المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام البروتوكولين المرفقين
التاليين:
1- البروتوكول الاضافي لاتفاق التعاون بين الجمهورية
اللبنانية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية, اثر
انضمام الجمهورية اليونانية الى المجموعة, الموقع
من لبنان في بروكسل بتاريخ 12/12/1980
2- البروتوكول الاضافي للاتفاق بين الجمهورية اللبنانية
والدول الاعضاء في المجموعة الاوروبية للفحم والصلب,
اثر انضمام الجمهورية اليونانية الى المجموعة,
الموقع من لبنان في بروكسل بتاريخ 12/12/1980