Agreement International 28/02/1997
اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المتمتعين بحماية دولية, بما فيهم الموظفون الدبلوماسيون.
- Scope
- International
- Signed
- 28/02/1997
- Ratified by
- قانون رقم 620 سنة 1997
- Source
- Lebanese University
اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المتمتعين بحماية دولية, بما فيهم الموظفون الدبلوماسيون.
----------الجلسة العامة 2197
----- 12 كانون الاول/ديسمبر 1973
اذ تدرك ان من شأن تدوين القانون الدولي
وانمائه التدريجي الاسهام في تنفيذ المقاصد
والمبادىء الواردة في المادتين 1 و2 من ميثاق
الامم المتحدة,
واذ تشير الى ان لجنة القانون الدولي عمدت في
دورتها الرابعة والعشرين, تلبية للطلب الوارد
في قرار الجمعية العامة 2780 (د-26) المؤرخ
في 3 كانون الاول/ديسمبر 1971 , الى دراسة مسألة
حماية وحرمة الموظفين الدبلوماسيين وغيرهم من
الاشخاص الذين لهم حق التمتع بحماية خاصة بموجب
القانون الدولي, والى اعداد مشروع مواد بشأن
منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد اولئك الاشخاص .
وقد درست مشروع المواد والتعليقات والملاحظات
التي قدمتها بشأنه الدول والوكالات المتخصصة
وغيرها من المنظمات الحكومة الدولية استجابة
للدعوة التي وجهتها اليها الجمعية العامة في
قرارها 2926 (د-27) المؤرخ في 28 تشرين الثاني/
نوفمبر 1972 ,
واقتناعا منها بأهمية الوصول الى اتفاق دولي بشأن
التدابير المناسبة الفعالة الرامية الى منع وقمع
الجرائم المرتكبة ضد الموظفين الدبلوماسيين
وغيرهم من الاشخاص المتمتعين بحماية دولية
نظرا الى ما يشكله ارتكاب مثل هذه الجرائم
من تهديد خطير لصيانة وتعزيز العلاقات الودية
والتعاون بين الدول,
وقد وضعت لهذه الغاية الاحكام الواردة في
الاتفاقية المرفقة بهذا:
1- تعتمد اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة
ضد الاشخاص المتمتعين بحماية دولية, وبضمنهم
الموظفون الدبلوماسيون, المرفقة بهذا القرار,
2- وتؤكد من جديد عظم شأن قواعد القانون
الدولي المتعلقة بحرمة الاشخاص المتمتعين
بحماية دولية, والحماية الخاصة التي يجب
توفيرها لهم, والالتزامات التي تترتب على الدول
في هذا الصدد.
3- وترى ان من شأن الاتفاقية المرفقة ان تمكن
الدول من الوفاء بالتزاماتها بصورة افعل.
4- وتسلم ايضا بأن احكام الاتفاقية المرفقة
لا يمكن, بأية حال من الاحوال, ان تمس بممارسة
الحق المشروع في تقرير المصير والاستقلال, وفقا
لمقاصد ومبادىء ميثاق الامم المتحدة واعلان مبادىء
القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون
بين الدول وفقا لمبادىء ميثاق الامم المتحدة,
من قبل الشعوب المكافحة ضد الاستعمار, والسيطرة
الاجنبية والاحتلال الاجنبي والتمييز العنصري والفصل
العنصري.
5- وتدعو الدول الى ان تصبح اطرافا في الاتفاقية
المرفقة.
6- وتقرر ان ينشر هذا القرار, المتصلة احكامه
بالاتفاقية المرفقة مع هذه الاتفاقية دائما.
'
ان
ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية,
ان تضع في اعتبارها مقاصد ومبادىء ميثاق الامم
المتحدة المتعلقة بصيانة السلم الدولي, وبتعزيز
العلاقات الودية والتعاون بين الدول,
واذ تدرك ان الجرائم التي ترتكب ضد الموظفين
الدبلوماسيين وغيرهم من الاشخاص المتمتعين بحماية
دولية وتعرض سلامتهم للخطر تشكل تهديدا جديا
لصيانة العلاقات الدولية الطبيعية اللازمة للتعاون
بين الامم,
واذ تعتقد بأن ارتكاب امثال هذه الجرائم يسبب
قلقا شديدا للمجتمع الدولي,
واقتناعا منها بوجود حاجة ملحة الى اتخاذ تدابير
مناسبة وفعالة لمنع وقمع امثال هذه الجرائم,
''
قد وافقت على ما يلي:
المادة 1 : لأغراض هذه الاتفاقية
1- يقصد بتعبير "الاشخاص المتمتعون بحماية دولية"
(أ) اي رئيس دولة, ويشمل ذلك اي عضو من اعضاء اية
هيئة تؤدي مهام رئيس الدولة بموجب دستور الدولة
المعنية, واي رئيس حكومة او وزير خارجية, كلما
وجد مثل هذا الشخص في اية دولة اجنبية, وكذلك
افراد اسرته الموافقون له,
(ب) اي ممثل او موظف لدولة او اي موظف او معتمد
آخر لمنظمة دولية ذات صفة حكومية دولية يكون,
حين وحيث ترتكب جريمة ضده او ضد مقر عمله الرسمي,
او محل اقامته الخاص , او وسائل نقله, متمتعا
بموجب القانون الدولي بالحق في حماية خاصة من
اي اعتداء على شخصه او على حريته او على
كرامته, وكذلك افراد اسرته الذين هم جزء من اهل
بيته,
2- ويقصد بتعبير "المظنون بارتكابه الفعل الجرمي"
اي شخص تتوفر بشانه ادلة كافية للحكم, بناء على
الظواهر الاولية, بارتكابه جريمة او اكثر من
الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 او باشتراكه
فيها.
المادة 2:
1- تعتبر كل دولة من الدول الاطراف الارتكاب العمد
لما يلي جريمة بموجب قانونها الداخلي:
(أ) قتل شخص يتمتع بحماية دولية او خطفه او اي
اعتداء آخر على شخصه او على حريته,
(ب) اي اعتداء عنيف على مقر العمل الرسمي لشخص
يتمتع بحماية دولية او على محل اقامته او على
وسائل نقله يكون من شأنه تعريض شخصه او حريته
للخطر,
(ج) التهديد بارتكاب اي اعتداء من هذا القبيل,
(د) محاولة ارتكاب اي اعتداء من هذا القبيل,
(هـ) اي عمل يشكل اشتراكا في اعتداء من هذا
القبيل.
2- تعتبر كل دولة من الدول الاطراف من هذه
الجرائم مستوجبة لعقوبات مناسبة تأخذ خطورتها
بعين الاعتبار.
3- لا تنتقص احكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة,
بأية صورة مما يترتب على الدول الاطراف بموجب
القانون الدولي من التزامات باتخاذ جميع التدابير
المناسبة لمنع الاعتداءات الاخرى على شخص او على
حرية او على كرامة الشخص المتمتع بحماية
دولية.
المادة 3:
1- تتخذ كل دولة من الدول الاطراف ما قد يلزم
من التدابير لتقرير ولايتها على الجرائم المنصوص
عليها في المادة 2 في الاحوال التالية:
(أ) متى ارتكبت الجريمة في اقليم هذه الدولة
او على ظهر سفينة او طائرة مسجلة فيها,
(ب) متى كان المظنون بارتكابه الفعل الجرمي
احد رعايا هذه الدولة,
(ج) متى ارتكبت الجريمة ضد شخص يتمتع بحماية
دولية بالمعنى الوارد في المادة 1 ويكون له
هذا المركز بحكم وظائف يمارسها باسم هذه الدولة.
2- كذلك تتخذ كل دولة من الدول الاطراف ما قد
يلزم من التدابير لاخضاع هذه الجرائم لولايتها
اذا كان المظنون بارتكابه الفعل الجرمي موجودا
في اقليمها واذا لم تقم, وفقا للمادة 18 بتسليمه
الى اية دولة من الدول المذكورة في الفقرة 1
من هذه المادة.
3- لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة اية ولاية
جنائية وفقا للقانون الداخلي.
المادة 4:
تتعاون الدول الاطراف على منع الجرائم المنصوص
عليها في المادة 2 ولا سيما بالقيام بما يلي:
(أ) اتخاذ كل التدابير العملية لمنع القيام,
في اقليم كل منها, بأية اعمال تمهد لارتكاب
هذه الجرائم سواء داخل اقليمها او خارجه,
(ب) تبادل المعلومات وتنسيق التدابير الادارية
وغيرها من التدابير التي ينبغي اتخاذها
حسب الاقتضاء, لمنع ارتكاب هذه الجرائم.
''
المادة 5:
1- تقوم الدولة الطرف التي ارتكبت فيها اية
جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2
ان كان لديها ما يدعوها الى الاعتقاد بهروب
المظنون بارتكابه الفعل الجرمي من اقليمها,
بابلاغ جميع الدول المعنية الاخرى, مباشرة او
بواسطة الامين العام للامم المتحدة, بكل الوقائع
اللازمة عن الجريمة المرتكبة وبكافة المعلومات
المتوفرة عن هوية المظنون بارتكابه الفعل
الجرمي.
2- متى ارتكبت اية جريمة من الجرائم المنصوص
عليها في المادة 2 ضد شخص يتمتع بحماية دولية,
تسعى اية دولة طرف يكون لديها معلومات عن
المعتدى عليه وعن ظروف الجريمة, الى ابلاغها
كاملة على وجه السرعة, وفقا للشروط التي ينص
عليها قانونها الداخلي, الى الدولة الطرف
التي كان المجني عليه يمارس وظائفه باسمها.
المادة 6:
1- لدى اقتناع الدولة الطرف التي يكون المظنون
بارتكابه الفعل الجرمي موجودا في اقليمها
بوجود ظروف تبرر ذلك, تعمد الى اتخاذ التدابير
المناسبة بموجب قانونها الداخلي لتأمين حضوره
لغرض محاكمته او تسليمه, ويجري ابلاغ هذه
التدابير دون تأخير, سواء مباشرة او بواسطة
الامين العام للامم المتحدة, الى:
(أ) الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة,
(ب) الدولة او الدول التي يكون المظنون بارتكابه
الفعل الجرمي من رعاياها او الدولة التي يقيم
في اقليمها بصورة دائمة ان كان عديم الجنسية,
(ج) الدولة او الدول التي يكون الشخص المعني
المتمتع بحماية دولية من رعاياها او التي كان
هذا الشخص يؤدي وظائفه باسمها,
(د) جميع الدول المعنية الاخرى,
(هـ) المنظمة الدولية التي يكون الشخص المعني
المتمتع بحماية دولية من موظفيها او معتمديها.
2- يحق لاي شخص تتخذ بشأنه التدابير المذكورة في
الفقرة 1 من هذه المادة.
(أ) ان يتصل دون تأخير باقرب ممثل مختص للدولة
التي يكون هو من رعاياها او الدولة التي تكون
لها بوجه آخر اهلية حماية حقوقه او, ان كان
عديم الجنسية, فالدولة التي يطلب اليها حماية
حقوقه وتكون هي مستعدة لحمايتها,
(ب) ان يزوره ممثل لهذه الدولة.
المادة 7:
على الدولة الطرف التي يكون المظنون بارتكابه
الفعل الجرمي موجودا في اقليمها, في حالة عدم
تسليمها اياه, ان تعمد, دون اي استثناء كان
ودون اي تأخير لا داعي له, الى عرض القضية على
سلطاتها المختصة بقصد اقامة الدعوى وفقا لاجراءات
تتفق مع قوانين تلك الدولة.
''
المادة 8:
1- كل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة
2 لم تدرج في قائمة الجرائم التي تستدعي تسليم
المجرمين في اية معاهدة لتسليم المجرمين نافذة
فيما بين الدول الاطراف تعتبر مدرجة في تلك القائمة
بتلك الصفة. وتتعهد الدول الاطراف باعتبار هذه
الجرائم جرائم تستدعي تسليم المجرمين في كل
معاهدة لتسليم المجرمين تعقدها فيما بينها
في المستقبل.
2- اذا تلقت دولة من الدول الاطراف تعلق تسليم
المجرمين على شرط وجود معاهدة طلبا بتسليم
المجرمين, من دولة اخرى من الدول الاطراف لا
ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين, فلها, اذا
قررت التسليم, اعتبار هذه الاتفاقية الاساس
القانوني للتسليم بخصوص الجرائم المبينة. وتخضع
عملية تسليم المجرمين للانظمة الاجرائية والشروط
الاخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي قدم
اليها الطلب.
3- اما الدول الاطراف التي لا تعلق تسليم المجرمين
على شرط وجود معاهدة فتعتبر هذه الجرائم فيما
بينها جرائم تستدعي تسليم المجرمين مع مراعاة
النظم الاجرائية والشروط الاخرى المنصوص عليها
في قانون الدولة التي يقدم اليها الطلب.
4- تعتبر كل جريمة من هذه الجرائم, لغرض تسليم
المجرمين فيما بين الدول الاطراف, كأنها ارتكبت
لا في مكان وقوعها فقط بل وفي اقليم كل من الدول
المطلوب اليها تقرير ولايتها وفقا للفقرة 1 من
المادة 3 .
المادة 9:
تضمن المعاملة العادلة لاي شخص تتخذ بحقه اجراءات
فيما يتعلق بأية جريمة من الجرائم المنصوص
عليها في المادة 2 في جميع مراحل تلك الاجراءات.
المادة 10:
1- تقدم الدول الاطراف بعضها الى بعض اكبر قدر
ممكن من المساعدة فيما يتعلق بالاجراءات الجنائية
المتصلة بالجرائم المنصوص عليها في المادة 2,
بما في ذلك اتاحة جميع الادلة المتوفرة لديها
واللازمة لاغراض هذه الاجراءات.
2- لا تمس احكام الفقرة 1 من هذه المادة بالالتزامات
المنصوص عليها في اية معاهدة اخرى فيما يتعلق
بالمساعدة القضائية المتبادلة.
''
المادة 11:
تقوم الدولة الطرف التي اتخذت فيها اجراءات
جنائية بحق المظنون بارتكابه الفعل الجرمي
بابلاغ النتيجة النهائية لهذه الاجراءات الى
الامين العام للامم المتحدة الذي يقوم بدوره
بابلاغها الى الدول الاطراف الاخرى.
المادة 12:
لا تمس احكام هذه الاتفاقية بتطبيق المعاهدات
المتعلقة باللجوء التي تكون سارية المفعول
في تاريخ اعتماد هذه الاتفاقية, وذلك فيما
بين الدول الاطراف في تلك المعاهدات, على انه
لا يجوز لاية دولة من الدول الاطراف في هذه
الاتفاقية الاحتجاج بتلك المعاهدات ازاء دولة
اخرى من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية وليست
طرفا في تلك المعاهدات.
المادة 13:
1- يعرض للتحكيم اي خلاف ينشأ بين دولتين
او اكثر حول تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية
ولا يسوى عن طريق المفاوضات, وذلك بناء على
طلب واحدة من هذه الدول.
واذا لم يتمكن الاطراف, خلال ستة اشهر من تاريخ
طلب التحكيم, من الاصول الى اتفاق على تنظيم
امر التحكيم, جاز لاي واحد من اولئك الاطراف
احالة النزاع الى محكمة العدل الدولية بطلب
يقدم وفقا للنظام الاساسي للمحكمة.
2- لاية دولة طرف ان تعلن لدى توقيع هذه
الاتفاقية او التصديق عليها او الانضمام اليها
انها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه
المادة. ولا تكون الدولة الاطراف الاخرى
ملزمة بالفقرة 1 من هذه الاتفاقية ازاء اية
دولة طرف ابدت تحفظا من هذا القبيل.
3- لأية دولة طرف ابدت تحفظا وفقا للفقرة 2
من هذه المادة ان تسحب هذا التحفظ متى شاءت
بأخطار توجهه الى الامين العام للام المتحدة.
المادة 14:
تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول حتى 31
كانون الاول / ديسمبر 1974 في مقر الامم المتحدة
بنيويورك.
المادة 15:
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق, وتودع وثائق التصديق
لدى الامين العام للام المتحدة.
المادة 16:
يظل الانضمام الى هذه الاتفاقية مباحا لاية دولة
من الدول. وتودع وثائق الانضمام لدى الامين العام
للامم المتحدة.
'
المادة 17:
1- تصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الثلاثين
من بعد تاريخ ايداع وثيقة التصديق او الانضمام
الثانية والعشرين لدى الامين العام للامم المتحدة.
2- وبالنسبة الى كل دولة تصدق عليها او تنضم
اليها بعد ايداع وثيقة التصديق او الانضمام
الثانية والعشرين, تصبح هذه الاتفاقية نافذة في
اليوم الثلاثين من بعد ايداعها وثيقة نافذة او
انضمامها.
المادة 18:
1- لأية دولة طرف ان تنقض هذه الاتفاقية باشعار
خطي توجهه الى الامين العام للامم المتحدة.
2- يسري النقض بعد ستة اشهر من تاريخ وصول
الاشعار الى الامين العام للامم المتحدة.
المادة 19:
يعلم الامين العام للامم المتحدة جميع الدول في
جملة امور, بما يلي:
(أ) التوقيعات على هذه الاتفاقية, وايداع وثائق
التصديق او الانضمام وفقا للمواد 14 و15 و16
واية اشعارات توجه بمقتضى المادة 18,
(ب) تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وفقا
للمادة 17 ,
المادة 20:
يودع اصل هذه الاتفاقية, التي تعتبر نصوصها
الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية
ذات صحة متساوية, لدى الامين العام للامم المتحدة,
ويرسل الامين العام صورا مصدقة عنها الى جميع
الدول.
واثباتا لما تقدم, قام الموقعون ادناه, المفوضون
بهذا تفويضا صحيحا من حكوماتهم, بتوقيع هذه
الاتفاقية التي عرضت للتوقيع في نيويورك بتاريخ
14 كانون الاول/ديسمبر 1973 .