All legislation

قانون Law No. 292 22/02/1994

الاجازة للحكومة الانضمام الى بروتوكولين ملحقين باتفاقية حماية البحر المتوسط الموقعة في برشلونه بتاريخ 16/02/1976

Type
قانون · Law
Number
292
Date
22/02/1994
Official Gazette
Issue 14, 07/04/1994, p. 01/11
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 292 تاريخ 22/02/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة الانضمام الى البروتوكولين التاليين

الملحقين باتفاقية حماية البحر الابيض المتوسط من

التلوث الموقعة في برشلونة بتاريخ 16/02/1976:

1- بروتوكول بشأن حماية البحر الابيض المتوسط من

التلوث من مصادر برية الموقع في اثينا بتاريخ

17/05/1980

2- بروتوكول بشأن المناطق المتمتعة بحماية خاصة

في البحر الابيض المتوسط الموقع في جنيف بتاريخ

03/04/1982

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 شباط 1994 الامضاء الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري