Agreement International 06/03/2003
اتفاق تعاون في مجال البيئة بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة البيئة ومؤسسة هانس زايدل الالمانية
- Scope
- International
- Signed
- 06/03/2003
- Ratified by
- مرسوم رقم 9745 سنة 2003
- Source
- Lebanese University
تعريب
الخميس, 5 أيلول 2002
مذكرة تفاهم
الفريق الأول: الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزير البيئة.
الفريق الثاني: مؤسسة هانس زايدل الألمانية, ممثلة بالمهندس هلمت هوميغ, عمان.
المقدمة
نحن الفريقان المشار إليهما أعلاه, رغبة منا بتجسيد أمنيتنا المشتركة لتحقيق البرامج التنموية لصالح المجتمع اللبناني ورغبة منا بتمتين أواصر الصداقة بين الشعب الألماني والشعب اللبناني, قد عقدنا هذا الاتفاق وفقا للشروط التالية:
مادة 1:
موضوع الاتفاق:
وافق الفريق الأول على الترخيص للفريق الثاني بالبدء بعمله في الجمهورية اللبنانية.
مادة 2:
التزامات الفريق الثاني:
يتعهد الفريق الثاني بتصميم وتمويل وتنفيذ المخططات والبرامج وفقا لهذه الاتفاقية بغية توفير الخدمات التالية:
1 ـ تعزيز التربية المستمرة في مجال التدريب البيئي.
2 ـ رعاية وتشجيع الإعانات التنموية.
3 ـ دعم القطاع الأكاديمي الجامعي.
مادة 3:
قواعد العمل:
* يتعهد الفريق الثاني بتنفيذ مضمون المادة (2) من هذا الاتفاق ضمن الحدود التالية:
* يمول الفريق الثاني المخططات والبرامج وتكاليف كافة أنشطته من مصادره المالية الخاصة.
* يتعهد الفريق الثاني بعدم التماس أو قبول الهبات من أي مصدر لبناني أو من أية مخصصات عائدة لأي طرف لمصلحة الجمهورية اللبنانية أو من أي فريق يعمل ضمن الجمهورية اللبنانية.
* يسعى الفريقان بإقامة تعاون بناء وتنسيق بغية تنفيذ الأعمال والمشاريع والبرامج وذلك وفقا لما يمليه الضمير المتبادل.
مادة 4:
التزامات الفريق الأول:
تقديرا للمنافع الناتجة عن أنشطة الفريق الثاني لمصلحة وتطوير الجمهورية اللبنانية, يتعهد الفريق الأول بما يلي:
* يقدم الفريق الأول إلى الفريق الثاني وموظفيه تعاونه الكامل لأجل تنفيذ البرامج والمشاريع والأنشطة العائدة لمصلحة شعب الجمهورية اللبنانية.
* يوفر الفريق الأول إجازات السفر بغية تقديم النصح والإشراف والتصميم وإنجاز برامج الفريق الثاني مشاريعه وأنشطته وفقا لما اتفق عليه.
مادة 5:
صلاحية هذا الاتفاق:
* يعتبر هذا الاتفاق صالحا اعتبارا من تاريخ توقيعه من قبل الفريقين.
* يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لغاية 31 كانون الأول 2003, قابلا للتجديد بناء على اتفاق خطي من الطرفين.
مادة 6:
عدد النسخ لهذا الاتفاق:
حرر هذا الاتفاق على نسختين, تودع النسخة الأولى لدى وزارة البيئة وتسلم النسخة الثانية لممثل الفريق الثاني.
إشعارا بذلك عقد هذا الاتفاق فيما بين الطرفين ونفذ.
بيروت, في .................
الفريق الأول
حكومة الجمهورية اللبنانية
الدكتور ميشال موسى
وزير البيئة
الفريق الثاني
مؤسسة هانس زايدل
المهندس هلمت هوميغ
مدير المؤسسة
شهادة المترجم: لقد نقلت النص الوارد أعلاه عن اللغة الانكليزية إلى اللغة العربية وأشهد بصدق وأمانة على صحة هذا التعريب ومطابقته للنصوص الواردة في المستند المرفق ربطا. 26/12/2002.
الفراد الغريب
مترجم خبير محلف
لدى المحاكم اللبنانية