Agreement International 28/02/1997
اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية و حكومة جمهورية الصين الشعبية
- Scope
- International
- Signed
- 28/02/1997
- Ratified by
- قانون رقم 616 سنة 1997
- Source
- Lebanese University
اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية و حكومة جمهورية الصين الشعبية
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية,
رغبة منهما في تقوية العلاقات الودية والتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
وفقا لحاجة حكومة الجمهورية اللبنانية, تقدم حكومة جمهورية الصين الشعبية قرضا بدون فائدة الى حكومة الجمهورية اللبنانية وقدره خمسون مليون يوان صيني يتم استعماله خلال خمس سنوات من تاريخ 1 يوليو سنة 1996 م الى 30 يونيو سنة 2001 م.
مادة 2:
يستعمل القرض المذكور اعلاه في المشاريع المتفق عليها بين الحكومتين.
مادة 3:
تقوم حكومة الجمهورية اللبنانية بتسديد القرض المذكور اعلاه باقساط ومن خلال صادرات لبنانية يتفق عليها الجانبان او بالعملة القابلة للتحويل خلال خمس سنوات ابتداء من تاريخ 1 يوليو سنة 2006 م الى 30 يونيو سنة 2011 .
مادة 4:
فيما يتعلق بالترتيبات الحسابية التفصيلية الخاصة بتنفيذ هذه الاتفاقية يقوم كل من مصرف لبنان وبنك الصين بوضعها بعد التشاور بينهما.
مادة 5:
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ توقيعها وتبقى الى حين ايفاء الحكومتين بجميع التزاماتهما الواردة في هذه الاتفاقية.
واشهادا بذلك, فان الموقعين ادناه المفوضين بذلك حسب الاصول من جانب حكومتيهما, قد وقعا هذه الاتفاقية.
حررت على نسختين اصليتين من بكين بتاريخ 13/06/1996 باللغات العربية والصينية والانكليزية, وتعتبر كل نسخة اصلية. وفي حال وقوع اختلاف في التفسير, يعتمد النص الانكليزي.
عن حكومة جمهورية الصين الشعبية
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
فؤاد السنيورة