All legislation

قانون Law No. 620 28/02/1997

الاجازة للحكومة الانضمام الى "اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون" الموضوعة في نيويورك بتاريخ 14/12/1973

Type
قانون · Law
Number
620
Date
28/02/1997
Official Gazette
Issue 14, 20/03/1997, p. 1068
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 620 تاريخ 28/02/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة الانضمام الى "اتفاقية منع وقمع

الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المتمتعين بحماية

دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون" الموضوعة

في نيويورك بتاريخ 14/12/1973 , والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري