Agreements

Agreement International 22/02/1994

بروتوكول لاتفاق التعاون بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية على اثر انضمام مملكة اسبانيا والجمهورية البرتغالية الى المجموعة

Scope
International
Signed
22/02/1994
Ratified by
قانون رقم 293 سنة 1994
Source
Lebanese University

بروتوكول لاتفاق التعاون بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية على اثر انضمام مملكة اسبانيا والجمهورية البرتغالية الى المجموعة

حكومة الجمهورية اللبنانية,

من جهة,

جلالة ملك البلجيك,

جلالة ملكة الدانمارك,

رئيس جمهورية المانيا الاتحادية:

رئيس الجمهورية اليونانية,

جلالة ملك اسبانيا,

رئيس الجمهورية الفرنسية,

رئيس ايرلندا,

رئيس الجمهورية الايطالية,

صاحب السمو الملكي دوق اللوكسمبورج الاكبر,

جلالة ملكة هولندا,

رئيس الجمهورية البرتغالية,

جلالة ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا

الشمالية,

الذين تؤلف دولهم اطرافا متعاقدة في المعاهدة المنشئة

للمجموعة الاقتصادية الاوروبية,

ومجلس المجموعات الاوروبية,

من جهة اخرى,

نظرا لاتفاق التعاون بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة

الاقتصادية الاوروبية الموقع في بروكسل بتاريخ 3 ايار 1977

والمسمى فيما بعد "الاتفاق",

والاخذ بالاعتبار انضمام مملكة اسبانيا والجمهورية

البرتغالية الى المجموعات الاوروبية في اول كانون الثاني

1986

قررا ان يحددا بالاتفاق المشترك التعديلات والاجراءات

الانتقالية الواجب ادخالها على الاتفاق, على اثر انضمام

مملكة اسبانيا والجمهورية البرتغالية الى المجموعة

الاقتصادية الاوروبية, وعينا لهذا الغرض كمندوبين مفوضين

عن:

حكومة الجمهورية اللبنانية:

سعيد الاسعد,

السفير فوق العادة والمفوض ,

جلالة ملك البلجيك:

بول نوتردام,

السفير فوق العادة والمفوض ,

جلالة ملكة الدانمارك,

جاكوب اسير لارسن,

السفير فوق العادة والمفوض ,

رئيس جمهورية المانيا الاتحادية,

ويرنر انجيرير,

السفير فوق العادة والمفوض ,

رئيس الجمهورية اليونانية:

كونسطانطينو ليبروبولص ,

السفير فوق العادة والمفوض ,

جلالة ملك اسبانيا:

كارلوس ويستندورب اي. كابيزا,

السفير فوق العادة والمفوض ,

رئيس الجمهورية الفرنسية:

فرانسوا شير,

السفير فوق العادة والمفوض ,

رئيس ايرلندا:

جون ه. ف. كامبيل,

السفير فوق العادة والمفوض ,

رئيس الجمهورية الايطالية:

بيترو كالامايا,

السفير فوق العادة والمفوض ,

صاحب السمو الملكي دوق اللوكسمبورج الاكبر:

جوزيف ويلاند,

السفير فوق العادة والمفوض ,

جلالة ملكة هولندا:

ب. سي. نيمان,

السفير فوق العادة والمفوض ,

رئيس الجمهورية البرتغالية:

ليوناردو ماتياس ,

السفير فوق العادة والمفوض ,

جلالة ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا

الشمالية:

ديفيد ه. أ. هاناي كمج,

السفير فوق العادة والمفوض ,

مجلس المجموعة الاوروبية:

جاكوب اسبير لارسن,

السفير فوق العادة والمفوض ,

الممثل الدائم للدانمارك,

رئيس هيئة الممثلين الدائمين,

جان دوريو,

مستشار الادارة العامة للعلاقات الخارجية في اللجنة

الاوروبية,

الذي عقب تبادل صلاحياتهم المطلقة المعترف بها حسب

الاصول,

اقروا ما يلي:

مادة 1:

تصبح مملكة اسبانيا والجمهورية البرتغالية طرفان

متعاقدان في الاتفاق وفي البيانات الملحقة في

الوثيقة الختامية الموقع في بروكسل بتاريخ 3 ايار

1977

الباب الاول

التعديلات

مادة 2:

يتم اعداد نصوص الاتفاق, بما في ذلك الملاحق

والبروتوكولات التي تشكل جزءا لا يتجزأ منه, وكذلك

البيانات الملحقة بالوثيقة الختامية باللغتين

الاسبانية والبرتغالية ويعتمد عليهما بنفس شروط

الاعتماد على النصوص الاصلية. ويوافق مجلس التعاون

على النصين الاسباني والبرتغالي.

الباب الثاني

الاجراءات الانتقالية

الفصل الاول

الاحكام المطبقة على مملكة اسبانيا

القسم الاول

النظام العام

مادة 3:

1) باستثناء المنتجات الواردة في الملحق الاول,

تفرض مملكة اسبانيا عند دخول هذا البروتوكول حيز

التنفيذ على المنتجات التي منشؤها لبنان, نفس

الرسوم الجمركية على الواردات التي تفرضها على نفس

المنتجات المستوردة من المجموعة الاوروبية في تشكيلها

حتى 31 كانون الاول 1985 ويطبق هذا الاجراء وفقا

للكيفية المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 وفي المادة 4

2) تلغي مملكة اسبانيا تدريجيا الرسوم الجمركية

على الواردات المفروضة على المنتجات التي منشؤها

لبنان وفقا للجدول الزمني التالي:

- من اول اذار 1986 يخفض كل رسم الى نسبة 90% من الرسم الاساسي.

- من اول كانون الثاني 1987 يخفض كل رسم الى نسبة 5ر77% من الرسم الاساسي.

- من اول كانون الثاني 1988 يخفض كل رسم الى نسبة 5ر62% من الرسم الاساسي.

- من اول كانون الثاني 1989 يخفض كل رسم الى نسبة 5ر47% من الرسم الاساسي.

- من اول كانون الثاني 1990 يخفض كل رسم الى نسبة 35% من الرسم الاساسي.

- من اول كانون الثاني 1991 يخفض كل رسم الى نسبة 5ر22% من الرسم الاساسي.

- من اول كانون الثاني 1992 يخفض كل رسم الى نسبة 10% من الرسم الاساسي.

- ويجرى اخر تخفيض بنسبة 10% من اول كانون الثاني 1993 .

3) تطبق معدلات الرسوم المحسوبة بمقتضى الفقرة 2 بتقريب الرقم العشري الاول واسقاط الرقم العشري الثاني.

مادة 4:

1- يكون الرسم الاساسي الذي يجب اعتماده لاجراء

التخفيضات المتتالية المبينة في المادة 3 فقرة 2

بالنسبة الى كل منتج, هو الرسم المطبق فعلا من قبل

مملكة اسبانيا تجاه المجموعة الاوروبية في اول كانون

الثاني 1985

- فيما يتعلق بالمنتجات المشار اليها في الملحق الاول

يكون الرسم الاساسي هو الذي تطبقه مملكة اسبانيا تجاه

لبنان في اول كانون الثاني 1985

- فيما يتعلق بالمنتجات المذكورة فيما يلي, تكون

الرسوم الاساسية هي المشار اليها ازاء كل منها:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقم التعريفة بيان السلع الرسوم الاساسية

الجمركية

الموحدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

24/2 تبوغ مصنعة: خلاصات وارواح التبوغ

(بريس ):

أ) سجائر 50%

ب) سيجار وسيجار صغير 55%

ج) تبغ للتدخين 8ر46%

د) تبغ للمضغ وتبغ شم السعوط

(نشوق) 26%

ه) غيرها, بما فيها التبغ المكتل

على شكل اوراق 4ر10%

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

27/9 زيوت النفط او زيوت المواد

المعدنية القارية, خام معفاة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مادة 5:

اذا اوقفت او خفضت مملكة اسبانيا الرسوم الجمركية

المفروضة على الواردات من المنتجات المستوردة من

المجموعة الاوروبية في تشكيلها حتى 31 كانون الاول

1985 بأسرع مما هو مقرر في الجدول الزمني, فانها

توقف او تخفض ايضا وبنفس النسبة المئوية الرسوم

الجمركية المطبقة على نفس هذه المنتجات التي

منشؤها لبنان.

مادة 6:

1) تفرض مملكة اسبانيا قيودا كمية على وارداتها:

- حتى 31 كانون الاول 1988 من المنتجات التي منشؤها

لبنان والمشار اليها في الملحق الثاني.

- حتى 31 كانون الاول 1989 من المنتجات التي منشؤها

لبنان والمشار اليها في الملحق الثالث.

2) تعني القيود المشار اليها في الفقرة 1 نظام

تطبيق الحصص .

3) ان الحصص الاصلية مذكورة على التوالي في الملحقين

الثاني والثالث.

يكون معدل الزيادة التدريجية للحصص المشار اليها في

الملحق الثاني وكذلك الحصص من رقم 1 الى 5 ومن 10

الى 14 المشار اليها في الملحق الثالث بنسبة 25% في

بداية كل عام فيما يتعلق بالحصص المحدة بالوحدات

الحسابية الاوروبية وبنسبة 20% في بداية كل عام فيما

يتعلق بالحصص المحددة بالحجم.

وتضاف الزيادة دائما على كل حصة وتحسب الزيادة التالية

على اساس مجموع الزيادات التي تمت بهذه الصورة.

فيما يتعلق بالحصص من رقم 6 الى 9 الواردة في الملحق

الثالث, يكون المعدل السنوي للزيادة التدريجية كما

يلي:

- من اول كانون الثاني 1986 : 13%

- من اول كانون الثاني 1987 : 18%

- من اول كانون الثاني 1988 : 20%

- من اول كانون الثاني 1989 : 20%

4) عندما يتبين ان احدى المنتجات المستوردة الى اسبانيا

والمشار اليها في الملحقين الثاني والثالث خلال سنتين

متتاليتين اقل من 90% من الحصة يحرر استيراد المنتج

الذي منشؤه لبنان من بداية العام الذي يلي هذين

العامين اذا كان هذا المنتج بالذات محررا خلال هذا

الوقت ازاء المجموعة الاوروبية في تشكيلها حتى 31

كانون الاول 1985

اذا حررت مملكة اسبانيا الواردات من احدى المنتجات

المشار اليها في الملحقين الثاني والثالث والتي مصدرها

المجموعة الاوروبية في تشكيلها حتى 31 كانون الاول

1985 او اذا زادت الحصص المطبقة على المجموعة

الاوروبية في تشكيلها حتى 31 كانون الاول 1985 فوق

المعدل الادنى المشار اليه في الفقرة 3 تحرر ايضا

الواردات من هذه المنتجات التي منشؤها لبنان او تزيد

الحصة بنفس النسبة.

5) تطبق مملكة اسبانيا لادارة الحصص المنصوص عليها في

الفقرة 2 نفس القواعد والممارسات الادارية التي تطبقها

على وارداتها من المنتجات التي منشؤها المجموعة

الاوروبية في تشكيلها حتى 31 كانون الاول 1985

مادة 7:

فيما يتعلق بالمنتجات المذكورة في نظام (المجموعة

الاقتصادية الاوروبية) رقم 3033/80 والتي منشؤها لبنان

تلغي مملكة اسبانيا تدريجيا اعتبارا من دخول هذا

البروتوكول حيز التنفيذ, الرسوم الجمركية التي

تشكل العنصر للضريبة بدءا من الرسم الاساسي المنصوص

عليه في الملحق الرابع وبمقتضى النسب المشار اليها

في المادة 3 فقرة 2

القسم الثاني

المنتجات الواردة في الملحق الثاني من المعاهدة

المنشئة للمجموعة الاقتصادية الاوروبية

مادة 8:

1) فيما يتعلق بالمنتجات المشار اليها في الملحق

الثاني من المعاهدة المنشئة للمجموعة الاقتصادية

الاوروبية والتي منشؤها لبنان, تطبق مملكة اسبانيا

مع مراعاة الاحكام الخاصة المبينة فيما بعد, رسما

يخفض الفرق بين معدل الرسم الاساسي ومعدل الرسم

التفضيلي بمقتضى النسب التالية:

- من اول اذار 1986 يخفض الفرق الى نسبة 9ر90%

من الفرق الاساسي.

- من اول كانون الثاني 1987 يخفض الفرق الى نسبة

8ر81% من الفرق الاساسي.

- من اول كانون الثاني 1988 يخفض الفرق الى نسبة

8ر72% من الفرق الاساسي.

- من اول كانون الثاني 1989 يخفض الفرق الى نسبة

6ر63% من الفرق الاساسي.

- من اول كانون الثاني 1990 يخفض الفرق الى نسبة

5ر54% من الفرق الاساسي.

- من اول كانون الثاني 1991 يخفض الفرق الى نسبة

4ر45% من الفرق الاساسي.

- من اول كانون الثاني 1992 يخفض الفرق الى نسبة

3ر36% من الفرق الاساسي.

- من اول كانون الثاني 1993 يخفض الفرق الى نسبة

2ر27% من الفرق الاساسي.

- من اول كانون الثاني 1994 يخفض الفرق الى نسبة

1ر18% من الفرق الاساسي.

- من اول كانون الثاني 1995 يخفض الفرق الى نسبة

9% من الفرق الاساسي.

وتطبق مملكة اسبانيا كليا المعدلات التفضيلية

اعتبارا من اول كانون الثاني 1996

2) تؤجل مملكة اسبانيا حتى 31 كانون الاول 1989

تطبيق النظام التفضيلي بالنسبة لقطاع الفواكه

والخضروات المذكورة في نظام المجموعة الاقتصادية

الاوروبية رقم 1035/72

بدءا من اول كانون الثاني 1990 تفرض مملكة اسبانيا

على هذه المنتجات رسما يخفض الفرق بين معدل الرسم

المفروض فعلا في 31 كانون الاول 1989 ومعدل الرسم

التفضيلي بمقتضى النسب التالية:

- من اول كانون الثاني 1990 يخفض الفرق الى نسبة

7ر85% من الفرق الاساسي.

- من اول كانون الثاني 1991 يخفض الفرق الى نسبة

4ر71% من الفرق الاساسي.

- من اول كانون الثاني 1992 يخفض الفرق الى نسبة

1ر57% من الفرق الاساسي.

- من اول كانون الثاني 1993 يخفض الفرق الى نسبة

8ر42% من الفرق الاساسي.

- من اول كانون الثاني 1994 يخفض الفرق الى نسبة

5ر28% من الفرق الاساسي.

- من اول كانون الثاني 1995 يخفض الفرق الى نسبة

2ر14% من الفرق الاساسي.

وتطبق مملكة اسبانيا كليا المعدلات التفضيلية بدءا

من اول كانون الثاني 1996

3) ان الرسم الاساسي المشار اليه في الفقرة 1 هو

نفس الرسم المحدد في المادة 4 فقرة 1

مادة 9:

حتى 31 كانون الاول 1989 يجوز تطبيق قيود كمية على

واردات اسبانيا من المنتجات التي منشؤها لبنان

والمذكورة في الملحق الخامس .

مادة 10:

فيما يتعلق بالمنتجات المشار اليها في المادة 8

فقرة 1 الغير خاضعة حتى اول اذار 1986 الى تنظيم

مشترك للاسواق, فان احكام الاتفاق الخاصة بالغاء

الضرائب التي لها نفس اثر الرسوم الجمركية والغاء

القيود الكمية والاجراءات التي لها نفس اثر هذه

الضرائب والقيود لا تطبق على هذه الضرائب والقيود

والاجراءات عندما تشكل جزءا لا يتجزأ من تنظيم

وطني للاسواق في اسبانيا بتاريخ انضمامها.

لا يطبق هذا الحكم الا لحين اعداد تنظيم مشترك

لاسواق هذه المنتجات وعلى اقصى حد لغاية 31 كانون

الاول 1995 وضمن المقدار الحتمي الضروري لضمان

الحفاظ على التنظيم الوطني.

القسم الثالث

جزر الكناري وسيتا وميليلا

مادة 11:

1) مع عدم الاخلال بالاحكام التالية, فان نظام المبادلات

التجارية جزر الكناري وسيتا وميليلا من ناحية ولبنان

من ناحية اخرى سيكون نفس النظام المطبق على

المبادلات التجارية بين لبنان والمجموعة الاوروبية

بشرط ان تمنح لبنان المنتجات التي منشؤها جزر

الكناري وسيتا وميليلا نفس المعاملة التي تمنحها

للمنتجات التي منشؤها المجموعة الاوروبية.

2) تلغى الرسوم الجمركية التي تطبقها جزر الكناري

وسيتا وميليلا على المنتجات غير تلك المشار اليها في

الملحق الثاني من المعاهدة المنشئة للمجموعة الاقتصادية

الاوروبية وكذلك الرسم المسمى

"arbitrio insular - tarifa general"

المعمول به في جزر الكناري تدريجيا ازاء المنتجات

التي منشؤها لبنان وفقا لنفس الجدول الزمني ونفس

الشروط الواردة في المواد 3 و4 و5

3) تقرب الرسوم الجمركية المعمول بها في جزر الكناري

وسيتا وميليلا على المنتجات المشار اليها في الملحق

الثاني من المعاهدة المنشئة للمجموعة الاقتصادية

الاوروبية والتي منشؤها لبنان تدريجيا من المعدلات

التفضيلية التي تطبقها المجموعة الاوروبية على هذه

المنتجات مع مراعاة امكانية قيام هذه الاقاليم

بمنح هذه المنتجات معاملة افضل من تلك التي تمنحها

المجموعة الاوروبية.

غير انه لا يجوز في اي حال من الاحوال ان يتجاوز

معدل وشروط اجراءات التخفيضات المعدلات والشروط

المحددة في المواد 3 و4 و5

4) يلغى الرسم المسمى

"arbitrio insular - tarifa especial"

المعمول به في جزر الكناري ازاء المنتجات التي

منشؤها لبنان اعتبارا من دخول هذا البروتوكول حيز

التنفيذ.

غير انه يجوز الاحتفاظ بذلك الرسم على الواردات من

المنتجات المذكورة في القائمة الواردة في الملحق

السادس بمعدل يساوي نسبة 90% من المعدل المشار

اليه في هذا الملحق, بشرط ان يطبق هذا المعدل

المخفض بصورة مساوية على اية واردات من المنتجات

المعنية والتي منشؤها لبنان. ويلغى ذلك الرسم في

نفس الوقت الذي يلغى به ازاء المجموعة الاوروبية.

لا يجوز لهذا الرسم في اي وقت كان ان يفوق مستوى

التعريفة الجمركية الاسبانية المعدلة بغية الوصول

تدريجيا الى التعريفة الجمركية الموحدة.

الفصل الثاني

الاحكام المطبقة على الجمهورية البرتغالية

القسم الاول

النظام العام

مادة 12:

1) تلغي الجمهورية البرنغالية اعتبارا من دخول هذا

البروتوكول حيز التنفيذ الرسوم الجمركية على

وارداتها من المنتجات التي منشؤها لبنان.

2) خلافا للفقرة 1 تلغي الجمهورية البرتغالية تدريجيا

الرسوم الجمركية على وارداتها والمفروضة على

المنتجات التي منشؤها لبنان والمشار اليها في

الملحق السابع وفقا للنسب التالية:

- من اول اذار 1986 يخفض كل رسم الى نسبة 90% من

الرسم الاساسي.

- من اول كانون الثاني 1987 يخفض كل رسم الى نسبة

80% من الرسم الاساسي.

- من اول كانون الثاني 1988 يخفض كل رسم الى نسبة

65% من الرسم الاساسي.

- من اول كانون الثاني 1989 يخفض كل رسم الى نسبة

50% من الرسم الاساسي.

- من اول كانون الثاني 1990 يخفض كل رسم الى نسبة

40% من الرسم الاساسي.

- من اول كانون الثاني 1991 يخفض كل رسم الى نسبة

30% من الرسم الاساسي.

- من اول كانون الثاني 1992 ومن اول كانون الثاني

1993 يتم التخفيضين الاخيرين بنسبة 15% لكل منهما.

3) تطبق معدلات الرسوم المحسوبة بموجب الفقرة 2

بتقريب الرقم العشري الاول واسقاط الرقم العشري

الثاني.

مادة 13:

1) ان الرسم الاساسي الذي بموجبه تتم التخفيضات

المتتالية المنصوص عليها في المادة 12 فقرة 2

المفروض على كل منتج هو الرسم الذي تطبقه فعلا

الجمهورية البرتغالية تجاه لبنان من اول كانون

الثاني 1985

2) خلافا للفقرة 1 تلغي الجمهورية البرتغالية

الرسوم الجمركية على المنتجات الواردة في الملحق

الثامن بدءا من الرسوم الاساسية المشار اليها

في ذلك الملحق فيما يتعلق بكل منتج بشرط ان تفوق

هذه الرسوم الرسوم الجمركية التي تفرضها فعلا

الجمهورية البرتغالية تجاه لبنان من اول كانون

الثاني 1985

مادة 14:

اذا اوقفت او خفضت الجمهورية البرتغالية الرسوم

الجمركية المفروضة على الواردات من المنتجات

المستوردة من المجموعة الاوروبية في تشكيلها حتى

31 كانون الاول 1985 بأسرع مما هو مقرر في الجدول

الزمني, فانها توقف او تخفض ايضا وبنفس النسبة

المئوية الرسوم الجمركية المفروضة على نفس هذه

المنتجات التي منشؤها لبنان.

مادة 15:

1) تلغى الضرائب التي لها اثر معادل للرسوم الجمركية

لدى الاستيراد والتي تفرضها الجمهورية البرتغالية

على المنتجات التي منشؤها لبنان اعتبارا من دخول

هذا البروتوكول حيز التنفيذ.

2) وتلغى تدريجيا الضرائب التالية التي تفرضها

الجمهورية البرتغالية على مبادلاتها التجارية مع

لبنان وفقا للنسب التالية:

أ) الضريبة بنسبة 4ر0% على القيمة والمطبقة:

- على السلع المستوردة بصورة مؤقتة

- على السلع المعاد استيرادها (باستثناء الحاويات)

- على السلع المستوردة والتي يتم ادخال بعض

العمليات الصناعية عليها المتسمة بحسم الرسوم

المستوفاة خلال استيراد السلع التي تمت بعد تصدير

المنتجات عليها "drawback"

- تخفض الى نسبة 2ر0% اعتبارا من اول كانون الثاني

1987

- وتلغى اعتبارا من اول كانون الثاني 1988

ب) الضريبة بنسبة 9ر0% على القيمة والمطبقة على

السلع المستوردة للاستهلاك المحلي:

- تخفض الى نسبة 6ر0% اعتبارا من اول كانون الثاني

1989

- تخفض الى نسبة 3ر0% اعتبارا من اول كانون الثاني

1990

- وتلغى اعتبارا من اول كانون الثاني 1991

مادة 16:

1) تلغي الجمهورية البرتغالية بدءا من دخول هذا

البروتوكول حيز التنفيذ الرسوم الجمركية ذات

الطابع الضريبي او العنصر الضريبي للرسوم الجمركية

المطبقة حتى هذا التاريخ على وارداتها من المنتجات

التي منشؤها لبنان.

2) تلغي الجمهورية البرتغالية الرسم الجمركي ذات

الطابع الضريبي او العنصر الضريبي للرسوم الجمركية

التي تفرضها على المنتجات الواردة في الملحق التاسع

بمقتضى النسب المنصوص عليها في المادة 12 فقرة 2

3) في حال استخدام الجمهورية البرتغالية الصلاحيات

الممنوحة لها بموجب المادة 196 فقرة 3 من وثيقة

الانضمام لابدال الرسم الجمركي ذات الطابع الضريبي

او العنصر الضريبي لهذا الرسم بضريبة داخلية فان

العنصر الغير مشمول بالضريبة الداخلية يمثل الرسم

الاساسي الذي بدءا منه يتم الالغاء. ويلغى هذا العنصر

في المبادلات التجارية مع لبنان وفقا للنسب المنصوص

عليها في المادة 12 فقرة 2

مادة 17:

تحتفظ الجمهورية البرتغالية حتى 31 كانون الثاني

1987 بالقيود الكمية تجاه لبنان بالنسبة للعربات

ذات المحركات وفقا للنظام الخاص المتفق عليه بين

المجموعة الاوروبية والجمهورية البرتغالية بمقتضى

البروتوكول رقم 18 من وثيقة الانضمام.

مادة 18:

فيما يتعلق بالمنتجات الواردة في نظام المجموعة

الاقتصادية الاوروبية رقم 3033/80 والتي منشؤها لبنان

تلغي الجمهورية البرتغالية الرسوم الجمركية التي

تشكل العنصر الثابت للضرائب بدءا من الرسوم

الاساسية المذكورة في الملحق العاشر بمقتضى النسب

المنصوص عليها في المادة 12 فقرة 2

القسم الثاني

المنتجات الواردة في الملحق الثاني من المعاهدة

المنشئة للمجموعة الاقتصادية الاوروبية

مادة 19:

1) فيما يتعلق بالمنتجات المشار اليها في الملحق

الثاني من المعاهدة المنشئة للمجموعة الاقتصادية

الاوروبية والتي منشؤها لبنان, تفرض الجمهورية

البرتغالية مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة ادناه,

رسما يخفض الفرق بين معدل الرسم الاساسي ومعدل

الرسم التفضيلي بمقتضى النسب التالية:

- من اول اذار 1986 يخفض الفرق الى نسبة 9ر90% من

الفرق الاساسي.

- من اول كانون الثاني 1987 يخفض الفرق الى نسبة

8ر18% من الفرق الاساسي.

- من اول كانون الثاني 1988 يخفض الفرق الى نسبة

7ر72% من الفرق الاساسي.

- من اول كانون الثاني 1989 يخفض الفرق الى نسبة

6ر63% من الفرق الاساسي.

- من اول كانون الثاني 1990 يخفض الفرق الى نسبة

5ر54% من الفرق الاساسي.

- من اول كانون الثاني 1991 يخفض الفرق الى نسبة

4ر45% من الفرق الاساسي.

- من اول كانون الثاني 1992 يخفض الفرق الى نسبة

3ر36% من الفرق الاساسي.

- من اول كانون الثاني 1993 يخفض الفرق الى نسبة

2ر27% من الفرق الاساسي.

- من اول كانون الثاني 1994 يخفض الفرق الى نسبة

1ر17% من الفرق الاساسي.

- من اول كانون الثاني 1995 يخفض الفرق الى نسبة

9% من الفرق الاساسي.

تطبق الجمهورية البرتغالية كليا المعدلات التفضيلية

بدءا من اول كانون الثاني 1996

2) تؤجل الجمهورية البرتغالية الى بداية المرحلة

الثانية كما هي مذكورة في المادة 260 من وثيقة

الانضمام, تطبيق النظام التفضيلي للفواكه والخضروات

المذكورة في نظام المجموعة الاقتصادية الاوروبية

رقم 1035/72

تفرض الجمهورية البرتغالية منذ بدء المرحلة الثانية

على هذه المنتجات رسما جمركيا يخفض الفرق بين معدل

الرسم الجمركي المفروض فعلا حتى نهاية المرحلة

الاولى ومعدل الرسم الجمركي التفضيلي بمقتضى النسب

التالية:

1) عندما تكون مدة المرحلة الثانية خمسة اعوام:

- من اول كانون الثاني 1991 يخفض الفرق الى نسبة

3ر83% من الفرق الاساسي.

- من اول كانون الثاني 1992 يخفض الفرق الى نسبة

6ر66% من الفرق الاساسي.

- من اول كانون الثاني 1993 يخفض الفرق الى نسبة

9ر49% من الفرق الاساسي.

- من اول كانون الثاني 1994 يخفض الفرق الى نسبة

2ر33% من الفرق الاساسي.

- من اول كانون الثاني 1995 يخفض الفرق الى نسبة

6ر16% من الفرق الاساسي.

2) عندما تكون مدة المرحلة الثانية سبعة اعوام:

- من اول كانون الثاني 1989 يخفض الفرق الى نسبة

5ر87% من الفرق الاساسي.

- من اول كانون الثاني 1990 يخفض الفرق الى نسبة

75% من الفرق الاساسي.

- من اول كانون الثاني 1991 يخفض الفرق الى نسبة

5ر62% من الفرق الاساسي.

- من اول كانون الثاني 1992 يخفض الفرق الى نسبة

50% من الفرق الاساسي.

- من اول كانون الثاني 1993 يخفض الفرق الى نسبة

5ر37% من الفرق الاساسي.

- من اول كانون الثاني 1994 يخفض الفرق الى نسبة

25% من الفرق الاساسي.

- من اول كانون الثاني 1995 يخفض الفرق الى نسبة

5ر12% من الفرق الاساسي.

3- تطبق الجمهورية البرتغالية كليا المعدلات

التفضيلية بدءا من اول كانون الثاني 1996

4) ان الرسم الاساسي المشار اليه في الفقرة 1 هو

نفس الرسم المحدد في المادة 13 فقرة 1 .

مادة 20:

1) حتى 31 كانون الاول 1992 يجوز تطبيق القيود

الكمية على واردات البرتغال من المنتجات المذكورة

في الملحق الحادي عشر والتي منشؤها لبنان.

2) حتى 31 كانون الاول 1995 يمكن الاحتفاظ بالقيود

الكمية على واردات البرتغال من المنتجات المذكورة

في الملحق الثاني عشر والتي منشؤها لبنان.

مادة 21:

فيما يتعلق بالمنتجات المشار اليها في المادة 19

فقرة 1 والتي لم تخضع لغاية اول اذار 1986 الى

التنظيم المشترك للاسواق, لا تطبق بشأنها احكام

الاتفاق الخاصة بالغاء الضرائب التي لها نفس اثر

الرسوم الجمركية والغاء القيود الكمية والاجراءات

التي لها نفس الاثر على هذه الضرائب والقيود

والاجراءات عندما تكون جزءا لا يتجزأ من التنظيم

الوطني لاسواق البرتغال في تاريخ انضمامها.

لا يطبق هذا الحكم الا لحين اعداد التنظيم المشترك

للاسواق بالنسبة لهذه المنتجات وعلى اقصى حد لغاية

31 كانون الاول 1995 وضمن المقدار الحتمي الضروري

لضمان الحفاظ على التنظيم الوطني.

الباب الثالث

احكام عامة وختامية

مادة 22:

يقوم مجلس التعاون باجراء اية تعديلات لقواعد المنشأ

قد تكون ضرورية على اثر انضمام مملكة اسبانيا

والجمهورية البرتغالية الى المجموعات الاوروبية.

مادة 23:

تشكل الملاحق المرفقة بهذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ

منه, ويشكل هذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من الاتفاق.

مادة 24:

يوافق الطرفان المتعاقدان على هذا البروتوكول طبقا

للاجراءات الخاصة بكل منهما. ويدخل حيز التنفيذ

في اليوم الاول من الشهر الثاني التالي للتاريخ

الذي يتم فيه استيفاء الاجراءات من قبل الطرفين

المتعاقدين.

لدى دخول هذا البروتوكول حير التنفيذ, تطبق فورا

تخفيضات الرسوم الجمركية وزيادة الحصص وكافة

الاجراءات الاخرى المنصوص عليها في هذا البروتوكول

خلال العام الذي يتم فيه التنفيذ. غير انه ليس

لهذا البروتوكول اي مفعول رجعي بخصوص الفترات

السابقة لتاريخ دخوله حير التنفيذ.

ARTICULO 25

El presente Protocolo se redacta en dos

ejemplares en lenguas alemana, danesa, espanola

francesak giega, inglesa, italiana, neerlandesa

y arabe, siendo cada uno de estos textos

ingualmente autentico

مادة 25:

مادة 25:

حرر هذا البروتوكول من نسختين اصليتين باللغات

العربية والالمانية والانجليزية والدانماركية

والاسبانية والفرنسية واليونانية والايطالية

والهولندية والبرتغالية, ولكل من هذه النصوص ذات

الحجية.

جدول

جدول