المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة الانضمام الى البروتوكولين التاليين
الملحقين باتفاقية حماية البحر الابيض المتوسط من
التلوث الموقعة في برشلونة بتاريخ 16/02/1976:
1- بروتوكول بشأن حماية البحر الابيض المتوسط من
التلوث من مصادر برية الموقع في اثينا بتاريخ
17/05/1980
2- بروتوكول بشأن المناطق المتمتعة بحماية خاصة
في البحر الابيض المتوسط الموقع في جنيف بتاريخ
03/04/1982