المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام البروتوكول الاضافي المرفق
الموقع بين لبنان والمجموعة الاقتصادية الاوروبية
بتاريخ 14/01/1987 اثر انضمام اسبانيا والبرتغال
اليها.
قانون Law No. 293 22/02/1994
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام البروتوكول الاضافي المرفق
الموقع بين لبنان والمجموعة الاقتصادية الاوروبية
بتاريخ 14/01/1987 اثر انضمام اسبانيا والبرتغال
اليها.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 22 شباط 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري