المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام اتفاق لتنظيم الخدمات الجوية بين حكومتي الجمهورية اللبنانية وجمهورية سري لانكا الديمقراطية الاشتراكية، الموقع في بيروت بتاريخ 24/07/1996 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 615 28/02/1997
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام اتفاق لتنظيم الخدمات الجوية بين حكومتي الجمهورية اللبنانية وجمهورية سري لانكا الديمقراطية الاشتراكية، الموقع في بيروت بتاريخ 24/07/1996 والمرفق ربطا.
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 28 شباط الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري