Agreements

Agreement International 28/02/1997

اتفاق بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية يتعلق بالنقل الجوي المدني

Scope
International
Signed
28/02/1997
Ratified by
قانون رقم 618 سنة 1997
Source
Lebanese University

ان حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية (المشار اليهما في ما يلي بالطرفين المتعاقدين),

رغبة منهما بتسهيل علاقات الصداقة المتبادلة فيما بين الشعبين وتنميتها في حقل الطيران المدني, بوصفهما طرفان في اتفاقية الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون الاول 1944 ,

قد اتفقتا على انشاء واستثمار خدمات جوية بين اراضيهما وما ورائهما كما يلي:

مادة 1:

لاغراض هذا الاتفاق, وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

1- تعني عبارة "سلطات الطيران" بالنسبة لجمهورية الصين الشعبية الادارة العامة الصينية للطيران المدني او اي شخص او ممثلية مفوضة بممارسة اية مهام تقوم بها حاليا الادارة المذكورة. وبالنسبة للجمهورية اللبنانية, المدير العام للطيران المدني او اي شخص مخول او هيئة مخولة بممارسة اية مهام يقوم بها حاليا المدير العام المذكور.

2- تعني عبارة "اتفاق" هذا الاتفاق وملحقه واية تعديلات عليه و/أو على الملحق وفقا لاحكام المادة 18 من هذا الاتفاق.

3- تعني عبارة "مؤسسة نقل جوي" مؤسسة النقل الجوي التي تعرض او تستثمر الخدمات الجوية الدولية.

4- تعني عبارة "مؤسسة نقل جوي معينة" مؤسسة نقل جوي يكون قد جرى تعيينها والترخيص لها بموجب المادة الثالثة من هذا الاتفاق.

5- تعنى عبارة "طائرة" كل طائرة مدنية.

6- تعني عبارة "خدمة جوية" كل خدمة نظامية تنفذ بالطائرة للنقل العام لجمهور المسافرين والبضائع و/أو البريد.

7- تعني عبارة "خدمة جوية دولية" كل خدمة جوية تعبر اجواء اكثر من دولة.

8- تعني عبارة "التوقف لغايات غير تجارية" كل توقف لا تكون غايته اخذ او انزال الركاب او الشحن و/أو البريد.

9- تعني عبارة "سعة":

أ- في ما يتعلق بالطائرة "الحمولة المتاحة لتلك الطائرة على خط ما او جزء منه".

ب- في ما يتعلق بالخدمة الجوية, سعة الطائرة المستعملة على هذه الخدمة مضروبة بعدد الرحلات التي تستثمرها الطائرة خلال فترة زمنية معينة على الطريق الجوي او على جزء منها.

10- تعني عبارة "تعرفة" الاسعار المستوفاة لنقل الركاب والامتعة والشحن والشروط التي تطبق بموجبها هذه الاسعار فيها والتكاليف على الوكالات وعلى الخدمات الاخرى الملحقة باستثناء الاسعار والشروط المتعلقة بنقل البريد.

11- تعني عبارة "جدول الطرق" جدول الطرق المعينة في ملحق هذا الاتفاق او المعدلة وفقا لاحكام المادة 18 من هذا الاتفاق. يشكل جدول الطرق جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.

12- تعني عبارة "طريق محددة" الطريق المحددة في جدول الطرق.

مادة 2:

منح الحقوق

1- يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المبينة في هذا الاتفاق لتمكين مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر من انشاء واستثمار الخدمات الجوية الدولية على الطريق المحدد في الملحق (المسماة في ما بعد "الخدمات المتفق عليها").

2- مع مراعاة احكام هذا الاتفاق, تتمتع مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكل طرف متعاقد, اثناء استثمارها لخدمة متفق عليها على طريق محددة بالحقوق التالية:

أ- حق التحليق دون هبوط فوق اراضي الطرف المتعاقد الآخر عبر الممر او الممرات الجوية من قبل سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر.

ب- حق التوقف لغايات غير تجارية في اي نقطة او نقاط على الطريق المحددة في اراضي الطرف المتعاقد الاخر شرط موافقة سلطات الطيران التابعة لهذا الفريق المتعاقد.

ج- حق التوقف في اي نقطة او نقاط على الطريق المحددة في اراضي الطرف المتعاقد الآخر بغية أخذ وانزال ركاب وامتعة وشحن وبريد في النقل الدولي الى ومن اراضي الطرف المتعاقد الاول.

3- تتفق سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين على ممارسة مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي التابعة لأي طرف متعاقد لحق أخذ وانزال النقل الجوي الدولي في اي نقطة او نقاط واقعة في اراضي الطرف المتعاقد الآخر.

مادة 3:

التعيين والترخيص لمؤسسات النقل الجوي

1- يحق لكل طرف متعاقد ان يعين خطيا للطرف المتعاقد الآخر مؤسسة او مؤسسات نقل جوي لاستثمار الخدمات المتفق عليها على الطريق المحددة, ويحق له كذلك سحب او تعديل هذا التعيين.

2- تبقى ملكية مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل اي من الطرفين المتعاقدين ومراقبتها الفعلية بيد هذا الطرف المتعاقد او بيد رعاياه.

3- يجوز لسلطات الطيران لدى اي طرف متعاقد ان تطلب من مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقدالآخر ان تثبت لها انه تتوفر فيها الشروط والموجبات المفروضة بموجب القوانين والانظمة التي تطبقها هذه السلطات عادة وبصورة معقولة على استثمار الخدمات الجوية الدولية.

4- عندما يستلم الطرف الآخر هذا التعيين يتوجب عليه وفقا لاحكام الفقرتين (2) و (3) من هذا المادة منح مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة على هذا النحو, الترخيص اللازم دون اي تأخير غير مبرر.

5- يمكن لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لاي طرف متعاقد, عندما تكون قد استحصلت على الترخيص اللازم, ان تبدأ باستثمار الخدمات المتفق عليها استنادا لاحكام هذا الاتفاق وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد في هذا الترخيص .

مادة 4:

ابطال الترخيص ووقف العمل به وفرض الشروط

1- يحق لكل طرف متعاقد ان بيطل مفعول او يوقف العمل بالترخيص الممنوح لمؤسسة او لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر او ان يفرض الشروط المحددة في المادة (2) من هذا الاتفاق من قبل هذه المؤسسة او المؤسسات في احدى الحالات التالية:

أ- في حال عدم الاقتناع بأن جزءا هاما من ملكية مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي ومراقبتها الفعلية هي في يد الطرف المتعاقد الذي عينها او في يد رعاياه, او:

ب- في حال عدم تقيد مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعنية بقوانين وانظمة الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق المشار اليها في المادة الخامسة من هذا الاتفاق, او :

ج- في حال عدم قيام مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة بالاستثمار وفقا للشروط المفروضة بموجب هذا الاتفاق.

2- ما لم يكن الالغاء الفوري للترخيص او وقف العمل بالحقوق او فرض الشروط المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة ضروريا للحد من مخالفة القوانين والانظمة من قبل مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المذكورة, لا تمارس هذه الحقوق الا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر.

مادة 5:

تطبيق القوانين والانظمة

1- تطبق قوانين وانظمة احد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول الطائرات التي تؤمن الخدمات الجوية الدولية الى اراضيه او خروجها من هذه الاراضي او استثمار وملاحة هذه الطائرات العاملة في الاستثمار الدولي ضمن اراضيه على طائرات مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر, لدى دخولها الى اراضي الطرف المتعاقد الاول او خروجها من هذه الاراضي او وجودها عليها.

2- تطبق قوانين وانظمة احد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول الركاب والملاحين والبضائع و/ او البريد المنقول على متن الطائرات الى اراضيه او بمكوثهم على هذه الاراضي او بخروجهم منها, كالانظمة المتعلقة بالدخول, والتصاريح, والهجرة, وجوازات السفر, والجمارك, والحجر الصحي, على ركاب وملاحي وبضائع و/او بريد مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر لدى دخولهم الى اراضي الطرف المتعاقد الاول او خروجهم من هذه الاراضي او وجودهم عليها.

3- تطبق القوانين والانظمة الاخرى المتصلة بالطائرات وبالاحكام الخاصة بالطيران المدني التابع لاي طرف متعاقد على مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقدالآخر لدى استثمار الخدمات المتفق عليها في اراضي الطرف المتعاقد الاول.

4- لا يخضع الركاب العابرون بطريق المرور المباشر وكذلك البضائع والشحن و/او البريد, وغير المغادرين لحرم المطار المخصص لهذه الغاية الا لرقابة مبسطة واجراءات مختصرة.

مادة 6:

احكام السعة

1- يجب ان تتاح لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة لاستثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.

2- يجب ان تراعي مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي التابعة لكل طرف متعاقد, عندما تقوم باستثمار الخدمات الجوية المتفق عليها, مصالح مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر بحيث لا تؤثر دون وجه حق على الخدمات التي تؤمنها هذه الاخيرة على كامل الطريق نفسها او على جزء منها.

3- يجب ان تكون الخدمات المتفق عليها التي تؤمنها مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين متوفرة بمعدل تعبئة سعة معقول وملائم يتوافق مع متطلبات حركة نقل الركاب والامتعة والشحن و/او البريد بين اراضي الطرفين المتعاقدين.

4- تطبق احكام نقل الركاب على متن الطائرات وانزالهم منها من قبل مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لاي طرف متعاقد في نقطة او نقاط واقعة على الطريق المحددة غير تلك النقطة او النقاط في اراضي اي من الطرفين المتعاقدين وفقا للمبادىء العامة التي تقضي بأن تكون السعة متناسبة مع:

أ- متطلبات حركة النقل من والى اراضي الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي

ب- حاجات حركة النقل من البلد او المنطقة التي تمر عبرها الخدمة المتفق عليها من غير الطرفين المتعاقدين, بعد الاخذ بعين الاعتبار الخدمات الجوية الاخرى الموضوعة من قبل مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي التابعة لهذا البلد ولتلك المنطقة, و:

ج- مقتضيات استثمار مؤسسات النقل العابرة.

مادة 7:

الترتيبات التجارية

1- تتفق سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين على السعة وعدد الرحلات ونوع الطائرات وجدول المواعيد

2- توافق سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين على الامور المتصلة بوكالة المبيعات والخدمات الارضية الخاصة باستثمار الخدمات المتفق عليها استنادا الى الانظمة الملائمة لدى طرف متعاقد.

3- تتقدم مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة لاي من الطرفين المتعاقدين بطلب الترخيص لها باستثمار النقل الاضافي على الطريق المحددة استنادا لمتطلبات الحركة. يتم تقديم طلب هذا النقل الى سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر قبل ثلاثة ايام على الاقل من تاريخ الاستثمار المقترح, ولا يمكن تأمين النقل الاضافي المذكور الا بعد الحصول على الموافقة.

مادة 8:

التعريفات.

1- توضع تعريفات النقل الجوي الواجب تطبيقها على الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بمستويات معقولة مع مراعاة كافة العوامل الملائمة بما في ذلك كلفة التشغيل والربح المعقول ومميزات الخدمة (كالسرعة ومستوى الراحة) والتعريفات المطبقة على خدمات مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي على اي قسم من الطرق المحددة.

2- تتفق مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين على التعريفات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة, عندما يكون الامر ضروريا وممكنا, بالتشاور مع المؤسسة او المؤسسات الاخرى العاملة على كامل الطريق نفسها او على جزء منها. ترفع التعريفات الموضوعة على هذا النحو لموافقة سلطات الطيران المختصة قبل ستين يوما على الاقل من التاريخ المقترح للعمل بهذه التعريفات, وتصبح نافذة بعد ان تكون قد اقترنت بموافقة سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين.

3- اذا تعذر على مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين الاتفاق على التعريفات تقوم سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين بتحديد هذه التعرفات عن طريق المشاورات.

4- اذا تعذر على سلطات الطيران التابعة للطرفين الاتفاق على اي تعرفة رفعت اليها بموجب الفقرة (2) من هذه المادة, او على تحديد اي تعرفة بموجب احكام الفقرة (3) من هذه المادة, يحال الامر الى الطرفين المتعاقدين للفصل به استنادا لاحكام المادة 17 من هذا الاتفاق.

5- تبقى التعرفات الموضوعة سابقا سارية المفعول الى حين تحديد تعرفة جديدة وفقا لاحكام هذه المادة.

مادة 9:

الخدمات الفنية ومعدل الرسوم.

1- على كل طرف متعاقد ان يجهز مطارا او مطارات نظامية ومطارا او مطارات بديلة ويؤمن تسهيلات الملاحة الجوية في اراضيه والخدمات المناسبة بما في ذلك الاتصالات والتسهيلات الملاحية والرصد الجوي والتسهيلات المساعدة الاخرى والخدمات المتصلة باستثمار الخدمات المتفق عليها من قبل المؤسسة او المؤسسات التابعة للطرف المتعاقد الاخر.

2- تتحمل مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي التابعة لكل طرف متعاقد الرسوم المفروضة على استعمال المطارات وتسهيلات الملاحة الجوية من قبل الطرف المتعاقد الاخر وذلك بنسب عادلة ومعقولة محددة من قبل السلطات المختصة لدى هذا الطرف المتعاقد الاخر. يجب ان تزيد هذه المعدلات والنسب عن تلك المطبقة على اي مؤسسة نقل جوي تابعة لدولة اخرى لقاء الخدمات واستعمال المطارات المماثلة والتسهيلات الملاحية في اراضي الطرف المتعاقد الاخر.

مادة 10:

بيان المعلومات الاحصائية.

على سلطات الطيران التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين ان تزود سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقدالآخر, بناء على طلبها, بالبيانات الاحصائية التي يمكن طلبها بصورة معقولة لاعادة النظر بالسعة المتوفرة على الخدمات المتفق عليها والمستثمرة من قبل مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للفريق المتعاقد الاول على الطرق المحددة. يجب ان تتضمن هذه البيانات المعلومات المطلوبة لتحديد مجموع حركة النقل الذي تؤمنه مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المذكورة على الخدمات المتفق عليها.

مادة 11:

التمثيل والمستخدمون.

1- يحق لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكل طرف متعاقد انشاء ممثلية في نقطة او نقاط على الطرق المحددة ضمن اراضي الطرف المتعاقدالآخر, لاستثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة, وذلك على اساس المعاملة بالمثل.

2- يكون الاعضاء المستخدمون التابعون لممثلية مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكل طرف متعاقد من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين. يكون عدد هؤلاء المستخدمين مجددا بالاتفاق بين سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين, ويخضع هؤلاء المستخدمون الى قواني وانظمة الطرف المتعاقد الاخر.

3- على كل طرف متعاقد ان يقدم المساعدة والتسهيلات الضرورية للممثلية وللمستخدمين التابعية لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الاخر للمارسة استثمار فعال للخدمات المتفق عليها.

4- يكون اعضاء طاقم طائرات مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لأي طرف متعاقد على الخدمات المتفق عليها من رعايا الطرف المتعاقد المذكور. اذا رغبت اي مؤسسة نقل جوي معينة تابعة لأي طرف متعاقد في استخدام طاقم طائرات من اية جنسية اخرى على الخدمات المتفق عليها, فيجب الاستحصال على موافقة بذلك من الطرف المتعاقدالآخر.

مادة 12:

الرسوم الجمركية والضرائب.

1- تكون اية طائرة مستثمرة في الخدمات المتفق عليها من قبل مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لاي طرف متعاقد, لدى وصولها الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر, معفاة على اساس المعاملة بالمثل من جميع الرسوم الجمركية والفرائض وجعالات التفتيش وغيرها من الرسوم المماثلة والفرائض بالاضافة الى معدات الطائرة المذكورة العادية وقطع التبديل (بما في ذلك المحركات) والوقود والزيوت (بما فيها السوائل المتحركة وزيوت التشحيم) ومؤن الطائرة. بما فيها المأكولات والمشروبات والتبغ) الموجودة على متن هذه الطائرة شرط ابقاء هذه المعدات والمواد على متن الطائرة الى حين اعادة تصديرها.

2- تعفى ايضا المعدات والمواد التالية, على اساس المعاملة بالمثل, من جميع الرسوم والضرائب وجعالات التفتيش والرسوم والفرائض الاخرى المماثلة, باستثناء الفرائض المتعلقة بالخدمات المؤداة:

أ- المعدات العادية وقطع الغيار (بما فيها المحركات) والوقود والزيوت (بما فيها السوائل المتحركة وزيوت التشحيم) ومؤن الطائرات (بما فيه المأكولات والمشروبات والتبغ) المنقولة الى داخل الاراضي التابعة للطرف المتعاقد الاخر والمخصصة للاستعمال على متن الطائرات المسيرة على الخدمات المتفق عليها من قبل مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة, حتى ولو كانت هذه المعدات والمواد مخصصة للاستعمال على جزء من الرحلة التي جرت فوق اراضي الطرف المتعاقد الاخر.

ب- قطع الغيار (بما فيها المحركات) التي يجري ادخالها اراضي الطرف المتعاقد الاخر لصيانة واصلاح الطائرات المستثمرة على الخدمات المتفق عليها من قبل مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة.

3- يمكن تفريغ المعدات والمواد المشار اليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة في الاراضي التابعة للطرف المتعاقد الاخر بموافقة السلطات الجمركية التابعة لهذا الطرف المتعاقد. توضع هذه المعدات والمواد تحت اشراف او مراقبة السلطات الجمركية التابعة للطرف المتعاقد الاخر الى حين اعادة تصديرها او التصرف بها وفقا للانظمة الجمركية التابعة للطرف المتعاقد الاخر.

4- تكون الاعفاءات الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة سارية المفعول عندما تكون مؤسسة نقل جوي معينة تابعة لاحد الطرفين المتعاقدين قد اتفقت مع مؤسسة او مؤسسات نقل جوي اخرى, والتي تتمتع باعفاءات مشابهة في الاراضي التابعة للطرف المتعاقد الاخر, على استعارة المعدات والمواد المحددة في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة او تحويلها الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر.

5- يعفى من جميع الرسوم الجمركية والضرائب وجعالات التفتيش وغيرها من الرسوم والفرائض, مخزون تذاكر السفر المطبوعة وبواليص الشحن ومعدات الدعاية التي يتم ادخالها من قبل مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لطرف متعاقد الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر وذلك على اساس المعاملة بالمثل.

6- تعفى من الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى المفروضة على الاستيراد, معدات مؤسسات النقل الجوي المعينة والآليات (بما فيها سيارات وحافلات نقل الركاب) المخصصة للاستعمال بالمطار من قبل ممثلية مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لاي طرف متعاقد, لدى ادخالها الى اراضي الطرف المتعاقدالآخر, وذلك على اساس المعاملة بالمثل وبموافقة سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاخر, شرط ان تكون هذه التجهيزات معدة لاستعمال مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي الخاص بها وان لا تتجاوز الحد المعقول.

7- تعفى الامتعة والشحن والبريد في حالة المرور العابر, من جميع الرسوم الجمركية والضرائب وجعالات التفتيش والرسوم والفرائض الاخرى المشابهة, على اساس المعاملة بالمثل, باستثناء الفرائض المرتبطة بالخدمات المؤداة.

8- تعفى من كافة الرسوم المداخيل والارباح المحققة من قبل مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكل طرف متعاقد ضمن اراضي الطرف المتعاقد الاخر, والناتجة عن استثمار الخدمات المتفق عليها.

9- تعفى الاجور والرواتب والتعويضات الاخرى المشابهة المدفوعة لمستخدمي ممثلية مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين, والذين هم من رعايا الطرف المتعاقد الاول, من كافة الرسوم والضرائب على اساس المعاملة بالمثل من قبل الطرف المتعاقد الاخر.

مادة 13 :

تبديل وتحويل الايرادات.

1- يحق لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين, على اساس المعاملة بالمثل, ان تحول العائدات التي تحققها ضمن اراضي الفريق المتعاقدالآخر الى اراضي الفريق المتعاقد الاول.

2- يتم تبديل وتحويل هذه الايرادات بسعر الصرف المتداول في المعاملات المالية المعمول به بتاريخ اجراء هذا التبديل او التحويل.

3- يقدم كل طرف متعاقد التسهيلات اللازمة لاجراء تحويل وتبديل الايرادات المحققة في اراضيه من قبل مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي التابعة لطرف

المتعاقدالآخر, ويساعد المؤسسة او المؤسسات المذكورة دون ابطاء بالسهر على انجاز معاملات التحويل والتبديل المناسبة.

مادة 14:

امن الطيران

1- يؤكد الطرفان المتعاقدان مجددا بأن التزامات كل طرف منهما نحو الطرفالآخر بحماية امن الطيران المدني ضد اعمال التدخل غير المشروع تشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.

يعمل الطرفان المتعاقدان بصورة خاصة وفقا لاحكام المعاهدة المتعلقة بالجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة في طوكيو بتاريخ 14 ايلول 1963 ووفقا لاحكام معاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي بتاريخ 16/12/1970 ووفقا لاحكام معاهدة قمع الافعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال بتاريخ 23 ايلول 1971 .

2- يؤمن الطرفان المتعاقدان, بناء على الطلب, كل مساعدة ضرورية لمنع حدوث افعال استيلاء غير مشروع على الطائرات المدنية وافعال اخرى غير مشروعة موجهة ضد سلامة تلك الطائرات وضد الركاب والملاحين والمطارات وتسهيلات الملاحة الجوية, واي تهديد آخر لامن الطيران المدني.

3- يعمل الطرفان المتعاقدان, وضمن علاقاتهما المشتركة, وفقا للاحكام المتعلقة بأمن الطيران الموضوعة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي والمسماة ملاحق اتفاقية الطيران المدني الدولي الى الحد الذي تطبق معه هذه الاحكام على متطلبات الامن والسلامة على الاطراف المتعاقدة. ويطلب الطرفان المتعاقدان بأن يقوم مستثمرو الطائرات في بلد التسجيل او مستثمرو الطائرات الذين يكون مركز عملهم الرئيسي او مركز اقامتهم الدائمة في اراضيهما ومستثمرو المطارات في اراضيهما ومستثمروا المطارات في اراضيهما بالعمل وفقا لاحكام امن الطيران.

4- يوافق كل طرف متعاقد على انه يمكن الطلب من مستثمري الطائرات هؤلاء ان يراعو احكام امن الطيران الموضوعة من قبل الطرف المتعاقد الآخر كما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة, للدخول الى والخروج من واثناء التوقف في اراضي الطرف المتعاقد الاخر. يتثبت كل طرف متعاقد من ان الاجراءات الملائمة مطبقة فعليا ضمن اراضيه لحماية سلامة الطائرات قبل واثناء صعود الركاب اليها واثناء تحميل المشحونات على متنها ولتفتيش الركاب والملاحين والامتعة والمشحونات ومؤن الطائرات قبل الصعود اليها او تحميلها.

ينظر ايضا كل فريق متعاقد بعين الاعتبار والعطف اللازم الى اي طلب من الطرف المتعاقدالآخر لاتخاذ اجراءات امن خاصة ومعقولة لمواجهة اي تهديد معين.

5- عند حصول اي حادث او التهديد بحادث استيلاء غير مشروع على طائرة او اي عمل آخر غير مشروع ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وملاحيها وضد المطارات او تسهيلات الملاحة الجوية, يتعاون الطرفان المتعاقدان في ما بينهما لتسهيل الاتصالات والاجراءات الاخرى المناسبة التي تهدف الى انهاء هذا الحادث او التهديد به وذلك بسرعة وبدون الحاق اذى.

مادة 15:

الاعتراف بالشهادات والاجازات.

ان شهادات صلاحية الطيران السارية المفعول وشهادات الكفاءة والاجازات التي يصدرها او يجعلها احد الطرفين المتعاقدين صالحة والتي لا تزال سارية المفعول, يعترف بها الطرف المتعاقدالآخر لاستثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة شرط ان تكون القواعد المعتمدة في هذه الشهادات او الاجازات متعادلة مع او تفوق الحد الادنى للقواعد الموضوعة من وقت الى آخر طبقا لاحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي.

مادة 16:

1- بروح من التعاون الوثيق والدعم المشترك, يتأكد الطرفان المتعاقدان من التطبيق الصحيح لاحكام هذا الاتفاق والتقيد به. تتشاور سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين في ما بينها من وقت الى آخر تأمينا لهذا الهدف.

2- يحق لاي من الطرفين المتعاقدين ان يطلب من الطرف المتعاقدالآخر اجراء مشاورات تتعلق بهذا الاتفاق. تبدأ هذه المشاورات في اسرع وقت ممكن وعلى الاقل ضمن مهلة لا تزيد عن ستين (60) يوما من تاريخ استلام الطلب.

مادة 17:

حل الخلافات.

1- اذا نشأ اي خلاف بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير او تطبيق هذا الاتفاق, يسعى الطرفان المتعاقدان في بادىء الامر الى تسويته عن طريق المشاورات.

2- اذا تعذر على سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين الوصول الى حل الخلاف المذكور يلجأ الطرفان المتعاقدان الى تسوية هذا الخلاف بالطرق الدبلوماسية.

مادة 18:

التعديل.

1- اذا ارتأى اي من الطرفين المتعاقدين انه من المرغوب به تعديل اي حكم من احكام هذا الاتفاق, يمكنه في اي وقت ان يطلب اجراء مشاورات, التي يمكن ان تجري بالمباحثات او بالمراسلة, في مهلة 90 يوما من تاريخ استلام الطلب من قبل الطرف المتعاقدالآخر, ما لم يتفق الطرفان على تمديد هذه المهلة.

2- يمكن ايضا ان تجري المشاورات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة بين سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين.

3- ان اي تعديل على هذا الاتفاق او على ملحقه يصبح نافذا عندما يكون قد جرى تأكيده بتبادل مذكرات بالطرق الدبلوماسية.

مادة 19:

انهاء الاتفاق

يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين, في اي وقت, ان يشعر الطرف المتعاقد الآخر بالطرق الدبلوماسية بقراره انهاء هذا الاتفاق. ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور 13 شهرا على تاريخ استلام الاشعار بالانهاء من قبل الطرف المتعاقد الآخر, الا اذا وافق الطرفان المتعاقدان على سحب الاشعار قبل انتهاء هذه المهلة.

مادة 20:

التسجيل.

يسجل هذا الاتفاق واي تعديل عليه لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

مادة 21:

العناوين.

ان عنوان كل مادة من المواد التي يتألف منها هذا الاتفاق هو للاشارة والدلالة فقط ولا يقصد به اطلاقا تعريف او تحديد او وصف او هدف احكام هذا الاتفاق.

مادة 22:

وضع الاتفاق موضع التنفيذ.

يوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه. اثباتا لذلك وقع المفوضان المخولان من قبل حكومتيهما هذا الاتفاق.

حرر في بيغنغ بتاريخ 13 حزيران 1996 , باللغات الصينية والعربية والانكليزية.

وتعتبر جميع النصوص اصلية ومتساوية. في حال حصول اي تباين في التفسير, يعتمد النص الانكليزي.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

فؤاد السنيورة

عن جمهورية الصين الشعبية.

ملحق

جدول الطرق

1- تكون طريق الخدمات المتفق عليها المستثمرة من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لحكومة جمهورية الصين الشعبية كما يلي بالاتجاهين:

نقاط في الصين - نقطتان متوسطتان تحددان لاحقا - بيروت.

2- تكون طريق الخدمات المتفق عليها المستثمرة من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لحكومة الجمهورية اللبنانية كما يلي بالاتجاهين:

نقاط في لبنان - نقطتان متوسطتان تحددان لاحقا - نقطة في الصين.

3- يمكن لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين ان تغفل الهبوط في اي نقطة واقعة على الطريق المحددة على اي او على جميع الرحلات, شرط ان تبدأ الخدمات المتفق عليها او تنتهي في اراضي الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي