All legislation

قانون Law No. 619 28/02/1997

الاجازة للحكومة ابرام بروتوكول يتعلق بالنص الرسمي الخماسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944) وبروتوكول بشأن تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي (تعديل البند الختامي من الاتفاقية) اللذين اعتمدا في مونتريال بتاريخ 29/09/1995

Type
قانون · Law
Number
619
Date
28/02/1997
Official Gazette
Issue 14, 20/03/1997, p. 1056
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 619 تاريخ 28/02/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام البروتوكول المتعلق بالنص الرسمي الخماسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي والبروتوكول المتعلق بتعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944) الموقعين في مونتريال في 29 ايلول 1995 والمرفقين ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري