Agreements

Agreement International 28/02/1997

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية سري يلانكا الديمقراطية الاشتراكية اقامة خدمات جوية.

Scope
International
Signed
28/02/1997
Ratified by
قانون رقم 615 سنة 1997
Source
Lebanese University

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية سري لانكا الديمقراطية الاشتراكية,

رغبة منهما في تطوير الخدمات الجوية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية سري لانكا الديمقراطية الاشتراكية, وتنمية التعاون الدولي في هذا الميدان بأوسع قدر ممكن,

رغبة منهما في عقد اتفاق متمم لمبادىء واحكام معاهدة الطيران المدني الدولي واتفاق عبور الخدمات الجوية الدولية اللذين عرضا للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون الاول/ ديسمبر سنة 1944 بغية اقامة خدمات جوية بين اراضيهما وما وراءها,

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

تعاريف

لأغراض هذا الاتفاق, وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

أ- تعني عبارة "الاتفاقية" اتفاقية الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون الاول/ديسمبر سنة 1944 , وتشمل اي ملحق يضم اليها بموجب المادة 90 من تلك الاتفاقية واي تعديل على الملاحق او على الاتفاقية يتم ادخاله عليها بموجب المادتين 90 و94,

بمقدار ما تصبح هذه الملاحق والتعديلات نافذة او موافق عليها من قبل الفريقين المتعاقدين.

ب - تعني عبارة "سلطات الطيران" بالنسبة لحكومة الجمهورية اللبنانية, المدير العام للطيران المدني وبالنسبة لحكومة جمهورية سري لانكا الديمقراطية الاشتراكية, وزير الاعلام والسياحة والطيران او في كلا الحالتين اي شخص اخر او هيئة مخولة القيام بالمهام التي تمارسها السلطات المذكورة.

ج- تعني عبارة "مؤسسة نقل جوي معينة" مؤسسة نقل جوي يكون احد الفريقين المتعاقدين قد عينها خطيا لدى الفريق المتعاقد الاخر وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا الاتفاق باعتبار انها مؤسسة نقل جوي تستثمر الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة الثانية من هذا الاتفاق.

د- يكون لعبارة "اراضي" بالنسبة لاي دولة المعنى المحدد لها في المادة الثانية من الاتفاقية.

ه- يكون لعبارات "خدمة جوية" وخدمة "جوية دولية" و "مؤسسة نقل جوي" و "التوقف لاغراض غير تجارية" المعاني المحددة لكل منها في المادة 96 من الاتفاقية.

و- تعني عبارة "سعة" بالنسبة لاي طائرة الحمولة المتوفرة لتلك الطائرة على طريق جوي ما او على جزء منها.

ز- تعني عبارة "سعة" بالنسبة للخدمة المتفق عليها, سعة الطائرة المستعملة على هذه الخدمة مضروبة بعدد الرحلات التي تستثمرها الطائرة خلال فترة زمنية معينة على الطريق الجوي او على جزء منها.

ح- تعني عبارة "تعرفة" الاسعار المستوفاة لنقل الركاب والامتعة والبضائع والشروط التي تطبق بموجبها هذه الاسعار بما في ذلك اسعار وشروط الوكالات او الخدمات الاخرى الملحقة بها, باستثناء اجور وشروط نقل البريد.

ط- تعني عبارة "جدول" الجدول الملحق بهذا الاتفاق او الجدول المعدل وفقا لاحكام الفقرة 3 من المادة 13 من هذا الاتفاق. يشكل الجدول جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق وكل اشارة للاتفاق تشمل الاشارة للجدول ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك.

مادة 2:

منح الحقوق والامتيازات

1- يمنح كل فريق متعاقد الفريق المتعاقد الآخر الحقوق المبينة في هذا الاتفاق لتمكين مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة له من انشاء واستثمار خدمات جوية دولية على الطرق المحددة في الجزء المختص من الجدول (المسماة في ما بعد "بالخدمات المتفق عليها" وبالطرق المحددة" على التوالي).

2- مع مراعاة احكام هذا الاتفاق, تتمتع مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لكل فريق متعاقد, اثناء استثمارها لخدمة متفق عليها على طريق محددة, بالامتيازات التالية:

أ- حق التحليق دون هبوط عبر اراضي الفريق المتعاقد الاخر.

ب- حق التوقف في الاراضي المذكورة لغايات غير تجارية.

ج- حق التوقف في الاراضي المذكورة في اي نقطة او نقاط محددة لتلك الطريق في الجدول بغية اخذ وانزال ركاب وامتعة وبضائع وبريد في النقل الدولي.

3- لا يمكن ان يعتبر ما جاء في الفقرة الاولى من هذه المادة بانه يخول مؤسسة النقل الجوي التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين الحق في ان تحمل, من اراضي الفريق المتعاقد الاخر, الركاب والبريد والبضائع لقاء بدل او اجر الى نقطة اخرى في اراضي هذا الفريق المتعاقد الاخر.

مادة 3:

تعيين مؤسسات النقل الجوي.

1- يمكن البدء بالخدمات الجوية المتفق عليها على الطرق المحددة وفقا للفقرة الاولى من المادة الثانية من هذا الاتفاق في اي وقت شريطة:

أ- ان يكون الفريق المتعاقد الذي منحت اليه الحقوق المحددة في الفقرة (2) من المادة الثانية قد قام بتعيين مؤسسة نقل جوي خطيا.

ب- ان يكون الفريق المتعاقد الذي منح هذه الحقوق قد رخص لمؤسسة النقل الجوي بالبدء بالخدمات الجوية.

2- مع مراعاة احكام الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة, يعطي الفريق المتعاقد الذي منح هذه الحقوق, الترخيص اللازم لاستثمار الخدمات الجوية المتفق عليها دون تأخير لا مبرر له, شرط ان تكون قد وضعت تعرفة مبرر له, شرط ان تكون قد وضعت تعرفة بالنسبة للخدمات المتفق عليها وفقا لاحكام المادة الحادية عشرة من هذا الاتفاق.

3- يمكن الطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل اي من الفريقين المتعاقدين ان تثبت للفريق المتعاقد الاخر انه تتوفر فيها الشروط المفروضة بموجب القوانين والانظمة المطبقة بصورة عادية ومعقولة من قبل هذا الفريق المتعاقد لاستثمار الخدمات الجوية الدولية طبقا لاحكام الاتفاقية.

4- يمكن لاي من الفريقين المتعاقدين ان يمتنع عن منح ترخيص الاستثمار لمؤسسة نقل جوي معينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر او ان يسحب منها حق ممارسة الامتيازات المشار اليها في المادة الثانية من هذا الاتفاق, اذا تبين له عند الطلب, ان هذه المؤسسة غير قادرة على اثبات ان جزءا هاما من ملكيتها وادارتها الفعلية هي في يد الفريق المتعاقد الذي عين المؤسسة المذكورة او في يد رعاياه او هيئاته.

مادة 4:

ابطال ترخيص الاستثمار ووقف العمل به

1- يحق لكل فريق متعاقد ان يبطل ترخيص الاستثمار او يوقف العمل بالحقوق المحددة في المادة الثانية من هذا الاتفاق من قبل مؤسسة نقل جوي معينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر, او ان يفرض الشروط التي يراها ضرورية على ممارسة هذه الحقوق:

أ- في اي حالة لا يقتنع فيها هذا الفريق بان جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة وادارتها الفعلية هي في يد الفريق المتعاقد الذي عينها او في يد رعاياه,

ب- في حال عدم تقيد مؤسسة النقل الجوي بقوانين وانظمة الفريق المتعاقد الذي منح هذه الحقوق, او

ج- في حال عدم قيام مؤسسة النقل الجوي بالاستثمار وفقا للشروط المفروضة بموجب هذا الاتفاق.

2- ما لم يكن الالغاء الفوري للترخيص او وقف العمل بالحقوق او فرض الشروط المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة ضروريا للحد من مخالفة القوانين والانظمة, او ان يكون لمصلحة سلامة الطيران, لا تمارس هذه الحقوق الا بعد التشاور مع الفريق المتعاقد الاخر وفقا لما ورد في المادة الثالثة عشرة.

3- في حال عدم اقدام اي فريق على العمل بموجب احكام هذه المادة, فيجب ان لا يؤثر ذلك على حقوق الفريقين المنصوص عليها بموجب هذا الاتفاق.

مادة 5:

ان الرسوم التي يمكن ان يفرضها اي من الفريقين المتعاقدين او تلك التي يسمح بفرضها على مؤسسة النقل الجوي التابعة للفريق المتعاقد الاخر لقاء استعمال المطارات والتسهيلات الاخرى الواقعة تحت اشرافه, يجب ان لا تزيد عن الرسوم التي تدفعها مؤسسات النقل الجوي الوطنية التابعة للفريق المتعاقد والعاملة في خدمات جوية دولية مماثلة.

مادة 6:

الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى

1- تكون الطائرات المستعملة في الخدمات الجوية الدولية من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لاي من الفريقين المتعاقدين, وكذلك امدادات الوقود وزيوت التشحيم وقطع التبديل والمعدات العادية ومؤن الطائرة (بما في ذلك المأكولات والمشروبات والتبغ) عند وصولها الى اراضي الفريق المتعاقد الاخر او الموضوعة على متن الطائرات في تلك الاارضي والمخصصة فقط للاستعمال من قبل مؤسسة النقل الجوي او على متن طائرات هذه المؤسسة, معفاة في اراضي الفريق المتعاقد الاخر من الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش او الرسوم والفرائض المماثلة حتى ولو كانت هذه الامدادات مخصصة للاستهلاك من قبل هذه الطائرات على الرحلات الجوية في تلك الاراضي.

2- تكون امدادات الوقود وزيوت التشحيم وقطع التبديل والمعدات العادية ومؤن الطائرة (بما في ذلك المأكولات والمشروبات والتبغ) المحملة على متن طائرة مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لفريق متعاقد, معفاة في اراضي الفريق المتعاقد الاخر من الرسوم الجمركية وجعالات التفتيش او الرسوم والفرائض المماثلة, حتى ولو كانت هذه الامدادات مخصصة للاستهلاك من قبل هذه الطائرات على الرحلات الجوية في تلك الاارضي. لا يمكن انزال المواد المعفاة على هذا النحو الا بموافقة السلطات الجمركية التابعة للفريق المتعاقد الاخر. تبقى هذه المواد التي هي برسم اعادة التصدير بعهدة السلطات الجمركية حتى اعادة تصديرها.

مادة 7:

تحويل الايرادات

يمنح فريق متعاقد مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للفريق المتعاقد الاخر حق التحويل الحر لفائض الايرادات المحققة من قبل المؤسسة المذكورة في اراضي الفريق المتعاقد الاول على النفقات الحاصلة فيها بالنسبة لنقل الركاب والبريد والبضائع على اساس معدلات سعر سوق صرف العملات الاجنبية في المدفوعات الجارية.

مادة 8:

تطبيق القوانين والانظمة

1- تطبيق القوانين والانظمة التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين المتعلقة بملاحة واستثمار الطائرة ودخول ركاب وملاحي او بضائع هذه الطائرة الى اراضيه او خروجهم منها (كالانظمة المتعلقة بالدخول والتصاريح والهجرة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحي)

على ركاب طائرة مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر وعلى ملاحيها او بضائعها عندما تكون في اراضي الفريق المتعاقد الاول.

2- يخضع الركاب الذين يمرون مرورا مباشرا عبر اراضي اي من الفريقين المتعاقدين الى شكل مبسط من الاجراءات والمراقبة الجمركية وتلك المتصلة بشؤون الهجرة في اراضي الفريق المتعاقد الاخر.

تعفى الامتعة والمشحونات من الرسوم الجمركية وجعالات التفتيش والرسوم والفرائض الوطنية الاخرى اذا كانت بطريق لمرور المباشر.

مادة 9:

المبادىء التي يخضع لها استثمار الخدمات المتفق عليها

تتفق سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين على السعة التي يجب استثمارها في الخدمات وفقا للمبادىء التالية:

1- يجب ان تتاح لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للفريقين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة لاستثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بين اراضيهما.

2- يجب على مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لكل فريق متعاقد, لدى استثمارها الخدمات المتفق عليها, ان تأخذ بعين الاعتبار مصالح مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للفريق المتعاقد الاخر بحيث لا تؤثر دون وجه حق على الخدمات الجوية التي يقدمها الفريق الاخير على نفس الطريق او على جزء منها.

3- يجب ان ترتبط الخدمات الجوية المتفق عليها المستثمرة من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الفريقين المتعاقدين ارتباطا وثيقا مع حاجات الجمهور للنقل على الطرق المحددة وان تهدف بالاساس الى تأمين سعة بمعدل حمولة معقول, تتناسب مع الحاجات القائمة وتلك المتوقعة بصورة معقولة لنقل الركاب والبضائع بما فيه البريد بين اراضي الفريق المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي من جهة والبلاد التي ينتهي اليها هذا النقل او ينشا منها من جهة اخرى. ان تأمين نقل الركاب والبضائع بما فيه البريد الذي يحمل في نقاط على الطرق المحددة الواقعة في اراضي دول غير الدولة التي عينت مؤسسة النقل الجوي او الذي ينزل فيها يخضع للمبادىء العامة التي تقضي بأن تكون السعة متناسبة مع:

أ- متطلبات حركة النقل من والى اراضي الفريق المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي والنقاط الواقعة على الطرق المحددة.

ب- حاجات حركة النقل في المنطقة التي تعبرها الخدمة الجوية المتفق عليها بعد مراعاة خدمات النقل الجوي الاخرى التي انشأتها خدمات النقل الجوي الاخرى التي انشأتها مؤسسات النقل الجوي التابعة للدول التي تشملها هذه المنطقة; و

ج- متطلبات استثمار مؤسسات النقل الجوي العابرة.

مادة 10:

الموافقة على جداول الرحلات الجوية

1- تقوم مؤسسات النقل الجوي المعينة بابلاغ سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين بجداول الرحلات الجوية ونوع الخدمات وطراز الطائرات المستعملة وذلك في مهلة لا تتعدى ثلاثين (30) يوما قبل البدء باستثمار الخدمات على الطرق المحددة وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة الثانية من هذا الاتفاق. يطبق هذا الاجراء ايضا عند كل تعديل يطرأ عليها, كما يطبق ايضا قبل بدء العمل بكل جدول مواعيد صيف او شتاء.

2- تقوم سلطات الطيران التي تستلم جداول الرحلات الجوية بالموافقة على هذه الجداول عادة او تقترح ادخال التعديلات عليها. وفي جميع الاحوال, لا تبدأ مؤسسات النقل الجوي المعينة باستثمار خدماتها الجوية قبل ان تكون جداول الرحلات الجوية قد اقترنت بموافقة سلطات الطيران المعينة. يطبق هذا الاجراء ايضا على التعديلات اللاحقة.

مادة 11:

التعريفات

1- توضع التعريفات لكل خدمة جوية متفق عليها على مستويات معقولة, مع مراعاة كافة العوامل المتعلقة بها, بما في ذلك نفقات الاستثمار والربح المعقول ومميزات الخدمة على مختلف الطرق (كماييس السرعة واسباب الراحة) وتعرفات مؤسسات النقل الجوي الاخرى لاي جزء من الطرق المحددة. تحدد هذه التعريفات وفقا للاحكام التالية من هذه المادة.

2- تتفق مؤسسات النقل الجوي المعينة على التعريفات المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة, قدر الامكان, بالتشاور عند اللزوم مع مؤسسات النقل الجوي الاخرى العاملة على كامل الطريق نفسها او على جزء منها, ويتم التوصل الى هذا الاتفاق, كلما كان ذلك ممكنا, بواسطة الجهاز الخاص بتحديد التعرفات الموضوعة على هذا النحو الى موافقة سلطات الطيران التابعة لكل من الفريقين المتعاقدين وترفع الى هذه السلطات تسعين (90) يوما على الاقل قبل تاريخ المقترح للعمل بها. يمكن تخفيض هذه المهلة في بعض الحالات بالاتفاق مع السلطات المذكورة.

3- اذا لم تتمكن مؤسسات النقل الجوي المعينة من الاتفاق على اي من هذه التعريفات, او اذا تعذر لاي سبب ما الاتفاق على تعرفة وفقا لاحكام الفقرة (2) من هذه المادة, تحاول سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين تحديد التعرفة بالاتفاق في ما بينها.

4- اذا تعذر على سلطات الطيران التوصل الى اتفاق على اي تعرفة تعرض عليها بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة, او على تحديد اي تعرفة بمقتضى الفقرة (3), تحال القضية الى الفريقين المتعاقدين للبت بها وفقا لاحكام المادة الخامسة عشرة من هذا الاتفاق.

5- تبقى التعريفات المعمول الى حين تحديد تعريفات وفقا لاحكام هذه المادة. بالرغم من ذلك لا يمدد مفعول اي تعرفة بمقتضى احكام هذه الفقرة لاكثر من مدة اثني عشر (12) شهرا بعد التاريخ الذي يكون فيه قد انتهى مفعولها.

مادة 12:

تبادل المعلومات

على سلطات الطيران التابعة لاي من الفريقين ان تزود سلطات الطيران التابعة للفريق المتعاقد الاخر بناء على طلب هذه الاخيرة, بالبيانات الدورية او غيرها من البيانات الاحصائية التي يمكن طلبها بصورة معقولة لاعادة النظر بالسعة التي تعرضها مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للفريق المتعاقد الاول على الطرق المحددة وفقا للفقرة الاولى من المادة الثانية من هذا الاتفاق.

مادة 13:

المشاورات والتعديلات

1- يجري تبادل وجهات النظر بين سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين وفقا للحاجة, بغية تأمين تعاون وثيق وانسجام في جميع القضايا المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق.

2- يمكن لكل فريق متعاقد, في اي وقت كان, ان يطلب اجراء مشاورات مع الفريق المتعاقد الاخر بغية تعديل هذا الاتفاق او الجدول. تبدأ هذه المشاورات خلال مهلة ستين (60) يوما من تاريخ استلام الطلب. ان اية تعديلات على هذا الاتفاق يجري اعتمادها كنتيجة لهذه المشاورات, تتم الموافقة عليها من قبل كل فريق متعاقد وفقا للاجراءات الدستورية لديه وتدخل حيز التنفيذ بتاريخ تبادل مذكرات دبلوماسية تشير الى هذه الموافقة.

3- اذا كان التعديل يتعلق فقط بالجدول, تجري المشاورات بين سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين. عندما تتفق هذه السلطات على جدول جديد او معدل, تدخل التعديلات المتفق عليها حيز التنفيذ حالما يكون قد جرى تأكيدها بتبادل مذكرات دبلوماسية.

مادة 14:

الامن

1- انسجاما مع حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي, يوكد الفريقان المتعاقدان ان التزام كل منهما نحو الاخر بحماية امن الطيران المدني ضد اعمال التداخل غير المشروع يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق. بدون الحد من شمولية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي يعمل الفريقان المتعاقدان بصورة خاصة وفقا لاحكام المعاهدة المتعلقة بالجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات, الموقعة في طوكيو بتاريخ 14 ايلول/سبتمبر سنة 1963

ووفقا لاحكام معاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات, الموقعة في لاهاي بتاريخ 16 كانون الاول/ ديسمبر 1970 ووفقا لاحكام معاهدة قمع الافعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني, الموقعة في مونتريال بتاريخ 23 ايلول/سبتمبر سنة 1971 ووفقا لاحكام بروتوكول قمع افعال العنف غير المشروعة في المطارات التي تقدم خدمات للطيران المدني الدولي, الموقع في مونتريال بتاريخ 24 شباط/فبراير سنة 1988 او وفقا لاحكام اية معاهدة اخرى تتعلق بأمن الطيران ينضم اليها الفريقان المتعاقدان مستقبلا.

2- يقدم الفريقان المتعاقدان الى بعضهما البعض, بناء على الطلب, كل مساعدة ضرورية لمنع حدوث افعال استيلاء غير مشروع على الطائرات المدنية وافعال اخرى غير مشروعة موجهة ضد سلامة هذه الطائرات وركابها وملاحيها, وضد المطارات وتسهيلات الملاحة الجوية, واي تهديد اخر لامن الطيران المدني.

3- يعمل الفريقان المتعاقدان, في اطار علاقاتهما المتبادلة, وفقا لاحكام المتعلقة بامن الطيران الموضوعة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي والمسماة ملاحق الاتفاقية, وذلك بالقدر الذي تطبق معه هذه الاحكام على الاطراف المتعاقدة. ويطلب الفريقان المتعاقدان بان يقوم مستثمرو الطائرات المسجلة لدى اي منهما او مستثمرو الطائرات الذين يكون مركز عملهم الرئيسي او مركز اقامتهم الدائمة في اراضيهما ومستثمرو المطارات في اراضيهما بالعمل وفقا للاحكام المشار اليها المتعلقة بامن الطيران.

4- يوافق كل فريق متعاقد على انه يجوز ان يطلب الى مستثمري الطائرات التقيد باحكام امن الطيران المشار اليها في الفقرة (3) اعلاه المفروضة من قبل الفريق المتعاقد الاخر للدخول الى اراضي ذلك الفريق المتعاقد الاخر والخروج من هذه الاراضي او اثناء التوقف فيها.

يتثبت كل فريق متعاقد من ان الاجراءات الملائمة مطبقة فعليا ضمن اراضيه لحماية الطائرات ولتفتيش الركاب والملاحين والسلع المشبوهة والامتعة والبضائع ومؤن الطائرات قبل عملية الصعود الى هذه الطائرات واثناء هذه العملية او اثناء عملية انزال الحمولة من تلك الطائرات.

ينظر ايضا كل فريق متعاقد بعين العطف والاعتبار في اي طلب يتقدم به الفريق المتعاقد الاخر لاتخاذ اجراءات امن استثمائية ومعقولة تتناسب مع اي تهديد مستقل.

5- عند حصول اي حادث او تهديد بحادث استيلاء غير مشروع على طائرة مدنية او اي عمل اخر غير مشروع ضد سلامة هذه الطائرة وركابها وملاحيها وضد المطارات او تسهيلات الملاحة الجوية, يتعاون الفريقان المتعاقدان في ما بينهما لتسهيل الاتصلات والاجراءات الاخرى الملائمة الهادفة الى انهاء هذا الحادث او التهديد بالحادث بسرعة وبدون الحاق الاذى.

مادة 15:

تسوية الخلافات

1- اذا نشأ اي خلاف بين الفريقين المتعاقدين يتعلق بتفسير او تطبيق هذا الاتفاق, يسعى الفريقان المتعاقدان في بادىء الامر الى تسويته بالمشاورات في ما بينهما.

2- اذا اخفق الفريقان المتعاقدان خلال ستين (60) يوما في الوصول الى تسوية بالمشاورات, وجب عليهما احالة الخلاف الى شخص او هيئة او, بناء على طلب احد الفريقين المتعاقدين, الى هيئة تحكيم. تتألف هيئة التحكيم كما يلي:

أ- يعين كل فريق متعاقد حكما واحدا, واذا تعذر على احد الفريقين المتعاقدين تعيين حكم خاص به خلال ستين (60) يوما, يتم تعيين هذا الحكم من قبل رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بناء على طلب الفريق المتعاقد الاخر.

ب- يجري تعيين الحكم الثالث, الذي يجب ان يكون من رعايا دولة ثالثة والذي يرأس هيئة التحكيم, باحدى الطريقتين:

(1)- بالاتفاق بين الفريقين المتعاقدين, او

(2)- بالتعيين من قبل رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بناء على طلب اي من الفريقين المتعاقدين, اذا تعذر على هذين الفريقين الاتفاق على النحو المشار اليه خلال ستين (60) يوما.

3- تتخذ هيئة التحكيم قراراتها باغلبية الاصوات, وتكون هذه القرارات ملزمة لكلا الفريقين المتعاقدين يتحمل كل فريق متعاقد نفقات المحكم الخاص به بالاضافة الى نفقات تمثيلية في الاعمال المتصلة بالاجراءات التحكيمية, ويتحمل الفريقان المتعاقدان بالتساوي نفقات رئيس هيئة التحكيم واية نفقات اخرى. وفي جميع الاحوال. تحدد هيئة التحكيم اجراءات العمل الخاص بها.

4- يتعهد الفريقان المتعاقدان بالتقيد باي قرار صادر بمقتضى الفقرة (3) من هذه المادة.

مادة 16:

التكيف مع الاتفاقيات المتعددة الاطراف

اذا عقدت اتفاقية نقل جوي عامة متعددة الاطراف واصبحت سارية المفعول بالنسبة لكل من الفريقين المتعاقدين, تعتمد احكام هذه الاتفاقية. يجري تحديد النطاق الذي يجب فيه انهاء الاتفاق الحالي او ابطاله او تعديله او تكملته الناتج عن احكام الاتفاقية المتعددة الاطراف وفقا للفقرة (2) من المادة (13) من هذا الاتفاق.

مادة 17:

انهاء الاتفاق

يمكن لاي من الفريقين, في اي وقت, ان يبلغ الفريق المتعاقد الاخر بقراره انهاء هذا الاتفاق يجري تبليغ هذا الاشعار في ان واحد الى منظمة الطيران المدني الدولي. في هذه الحالة, ينتهي مفعول الاتفاق بعد اثني عشر (12) شهرا من تاريخ استلام الفريق المتعاقد الاخر الاشعار, الا اذا تم الاتفاق على سحب الاشعار بالانهاء قبل انقضاء هذه المهلة.اذا لم يعترف الفريق المتعاقد الاخر باستلامه الاشعار, يعتبر عندئذ الاشعار مبلغا بعد انقضاء اربعة عشر (14) يوما من تاريخ استلامه من قبل منظمة الطيران المدني الدولي.

مادة 18:

تسجيل الاتفاق لدى منظمة الطيران المدني الدولي يسجل هذا الاتفاق واي تعديل عليه لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

مادة 19:

العناوين

ان العناوين المدرجة في هذا الاتفاق في مطلع كل مادة هي للاشارة والملاءمة فقط ولا يقصد بها اطلاقا تعريف او تحديد او وصف المدى او الغاية من هذا الاتفاق.

مادة 20:

وضع الاتفاق موضع التنفيذ

يتم التصديق على هذا الاتفاق استنادا للاجراءات الدستورية المعمول بها لدى كل فريق متعاقد ويصبح ساري المفعول في اليوم الذي يتم فيه تبادل مذكرات دبلوماسية تؤكد ان هذه الاجراءات قد جرى استكمالها.

اثباتا لذلك, فان الموقعين, المفوضين بذلك من حكومتيهما وفقا للاصول, قد وقعا هذا الاتفاق.

حرر في اليوم الرابع والعشرون من شهر تموز/يوليو سنة 1996 في بيروت على ست نسخ اصلية, اثنتين بكل من اللغات العربية والسريلانكية والانكليزية, وتعتبر جميع النصوص متساوية. وفي حال وجود اي خلاف على تفسير و/او تطبيق هذا الاتفاق, يعتمد النص الانكليزي.

عن حكومة جمهورية سري لانكا

الديمقراطية الاشتراكية

عن حكومة

الجمهورية اللبنانية

جدول

* القسم الاول

الطرق التي تستثمرها مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للجمهورية اللبنانية:

نقاط في لبنان - عن طريق نقاط متوسطة - نقاط في سري لانكا نحو اي نقاط ما وراء وبالعكس .

* القسم الثاني

الطرق التي تستثمرها مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لجمهورية سري لانكا الديمقراطية الاشتراكية:

نقاط في سري لانكا - عن طريق اي نقاط متوسطة - نقاط في لبنان نحو اي نقاط ما وراء وبالعكس.

ملاحظات:

1- يمكن لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للفريقين اغفال الهبوط في اي نقطة من النقاط المبينة اعلاه على اي رحلة او على جميع الرحلات.

2- ان الاستثمار الجوي الفعلي وعدد الرحلات وممارسة حقوق النقل يتم الاتفاق عليها بين سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين.