All legislation

قانون Law No. 293 22/02/1994

الاجازة للحكومة ابرام البروتوكول الاضافي الموقع بين لبنان والمجموعة الاقتصادية الاوروبية بتاريخ 14/01/1987 اثر انضمام اسبانيا والبرتغال اليها

Type
قانون · Law
Number
293
Date
22/02/1994
Official Gazette
Issue 14, 07/04/1994, p. 12/123
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 293 تاريخ 22/02/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة ابرام البروتوكول الاضافي المرفق

الموقع بين لبنان والمجموعة الاقتصادية الاوروبية

بتاريخ 14/01/1987 اثر انضمام اسبانيا والبرتغال

اليها.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 شباط 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري