Agreement International 22/02/1994
بروتوكول بشأن المناطق المتمتعة بحماية خاصة في البحر الابيض المتوسط
- Scope
- International
- Signed
- 22/02/1994
- Ratified by
- قانون رقم 292 سنة 1994
- Source
- Lebanese University
بروتوكول بشأن حماية البحر الابيض المتوسط من التلوث من مصادر برية
ان الاطراف المتعاقدة في هذا البروتوكول
بصفتها اطرافا في اتفاقية حماية البحر الابيض
المتوسط من التلوث, المبرمة ببرشلونة في
16 شباط/فبراير 1976
ورغبة منها في تطبيق الفقرة 2 من المادة الرابعة
والمادتين الثامنة والخامسة عشرة من الاتفاقية
المذكورة,
واذ تلاحظ التزايد السريع للانشطة البشرية في منطقة
البحر الابيض المتوسط, وخاصة في ميداني التصنيع
والعمران, وكذلك الارتفاع الموسمي لسكان المناطق
الساحلية المرتبطة بالسياحة,
واعترافا منها بالخطر الذي يهدد البيئة البحرية
والصحة البشرية من جراء التلوث من مصادر برية,
والمشاكل الخطيرة الناجمة عن هذا التلوث في عدد
كبير من المياه الساحلية ومصبات انهار البحر
الابيض المتوسط والمترتبة اساسا على تصريفات
النفايات المنزلية والصناعية التي لم تعالج او
التي عولجت جزئيا او التي تم اخلاؤها بطريقة غير
ملائمة,
واعترافا منها باختلافات مستويات التنمية بين
الدول الساحلية, وآخذة في الاعتبار متطلبات التنمية
الاقتصادية والاجتماعية للدول النامية,
وتصميما منها على اتخاذ التدابير الضرورية, في
اطار تعاون وثيق بينها, قصد حماية البحر الابيض
المتوسط من التلوث من مصادر برية,
اتفقت على ما يلي:
مادة 1:
تتخذ الاطراف المتعاقدة في هذا البروتوكول (والتي
يشار اليها فيما يلي بكلمة "الاطراف" جميع التدابير
المناسبة لوقاية منطقة البحر الابيض المتوسط من
التلوث الناجم عن التصريف من الانهار او المنشآت
الساحلية او مخارج المجاري او الناجم عن اي مصادر
اخرى واقعة في ترابها والتخفيض من هذا التلوث
ومكافحته والسيطرة عليه.
مادة 2:
لاغراض هذا البروتوكول:
(أ) يقصد بكلمة "الاتفاقية" اتفاقية حماية البحر
الابيض المتوسط من التلوث المبرمة ببرشلونة في
16 شباط/فبراير 1976
(ب) يقصد بكلمة "المنظمة" الهيئة المشار اليها
في المادة الثالثة عشرة من الاتفاقية.
(ج) يقصد بعبارة "حدود المياه العذبة" المكان
الواقع في مجرى المياه حيث ترتفع درجة الملوحة
بدرجة محسوسة نتيجة وجود ماء البحر في حالة
الجزر وفي فترة انخفاض مستوى الماء العذب.
مادة 3:
تشمل منطقة تطبيق هذا البروتوكول (التي يشار اليها
فيما يلي بعبارة "منطقة البروتوكول":
(أ) منطقة البحر الابيض المتوسط كما وقع تحديدها في
المادة الاولى من الاتفاقية.
(ب) المياه الموجودة داخل خطوط الاساس التي يقاس
منها عرض المياه الاقليمية والتي تمتد, في حالة
مجاري المياه, الى حدود المياه العذبة.
(ج) البحيرات ذات المياه المالحة والمتصلة بالبحر.
مادة 4:
1- ينطبق هذا البروتوكول على ما يلي:
(أ) التصريفات الملوثة التي تصل منطقة البروتوكول
من مصادر برية تقع في تراب الاطراف وخاصة اذا حصل
ذلك:
- بصورة مباشرة عن طريق انابيب التصريف في البحر,
بالالقاء في الساحل او منه.
- بصورة غير مباشرة عن طريق الانهار والقنوات او
المجاري المائية الاخرى, بما في ذلك المجاري المائية
الباطنية او الانسياب.
(ب) التلوث من مصادر برية المنقول عن طريق الجو,
وفقا لشروط يتم تحديدها في مرفق اضافي لهذا
البروتوكول تقبله الاطراف طبقا لاحكام المادة السابعة
عشرة من الاتفاقية.
2- وينطبق البروتوكول ايضا على التصريفات الملوثة
الصادرة عن منشآت اصطناعية ثابتة بالبحر خاضعة
لولاية احد الاطراف, والمستعملة لاغراض اخرى غير
استكشاف واستغلال الموارد المعدنية للجرف القاري
او قاع البحر وباطن ارضه.
مادة 5:
1- تلتزم الاطراف بالقضاء على التلوث من مصادر برية
الحاصل في منطقة البروتوكول نتيجة المواد المعددة
بالمرفق الاول من هذا البروتوكول.
2- وتضع وتطبق, منفردة او مجتمعة حسب الاقتضاء,
البرامج والتدابير اللازمة لهذا الغرض .
3- وتشتمل هذه البرامج والتدابير, خاصة, على القواعد
المشتركة للارسال والاستعمال.
4- وتحدد الاطراف القواعد والجداول الزمنية لتطبيق
البرامج والتدابير التي تهدف الى ازالة التلوث
من مصادر برية وتراجعها دوريا, كل سنتين اذا استلزم
الامر, بالنسبة لكل مادة من المواد المعددة في المرفق
الاول, وفقا لاحكام المادة 15 من هذا البروتوكول.
مادة 6:
1- تلتزم الاطراف بان تخفض بصرامة من التلوث من
مصادر برية الحاصل في منطقة البروتوكول بسبب
المواد او المصادر المعددة بالمرفق الثاني لهذا
البروتوكول.
2- وتضع وتطبق, منفردة او مجتمعة, حسب الاقتضاء
البرامج والتدابير المناسبة لهذا الغرض .
3- وتخضع هذه التصريفات كليا لاصدار ترخيص من جانب
السلطات الوطنية المختصة يأخذ على النحو الواجب
بعين الاعتبار احكام المرفق الثالث لهذا البروتوكول.
مادة 7:
1- تقوم الاطراف تدريجيا, وبالتعاون مع المنظمات
الدولية المختصة, باعداد واعتماد خطوط توجيهية,
وكذلك, عند الاقتضاء, قواعد او معايير مشتركة
تتعلق خاصة بما يلي:
(أ) طول وعمق وموقع القنوات المستعملة للتصريفات
الساحلية مراعية بصفة خاصة الطرق المستعملة
للمعالجة الاولية للنفايات السائلة.
(ب) الاحكام الخاصة المتعلقة بالنفايات السائلة
التي تتطلب معالجة منفصلة.
(ج) نوعية مياه البحر المستعملة لاغراض خاصة
والضرورية لحماية الصحة البشرية والموارد
البيولوجية والتوازن البيئي.
(د) مراقبة الموارد, والمنشآت, والطرق الصناعية
وغيرها التي من شأنها ان تلوث بدرجة محسوسة
البيئة البحرية واستبدالها تدريجيا.
(ه) الاحكام الخاصة المتعلقة بالكميات التي وقع
تصريفها من المواد المعددة في المرفقين الاول
والثاني, وتركزها في النفايات السائلة وطرق
القائها.
2- تأخذ هذه الخطوط التوجيهية والقواعد او المعايير
المشتركة بعين الاعتبار, دون الاخلال بأحكام المادة
5 من هذا البروتوكول, الخصائص المحلية الايكولوجية
والجغرافية والطبيعية, والقدرة الاقتصادية للاطراف
وحاجتها للتنمية, ومستوى التلوث الموجود والقدرة
الاستيعابية الحقيقية للبيئة البحرية.
3- يتم اعتماد البرامج والتدابير المنصوص عليها في
المادتين 5 و6 على ان يراعى من اجل تطبيقها
التدريجي, القدرة على تكييف وتحويل المنشآت القائمة
والقدرة الاقتصادية للاطراف وحاجتها للتنمية.
مادة 8:
تباشر الاطراف, في اقرب وقت ممكن, وفي اطار الاحكام
والبرامج بشأن المراقبة المستمرة المنصوص عليها في
المادة العاشرة من الاتفاقية وبالتعاون عند الحاجة
مع المنظمات الدولية المختصة, انشطة المراقبة
المستمرة من اجل:
(أ) اجراء تقييم منهجي, بقدر الامكان, لمستويات
التلوث على امتداد سواحلها وخاصة فيها يتعلق
بالمواد والمصادر المعددة في المرفقين الاول والثاني
وتقديم معلومات بهذا الصدد بصفة دورية.
(ب) تقييم مفعول الاجراءات المتخذة, عملا بهذا
البروتوكول, لتخفيض تلوث البيئة البحرية.
مادة 9:
تتعاون الاطراف, وفقا للمادة الحادية عشرة من
الاتفاقية, ويقدر الامكان, في ميادين العلم
والتكنولوجيا المرتبطة بالتلوث من مصادر برية,
وخاصة فيما يتعلق بالبحوث في مدخلات الملوثات
ومسالكها واثرها, وكذلك البحوث حول اعداد طرق
جديدة لمعالجة وتخفيض او ازالة هذه الملوثات.
وتبذل الاطراف جهدها لهذا الغرض خاصة فيما يتعلق:
(أ) بتبادل المعلومات العلمية والتقنية.
(ب) بتنسيق برامجها في البحوث.
مادة 10:
1- تتعاون الاطراف, مباشرة او بمساعدة منظمات اقليمية
او غيرها من منظمات دولية مختصة او على صعيد ثنائي,
لوضع برامج المساعدة لصالح البلدان النامية وخاصة
في ميادين العلم والتربية والتكنولوجيا, والعمل
على تطبيقها بقدر الامكان بغية الوقاية من التلوث
من مصادر برية ومن اثاره الضارة بالبيئة البحرية.
2- ومن شأن المساعدة التقنية ان تتعلق, على وجه
الخصوص بتدريب العاملين العلميين والتقنيين لهذه
البلدان وكذلك حصول هذه البلدان على معدات مناسبة
واستعمالها وصنعها بشروط مؤاتية تتفق عليها الاطراف
المعنية.
منادة 11:
1- اذا كانت التصريفات الصادرة عن احد مجاري
المياه التي تعبر تراب طرفين او اكثر, او التي
تشكل الحدود بينها, تهدد بتلويث البيئة البحرية
لمنطقة البروتوكول, تدعى الاطراف المعنية, مع
احترام احكام هذا البروتوكول, كل فيما يخصه,
الى التعاون لضمان التطبيق الكامل للبروتوكول.
2- لا يمكن اعتبار احد الاطراف مسؤولا عن تلوث يكون
مصدره تراب دولة غير طرف. غير انه يتعين على هذا
الطرف بذل جهده للتعاون مع الدولة المذكورة بغية
اتاحة تطبيق البروتوكول تطبيقا كاملا.
مادة 12:
1- مع مراعاة احكام الفقرة 1 من المادة الثانية
والعشرين من الاتفاقية, تلتزم الاطراف بالتشاور فيما
بينها بطلب من طرف او من عدة اطراف للبحث عن حل
مرض اذا كان من المرجح ان التلوث الاتي من تراب
احد الاطراف سيمس بصفة مباشرة مصالح طرف او اطراف
اخرى.
2- وتدرج المسألة بطلب من اي طرف معني في جدول اعمال
الاجتماع التالي للاطراف الذي يعقد وفقا للمادة 14
من هذا البروتوكول, ويمكن لهذا الاجتماع ان يصدر
توصيات قصد الوصول الى حل مرض .
مادة 13:
1- تبلغ الاطراف بعضها البعض , عن طريق المنظمة,
بالتدابير المتخذة, وبالنتائج المحرزة, وعند
الاقتضاء بالصعوبات التي واجهتها عند تطبيقها لهذا
البروتوكول.
ويتم اثناء اجتماعات اطراف تحديد طرق جمع هذه
المعلومات وتقديمها.
2- ويتعين ان تشمل هذه المعلومات, فيما تشمل,
ما يلي:
(أ) المعطيات الاحصائية المتعلقة بالرخص الممنوحة
بمقتضى المادة 6 من هذا البروتوكول.
(ب) المعطيات المترتبة على المراقبة المستمرة
المنصوص عليها في المادة 8 من هذا البروتوكول.
(ج) كميات الملوثات التي تصدر عن ترابها.
(د) التدابير المتخذة بمقتضى احكام المادتين 5 و6
من هذا البروتوكول.
مادة 14:
1- تعقد الاجتماعات العادية للاطراف في الوقت الذي
تعقد فيه الاجتماعات العادية للاطراف المتعاقدة في
الاتفاقية والتي تنظم وفقا للمادة الرابعة عشرة من
الاتفاقية.
ويجوز كذلك للاطراف في هذا البروتوكول عقد اجتماعات
غير عادية عملا بالمادة الرابعة عشرة من الاتفاقية.
2- تكون وظائف اجتماعات الاطراف في هذا البروتوكول
بصورة خاصة كالاتي:
(أ) السهر على تنفيذ هذا البروتوكول والنظر في
فعالية التدابير المتخذة وفي ضرورة اتخاذ اية
احكام اخرى وخاصة في شكل مرفقات.
(ب) مراجعة وتعديل اي مرفق للبروتوكول, حسب الاقتضاء.
(ج) اعداد واعتماد برامج وتدابير وفقا للمواد
5 و6 و15 من هذا البروتوكول.
(د) القيام, وفقا للمادة 7 من هذا البروتوكول,
باعتماد الخطوط التوجيهية والقواعد او المعايير
المشتركة بأي صيغة تتفق عليها الاطراف.
(ه) صياغة توصيات وفقا للفقرة 2 من المادة 12 من
هذا البروتوكول.
(و) دراسة المعلومات المقدمة من الاطراف عملا
بالمادة 13 من هذا البروتوكول.
(ز) القيام, كلما دعت لذلك الحاجة, بأية وظيفة
عملا بهذا البروتوكول.
مادة 15:
1- يعتمد اجتماع الاطراف بأغلبية الثلثين البرامج
والتدابير المتعلقة بتخفيض او ازالة التلوث
من مصادر برية والمنصوص عليها في المادتين 5 و6
من هذا البرتوكول.
2- عندما يتعذر على بعض الاطراف قبول برنامج او
تدابير, فانها تبلغ اجتماع الاطراف بالاجراءات
التي تعتزم اتخاذها في صدد البرنامج المعين او
التدابير المعينة, علما بأنه يمكن لهذه الاطراف
ان تعطي موافقتها في اي وقت على البرنامج المعين
او التدابير المعينة.
مادة 16:
1- تطبق احكام الاتفاقية المتعلقة بأي من البروتوكولات
على هذا البروتوكول.
2- يطبق النظام الداخلي والقواعد المالية التي تعتمد
وفقا للمادة الثامنة عشرة من الاتفاقية على هذا
البروتوكول ما لم تتفق الاطراف في هذا البروتوكول
على خلاف ذلك.
3- يعرض هذا البرتوكول للتوقيع في اثينا, من
17 ايار/مايو 1980 الى 16 حزيران/ يونيه 1980 وفي
مدريد من 17 حزيران/ يونيه 1980 الى 16 ايار/ مايو
1981 من طرف الدول التي دعيت لمؤتمر المفوضين
للدول الساحلية في منطقة البحر الابيض المتوسط
بشأن حماية البحر الابيض المتوسط من التلوث من مصادر
برية, المنعقد في اثينا من 2 ايار/ مايو 1980 الى
17 ايار/ مايو 1980 ويعرض كذلك حتى التاريخين
المذكورين للتوقيع من جانب الجماعة الاقتصادية
الاوروبية ومن جانب اي تجمع اقتصادي اقليمي مشابه
يكون عضو واحد فيه على الاقل من الدول الساحلية
في منطقة البحر الابيض المتوسط ويكون له حق ممارسة
اختصاصات في مجالات يشملها هذا البروتوكول.
4- يخضع هذا البروتوكول للتصديق او القبول او
الموافقة. وتودع وثائق التصديق او القبول او
الموافقة لدى حكومة اسبانيا التي تضطلع بمهام
الوديع.
5- يكون باب الانضمام الى هذا البروتوكول مفتوحا
من 17 ايار/ مايو 1980 امام الدول المشار اليها في
الفقرة 3 اعلاه.
والجماعة الاقتصادية الاوروبية واي تجمع مشار اليه
في الفقرة المذكورة.
6- يصبح هذا البروتوكول نافذا في اليوم الثلاثين
من تاريخ ايداع ما لا يقل عن ست وثائق تصديق على
البروتوكول او قبوله او الموافقة عليه او الانضمام
اليه من الاطراف المشار اليها في الفقرة الثالثة
من هذه المادة.
واثباتا لذلك, قام الموقعون ادناه, المخولون ذلك
حسب الاصول كل من قبل حكومته, بالتوقيع على هذا
البروتوكول.
حرر في اثينا في اليوم السابع عشر من ايار/ مايو
عام الف وتسعمائة وثمانين في نسخة واحدة باللغات
الاسبانية والانكليزية والعربية والفرنسية. وتتساوى
النصوص الاربعة في الحجية.
المرفق الاول
الف
ترد المواد واسر ومجموعات المواد التالية في
القائمة بدون ترتيب في الاولويات للاغراض التي
تستهدفها المادة 5 من البروتوكول وقد اختيرت
بالدرجة الاولى على اساس :
- سميتها
- صمودها
- تراكمها الاحيائي
1- مركبات الهالوجين العضوية والمواد التي قد
يتولد عنها مثل هذه المركبات في البيئة البحرية
(1).
2- مركبات الفوسفور العضوية التي قد يتولد عنها
مثل هذه المركبات في البيئة البحرية (1)
3- مركبات القصدير العضوية والمواد التي يتولد
عنها مثل هذه المركبات في البيئة البحرية (1).
4- الزئبق ومركباته.
5- الكادميوم ومركباته.
6- زيوت التشحيم المستعملة.
7- المواد الاصطناعية الصامدة التي قد تطفو
او تغطس او تبقى معلقة او التي قد تعرقل اي
استعمال مشروع للبحر.
8- المواد التي ثبت بشأنها انها تؤدي الى حدوث
السرطان او حدوث تشويهات او تحولات خلقية داخل
البيئة البحرية او من خلالها.
9- المواد المشعة بما في ذلك نفاياتها, اذا لم
يتم تصريفها وفقا لمبادىء الحماية الاشعاعية
المحددة من طرف المنظمات الدولية المختصة مع
مراعاة حماية البيئة البحرية.
باء
لا تنطبق احكام هذا المرفق على التصريفات التي
تحتوي على مواد معددة بالفرع الف المشار اليها
اعلاه بكميات تقل عن الحد الاقصى التي تعينها الاطراف
بالاشتراك فيما بينها.
المرفق الثاني
الف
ان المواد ومجموعات المواد او مصادر التلوث,
المعددة فيما يلي بدون ترتيب في الاولويات لاغراض
المادة السادسة من البروتوكول, قد اختيرت بالدرجة
الاولى على اساس المعايير المستعملة بالنسبة
للمرفق الاول مع مراعاة انها اقل ضررا بصفة عامة
او انه يسهل التخلص من تأثيرها الضار بصفة طبيعية
ولذلك فانها عموما تؤثر على مناطق ساحلية اضيق
حدودا:
1- العناصر التالية ومركباتها:
1- الزنك
2- النحاس
3- النيكل
4- الكروم
5- الرصاص
6- السلنيوم
7- الزرنيخ
8- الانتيمون
9- الموليبدنيوم
10- التيتانيوم
11- القصدير
12- الباريوم
13- البريليوم
14- البورون
15- اليورانيوم
16- الفاناديوم
17- الكوبالت
18- الثاليوم
19- التللوريوم
20- الفضة
2- المبيدات الحيوية ومشتقاتها غير الواردة في
المرفق الاول.
3- مركبات السليكون العضوية والمواد التي قد تولد
مثل هذه المركبات داخل البيئة البحرية باستثناء
ما تكون منها غير ضارة بيولوجيا او التي تتحول بسرعة
الى مواد غير ضارة بيولوجيا.
4- النفط الخام والزيوت الهيدروكربونية من مختلف
المصادر.
5- السيانير والفلييوريد.
6- مواد التطهير ومواد اخرى تتميز بالتوتر النشيط
والتي لا تسبب التحلل البيولوجي.
7- مركبات الفوسفور الغير العضوية والفوسفور العنصري.
8- الكائنات الدقيقة المسببة للامراض .
9- التصريفات الحرارية.
10- مواد ذات الاثر الضار على طعم و/أو رائحة منتجات
الاستهلاك البشري المأخوذة من البيئة المائية,
والمركبات التي قد تنتج عنها مثل هذه المواد في
البيئة البحرية.
11- مواد لها تأثير غير ملائم مباشرة ام لا على نسبة
الاوكسجين في البيئة البحرية خصوصا المواد التي قد
تسبب حالات الايتروفيزاسيون.
12- مركبات حامضة او قاعدية التي يكون تركيبها او
عددها من شأنه ان يخل بنوعية المياه البحرية.
13- المواد التي قد تصبح, بالرغم من كونها غير سامة
بطبيعتها, ضارة بالبيئة البحرية او التي قد تعرقل
الاستعمال المشروع للبحر بسبب الكميات الملقاة.
باء
يتم تطبيق المراقبة والتخفيض الصارم لتصريف المواد
المذكورة بالفرع الف اعلاه وفقا للمرفق الثالث.
المرفق الثالث
عند اصدار ترخيص لتصريف النفايات التي تحتوي
على المواد المذكورة بالمرفق الثاني او في الفرع
باء من المرفق الاول من هذا البروتوكول, تؤخذ بعين
الاعتبار الخاص , حسب الحالات, العوامل التالية:
الف - خصائص وتركيب النفايات
1- نوع واهمية مصدر النفاية (طريقة صناعية مثلا)
2- نوع النفاية (الاصل, التركيب العادي).
3- شكل النفاية (صلبة - سائلة - طينية).
4- الكمية الاجمالية (الحجم الملقى سنويا - مثلا).
5- طريقة التصريف (مستمر, متقطع, متغير موسميا,
الخ...).
6- تركيز المكونات الرئيسية والمواد الواردة في
المرفق الاول والمواد الواردة في المرفق الثاني
وغيرها من المواد حسب الحالة.
7- الخاصيات الطبيعية والكيميائية والكيميائية
الحيوية للنفاية.
باء - خصائص مكونات النفاية من حيث ضررها
1- الصمود (طبيعي, كيميائي وبيولوجي) في البيئة
البحرية.
2- السمية وغيرها من الاثار الضارة.
3- التراكم في المواد البيولوجية او الرواسب.
4- التحول الكيميائي الحيوي الذي ينتج مركبات
ضارة.
5- ا لاثار الغير ملائمة على نسبة وتوازن الاوكسجين.
6- القابلية للتغييرات الطبيعية والكيميائية
والكيميائية الحيوية والتفاعل في البيئة المائية
مع مكونات اخرى لمياه البحر والتي قد تكون
لها اثار بيولوجية وغيرها ضارة من حيث
الاستعمالات المعددة في الفرع هاء ادناه.
جيم - خصائص مكان التصريف والبيئة البحرية المستقبلة
1- الخصائص الهيدروغرافية والجوية والجيولوجية
والطوبوغرافية للمنطقة الساحلية.
2- موقع ونوعية التصريف (مصب, قنال, مخرج ماء
الخ...) ومكانه بالنسبة لمواقع اخرى (مثل مناطق
الترفيه, مناطق تفريخ وتربية وصيد الاسماك
ومناطق المحار) وغير ذلك من التصريفات.
3- التذويب الابتدائي الذي يتم عند مخرج النفاية
بالبيئة البحرية.
4- خصائص الانتشار مثل اثار التيارات والمد والجزر
والرياح على الانتقال الافقي والمزج الرأسي.
5- خصائص المياه المستقبلة نظرا للظروف الطبيعية
والكيميائية والبيولوجية الحيوية والايكولوجية
في منطقة التصريف.
6- قدرة البيئة البحرية المستقبلة على امتصاص
النفايات الملقاة بدون تأثير غير ملائم.
دال- توفر تقنيات معالجة النفايات
يجب اختيار طرق تخفيض وتصريف النفايات بالنسبة
للمصارف الصناعية وكذلك بالنسبة للمياه المستعملة
مع مراعاة وجود وامكانية تطبيق:
(أ) عمليات المعالجة البديلة.
(ب) طرق اعادة الاستعمال او الازالة.
(ج) بدائل الانزال ارضا.
(د) التكنولوجيات التي تنتج مقدارا ضئيلا من
النفايات.
هاء- احتمالات الاضرار بالتوازن البيئي واستعمالات
ماء البحر
1- التأثير على الصحة البشرية بسبب انعكاسات
التلوث على:
(أ) الكائنات البحرية الصالحة للاكل.
(ب) مياه السباحة.
(ج) النواحى الجمالية.
2- التأثير على التوازن البيئي وخاصة الموارد
الحية والسلالات المعرضة للخط والمواطن القابلة
للضرر بها.
3- التأثير على الاستعمالات المشروعة الاخرى للبحر.
بروتوكول بشأن المناطق المتمتعة بحماية خاصة في
البحر الابيض المتوسط
Issued by the United Nations Environment Program
Co-ordinationg Unit for the Mediterranian Action
.Plan
July 1986
Publie par le Programme des Nations Unis pour
l'Environnement L'Unite de Coordination pour le
Plan d'Action pour la Mediterranee
Juillet 1986
Publicado por el Programa de las Naciones Unidas
para et medio, Unidad de Coordinacion del Plan de
Accion para et Mediterr
Julio 1986
صادرة عن برنامج الامم المتحدة للبيئة, وحدة التنسيق
لخطة عمل البحر الابيض المتوسط يوليو 1986
ان الاطراف المتعاقدة في هذا البروتوكول,
بوصفها اطرافا في اتفاقية حماية البحر الابيض المتوسط
من التلوث, المبرمة ببرشلونة في 16 شباط/ فبراير
1976
ووعيا منها بالخطر الذي يهدد بيئة البحر الابيض
المتوسط بمجموعها, نظرا لتزايد الانشطة البشرية في
المنطقة.
واذ تضع في عين الاعتبار السمات الهيدروغرافية
والايكولوجية التي تختص بها منطقة البحر الابيض
المتوسط,
وتأكيدا منها على اهمية حماية, واذا اقتضى الامر,
تحسين حالة الموارد والمواقع الطبيعية بالبحر الابيض المتوسط, فضلا عن
حماية تراثها الثقافي في المنطقة, لا سيما عن طريق انشاء مناطق متمتعة
بحماية خاصة تشمل المناطق البحرية وبيئتها,
ورغبة منها في اقامة تعاون وثيق فيما بينها لبلوغ
هذا الهدف,
قد اتفقت على ما يلي:
مادة 1:
1- تتخذ الاطراف المتعاقدة في هذا البروتوكول
(المسماة فيما يلي "الاطراف") كل التدابير المناسبة
لحماية المناطق البحرية الهامة لصيانة الموارد
والمواقع الطبيعية في منطقة البحر الابيض المتوسط
وحماية تراثها الثقافي في المنطقة.
2- ليس في هذا البروتوكول ما من شأنه ان يخل
بتقنين وتطوير قانون البحار الذي يضعه مؤتمر الامم
المتحدة لقانون البحار والذي دعى للانعقاد وفقا
لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 2750 جيم
(د- 25), كما ان هذا البروتوكول لا يمس بالمطالب
الراهنة او المستقبلة ولا بوجهات النظر القانونية
لاية دولة فيما يتعلق بقانون البحار وطبيعة مدى
ولاية الدولة الساحلية ودولة العلم.
مادة 2:
لاغراض تحديد المناطق المتمتعة بحماية خاصة (والمشار
اليها فيما بعد بعبارة "المناطق المحمية") تكون
المنطقة التي ينطبق عليها هذا البروتوكول هي منطقة
البحر الابيض المتوسط المحددة في المادة (1) من
اتفاقية حماية البحر الابيض المتوسط من التلوث
(المسماة فيما يلي "الاتفاقية") ومن المفهوم انها
تقتصر لاغراض هذا البروتوكول على المياه الاقليمية
للاطراف وقد تشمل ايضا المياه الواقعة على جانب
اليابسة من خط الاساس الذي يقاس عرض البحر الاقليمي
انطلاقا منه والممتدة, في حالة مجاري المياه,
حتى حد المياه العذبة. وقد تشمل ايضا الاراضي
الرطبة او المناطق الساحلية التي يحددها كل طرف
من الاطراف.
مادة 3:
- تنشىء الاطراف, قدر الامكان, مناطق محمية وتعمل
على اتخاذ التدابير الضرورية بشأن حماية هذه
المناطق واحيائها, عند الاقتضاء, بأسرع وقت ممكن.
- يتم انشاء هذه المناطق لتضمن, على وجه الخصوص
سلامة ما يلي:
(أ)- المواقع ذات القيمة البيولوجية والايكولوجية.
- الاختلاف الوراثي للانواع والمستويات المرضية
لتكاثرها, واماكن توالدها ومواطنها.
- النماذج الممثلة لنظم وعمليات ايكولوجية.
(ب) المواقع ذات الاهمية الخاصة من الناحية
العلمية او الجمالية او التاريخية او الاثرية او
الثقافية او التربوية.
مادة 4:
تقوم الاطراف في هذا البروتوكول, في اجتماعها
الاول, بوضع واعتماد خطوط توجيهية مشتركة بالتعاون,
عند الضرورة, مع المنظمات الدولية المختصة,
وكذلك, اذا لزم الامر, قواعد ومعايير تتناول بوجه
خاص :
(أ) اختيار مناطق محمية.
(ب) انشاء مناطق محمية.
(ج) ادارة المناطق المحمية.
(د) تقديم معلومات عن المناطق المحمية.
مادة 5:
يمكن للاطراف تعزيز حماية منطقة محمية بانشاء رقعة
عازلة واحدة او اكثر داخل المنطقة التي ينطبق
عليها هذا البروتوكول, يكون تقييد الانشطة فيها
اقل صرامة, مع ابقاء هذه الانشطة متمشية مع المقاصد
المتوخاة للمنطقة المحمية.
مادة 6:
1- اذا اعتزم احد الاطراف انشاء منطقة محمية ملاصقة
لتخوم او لحدود المناطق الخاضعة للسلطة الوطنية
لطرف اخر, تعمل سلطات الطرفين المختصة على التشاور
قصد الوصول الى اتفاق بشأن التدابير الواجب اتخاذها
وتقوم, في جملة امور, بدراسة امكانية انشاء الطرف
الاخر محمية مقابلة او اتخاذ اية تدابير اخرى
مناسبة.
2- اذا ما اعتزم احد الاطراف انشاء منطقة محمية ملاصقة
لتخوم او لحدود المناطق الخاضعة للولاية الوطنية
لدولة ليست طرفا في هذا البروتوكول, وجب عليه السعي
لاجراء المشاورات المنصوص عليها في الفقرة السابقة
مع تلك الدولة.
3- اذا انشئت منطقتان محميتان متلاصقتان من قبل طرفين
في هذا البروتوكول او من قبل طرف فيه ودولة ليست
طرفا فيه, يمكن في اتفاقات خاصة تحديد كيفيات التشاور
او التعاون الوارد ذكرهما على التوالي في الفقرتين
1 و2
4- اذا اعتزمت دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول
انشاء منطقة محمية ملاصقة لتخوم او لحدود المناطق
الخاضعة للولاية الوطنية لطرف ما في هذا البروتوكول,
يسعى هذا الاخير للتفاهم مع تلك الدولة المعنية قصد
اجراء مشاورات والقيام, اذا امكن, بعقد اتفاقات
كتلك الموصوفة في الفقرة 3
مادة 7:
اخذا في الاعتبار الاهداف المنشودة وطبقا لخصائص
كل منطقة محمية, تتخذ الاطراف تدريجيا, وفقا لقواعد
القانون الدولي, التدابير اللازمة والتي يمكن ان
تكون من بينها:
(أ) وضع نظام لتخطيطها وادارتها.
(ب) حظر القاء او تفريغ نفايات او مواد اخرى يمكن
ان تضر بالمنطقة المحمية.
(ج) تنظيم مرور السفن, وكل توقف او رسو.
(د) تنظيم صيد الاسماك وصيد الحيوانات واقتناصها,
وحصاد النباتات.
(ه) حظر ابادة النباتات والحيوانات وحظر ادخال انواع
دخيلة.
(و) تنظيم كل عمل من شأنه الاضرار بالحياة الحيوانية
او النباتية او الاخلال بها, بما في ذلك تنظيم ادخال
انواع حيوانية او نباتية محلية عليها.
(ز) تنظيم كل نشاط ينطوي على استكشاف او استغلال قاع
البحر او باطن ارضه او على تغيير شكل تضاريس قاعه.
(ح) تنظيم اي نشاط ينطوي على تغيير شكل تضاريس ارض
ما تقع في جانب اليابسة من منطقة محمية او على
استغلال باطن هذه الارض .
(ط) تنظيم كل نشاط اثري وتنظيم انتزاع اي شيء يمكن
اعتباره عينا اثرية.
(ي) تنظيم تجارة واستيراد وتصدير الحيوانات او اي
جزء منها, والنباتات او اي جزء منها, والاعيان
الاثرية, الواردة من مناطق محمية, والخاضعة كلها
لتدابير حمائية.
(ك) اي تدبير اخر يرمي الى الحفاظ على دوام
العمليات الايكولوجية والبيولوجية في هذه المناطق
المحمية.
مادة 8:
1- تقوم الاطراف على النحو الملائم بالتعريف بانشاء
المناطق المحمية, وكذلك الرقاع المنصوص عليها في
المادة (5), وعلامات حدودها والتنظيمات المنطبقة
عليها.
2- يجب ابلاغ المعلومات المشار اليها في الفقرة
السابقة الى المنظمة المنصوص عليها في المادة (13)
من الاتفاقية (المسماة فيما يلي "المنظمة") التي
تقوم بوضع دليل حديث البيانات عن المناطق المحمية
داخل المنطقة التي ينطبق عليها هذا البروتوكول.
وتزود الاطراف المنظمة بجميع المعلومات الضرورية
لهذا الغرض .
مادة 9:
1- تضع الاطراف في اعتبارها, فيما تقرره من تدابير
للحماية, الانشطة التقليدية لسكانها المحليين. وينبغي
قدر الامكان, ان لا يكون من شأن اي استثناء ممنوح
لهذا الغرض .
(أ) ان يعرض للخطر دوام النظم الايكولوجية المحمية
بمقتضى احكام هذا البروتوكول او العمليات البيولوجية
التي تسهم في الحفاظ على هذه النظم الايكولوجية.
(ب) ان يتسبب سواء في انقراض الانواع او المجموعات
الحيوانية والنباتية الموجودة داخل النظم الايكولوجية
المحمية او التي ترتبط هذه النظم الايكولوجية, لا
سيما الانواع المهاجرة والانواع النادرة او المهددة
بالانقراض او المستوطنة, او في انخفاض عددي كبير لتلك
المجموعات.
2- على الاطراف التي تمنح الاستثناءات المذكورة
من تدابير الحماية, او التي لا تطبق بدقة هذه
التدابير, ان تبلغ ذلك الى المنظمة.
مادة 10:
تسعى الاطراف الى تشجيع وتنمية انشطة البحث العلمي
والتقني التي تتناول مناطقها المحمية والنظم
الايكولوجية والتراث الاثري لهذه المناطق.
مادة 11:
تعمل الاطراف على تعريف الجمهور, على اوسع نطاق
ممكن, بقيمة واهمية المناطق المحمية وبالمعلومات
العلمية التي يمكن ان تكتسب منها من ناحية حماية
الطبيعة والناحية الاثرية ايضا. وينبغي ان تحظى
هذه المعلومات بتغطية كافية في البرامج التربوية
المتعلقة بالبيئة والتاريخ.
وينبغي ايضا للاطراف ان تعمل على تشجيع مشاركة
الجمهور, ومنظمات حماية الطبيعة لديها, فيما
يتخذ من تدابير مناسبة ضرورية لحماية المناطق
المعنية.
مادة 33:
تضع الاطراف, قدر الامكان, برنامجا للتعاون من اجل
تنسيق انشاء المناطق المحمية وتخطيطها وادارتها
والحفاظ عليها, حتى يتسنى تكوين شبكة من المناطق
المحمية في منطقة البحر الابيض المتوسط, مراعية
في ذلك مراعاة تامة, الشبكات القائمة, خاصة شبكة
المناطق المحمية في المحيط الحيوي لليونيسكو.
ويكون هناك تبادل منظم للمعلومات المتعلقة بخصائص
المناطق المحمية وبالخبرة المكتسبة والمشاكل
التي تواجه.
مادة 13:
تتبادل الاطراف, طبقا للاجراءات المحددة في المادة
(14) المعلومات العلمية والتقنية المتعلقة بالبحوث
الجارية او المزمع اجراؤها وكذلك بنتائجها المؤملة.
وتقوم الاطراف قدر الامكان, بتنسيق بحوثها. كما تعمل
على المشاركة في الطرق العلمية التي ستطبق في
اختيار وادارة ومراقبة المناطق المحمية, او على
توحيدها.
مادة 14:
1- عند تطبيق مبادىء التعاون المحددة في المادتين
(12 و13) يرسل الاطراف الى المنظمة:
(أ) بيانات قابلة للمقارنة تسمح بمتابعة التطور
البيولوجي لبيئة البحر الابيض المتوسط.
(ب) تقارير ومعلومات ومنشورات ذات طابع علمي
واداري وقانوني, وعلى وجه الخصوص عن:
- التدابير المتخذة من قبل الاطراف لصيانة
المناطق المحمية عملا بهذا البروتوكول.
- الانواع الموجودة في المناطق المحمية.
- الاخطار المحتملة والمهددة لهذه المناطق, خاصة
الاخطار الناجمة عن مصادر للتلوث خارجة عن نظاق
مراقبة الاطراف.
2- تعين الاطراف مسؤولين عن المناطق المحمية,
ويجتمع هؤلاء المسؤولون مرة كل سنتين على الاقل
للنظر في القضايا محل الاهتمام المشترك, وخاصة
لاقتراح توصيات تتعلق بالمعلومات العلمية والادارية
والقانونية وكذلك لتوحيد ومعالجة هذه البيانات.
مادة 15:
1- تتعاون الاطراف, فور بدء نفاذ هذا البروتوكول
مباشرة او بمساعدة المنظمات الاقليمية او غيرها
من المنظمات الدولية المختصة او على صعيد ثنائي,
قصد اعداد وتنفيذ برامج مساعدة متبادلة وبرامج
لمساعدة البلدان النامية التي تعبر عن حاجتها
لذلك في اختيار وانشاء وادارة مناطق محمية.
2- ينبغي للبرامج المذكورة في الفقرة السابقة
ان تتعلق, بصفة خاصة, بتدريب الافراد العلميين
والتقنيين, وبالبحث العلمي, وباقتناء واستخدام
وانتاج المعدات اللازمة بشروط ملائمة تتفق عليها
الاطراف المعنية.
مادة 16:
لا يجوز تعديل حدود منطقة محمية ما او تغيير نظامها
القانوني كما لا يجوز ايضا نزع الحماية عنها كليا
او جزئيا الا بحكم اجراء مماثل للاجراء المتبع
لانشائها.
مادة 17:
1- تعقد الاجتماعات العادية لاطراف هذا البروتوكول
اثناء الاجتماعات العادية للاطراف المتعاقدة في
الاتفاقية, والتي تعقد عملا بالمادة (14) منها.
وللاطراف ايضا عقد اجتماعات استثنائية وفقا للمادة
المذكورة.
2- تكون مهمة اجتماعات الاطراف في هذا البروتوكول,
على وجه الخصوص :
(أ) السهر على تنفيذ هذا البروتوكول.
(ب) دراسة فعالية التدابير المعتمدة, على ان
تراعى بوجه خاص المنطقة التي ينطبق عليها هذا
البروتوكول, وكذلك دراسة ملاءمة اتخاذ تدابير
اخرى, لا سيما في صورة ملاحق او, اذا اقتضى الامر,
النظر في جدوى تعديل المنطقة المذكورة, وفقا
لاحكام المادة 16 من الاتفاقية.
(ج) اعتماد ومراجعة وتعديل اي ملحق لهذا البروتوكول
حسب الاقتضاء.
(د) رصد انشاء وتطوير شبكة المناطق المحمية المشار
اليها في المادة 12 واعتماد خطوط توجيهية لتيسير
انشاء وتطوير هذه الشبكة وزيادة التعاون فيما
بين الاطراف.
(ه) النظر في التوصيات التي تقطمها اجتماعات
المسؤولين عن المناطق المحمية وفقا لاحكام الفقرة
(2) من المادة 14
(و) النظر في التقارير التي تحيلها الاطراف الى
المنظمة بمقتضى المادة (20) من الاتفاقية, واية
معلومات اخرى قد تحيلها الاطراف الى المنظمة او
اجتماع الاطراف.
مادة 18:
تنطبق احكام الاتفاقية المتعلقة باي بروتوكول
على هذا البروتوكول.
2- تنطبق احكام النظامين الداخلي والمالي المعتمدين
عملا بالفقرة 2 من المادة (18) من الاتفاقية على
هذا البروتوكول, ما لم تتفق الاطراف في هذا
البروتوكول على خلاف ذلك.
3- يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول في جنيف
يومي 3 و4 نيسان/ ابريل 1982 وفي مدريد من 5 نيسان/
ابريل 1982 الى 2 نيسان, ابريل 1983 من قبل
اي طرف متعاقد في الاتفاقية واية دولة دعيت لمؤتمر
المفوضين بشأن البروتوكول المتعلق بالمناطق
المتوسطية المتمتعة بحماية خاصة, المنعقد في جنيف
يومي 3 و4 نيسان/ ابريل 1982 ويفتح كذلك من 5 نيسان/
ابريل 1982 الى 2 نيسان, ابريل 1983 باب التوقيع
على هذا البروتوكول من جانب اي تجمع اقتصادي اقليمي
يكون احد اعضائه على الاقل من الدول الساحلية
في منطقة البحر الابيض المتوسط ويمارس اختصاصات
تدخل ضمن المجالات التي يشملها هذا البروتوكول.
4- يخضع هذا البروتوكول للتصديق او القبول او
الموافقة. وتودع وثائق التصديق او القبول او
الموافقة لدى حكومة اسبانيا التي ستضطلع بمهام
الوديع.
5- يفتح باب الانضمام الى هذا البروتوكول, اعتبارا
من 3 نيسان/ ابريل 1983 امام الاطراف المتعاقدة
في الاتفاقية واية دولة او تجمع مشار اليه في
الفقرة 3
6- يصبح هذا البروتوكول نافذا في اليوم الثلاثين
التالي لتاريخ ايداع ما لا يقل عن ست وثائق تصديق
او قبول او موافقة او انضمام الى البروتوكول.
واثباتا لما تقدم, قام الموقعون ادناه, المفوضون
بذلك رسميا, بالتوقيع على هذا البروتوكول.
حرر في جنيف في 3 نيسان/ ابريل 1982 في نسخة واحدة
باللغات الاسبانية والانكليزية والعربية والفرنسية
وتعتبر النصوص الاربعة متساوية في الحجية.