المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام اتفاق النقل الجوي المدني الموقع بين الحكومتين اللبنانية والصينية في بيكين بتاريخ 13/06/1996 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 618 28/02/1997
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام اتفاق النقل الجوي المدني الموقع بين الحكومتين اللبنانية والصينية في بيكين بتاريخ 13/06/1996 والمرفق ربطا.
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 28 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري