Agreements

Agreement International 22/02/1994

بروتوكول اضافي لاتفاق بين الجمهورية اللبنانية والدول الاعضاء في المجموعة الاوروبية للفحم والصلب على اثر انضمام الجمهورية اليونانية الى المجموعة

Scope
International
Signed
22/02/1994
Ratified by
قانون رقم 296 سنة 1994
Source
Lebanese University

بروتوكول اضافي لاتفاق بين الجمهورية اللبنانية والدول الاعضاء في المجموعة الاوروبية للفحم والصلب على اثر انضمام الجمهورية اليونانية الى المجموعة

ان الجمهورية اللبنانية,

من جهة

ومملكة بلجيكا,

ومملكة الدانمرك,

وجمهورية المانيا الاتحادية,

والجمهورية الفرنسية,

وايرلندا,

والجمهورية الايطالية,

ودوقية اللوكسمبورغ الكبرى,

ومملكة هولندا,

والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية,

الدول الاعضاء في المجموعة الاوروبية للفحم والصلب

والجمهورية اليونانية المنضمة الى المجموعة الاوروبية للفحم

والصلب

من جهة اخرى,

نظرا لانضمام الجمهورية اليونانية الى المجموعة

الاوروبية في اول كانون الثاني 1981

ونظرا للاتفاق بين الجمهورية اللبنانية والدول الاعضاء

في المجموعة الاوروبية للفحم والصلب الموقع في

بروكسل بتاريخ 3 ايار 1977 والمسمى فيما يلي

"الاتفاق",

قررا بالاتفاق المتبادل تحديد التكيفات والاجراءات

الانتقالية الواجب ادخالها على الاتفاق على اثر

انضمام الجمهورية اليونانية الى المجموعة الاوروبية

للفحم والصلب

قررا عقد هذا البروتوكول:

مادة 1:

تصبح الجمهورية اليونانية طرفا في الاتفاق.

الباب الاول

التكيفات

مادة 2:

ان نص الاتفاق بما فيه الملحق الذي يشكل جزء لا يتجزأ

منه والذي حرر باللغة اليونانية يعتمد عليه بنفس

شروط الاعتماد على النصوص الاصلية. وتوافق اللجنة

المشتركة على النص اليوناني.

الباب الثاني

الاجراءات الانتقالية

مادة 3:

فيما يختص بالمنتجات المشمولة بالاتفاق تلغي الجمهورية

اليونانية تدريجيا الرسوم الجمركية بمقتضى الجدول

الزمني التالي:

- في اول كانون الثاني 1981 يجرى تخفيض كل رسم الى

90% من الرسم الاساسي

- في اول كانون الثاني 1982 يجري تخفيض كل رسم الى

80% من الرسم الاساسي

- يتم اجراء التخفيضات الاربعة الاخرى التي تبلغ نسبة

كل منها 20% في المواعيد التالية:

- في اول كانون الثاني 1983

- في اول كانون الثاني 1984

- في اول كانون الثاني 1985

- في اول كانون الثاني 1986

مادة 4:

فيما يتعلق بكل منتج, ان الرسم الاساسي الذي تسري عليه

التخفيضات المتتالية الملحوظة في المادة (3) يكون

الرسم المطبق فعلا في اول تموز 1980

مادة 5:

تلغي الجمهورية اليونانية تدريجيا الضرائب التي لها

تأثير معادل للرسوم الجمركية على المنتجات التي

منشأها لبنان بمقتضى الجدول الزمني التالي:

- في اول كانون الثاني 1981 يجرى تخفيض كل ضريبة

الى 90% من المعدل الاساسي.

- في اول كانون الثاني 1982 يجرى تخفيض كل ضريبة

الى 80% من المعدل الاساسي.

- يتم اجراء التخفيضات الاربعة الاخرى والتي تبلغ

نسبة كل منها 20% في المواعيد التالية:

- في اول كانون الثاني 1983

- في اول كانون الثاني 1984

- في اول كانون الثاني 1985

- في اول كانون الثاني 1986

2- فيما يتعلق بكل منتج يكون المعدل الاساسي الواجب

اجراء التخفيضات المتتالية عليه الملحوظة في الفقرة

(1) المعدل المطبق من قبل الجمهورية اليونانية في

31 كانون الاول 1980

3- كل ضريبة لها تأثير معادل لرسم الجمرك لدى

الاستيراد على منتجات جرى ادراجها اعتبارا من اول

كانون الثاني 1979 في المبادلات التجارية بين لبنان

واليونان تلغى اعتبارا من اول كانون الثاني 1981

مادة 6:

اذا علقت او خفضت الجمهورية اليونانية رسوم الجمرك

او الضرائب التي لها تأثير معادل لها والمفروضة على

المنتجات المستوردة من المجموعة كما هي مؤلفة في

الوقت الحاضر بأسرع مما هو ملحوظ في الجدول الزمني

فانها تعلق او تخفض ايضا بذات المقياس الرسوم او

الضرائب التي لها تأثير معادل والمفروضة على

المنتجات التي منشأها لبنان.

مادة 7:

1- ان معدل الكفالات والدفعات النقدية المعمول بها

في اليونان في 31 كانون الاول 1980 المتعلقة

بواردات المنتجات التي منشأها لبنان يجرى الغاؤها

تدريجيا خلال مرحلة ثلاث سنوات ابتداء من اول

كانون الثاني 1981

ويجري تخفيض معدل الكفالات والدفعات النقدية بمقتضى

الجدول الزمني التالي:

- في اول كانون الثاني 1981 : 25%

- في اول كانون الثاني 1982 : 25%

- في اول كانون الثاني 1983 : 25%

- في اول كانون الثاني 1984 : 25%

2-اذا خفضت الجمهورية اليونانية تجاه المجموعة كما

هي مؤلفة في الوقت الحاضر معدل الكفالات او الدفعات

النقدية لدى الاستيراد في وقت اسرع مما هو ملحوظ

في الجدول الزمني المحدد في الفقرة (1) تجري

الجمهورية اليونانية ذات التخفيض على المستوردات

التي منشأها لبنان.

الباب الثالث

احكام عامة ونهائية

مادة 8:

تجري اللجنة المشتركة اية تعديلات في قواعد المنشأ

اذا ما اصبحت ضرورية نتيجة لانضمام الجمهورية

اليونانية الى المجموعات الاوروبية.

مادة 9:

يشكل هذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من الاتفاق.

مادة 10:

يوافق الطرفان المتعاقدان على هذا البروتوكول وفقا

للاجراءات الخاصة بكل منهما ويسري مفعوله في الاول

كانون الثاني 1981 شرط ان يكون الطرفان المتعاقدان

قد اشعرا بعضهما البعض قبل ذلك التاريخ بأن

الاجراءات الضرورية لهذه الغاية قد اكملت, بعد هذا

التاريخ يصبح هذا البروتوكول نافذا في اليوم اول

من الشهر الثاني الذي يلي ذلك الاشعار.

مادة 11:

حرر هذا البروتوكول من نسختين اصليتين باللغات

العربية والالمانية والانكليزية والدانمارك والفرنسية

واليونانية والايطالية والهولندية ويعتمد على كل

من هذه النصوص على حد سواء.

بروتوكول اضافي لاتفاق التعاون بين الجمهورية

اللبنانية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية على اثر

انضمام الجمهورية اليونانية الى المجموعة

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

من جهة,

وجلالة ملك البلجيكيين,

وجلالة ملكة الدانمرك,

ورئيس جهورية المانيا الاتحادية,

ورئيس الجمهورية الفرنسية,

ورئيس ايرلندا,

ورئيس الجمهورية الايطالية,

وصاحب السمو الملكي دوق لوكسمبورغ الاكبر,

وجلالة ملكة هولندا,

وجلالة ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى

وايرلندا الشمالية,

الذين تؤلف دولهم اطراف متعاقدة في المعاهدة

المنشئة للمجموعة الاقتصادية الاوروبية,

ورئيس الجمهورية اليونانية,

الدولة المنضمة الى المجموعات الاوروبية,

ومجلس المجموعات الاوروبية,

من جهة اخرى,

نظرا لانضمام الجمهورية اليونانية الى المجموعات

الاوروبية في اول كانون الثاني 1981

ونظرا لاتفاق التعاون بين الجمهورية اللبنانية

والمجموعة الاقتصادية الاوروبية الموقع في بروكسل

في 2 ايار 1977 المسمى فيما يلي "الاتفاق".

قررا بالاتفاق المتبادل تحديد التكيفات والاجراءات

الانتقالية الواجب ادخالها على الاتفاق على اثر

انضمام الجمهورية اليونانية الى المجموعة الاقتصادية

الاوروبية.

وقررا عقد هذا البروتوكول وعينا لهذه الغاية

مفوضين عنهما من يلي:

رئيس الجمهورية اللبنانية:

جوزف دوناتو

السفير فوق العادة والمفوض ,

رئيس بعثة

الجمهورية اللبنانية لدى المجموعات الاوروبية,

جلالة ملك البلجيكيين:

بول نوتيردام,

السفير فوق العادة والمفوض ,

الممثل الدائم لدى المجموعات الاوروبية,

جلالة ملكة الدانمارك:

جنار ريبر هولدت,

السفير فوق العادة والمفوض ,

الممثل الدائم لدى المجموعات الاوروبية,

رئيس جمهورية المانيا الاتحادية:

جيزبرت بونسجين,

السفير فوق العادة والمفوض ,

الممثل الدائم لدى المجموعات الاوروبية,

رئيس الجمهورية الفرنسية:

لوك ده بار ده نانتيل,

سفير فرنسا,

الممثل الدائم لدى المجموعات اروروبية,

رئيس ايرلندا:

بريندان ديلون,

السفير فوق العادة والمفوض

الممثل الدائم لدى المجموعات الاوروبية,

رئيس الجمهورية الايطالية:

ريناتو روجيرو,

سفير ايطاليا,

الممثل الدائم لدى المجموعات الاوروبية,

صاحب السمو الملكي دوق لوكسمبورغ الاكبر:

جان دوندلنجر,

السفير فوق العادة والمفوض ,

الممثل الدائم لدى المجموعات الاوروبية,

جلالة ملكة هولندا:

م.ه.ج.ش . روتين,

السفير فوق العادة والمفوض ,

الممثل الدائم لدى المجموعات الاوروبية,

جلالة ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى

وايرلندا الشمالية:

سير ميكائيل بوتلير كك,

السفير فوق العادة والمفوض ,

الممثل الدائم لدى المجموعات الاوروبية,

رئيس الجمهورية اليونانية:

السفير فوق العادة والمفوض ,

الموفد الدائم لدى المجموعات الاقتصادية الاوروبية,

مجلس المجموعات الاوروبية,

جان دوندلنجر,

السفير فوق العادة والمفوض ,

الممثل الدائم للوكسمبورغ

رئيس هيئة الممثلين الدائمين,

كلوس ماير,

المدير العام للتنمية للجنة المجموعات الاوروبية,

مادة 1:

تصبح الجمهورية اليونانية طرفا في الاتفاق والبيانات

الملحقة للوثيقة الختامية الموقعة في بروكسل في

3 ايار 1977

الباب الاول

التكيفات

مادة 2:

ان نص الاتفاق والملاحق والبروتوكولات التابعة له والتي

تشكل جزءا لا يتجزأ منه وكذلك نص الوثيقة الختامية

والبيانات الملحقة بها المحررة باللغة اليونانية

يعتمد عليها بنفس شروط الاعتماد على النصوص الاصلية,

ويوافق مجلس التعاون على النص اليوناني.

الباب الثاني

الاجراءات الانتقالية

مادة 3:

فيما يتعلق بالمنتجات المدرجة في الملحق (1) تلغي

الجمهورية اليونانية تدريجيا رسوم الجمارك على

واردات المنتجات التي منشأها لبنان بمقتضى الجدول

الزمني التالي:

- في اول كانون الثاني 1981 يجرى تخفيض كل رسم

الى 90% من الرسم الاساسي.

- في اول كانون الثاني 1982 يجرى تخفيض كل رسم

الى 80% من الرسم الاساسي.

- يتم اجراء التخفيضات الاربعة الاخرى التي تبلغ

نسبة كل منها 20% في المواعيد التالية:

- في اول كانون الثاني 1983

- في اول كانون الثاني 1984

- في اول كانون الثاني 1985

- في اول كانون الثاني 1986

مادة 4:

1- فيما يتعلق بالمنتجات المدرجة في الملحق (1) يكون

الرسم الاساسي الذي يجب اعتماده لاجراء التخفيضات

المتتالية الملحوظة في المادة (3) بالنسبة الى كل

منتج, الرسم المطبق فعلا من قبل الجمهورية اليونانية

على لبنان بتاريخ اول تموز 1980

2- الا انه فيما يتعلق بالثقاب المدرج في البند

(26/6) من التعريفة الجمركية المشتركة, يحدد الرسم

الاساسي بنسبة 2ر17% من القيمة.

مادة 5:

1- فيما يتعلق بالمنتجات المدرجة في الملحق (1)

تلغي الجمهورية اليونانية تدريجيا الضرائب التي لها

تأثير معادل لرسوم الجمرك المفروضة على واردات

المنتجات التي منشأها لبنان بمقتضى الجدول الزمني

التالي:

- في اول كانون الثاني 1981 يجري تخفيض كل ضريبة

الى 90% من المعدل الاساسي.

- في اول كانون الثاني 1982 يجري تخفيض كل ضريبة

الى 80% من المعدل الاساسي.

- يتم اجراء التخفيضات الاربعة الاخرى التي تبلغ نسبة

كل منها 20% في المواعيد التالية:

- اول كانون الثاني 1983,

- اول كانون الثاني 1984,

- اول كانون الثاني 1985,

- اول كانون الثاني 1986,

2- ان المعدل الاساسي الذي ستسري عليه التخفيضات

المتتالية الملحوظة في الفقرة (1) يكون بالنسبة

لكل منتج المعدل المطبق من قبل الجمهورية اليونانية

بتاريخ 21 كانون الاول 1980 على المجموعة كما هي

مؤلفة في الوقت الحاضر.

3- كل ضريبة لها تأثير مساو لرسم الجمرك لدى الاستيراد

المفروض على منتجات جرى ادراجها اعتبارا من اول كانون

الثاني 1979 , في المبادلات التجارية بين لبنان

واليونان, تلغى في اول كانون الثاني 1981

مادة 6:

اذا علقت او خفضت الجمهورية اليونانية رسوم الجمرك

او الضرائب التي لها تأثير مساو على المنتجات

المستوردة من المجموعة كما هي مؤلفة في الوقت الحاضر

باسرع مما هو ملحوظ في الجدول الزمني, فانها تعلق او

تخفض ايضا وبذات النسبة المئوية الرسوم او الضرائب

التي لها تأثير معادل على المنتجات التي منشأها

لبنان.

مادة 7:

1- تجرى تسوية للجزء المتغير الذي تستطيع الجمهورية

اليونانية تطبيقه على المنتجات التي يغطيها نظام

(المجموعة الاقتصادية الاوروبية) رقم 3033/80 الصادر

عن المجلس بتاريخ 11 تشرين الثاني 1980 والمحدد

لنظام المبادلات المطبق على بعض السلع الناتجة عن

تحويل المنتجات الزراعية اللبنانية المنشأ وذلك

بواسطة القيمة التعويضية المطبقة على المبادلات

التجارية بين المجموعة كما هي مؤلفة في الوقت

الحاضر واليونان.

2- فيما يختص بالمنتجات المشمولة بنظام (المجموعة

الاقتصادية الاوروبية) رقم 3033/80 والمدرجة ايضا

في الملحق (1) من هذا البروتوكول تلغي الجمهورية

اليونانية بمقتضى الجدول الزمني المشار اليه في

المادة (3) الفرق بين:

- الجزء الثابت من الرسوم الواجب تطبيقه من قبل

الجمهورية اليونانية لدى انضمامها.

- والرسم (غير الجزء المتغير) الناجم عن احكام

الاتفاق.

مادة 8:

فيما يتعلق بالمنتجات المدرجة في الملحق (2)

للمعاهدة التي بموجبها اسست المجموعة الاقتصادية

الاوروبية فان المعدلات التفضيلية المنصوص عليها

او التي جرى حسابها تطبق على الرسوم التي تحصلها

فعلا الجمهورية اليونانية بالنسبة الى بلدان ثالثة

على الوجه المبين في المادة (64) من وثيقة

الانضمام لسنة 1979

لا يجوز على اي حال ان تستفيد السلع المستوردة من

لبنان الى اليونان من معدلات الرسوم الجمركية التي

تكون اكثر موافقة من تلك المطبقة على المنتجات

المستوردة من المجموعة كما هي مؤلفة في الوقت

الحاضر.

مادة 9:

1- يجوز للجمهورية اليونانية ان تستمر في اخضاع

المنتجات المدرجة في الملحق (2) والتي منشأها لبنان

الى قيود كمية وذلك لغاية 31 كانون الاول 1985

2- تأخذ القيود المشار اليها في الفقرة (1) شكل

حصص.

وان هذه الحصص لعام 1981 معددة في الملحق (2)

3- يكون الحد الادنى للزيادة التدريجية للحصص المشار

اليها في الفقرة (2) تكون 25% في مطلع كل سنة فيما

يتعلق بالحصص المحددة بالوحدات الحسابية الاوروبية

وتكون 20% في مطلع كل سنة فيما يتعلق بالحصص المحددة

بالحجم تضاف الزيادة على كل حصة ويجري حساب الزيادة

التالية على اساس مجموع الزيادات التي تمت بهذه

الصورة.

عندما تتناول الحصة الحجم والقيمة على حد سواء ترفع

الحصة التي تتناول الحجم بمعدل حده الادنى 20% كل

سنة وترفع الحصة المتعلقة بالقيمة بمعدل حده الادنى

25% كل سنة وان الحصص اللاحقة يجري حسابها كل سنة

على اساس الحصة السابقة مضافا اليها الزيادة.

الا انه فيما يتعلق بالمركبات والباصات والسيارات

الاخرى ذات المحركات الملحوظة في البند الفرعي

87/2 أ 1 من التعريفة الجمركية المشتركة ترفع الحصة

المحددة بالحجم بمعدل 15% في السنة والحصة المحددة

بالقيمة بمعدل 20% في السنة.

4- عندما يتبين بان احدى المنتجات المستوردة الى

اليونان خلال السنتين المتتاليتين والمدرجة في

الملحق (2) قد اصبحت اقل من 90% من الحصة فان

الجمهورية اليونانية تحرر مستورداتها من ذلك المنتج

الذي منشأه لبنان اذا كان المنتج المعني قد حرر

في ذلك الوقت تجاه المجموعة كما هي مؤلفة في الوقت

الحاضر.

5- اذا حررت الجمهورية اليونانية المستوردات من

منتج مدرج في الملحق (2) مصدره المجموعة كما هي

مؤلفة في الوقت الحاضر او اذا زادت حصة اكثر من

المعدل الادنى المدرجة في الفقرة (3) المطبق على

المجموعة كما هي مؤلفة في الوقت الحاضر فانها

تحرر ايضا المستوردات من ذلك المنتج الذي منشأه

لبنان او تزيد نسبيا الحصة.

6- فيما يتعلق برخص مستوردات المنتجات المدرجة

في الملحق (2) والتي منشأها لبنان تطبق الجمهورية

اليونانية ذات القواعد والممارسات الادارية التي

تطبق على تلك المستوردات التي منشأها المجموعة

كما هي مؤلفة في الوقت الحاضر وتستثنى من ذلك الحصة

من الاسمدة التي تقع تحت العناوين ذات الارقام

31/2 و31/3 والعناوين الفرعية رقم 31/5 أ 1, 2 و4

من التعريفة الجمركية المشتركة التي يجوز للجمهورية

اليونانية ان تطبق بالنسبة لها القواعد والممارسات

المتعلقة بحقوق التسويق على وجه الحصر.

مادة 10:

1- ان معدلات الكفالات والدفعات النقدية المعمول

بها في اليونان في 31 كانون الاول 1980 التي تتعلق

بواردات المنتجات التي منشأها لبنان تلغى تدريجيا

خلال مرحلة ثلاث سنوات اعتبارا من اول كانون الثاني

1981

يجري تخفيض معدل الكفالات والدفعات النقدية وفقا

للجدول الزمني التالي:

- اول كانون الثاني 1981 : 25%

- اول كانون الثاني 1982 : 25%

- اول كانون الثاني 1983 : 25%

- اول كانون الثاني 1984 : 25%

2- فيما يتعلق بالمنتجات المدرجة في الملحق (2)

للمعاهدة التي بموجبها اسست المجموعة الاقتصادية

الاوروبية فان الضرائب التي لها تأثير معادل للرسوم

الجمركية والاجراءات التي لها تأثير معادل للقيود

الكمية (ودائع لدى الاستيراد, نظام الدفع النقدي,

تصديق الفواتير الخ ...) تلغى من قبل الجمهورية

اليونانية ابتداء من 1 كانون الثاني 1981 بالنسبة

للمنتجات التي منشأها لبنان وذلك عملا بأحكام

المادة (65) من وثيقة الانضمام لسنة 1979

3- اذا خفضت الجمهورية اليونانية تجاه المجموعة

كما هي مؤلفة في الوقت الحاضر معدلا للكفالات

او الدفعات النقدية على المستوردات بأسرع مما هو

ملحوظ في الجدول الزمني المحدد في الفقرة (1) فانها

تمنح ذات التخفيض بالنسبة الى المستوردات التي

منشأها لبنان.

الباب الثالث

احكام عامة ونهائية

مادة 11:

يجري مجلس التعاون اية تعديلات في قواعد المنشأ اذا

ما اصبحت ضرورية نتجية لانضمام الجمهورية اليونانية

الى المجموعات الاوروبية.

مادة 12:

تشكل الملاحق المرفقة بهذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ

منه ويشكل هذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من الاتفاق

مادة 13:

يوافق الطرفان المتعاقدان على هذا البروتوكول وفقا

للاجراءات الخاصة بكل منهما ويسري مفعوله في اول

كانون الثاني 1981 شرط ان يكون الطرفان المتعاقدان

قد اشعرا بعضهما البعض قبل ذلك التاريخ بان

الاجراءات الضرورية لهذه الغاية قد اكملت, بعد

هذا التاريخ يصبح هذا البروتوكول نافذا في اليوم

الاول من الشهر الثاني الذي يلي ذلك الاشعار.

مادة 14:

حرر هذا البروتوكول من نسختين اصليتين باللغات

العربية الالمانية والانكليزية والدانماركية

والفرنسية واليونانية والايطالية والهولندية ويعتمد

على كل من هذه النصوص على حد سواء.

بروتوكول اضافي لاتفاق التعاون بين الجمهورية

اللبنانية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية على اثر

انضمام الجمهورية اليونانية الى المجموعة

واثباتا لما تقدم, وضع المندوبون المفوضون

توقيعهم اسفل هذا البروتوكول.

جدول

جدول