالثة من نظام المؤسسة المذكورة ان يستعيض عن النقد اللبناني المتوجب دفعه الى المؤسسة المذكورة بسندات او بأوامر دفع على الخزينة تستحق الاداء لدى الاطلاع وبلا فائدة.

المادة 4

تستفيد المؤسسة الدولية للانماء الاقتصادي من الوضع الحقوقي ومن الحصانات والامتيازات المنصوص عليها في نظامها الاساسي المصدق بتاريخ 26 كانون الثاني سنة 1960.

الذوق في 26 آذار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي