All legislation

قانون Law No. 616 28/02/1997

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية

Type
قانون · Law
Number
616
Date
28/02/1997
Official Gazette
Issue 14, 20/03/1997, p. 1046
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 616 تاريخ 28/02/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين الحكومتين اللبنانية والصينية في بيكين بتاريخ 13/06/1996 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري