All legislation

قانون Law No. 296 22/02/1994

الاجازة للحكومة ابرام البروتوكولين الاضافيين مع المجموعة الاقتصادية الاوروبية والمجموعة الاوروبية للفحم والصلب الموقعين في بروكسل بتاريخ 12/12/1980 اثر انضمام اليونان الى المجموعتين

Type
قانون · Law
Number
296
Date
22/02/1994
Official Gazette
Issue 14, 07/04/1994, p. 124/149
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 296 تاريخ 22/02/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة اللبنانية ابرام البروتوكولين المرفقين

التاليين:

1- البروتوكول الاضافي لاتفاق التعاون بين الجمهورية

اللبنانية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية, اثر

انضمام الجمهورية اليونانية الى المجموعة, الموقع

من لبنان في بروكسل بتاريخ 12/12/1980

2- البروتوكول الاضافي للاتفاق بين الجمهورية اللبنانية

والدول الاعضاء في المجموعة الاوروبية للفحم والصلب,

اثر انضمام الجمهورية اليونانية الى المجموعة,

الموقع من لبنان في بروكسل بتاريخ 12/12/1980

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الامضاءات حرر في بروكسل, في اليوم الثاني عشر من كانون اول سنة الف وتسعمائة وثمانون.