Agreements

Agreement International 28/02/1997

بروتوكول بشأن النص الرسمي الخماسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو, 1944) وقع في مونتريال في 29 سبتمبر ايلول 1995

Scope
International
Signed
28/02/1997
Ratified by
قانون رقم 619 سنة 1997
Source
Lebanese University

PROTOCOL

On the Authentic Quinquelingual text

of the Convention on International

Civil Aviation (Chicago, 1944) Signed

at Montreal on 29 septiembre 1995

PROTOCOLE

Concernant le texte authentique quinquélingue

de la Convention relative a l.aviation civile

internationale (Chicago, 1944) Signe a Montreale

le 29 septembre 1995

PROTOCOLO

Relativo al texto autentico quinquelingue del

Convenio sobre Aviacion Civil Internationnal

Chicago 1944 - Finnado en Monterial el 29 de

Septembre de 1995 .

بروتوكول

بشأن النص الرسمي الخماسي اللغات لاتفاقية

الطيران المدني الدولي (شيكاغو, 1944)

ان الحكومات الموقعة ادناه.

اذ تضع في اعتبارها ان الدورة التاسعة والعشرين للجمعية قد طلبت, ضمن امور اخرى, في القرار د 29-21 . من المجلس والامين العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعزيز استخدام اللغة العربية في المنظمة, والمتابعة الحثيثة لهذه الاجراءات بهدف استخدام اللغة العربية على قدم المساواة مع اللغات الاخرى في المنظمة.

وتضع في اعتبارها ان باب التوقيع على النص الانكليزي لاتفاقية الطيران المدني الدولي قد فتح في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر / كانون الاول عام الف وتسعمائة واربعة واربعين.

وتضع في اعتبارها انه, عملا بالبروتوكول الموقع في بيونس ايرس يوم سبتمبر/ايلول 1968 بشأن النص الرسمي الثلاثي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو يوم 7 ديسمبر/كانون الاول 1944 , فقد تم اعتماد نص اتفاقية الطيران المدني الدولي (المشار اليها فيما بعد باسم "الاتفاقية") باللغتين الفرنسية والاسبانية واصبح يشكل, مع نص الاتفاقية باللغة الانكليزية, النص المتساوى في الحجية باللغات الثلاث على النحو المذكور في البند الختامي من الاتفاقية.

وتضع في اعتبارها ان البروتوكول المتعلق بتعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي والبروتوكول الخاص بالنص الرسمي الرباعي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو, 1944) قد اعتمدا في يوم 20 سبتمبر/ايلول 1977، ونصا على حجية نص الاتفاقية وتعديلاتها باللغة الروسية.

وتضع في اعتبارها تبعا لذلك, انه اصبح من الملائم ايراد النص اللازم لاقرار نص الاتفاقية باللغة العربية.

وتضع في اعتبارها انه يجب عند اقرار هذا الحكم مراعاة التعديلات التي ادخلت على الاتفاقية باللغات الروسية والفرنسية والاسبانية والانكليزية, التي تتساوى نصوصها في الحجية, وانه طبقا للفقرة (أ) من المادة الرابعة والتسعين من الاتفاقية لا يصبح اي تعديل ساريا الا تجاه الدولة التي صدقت عليه.

قد اتفقت على ما يلي:

مادة 1:

اذا كانت دولة طرف في هذا البروتوكول قد صدقت او ستصدق في المستقبل على اي تعديل للاتفاقية وفقا للفقرة (أ) من المادة الرابعة والتسعين, فان نص هذا التعديل باللغات العربية والروسية والفرنسية والاسبانية والانجليزية, سعتبر حينئذ انه يشير الى النص المتساوى في الحجية باللغات الخمس، الذي يسفر عنه هذا البروتوكول.

مادة 3:

1- يمكن للدول الاعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي ان تصبح اطراف في هذا البروتوكول بأي من الطرق التالية:

(أ) التوقيع بدون تحفظ على القبول.

(ب) او التوقيع مع التحفظ على القبول ثم القبول.

(ج) او القبول.

2- يظل باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحا من مونتريال حتى اليوم العاشر من شهر اكتوبر/ تشرين الاول 1995 , ويظل بعد ذلك مفتوحا للتوقيع في واشنطن العاصمة.

3- يتم القبول بايداع وثيقة بذلك لدى حكومة الولايات المتحدة الامريكية.

4- يعتبر الانضمام الى هذا البروتوكول او التصديق عليه او الموافقة عليه قبولا له.

مادة 4:

1- يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين بعد ان تكون اثنتا عشرة دولة قد قامت, طبقا لاحكام المادة الثالثة, اما بالتوقيع عليه بدون تحفظ على القبول واما بقبوله, وبعد سريان مفعول البروتوكول بشأن التعديل لاتفاقية الطيران المدني الدولي الذي وقع في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر/ايلول 1995 والذي نص على تساوى نص الاتفاقية باللغة العربية في الحجية مع اللغات الاخرى.

2- عندما تصبح اي دولة طرفا في وقت لاحق في هذا البروتوكول وفقا للمادة الثالثة, يصبح البروتوكول ساريا بالنسبة لها اما في تاريخ توقيعها عليه بدون تحفظ على القبول, واما في تاريخ قبولها له.

مادة 5:

يعتبر انضمام اي دولة للاتفاقية بعد دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ قبولا لهذا البروتوكول.

مادة 6:

لا يعتبر قبول اي دولة لذا البروتوكول تصديقا منها على اي تعديل للاتفاقية.

مادة 7:

على حكومة الولايات المتحدة الامريكية ان تسجل هذا البروتوكول لدى الامم المتحدة ولدى منظمة الطيران المدني الدولي في اقرب وقت ممكن بعد دخوله حيز التنفيذ.

مادة 8:

1- يظل هذا البروتوكول ساريا ما دامت الاتفاقية سارية.

2- لا ينتهي سريان هذا البروتوكول بالنسبة لاي دولة الا عندما تنتفى عن تلك الدولة صفة الطرف في الاتفاقية.

مادة 9:

على حكومة الولايات المتحدة الامريكية اخطار جميع الدول الاعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة نفسها بما يلي:

(أ) اي توقيع على هذا البروتوكول وتاريخ هذا التوقيع, مع بيان ما اذا كان التوقيع بتحفظ او بدون تحفظ على قبوله.

(ب) ايداع اي وثيقة قبول وتاريخ الايداع

(ج) تاريخ الفقرة (1) من المادة الرابعة.

مادة 10:

هذا البروتوكول, المحرر باللغات العربية والروسية والفرنسية والاسبانية والانكليزية, والمتساوية جميعا في الحجية, يودع في محفوظات حكومة الولايات المتحدة الامريكية, التي يجب عليها ان ترسل صورا منه معتمدة على النحو الواجب الى حكومات الدول الاعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي,

اثباتا لذلك, فان المفوضين الموقعين ادناه, المخولين حسب الاصول, يوقعون على هذا البروتوكول.

حرر في مونتريال في اليوم التاسع والعشرين من شهر سبتمبر/ايلول من عام الف وتسعمائة وخمسة وتسعين.

ANEXO - ANNEXE - مرفق - ANNEX

ديباجة

لما كان تطور الطيران المدني الدولي مستقبلا يمكن ان يساعد كثيرا على ايجاد وابقاء الصداقة والتفاهم بين امم العالم وشعوبه, بينما يمكن لاساءة استخدامه ان تشكل خطرا على الامن العام.

ولما كان من المرغوب فيه تجنب الخلافات بين الامم والشعوب والنهوض فيما بينها بالتعاون الذي يعتمد عليه سلام العالم.

لذلك فان الحكومات الموقعة ادناه, وقد اتفقت على مبادىء وترتيبات معينة تضمن للطيران المدني الدولي التطور على نحو آمن ومنظم, وتحقق انشاء خطوط وطنية للنقل الجوي على اساس تكافؤ الفرص واستثمارها بطريقة اقتصادية وسليمة.

قد ابرمت هذه الاتفاقية تحقيقا لهذه الاغراض.

الباب الاول - الملاحة الجوية

الفصل الاول - مبادىء عامة وتطبيق الاتفاقية

مادة 1:

السيادة

تعترف الدول المتعاقدة بأن لكل دولة السيادة الكاملة والمحللقة على الفضاء الجوي الذي يعلو اقليمها.

مادة 2:

الاقليم

لاغراض هذه الاتفاقية, يعتبر اقليم الدولة الاراضي البرية والمياه الاقليمية المتاخمة لها الخاضعة لسيادة تلك الدولة او سلطتها او حمايتها او انتدابها.

مادة 3:

الطائرات المدنية وطائرات الدولة.

(أ) تطبق هذه الاتفاقية على الطائرات المدنية فقط ولا تطبق على طائرات الدولة.

(ب) تعتبر من طائرات الدولة الطائرات المستخدمة في خدمات عسكرية او جمركية او في خدمات الشرطة

(ج) لا يجوز لاي طائرة من طائرات الدولة التابعة لدولة متعاقدة ان تطير فوق اقليم دولة اخرى او ان تهبط فيه الا اذا كانت قد حصلت على ترخيص بذلك من خلال اتفاق خاص او غيره, وطبقا لشروط ذلك الترخيص .

(د) تتعهد الدولة المتعاقدة عند اصدار القواعد المتعلقة بطائرات الدولة التابعة لها بأن تأخذ بعين الاعتبار سلامة الملاحة الجوية للطائرات المدنية.

مادة 4:

اساءة استخدام الطيران المدني.

توافق كل دولة متعاقدة على الا تستخدم الطيران المدني لاي غرض يتنافى مع اهداف هذه الاتفاقية.

الفصل الثاني - الطيران فوق

اقاليم الدول المتعاقدة

مادة 5:

حق الطيران غير المنتظم.

توافق كل دولة متعاقدة على ان لجميع طائرات الدول المتعاقدة الاخرى غير المستخدمة في خطوط جوية دولية منتظمة الحق, بشرط مراعاة احكام هذه الاتفاقية, في الطيران فوق اقليمها او عبوره بدون توقف, او التوقف فيه لاغراض غير تجارية بدون الحاجة للحصول على ترخيص مسبق, مع احتفاظ الدولة التي يتم الطيران فوقها بالحق في ان تلزمها بالهبوط. ومع ذلك تحتفظ كل دولة متعاقدة, لاسباب تتعلق بسلامة الطيران, بالحق في الزام الطائرات التي ترغب في الطيران فوق مناطق يتعذر الوصول اليها او مناطق غير مزودة بتسهيلات كافية للملاحة الجوية, بأن تتبع الطرق المعينة او ان تحصل على اذن خاص لمثل هذه الرحلات.

واذا كانت الطائرات المذكورة مستخدمة في نقل ركاب او بضائع او بريد لقاء اجر او بموجب عقد تأجير ما عدا الخطوط الجوية الدولية المنتظمة, فيكون لها ايضا امتياز اخذ او انزال ركاب او بضائع او بريد, شريطة مراعاة احكام المادة السابعة, مع احتفاظ الدولة التي يتم فيها الاخذ او الانزال بالحق في فرض ما قد تراه ملائما من انظمة او شروط او قيود.

مادة 6:

الخطوط الجوية المنتظمة.

لا يجوز تشغيل اي خط جوي دولي منتظم فوق اقليم دولة متعاقدة او في داخله, الا باذن خاص او اي ترخيص اخر من تلك الدولة وطبقا لشروط ذلك الاذن او الترخيص .

مادة 7:

النقل الداخلي.

يكون لكل دولة متعاقدة الحق في ان ترفض السماح لطائرات الدولة المتعاقدة الاخرى بان تأخذ في اقليمها اي ركاب او بريد او بضائع لنقلهم لقاء اجر او بموجب عقد تأجير الى نقطة اخرى داخل اقليمها. وتتعهد كل دولة متعاقدة بالا تعقد اي ترتيبات تمنح بالتحديد مثل هذا الامتياز, على اساس مطلق, لدولة اخرى او لمؤسسة نقل جوي تابعة لدولة اخرى, او ان تحصل لنفسها على مثل هذا الامتياز المطلق من اي دولة اخرى.

مادة 8:

الطائرات التي تطير بدون طيار.

لا يجوز لاي طائرة يمكن طيرانها بدون طيار ان تطير بدونه فوق اقليم دولة متعاقدة الا بترخيص خاص من تلك الدولة وطبقا لشروط ذلك الترخيص.

وتتعهد كل دولة متعاقدة بأن تخضع طيران مثل هذه الطائرة بدون طيار في المناطق المفتوحة للطائرات المدنية, لمراقبة تسمح بتجنب كل خطر على الطائرات المدنية.

مادة 9:

المناطق المحظورة

(أ) يجوز لكل دولة متعاقدة ان تقيد او تحظر بشكل موحد طيران طائرات الدول الاخرى فوق مناطق معينة من اقليمها, لاسباب تتعلق يضرورة عسكرية او بالسلامة العامة, بشرط الا يمارس اي تمييز في هذا الخصوص بين طائرات هذه الدولة المستخدمة في خطوط جوية دولية منتظمة وبين طائرات الدول المتعاقدة الاخرى المستخدمة في خطوط مماثلة. ويجب ان تكون مساحة وموقع تلك المناطق المحظورة معقولين حتى لا تعاق الملاحة الجوية بلا ضرورة. وتبلغ الدول المتعاقدة الاخرى ومنظمة الطيران المدني الدولي باسرع ما يمكن باوصاف تلك المناطق المحظورة في اقليم دولة متعاقدة, وكذلك بكل ما يطرأ عليها من تغيير بعد ذلك.

(ب) تحتفظ كل دولة متعاقدة ايضا بالحق, في ظروف استثنائية او اثناء الحالات الطارئة او لصالح السلامة العامة, في ان تقيد او تحظر مؤقتا وبأثر فوري الطيران فوق اقليمها بأكمله او فوق جزء منه بشرط ان يطبق هذا التقيد او الحظر بدون تمييز بسبب الجنسية على طائرات جميع الدول الاخرى.

(ج) يجوز لكل دولة متعاقدة, وفقا للقواعد التي قد تقررها, ان تلزم اي طائرة تدخل المناطق المشار اليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) اعلاه بالهبوط بأسرع ما يمكن من الناحية العملية في مطار معين داخل اقليمها.

مادة 10:

الهبوط في مطار جمركي

باستثناء الحالة التي يسمح فيها للطائرات, بموجب احكام هذه الاتفاقية او بموجب ترخيص خاص بعبور اقليم دولة متعاقدة بدون هبوط, تهبط كل طائرة تدخل اقليم دولة متعاقدة في مطار معين من هذه الدولة لاغراض التفتيش الجمركي وغيره, اذا كانت قواعد هذه الدولة تتطلب ذلك. وعلى مثل هذه الطائرة عند مغادرتها اقليم دولة متعاقدة, ان تغادره من مطار جمركي معين بنفس الطريقة, وتعلن الدولة خصائص جميع المطارات الجمركية المعينة وترسلها الى منظمة الطيران المدني الدولي, المنشأة بموجب الباب الثاني من هذه الارتفاقية, لابلاغ جميع الدول المتعاقدة الاخرى بها.

مادة 11:

تطبيق القواعد الجوية.

مع مراعاة احكام هذه الاتفاقية, تطبق قوانين وقواعد الدولة المتعاقدة المتعلقة بدخول الطائرات المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية الى اقليمها او خروجها منه, او المتعلقة بتشغيل هذه الطائرات وملاحتها اثناء وجودها داخل اقليمها, تطبق على طائرات جميع الدول المتعاقدة بدون تمييز بسبب الجنسية, وتمتثل لها هذه الطائرات عند دخولها اقليم تلك الدولة او خروجها منه او اثناء وجودها فيه.

مادة 12:

قواعد الجو.

تتعهد كل دولة متعاقدة بان تعتمد الاجراءت التي تكفل امتثال كل طائرة تطير فوق اقليمها او تقوم بتحركات في داخله وكل طائرة تحمل علامة جنسيتها, في اي مكان وجدت, للقواعد والانظمة النافذة في ذلك المكان بخصوص طيران الطائرات وتحركاتها, وتتعهد كل دولة متعاقدة بأن تظل قواعدها الخاصة في هذا الصدد مطابقة, الى اقصى حد ممكن, للانظمة التي تقرر من وقت لاخر بموجب هذه الاتفاقية. وتسري فوق اعالي البحار القواعد المقررة بموجب هذه الاتفاقية. وتتعهد كل دولة متعاقدة بتقديم جميع الاشخاص الذين يخالفون الانظمة السارية للمحاكمة.

مادة 13:

قواعد التصاريح والدخول .

ان القوانين والقواعد المعمول بها في دولة متعاقدة والمتعلقة بدخول ركاب الطائرات وطواقمها والبضائع المنقولة عليها الى اقليمها او خروجهم منه, كالانظمة المتعلقة بالدخول والتصريح والهجرة والجوازات والجمارك والحجز الصحي, يجب اتباعها عند دخول اقليم تلك الدولة او الخروج منه اثناء البقاء فيه, بواسطة او بالنيابة عن هؤلاء الركاب او الطواقم, او فيما يتعلق بهذه البضائع.

مادة 14:

منع انتشار الامراض .

توافق كل دولة متعاقدة على اتخاذ التدابير الفعالة لمنع انتشار الامراض الاتية بواسطة الملاحة الجوية: الكوليرا, والتيفوس (الوبائي), والجدري, والحمى الصفراء, والطاعون, وغيرها من الامراض المعدية التي تقرر الدول المتعاقدة تحديدها من وقت لاخر, وتحقيقا لهذا الغرض , تحافظ الدول المتعاقدة على الاستمرار في التشاور الوثيق مع الهيئات المعينة بالانظمة الدولية المتعلقة بالاجراءات الصحية التي تطبق على الطائرات. ويجري هذا التشاور دون مساس بتطبيق اي اتفاقية دولية قائمة في هذا الخصوص وتكون الدول المتعاقدة اطرافا فيها.

مادة 15:

رسوم المطارات والرسوم المماثلة.

كل مطار موجود في دولة متعاقدة ومفتوح للاستعمال العام امام طائراتها الوطنية يجب مع مراعاة احكام المادة الثامنة والستين ان يفتح على النحو ذاته بشروط موحدة امام طائرات جميع الدول المتعاقدة الاخرى. وكذلك تطبق شروط موحدة على استعمال طائرات كل دولة متعاقدة لجميع تسهيلات الملاحة الجوية, بما في ذلك خدمات الاتصالات اللاسلكية والارصاد الجوية, المقدمة لاغراض الاستعمال العام من اجل سلامة الملاحة الجوية وسرعة حركتها.

واي رسوم تفرضها او تسمح بفرضهما دولة متعاقدة نظير استخدام تلك امطارات او تسهيلات الملاحة الجوية بواسطة طائرات اي دولة متعاقدة اخرى يجب الا تزيد.

(أ) بالنسبة للطائرات غير المستخدمة في خطوط جوية دولية منتظمة, عن الرسوم التي تدفعها طائراتها الوطنية من نفس النوع والمستخدمة في عمليات مماثلة.

(ب) بالنسبة للطائرات المستخدمة في خطوط جوية دولية منتظمة, عن الرسوم التي تدفعها طائراتها الوطنية المستخدمة في خطوط جوية دولية مماثلة.

تنشر جميع هذه الرسوم وتبلغ بها منظمة الطيران المدني الدولي, مع العلم بانه بناء على طلب من الدولة المتعاقدة صاحبة الشأن, فان الرسوم المفروضة مقابل استخدام المطارات والتسهيلات الاخرى تخضع للبحث من المجلس , الذي عليه ان يعد تقريرا او يوجه توصيات في هذا الشأن الى الدولة او الدول التي يعنيها الامر. ولا يجوز لاي دولة متعاقدة ان تفرض رسوما او ضرائب او فرائض اخرى تتعلق فقط بحق عبور اي طائرة تابعة لدولة متعاقدة فوق اقليمها او دخولها فيه او خروجها منه, او تتعلق بأشخاص او اموال على متنها.

مادة 16:

تفتيش الطائرات

للسلطات المختصة في كل من الدول المتعاقدة الحق في تفتيش طائرات الدول المتعاقدة الاخرى عند الهبوط او المغادرة, وفحص الشهادات والمستندات الاخرى التي تنص عليها هذه الاتفاقية, بدون ان تسبب تأخيرا غير معقول.

الفصل الثالث - جنسية الطائرات

مادة 17:

جنسية الطائرات

تحمل الطائرات جنسية الدولة المسجلة فيها.

مادة 18:

ازدواجية التسجيل.

لا يمكن تسجيل طائرة ما تسجيلا صحيحا في اكثر من دولة واحدة, ولكن يجوز نقل تسجيلها من دولة الى اخرى.

مادة 19:

القوانين الوطنية التي تحكم التسجيل

يتم تسجيل الطائرات او نقل تسجيلها في اي دولة متعاقدة طبقا لقوانينها وانظمتها.

مادة 20:

ابراز العلامات

تحمل كل طائرة مستعملة في الملاحة الجوية الدولية علامات الجنسية والتسجيل الخاصة بها.

مادة 21:

تقارير التسجيل

تتعهد كل دولة متعاقدة بان تقدم, بناء على طلب اي دولة متعاقدة اخرى او منظمة الطيران المدني الدولي, معلومات بخصوص تسجيل وملكية اي طائر مسجلة في تلك الدولة. وبالاضافة الى ذلك, تقدم كل دولة متعاقدة الى منظمة الطيران المدني الدولي, طبقا للقواعد التي قد تقررها هذه المنظمة, تقارير تحتوي على البيانات الملائمة التي يمكن توفيرها فيما يتعلق بملكية وادارة الطائرات المسجلة في تلك الدولة والمستخدمة عادة في الملاحة الجوية الدولية, وتضع منظمة الطيران المدني الدولي البيانات التي حصلت عليها بهذه الطريقة تحت تصرف الدول المتعاقدة الاخرى بناء على طلبها.

الفصل الرابع - اجراءات

تسهيل الملاحة الجوية

مادة 22:

تبسيط الاجراءات.

توافق كل دولة متعاقدة على ان تتخذ, عن طريق اصدار انظمة خاصة او بأي وسيلة اخرى, كل التدابير العملية لتسهيل ملاحة الطائرات بين اقاليم الدول المتعاقدة وتسريعها, وتجنب اي تأخير لا داعي له للطائرات والطواقم والركاب والبضائع, خصوصا فيما يتعلق بتطبيق قوانين الهجرة والحجر الصحي والجمارك واجراءات التصريح.

مادة 23:

اجراءات الجمارك والهجرة.

تتعهد كل دولة متعاقدة بأن تضع, الى الحد الذي تراه ممكنا من الوجهة العملية, اجراءات الجمارك والهجرة المتعلقة بالملاحة الجوية الدولية طبقا لاساليب العمل التي تقرر او يوصى بها من وقت لاخر بمقتضى هذه الاتفاقية. ولا يفسر اي من احكام هذه الاتفاقية بانه يمنع من انشاء مطارات غير جمركية.

مادة 24:

الرسوم الجمركية.

(أ) تعفى مؤقتا من الرسوم الجمركية كل طائر اثناء قيامها برحلة الى او من او عبر اقليم دولة متعاقدة اخرى بشرط مراعاة الانظمة الجمركية لتلك الدولة. ويعفى من الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغير ذلك من الرسوم والفرائض المماثلة التي تفرضها الدولة او السلطات المحلية. الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والاجهزة المعتادة والمؤن الموجودة على متن طائرة تابعة لدولة متعاقدة, لدى وصولها الى اقليم دولة متعاقدة اخرى متى بقيت هذه المواد بالطائرة عند مغادرتها لهذا الاقليم. ولا يسرى هذا الاعفاء على اي كميات او مواد تنزل من الطائرة, الا اذا سمحت بذلك الانظمة الجمركية للدولة التي قد تقتضي وضع هذه الكميات او المواد تحت رقابة السلطات الجمركية.

(ب) تعفى من الرسوم الجمركية قطع الغيار والمعدات المستوردة الى اقليم دولة متعاقدة لتركيبها او استعمالها في طائرة دولة متعاقدة اخرى تعمل في الملاحة الجوية الدولية, وذلك مع مراعاة قواعد الدولة المعنية التي قد تقتضي وضع هذه المواد تحت اشراف ورقابة السلطات الجمركية.

مادة 25:

الطائرات التي في حالة خطر.

تتعهد كل دولة متعاقدة بان تتخذ ما تراه ممكنا من التدابير لتقديم المساعدة للطائرات التي تكون في حالة خطر في اقليمها, وان تسمح لمالكي الطائرة او لسلطات الدولة المسجلة بها الطائرة تقديم المساعدة التي توجبها الظروف, بشرط ان يكون ذلك تحت رقابة سلطات تلك الدولة. وتتعاون كل دولة متعاقدة, عند قيامها بالبحث عن طائرات مفقودة. في اتخاذ التدابير المنسقة التي قد يوصى بها من وقت لاخر بمقتضى هذه الاتفاقية.

مادة 26:

التحقيق في الحوادث

في حال وقوع حادث لطائرة تابعة لدولة متعاقدة في اقليم دولة متعادة اخرى, نتجت عنه وفاة او اصابة خطيرة او كشف عن خلل فني جسيم بالطائرة او بتسهيلات الملاحة الجوية, تجرى الدولة التي وقع فيها الحادث تحقيقا في ملابسات الحادث طبقا للاجراءات التي قد توصى بها منظمة الطيران المدني الدولي, وذلك بقدر ما تسمح به قوانين تلك الدولة. وتتاح للدولة المسجلة فيها الطائرة الفرصة لتعيين مراقبين لحضور التحقيق, وتقوم الدولة التي تجري التحقيق بابلاغ دولة التسجيل بالتقرير والنتائج ذات العلاقة.

مادة 27:

الاعفاء من توقيع

الحجز في حالة الدعاوى المتعلقة ببراءات الاختراع.

(أ) اذا دخلت طائرة تابعة لدولة متعاقدة ومستخدمة في الملاحة الجوية الدولية اقليم دولة متعاقدة اخرى دخولا مرخصا به او كانت تعبره عبورا مرخصا به, سواء تضمن هذا العبور هبوطا او لم يتضمنه, فلا يجوز حجز هذه الطائرة او ايقافها او اقامة اي دعوى ضد مالكها او مستثمرها, ولا اجراء اي تدخل اخر فيها من تلك الدولة او بالنيابة عنها او من اي شخص فيها, على اساس ان بناء الطائرة او آليتها او اجزاءها او ملحقاتها او تشغيلها, يشكل تعديا على اي براءة اختراع ممنوحة او تصميم او نموذج مسجل على النحو الواجب في الدولة التي دخلت الطائرة اقليمها, ومن المتفق عليه انه لا يجوز في اي حالة ان يطلب في الدولة التي دخلتها الطائرة دفع كفالة مقابل الاعفاء المذكور اعلاه من حجز الطائرة او ايقافها.

(ب) تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ايضا على خزن قطع الغيار والمعدات الاحتياطية للطائرات وكذلك على حق استعمالها وتركيبها لاصلاح طائرة تابعة لدولة متعاقدة في اقليم اي دولة متعاقدة اخرى, على انه لا يجوز بيع اي من القطع او المعدات المحمية ببراءة اختراع والتي خزت بهذه الصفة او توزيعها في داخل الدولة المتعاقدة التي دخلتها الطائرة, كما لا يجوز تصديرها تجاريا خارج هذه الدولة.

(ج) لا تستفيد من احكام هذه المادة الا الدول الاطراف في هذه الاتفاقية والتي تكون اما (1) دولا اطرافا في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الملكية الصناعية وفي اي تعديلات لتلك الاتفاقية, (2) او دولا اصدرت بشأن براءات الاختراع قوانين تعترف بمقتضاها باختراعات رعايا الدول الاخرى الاطراف في هذه الاتفاقية وتمنحها حماية ملائمة.

مادة 28:

التسهيلات والانظمة القياسية للملاحة الجوية.

تتعهد كل دولة متعاقدة, في حدود امكانياتها العملية, بالاتي:

(أ) ان توفر في اقليمها مطارات وخدمات لاسلكية وخدمات ارصاد جوية وغيرها من تسهيلات الملاحة الجوية لتسهيل الملاحة الجوية الدولية طبقا للقواعد القياسية واساليب العمل التي يوصى بها او تقرر من وقت لاخر تطبيقا لهذه الاتفاقية.

(ب) ان تعتمد وتنفذ النظم القياسية الملائمة بشأن اجراءات الاتصالات والرموز والعلامات والاشارات والاضاءة وغيرها من اساليب وقواعد العمل التي قد يوصى بها او تقرر من وقت لاخر تطبيقا لهذه الاتفاقية.

(ج) ان تتعاون في التدابير الدولية لتأمين نشر الخرائط والرسومات الجوية طبقا للقواعد القياسية التي قد يوصى بها او تقرر من وقت لاخر تطبيقا لهذه الاتفاقية.

الفصل الخامس : الشروط الواجب

توافرها بالنسبة للطائرات.

مادة 29:

المستندات التي تحمل على متن الطائرات.

تحمل على متن كل طائرة تابعة لدولة متعاقدة وتعمل في الملاحة الدولية المستندات الاتية طبقا للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية:

(أ) شهادة تسجيلها.

(ب) شهادة صلاحيتها للطيران.

(ج) الرخص اللازمة لكل من اعضاء طاقمها.

(د) سجل رحلاتها.

(هـ) رخصة جهازها اللاسلكي اذا كانت مجهزة بمثل هذه الجهاز.

(و) قائمة بأسماء الركاب واماكن المغادرة والمقصد, اذا كانت تحمل ركابا.

(ز) قائمة بالبضائع واقرارات تفصيلية بشأنها, اذا كانت تحمل بضائع.

مادة 30:

جهاز لاسلكي بالطائرات.

(أ) لا يجوز لطائرات كل دولة متعاقدة, ان تحمل جهاز ارسال لاسلكي اثناء وجودها في اقليم دولة متعاقدة اخرى او فوق ذلك الاقليم الا اذا كانت السلطات المختصة في الدولة المسجلة فيها الطائرة قد اصدرت ترخيصا بتركيب مثل هذا الجهاز وتشغيله. ويكون استعمال جهاز الارسال اللاسلكي داخل اقليم الدولة المتعاقدة التي تطير الطائرة فوقه خاضعا للانظمة التي تضعها تلك الدولة.

(ب) لا يجوز ان يستعمل جهاز الارسال اللاسلكي الا اعضاء طاقم الطيران الذين لديهم رخصة خاصة لهذا الغرض صادرة من السلطات المختصة في الدولة المسجلة فيها الطائرة.

مادة 31:

شهادات الصلاحية للطيران.

تزود كل طائرة مستخدمة في الملاحة الدولية بشهادة صلاحية للطيران صادرة او معتمدة من الدولة المسجلة فيها الطائرة.

مادة 32:

رخص الافراد

(أ) يشترط في قائد كل طائرة تعمل في الملاحة الدولية وباقي اعضاء طاقم قيادتها ان تكون لديهم شهادات اهلية ورخص صادرة او معتمدة من الدولة المسجلة فيها الطائرة.

(ب) تحتفظ كل دولة متعاقدة بحقها في عدم الاعتراف فيما يتعلق بالطيران فوق اقليمها, بشهادات الاهلية والرخص التي تمنحها لاي من رعاياها دولة متعاقدة اخرى.

مادة 33:

الاعتراف بالشهادات والرخص

تعترف الدول المتعاقدة الاخرى بصحة شهادات الصلاحية للطيران وشهادات الاهلية والرخص الصادرة او المعتمدة من الدولة المتعاقدة المسجلة بها الطائرة, بشرط ان تكون الشروط التي اصدرت او اعتمدت بمقتضاها تلك الشهادات او الرخص معادلة او اعلى من الحد الانى للقواعد القياسية التي قد تقرر من وقت لاخر تطبيقا لهذه الاتفاقية.

مادة 34:

سجلات الرحلات

يحتفظ لكل طائرة تعمل في الملاحة الدولية بسجل رحلات تقيد به البيانات عن الطائرة وطاقمها وعن كل من رحلاتها, وذلك بالشكل الذي يقرر من وقت لاخر تطبيقا لهذه الاتفاقية.

مادة 35:

القيود المفروضة على نقل البضائع.

(أ) لا يجوز نقل ذخائر حربية او مواد حربية الى داخل اقليم دولة او فوقه بطائرة تعمل في الملاحة الدولية الا باذن من تلك الدولة. وتحدد كل دولة, عن طريق قواعد تصدرها, ما يعتبر ذخائر حربية او مواد حربية لاغراض هذه المادة, مع اعطاء الاعتبار الواجب, لاغراض التوحيد , للتوصيات التي قد تصدرها منظمة الطيران المدني الدولي من وقت لاخر.

(ب) تحتفظ كل دولة متعاقدة بحقها في ان تنظم او تحظر, لاسباب تتعلق بالنظام العام والسلامة, نقل اشياء خلاف ما ذكر في الفقرة (أ) داخل اقليمها فوقه, وذلك بشرط الا يكون هناك تمييز في هذا الشأن بين طائراتها الوطنية التي تعمل في الملاحة الدولية وبين طائرات الدول الاخرى العاملة في نفس المجال, وبشرط الا يفرض اي قيد من شأنه ان يعيق نقل او استعمال اجهزة على متن الطائرات تكون لازمة لتشغيل تلك الطائرات او ملاحتها او لسلامة افراد الطاقم او الركاب.

مادة 36:

الات الصوير.

يجوز لكل دولة متعاقدة ان تحظر او تنظم استعمال الات التصوير على متن الطائرات التي تطير فوق اقليمها.

الفصل السادس - القواعد القياسية الدولية

واساليب العمل الموصى بها دوليا

مادة 37:

اعتماد القواعد القياسية والاجراءات الدولية.

تتعهد كل دولة متعاقدة بان تتعاون لبلوغ اقصى درجة ممكنة من التوحيد في الانظمة والقواعد القياسية والاجراءات والتنظيم, فيما يتعلق بالطائرات والافراد والطرق الجوية والخدمات المساعدة, في جميع الامور التي يؤدي فيها هذا التوحيد الى تسهيل الملاحة الجوية وتحسينها.

وتحقيقا لهذا الهدف, تقوم منظمة الطيران المدني الدولي من وقت لاخر, وحسب الضرورة, باعتماد او تعديل القواعد القياسية الدولية واساليب العمل والاجراءات الدولية الموصى بها, والتي تتعلق بالمسائل الاتية:

(أ) نظم الاتصالات ومساعدات الملاحة الجوية, بما في ذلك العلامات الارضية.

(ب) خصائص المطارات ومناطق الهبوط.

(ج) قواعد الجو واجراءات مراقبة الحركة الجوية.

(د) اصدار الرخص لافراد التشغيل والصيانة.

(هـ) صلاحية الطائرات للطيران.

(و) تسجيل الطائرات وتمييز هويتها.

(ز) جمع معلومات الارصاد الجوية وتبادلها.

(ح) سجلات الرحلات.

(ط) الخرائط والرسومات الجوية.

(ى) اجراءات الجمارك والهجرة.

(ك) الطائرات التي في حالة خطر والتحقيق في الحوادث.

وكذلك جميع المسائل الاخرى التي التي تتصل بسلامة الملاحة الجوية وانتظامها وفعاليتها, حسبما تدعو اليها الحاجة من وقت لاخر.

مادة 38:

الخروج عن القواعد القياسية والاجراءات الدولية على اي دولة ترى انه يتعذر عليها عمليا الامتثال في كل الوجوه لاي من هذه القواعد القياسية او الاجراءات الدولية, او جعل قواعدها او اجراءاتها الخاصة متفقة تماما مع اي القواعد القياسية او الاجراءات الدولية بعد تعديل هذه الاجراءات, او ترى من الضروري اعتماد انظمة او اجاراءات مختلفة في ناحية معينة عن الانظمة او اجراءات التي قررتها قاعدة قياسية دولية, ان تبلغ فورا منظمة الطيران المدني الدولي بالاختلافات بين اجراءاتها الخاصة وبين الاجراءات التي قررتها القاعدة القياسية الدولية. وفي حالة التعديلات على القواعد القياسية الدولية, فعلى كل دولة لا تدخل على قواعدها او اجراءاتها التعديلات الملائمة ان تخطر المجلس بذلك خلال الستين يوما التالية لاعتماد تعديل القاعدة القياسية الدولية, او ان توضح الاجراء الذي تعتزم اتخاذه. وفي هذه الاحوال, يبلغ المجلس فورا جميع الدول الاخرى بالاختلاف القائم بين عنصر او اكثر من عناصر القاعدة القياسية الدولية المعنية وبين ما يقابلها من الاجراءات الوطنية في تلك الدولة.

مادة 39:

اعتماد الشهادات والرخص

(أ) اي طائرة او جزء منها توجد بصددها قاعدة قياسية دولية خاصة بالصلاحية للطيران او الاداء ولم تف في اي جانب كل لتلك القاعدة عند اصدار شهادة صلاحيتها للطيران, فيجب ان يدون على شهادة صلاحيتها للطيران, او في ملحق لها, بيان كامل بالتفصيل التي لم تف فيها الطائرة او احد اجزائها بالقاعدة القياسية.

(ب) اي شخص لديه رخصة ولكنه لا يستوفي تماما الشروط المفروضة في القاعدة القياسية الدولية فيما يتعلق بدرجة الرخصة او الشهادة التي يحملها, فيجب ان يدون على رخصته او في ملحق لها بيان كامل بتفاصيل عدم استيفائه لهذه الشروط

مادة 40:

صلاحية الشهادات والرخص المعتمدة.

لا يجوز لاي طائرة او لاي عضو في طاقم طائرة ممن لديهم شهادات او رخص معتمدة على هذا النحو ان يشتركوا في الملاحة الدولية, الا اذا كان ذلك باذن من الدولة او الدول التي يدخلون اراضيها.

اما تسجيل او استخدام مثل هذه الطائرة, او اي جزء مرخص من اجزاء الطائرة, في دولة غير الدولة التي اصدرت فيها شهاداتها اصلا, فيترك لتقدير الدولة التي تستورد اليها الطائرة او جزء الطائرة.

مادة 41:

الاعتراف بالقواعد القياسية القائمة الخاصة بالصلاحية للطيران.

لا تسري احكام هذا الفصل على الطائرات ومعدات الطائرات من انواع قدمت نماذجها الاولية الى السلطات الوطنية المختصة من اجل الحصول لها على شهادات قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ اعتماد قاعدة قياسية دولية بخصوص الصلاحية للطيران بالنسبة الى هذه المعدات.

مادة 42:

الاعتراف بالقواعد القياسية القائمة الخاصة باهلية افراد طاقم القيادة.

لا تسري احكام الفصل على افراد طاقم القيادة الذين اصدرت رخصهم في الاصل قبل انتهاء السنة التالية للتاريخ الذي تعتمد فيه لاول مرة قاعدة قياسية دولية بخصوص اهلية هؤلاء الافراد. ولكن هذه الاحكام تسري على اي حال على جميع افراد الطاقم الذين تبقى رخصهم صالحة لمدة خمس سنوات بعد تاريخ اعتماد مثل هذه القاعدة القياسية.

الباب الثاني - منظمة الطيران

المدني الدولي

الفصل السابع - المنظمة

مادة 43:

التسمية والتشكيل.

انشئت بمقتضى هذه الاتفاقية منظمة تسمى " منظمة الطيران المدني الدولي". وتتكون هذه المنظمة من جمعية عمومية ومجلس واي هيئات اخرى قد تصبح ضرورية.

مادة 44:

الاهداف.

ان غايات واهداف المنظمة في العمل على تطوير مبادىء وتقنيات الملاحة الجوية الدولية وعلى تعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي من اجل ما يلي:

(أ) تحقيق النمو الآمن والمنظم للطيران المدني الدولي في جميع انحاء العالم.

(ب) تشجيع فنون تصميم الطائرات وتشغيلها لاغراض سلمية.

(ج) تشجيع تطوير الطرق الجوية والمطارات وتسهيلات الملاحة الجوية للطيران المدني الدولي.

(د) تلبية احتياجات شعوب العالم الى نقل جوي يتسم بالامان والانتظام والفعالية والاقتصاد.

(هـ) منع الهدر الاقتصادي الناتج عن المنافسة غير المعقولة.

(و) ضمان الاحترام الكامل لحقوق الدول المتعاقدة واتاحة فرصة عادلة لكل دولة متعاقدة لاستثمار مؤسسات للنقل الجوي الدولي.

(ز) تجنب التمييز بين الدول المتعاقدة.

(ح) تعزيز سلامة الطيران في الملاحة الجوية الدولية.

(ط) تعزيز تطور جميع جوانب الطيران المدني الدولي بوجه عام.

مادة 45 (*):

المقر الدائم.

يكون المقر الدائم للمنظمة في المكان الذي تحددة اخر دورة للجمعية العمومية المؤقتة للمنظمة المؤقتة للطيران المدني الدولي المنشأة طبقا للاتفاق المؤقت بشأن الطيران المدني الدولي الموقع بشيكاغو في السابع من ديسمبر 1944 . ويجوز نقل المقر مؤقتا الى مكان اخر بقرار من المجلس. وخلافا للنقل المؤقت يكون النقل بقرار من الجمعية العمومية, ويتخذ هذا القرار بعدد الاصوات الذي تحدده الجمعية العمومية ويشترط الا يقل عدد اصوات المحدد على هذا النحو عن ثلاثة اخماس العدد الكلي للدول المتعاقدة.

مادة 46:

الدورة الاولى للجمعية العمومية.

يدعو المجلس المؤقت للمنظمة المؤقتة سالفة الذكر الدورة الاولى للجمعية العمومية الى الانعقاد في الزمان والمكان اللذين يحددهما وذلك بمجرد ان تصبح هذه الاتفاقية نافذة.

مادة 47:

الاهلية القانونية.

تتمتع المنظمة في اقليم كل دولة متعاقدة الاهلية القانونية اللازمة لتأدية وظائفها. وتمنح المنظمة شخصية اعتبارية كاملة حيثما يكون ذلك متوافقا مع دستور الدولة المعنية وقوانينها.

ـــــــــــــــــــــــــــ

(*) هذا نص المادة بعد تعديلها في الدورة الثامنة للجمعية العمومية في 14/06/1954 . وقد اصبح هذا التعديل نافذا اعتبارا من 16/05/1958 بالنسبة للدول التي صدقت عليه, وذلك طبقا لاحكام المادة الرابعة والتسعين (أ) من الاتفاقية. اما بالنسبة للدول التي لم تصدق على التعديل, فان النص الاصلي للاتفاقية لا زال نافذا. وفيما يلي النص الاصلي قبل التعديل:

"يكون المقر الدائم للمنظمة في المكان الذي تحدده اخر دورة للجمعية العمومية المؤقتة للمنظمة المؤقتة للطيران المدني الدولي المنشأة طبقا للاتفاق المؤقت بشأن الطيران المدني الدولي الموقع شيكاغو في 07/12/1944 , ويجوز نقل المقر مؤقتا الى مكان اخر بقرار من المجلس "

ـــــــــــــــــــــــــ

بروتوكول

بشأن تعديل لاتفاقية الموقع في

مونتريال في 29 سبتمبر سنة 1995

ان الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي.

وقد اجتمعت في دورتها احادية والثلاثين بمدينة مونتريال بتاريخ 22 سبتمبر 1995 .

واذ لاحظت الرغبة العامة لدى الدول المتعاقدة في العمل على وجود نص رسمي معتمد باللغة العربية لاتفاقية الطيران المدني الدولي التي حررت في شيكاغو في السابع من ديسمبر 1944 .

واذ اعتبرت انه من الضروري, تحقيقا للغرض المذكور اعلاه, اجراء تعديل لاتفاقية الطيران المدني الدولي.

1- توافق, عملا باحكام الفقرة (أ) من المادة الرابعة والتسعين من الاتفاقية, على التعديل التالي المقترح لتلك الاتفاقية:

الاستعاضة عن نص البند الختامي من الاتفاقية بالنص التالي:

"حررت في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر عام 1944 باللغة الانكليزية.

واعدت نصوص هذه الاتفاقية باللغات العربية والروسية والفرنسية والاسبانية والانكليزية وهي متساوية في الحجية. وتودع هذه النصوص لدى محفوظات حكومة الولايات المتحدة الامركية, وتقوم هذه الحكومة بتسليم صور معتمدة منها لحكومات كل الدول التي قد توقع على هذه الاتفاقية او تنضم اليها.

ويفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في واشنطن العاصمة".

2- تحدد, وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة الرابعة والتسعين من الاتفاقية المذكورة, عدد الدول المتعاقدة التي يجب ان تصدق على التعديل المقترح لكي يدخل حيز التنفيذ, بمائة واثنتين وعشرين دولة.

3- تقرر ان يقوم الامين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي باعداد بروتوكول باللغات العربية والروسية والفرنسية والاسبانية والانكليزية وتكون كل لغة منها متساوية في الحجية, متضمنا التعديل المقترح المذكور اعلاه والامور والمبينة فيما بعد:

بناء عليه, وعملا بما قررته الجمعية العمومية اعلاه.

قام الامين العام للمنظمة باعداد هذا البروتوكول. يفتح باب التصديق على البروتوكول من قبل اي دولة تكون قد صدقت على اتفاقية الطيران المدني الدولي او انضمن اليها.

تودع وثائق التصديق لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

يدخل البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة للدول التي صدقت عليه في تاريخ ايداع وثيقة تصديق الدولة الثانية والعشرين بعد المائة على النحو المذكور.

يقوم الامين العام فورا باخطار جميع الدول المتعاقدة بتاريخ ايداع كل تصديق على البروتوكول.

يقوم الامين العام فورا باخطار جميع الاطراف في الاتفاقية المذكورة بتاريخ دخول البروتوكول حيز التنفيذ.

يدخل البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة لاي دولة متعاقدة تصدق عليه بعد التاريخ المشار اليه اعلاه عند ايداع وثيقة تصديقها لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

اثباتا لذلك, يوقع على هذا البروتوكول كل من رئيس الدورة الحادية والثلاثين للجمعية العمومية والامين العام للمنظمة, المخولان بذلك من الجمعية العمومية.

حرر في مونتريال في اليوم التاسع والعشرين من شهر سبتمبر من عام الف وتسعماية وخمسة وتسعين في وثيقة واحدة باللغات العربية والروسية والفرنسية والاسبانية والانكليزية المتساوية جميعا في الحجية. ويظل هذا البروتوكول مودعا لدى محفوظات منظمة الطيران المدني الدولي, ويقوم الامين العام للمنظمة بارسال صور معتمدة منه الى جميع الدول الاطراف في اتفاقية الطيران المدني الدولي التي حررت في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر من عام الف وتسعمائة واربعة واربعين.

ثورغير بالسون

رئيس الدورة الحادية والثلاثين

للجمعية العمومية

فيليب روشا

الامين العام