All legislation

قانون Law No. 615 28/02/1997

الاجازة للحكومة ابرام اتفاق لتنظيم الخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية سري لانكا الديمقراطية الاشتراكية.

Type
قانون · Law
Number
615
Date
28/02/1997
Official Gazette
Issue 14, 20/03/1997, p. 1039
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 615 تاريخ 28/02/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة ابرام اتفاق لتنظيم الخدمات الجوية بين حكومتي الجمهورية اللبنانية وجمهورية سري لانكا الديمقراطية الاشتراكية، الموقع في بيروت بتاريخ 24/07/1996 والمرفق ربطا.

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 شباط الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري