Agreement International 16/03/1998
اتفاقية قرض مع البنك الاوروبي للاستثمار لتمويل مشروع الحد من تلوث الشواطىء اللبنانية الموقعة بتاريخ 22/10/1996
- Scope
- International
- Signed
- 16/03/1998
- Ratified by
- قانون رقم 674 سنة 1998
- Source
- Lebanese University
البنك الاوروبي للاستثمار مشروع الحد من تلوث
الشاطىء (لبنان) عقد تمويل بين الجمهورية اللبنانية
والبنك الاوروبي للاستثمار
اللكسمبورغ في 22 تشرين الاول 1996
بين الموقعين ادناه:
الجمهورية اللبنانية الممثلة في هذا العقد بالسيد
نبيل الجسر رئيس مجلس الانماء والاعمار
المسمى في ما يلي باسم المقترض من جهة,
والبنك الاوروبي للاستثمار القائم في 100 جادة
كونراد ادنارو في اللكسمبورغ- كيرشبرغ (غراندوقية
اللكسمبورغ) الممثل في هذا العقد بـ المسمى في ما يلي
باسم البنك من جهة اخرى, بالنظر الى:
1- انه في اطار برنامج البيئة في البحر الابيض المتوسط
عزم المقترض ممثلا بمجلس الانماء والاعمار علىالقيام
بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية بتحديث
وتوسيع شبكات تكرير المياه المبتذلة ومعالجتها في
التجمعات السكنية في كسروان وصيدا وصور وهي عملية
سوف يطلق عليها في ما يلي اسم المشروع ويرد وصفها
الفني في الملحق أ من هذا العقد
2- ان كلفة المشروع قدرت بمبلغ قيمته 130,800,000
(مئة وثلاثين مليون وثمانمئة الف) وحدة نقد اوروبية
ويرد تحديدها في الملحق ب من هذا العقد
3- ان تمويل المشروع الجزئي سيجري كالتالي:
مليون وحدة نقد اوروبية
- موارد الميزانية 22,9
- البنك الدولي 13,6
- الصندوق الياباني للتعاون الاقتصادي
الخارجي 44,3
4- وان المقترض طلب مساهمة البنك بهدف استكمال
هذا التمويل في شكل قرض مخفض الفائدة يمنح
من موارد خاصة وتبلغ قيمته القصوى
50,000,000 (خمسين مليون) وحدة نقد اوروبية
وذلك في اطار مساهمات البنك في التعاون الافقي
خارج نطاق البروتوكول (في ما يلي التعاون الافقي)
المتصل بـ السياسة المتوسطية المجددة التي تطال
مجمل دول منطقة البحر الابيض المتوسط النامية
التي عقدت معها المجموعة الاوروبية اتفاقات شراكة
او تعاون ويوضع هذا المبلغ في تصرف تمويل المشروع
50,000,000
ــــــــــــ
المجموع 130,8
5- ان وزارة الموارد المائية والكهربائية ستتولى
تنفيذ المشروع الذي خصص قرض البنك المذكور اعلاه
لتمويله في اطار برنامج تحديث منشات تكرير المياه
في التجمعات السكنية الساحلية في لبنان
6- انه في اطار تطبيق نظام المجموعة الاوروبية رقم
1763/92 الصادر عن مجلس المجموعات الاوروبية (في
ما يلي نظام المجلس ) يلحق قرض البنك بتخفيض لاسعار
الفائدة بنسبة 3%
7- ان جزءا من القرض موضوع هذا العقد يمكن صرفه
بوحدة النقد الاوروبية فان عبارة عملة الواردة في
احكام هذا العقد تشمل ايضا وحدة النقد الاوروبية
8- المقررات التي اعتمدها المجلس الاوروبي في مدريد
في 15 و16 كانون الاول 1995 المتعلقة بتغيير تسمية
وحدة النقد الاوروبية من ايكو الى اورو وذلك اعتبارا
من بداية المرحلة الثالثة من الوحدة الاقتصادية والنقدية
9- ان البنك اذا اعتبر ان تمويل المشروع يندرج في
اطار مهمته قرر بناء على ما سبق منح المقترض قرضا
يساوي قدره الاقصى 50,000,000 (خمسين مليون) وحدة
نقد اوروبية موضوع هذا العقد
تم الاتفاق على ما يلي:
'
المادة 1 الاحكام الخاصة بالدفع
1,01 قيمة الاعتماد
يفتح البنك لصالح المقترض الذي يقبل اعتمادا بمبلغ
اجمالي قيمته القصوى 50,000,000 (خمسين مليون) وحدة
نقد اوروبية مخصص حصريا لتمويل المشروع
1,02 كيفية الدفع
أ- مع مراعاة شروط الدفع المنصوص عليها في البند
1,04 يحق للمقترض ان يطلب دفع كامل الاعتماد المفتوح
او جزء منه وذلك حتى تاريخ اقصاه ــــ (36+S شهرا)
تخضع كل دفعة لشرط استلام البنك طلبا خطيا (في ما يلي
الطلب) صادرا من المقترض ويتضمن:
1) تاريخ الدفع الذي اختاره المقترض على ان يحتفظ
البنك لنفسه بحق تادية هذه الدفعة في مهلة 120 يوما
اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب
2) قيمة الدفعة في العملة المختارة لفتح الاعتماد
3) العملة او مجموعة العملات المرغوب فيها والتي
تتألف منها الدفعة في حدود عملتين للدفعة الواحدة
كحد اقصى وذلك مع مراعاة احكام البند 1,03
قد يتضمن الطلب فضلا عن ذلك اشارات الى معدلات
الفائدة المخفضة الخاصة بكل من العملات المستخدمة
في الدفعة ويكون البنك قد ارسلها مسبقا على سبيل
البيان لا غير
ب- لا يمكن تقديم طلبات للحصول على مبلغ يقل
عن 3,000,000 (ثلاثة ملايين) وحدة نقد اوروبية على
الا يزيد مجموع عدد الدفعات عن خمس عشرة دفعة
ج- يوجه البنك الى المقترض ما بين اليوم الخامس
عشر واليوم العاشر السابقين لكل دفعة تبليغا خطيا
(في ما يلي التبليغ) بالدفع يحدد فيه:
1- تاريخ الدفعة
2- قيمتها بالعملة المختارة لفتح الاعتماد
3- العملة او مجموعة العملات التي تتألف منها
4- معدل الفائدة المخفض الخاص بكل من العملات المدفوعة
د- في حال:
1- اختلف تاريخ الدفع المحدد في التبليغ عن
التاريخ الوارد في الطلب
و/او
2- اختلفت القيمة او العملة او مجموعة العملات المحددة
في التبليغ عن تلك الواردة في الطلب
و/او
3- اختلفت معدلات الفائدة المحددة في التبليغ عن
المعدل المشار اليه في الطلب
يتمتع المقترض بالصلاحية لالغاء طلبه خطيا في مهلة
ايام العمل الثلاثة الجائزة في اللكسمبورغ* التي تلي
التبليغ بحيث يصبح الطلب التبليغ المعنيان باطلين
وبلا مفعول وفي حال لم يمارس المقترض هذه الصلاحية
اعتبر موافقا على التبليغ بكل عناصره
هـ- يودع البنك كل دفعة في حساب او حسابات المقترض
بعد ان يكون هذا الاخير قد اطلع البنك عليها او
التي يطلعه عليها في غضون خمسة عشر يوما على الاقل
قبل التاريخ المحدد للدفع على الا يتم تخصيص اكثر من
حساب واحد للعملة الواحدة
1.03 النظام النقدي للدفعات
يقوم البنك بتأدية كل دفعة بالعملة او العملات المتفق
عليها مسبقا مع المقترض والواردة بين العملات المتوفرة
لدى البنك عند التبليغ
يطبق البنك عند احتساب المبالغ الواجب تسديدها معدلات
صرف العملات المدفوعة نسبة الى وحدة النقد الاوروبية
وتحدد تلك المعدلات وفقا للملحق ب من هذا العقد
ان معدلات الصرف التي تؤخذ بعين الاعتبار لتطبيق الفقرة
السابقة هي تلك المعدلات السارية المفعول في اليوم
العاشر كأقرب حد قبل تاريخ الدفعة المعنية
* يقصد "ايام العمل الجائزة في اللكسمبورغ"
في هذا العقد الايام التي تفتح فيها المصارف
ابوابها في اللكسمبورغ (باستثناء يوم السبت)
''
1,04 شروط الدفع
تخضع الدفعات المنصوص عليها في البند 1,02
وقبل ثلاثين يوما من تأدية الدفعة المعنية لشرط:
1- في ما يتعلق بالدفعة الاولى تلقي البنك المستندات
المحددة في ما يلي:
أ- موافقة مجلس الوزراء اللبناني على هذا العقد
وعلى صحة تفويض موقعه
ب- رأي قانوني صادر عن مستشار المقترض القانوني
يشهد بصورة يعتبرها البنك مرضية على صحة هذا العقد
في نظر القانون اللبناني
ج- الوثائق التي تؤكد توفر مصادر تمويل اخرى على
المدى المتوسط او المدى الطويل والمشار اليها في
الحيثية الثالثة من مقدمة هذا العقد
د- الوثائق التي تؤكد الاستعانة بخدمات مكتب دراسات
دولي يوافق عليه البنك مسبقا لمساعدة المقترض ووزارة
الموارد المائية والكهربائية في مراقبة الاشغال
الخاصة بالمشروع
هـ- الوثائق التي تؤكد ان التعهدات الخاصة الملحوظة
في البنود 6,09 و6,10 و6,11 من عقد التمويل المبرم بين
البنك والمقترض بتاريخ 2 تشرين الثاني 1995 قد نفذت
بشروط يعتبرها البنك مرضية
2- في ما يتعلق بكل من الدفعات بما فيها الدفعة الاولى
تقديم الوثائق التي تثبت بصورة يراها البنك مرضية
ان المقترض قام او سوف يقوم من غضون ستين يوما من
تاريخ الدفعة المطلوبة بدفع مبالغ غير خاضعة للرسوم
الجمركية والضريبية ومرتبطة باجزاء المشروع المشار
اليها في الوصف الفني (الملحق أ) وتسدد كل دفعة يؤديها
البنك وفقا لمبلغ يساوي 100% من المبلغ المثبتة
بتأديته بهذه الطريقة
3- في ما يتعلق بكل دفعة تلي الدفعة الاولى تقديم
الوثائق التي تبين بصورة يراها البنك مرضية ان المقترض
قام بدفع المبالغ التي تثبت الدفعات السابقة التي
اداها البنك له
لاحتساب مقابل القيمة بوحدة النقد الاوروبية من المبالغ
المدفوعة المشار اليها اعلاه تطبق معدلات صرف العملات
المدفوعة نسبة الى وحدة النقد الاوروبية السارية
المفعول في اليوم الثلاثين الذي يسبق تاريخ الدفعة
المعنية والمحددة وفقا للملحق ب من هذا العقد
اذا كان قسم من الاثباتات التي قدمها المقترض غير
مرضية في رأي البنك تخفض الدفعة المطلوبة بصورة متناسبة
1,05 الغاء الاعتماد المفتوح
في حال انخفاض كلفة المشروع وفقا لما حددت به الكلفة
في مقدمة هذا العقد تكون للبنك الصلاحية بالغاء مبلغ
مواز من حيث النسبة من الاعتماد المفتوح
يحق للمقترض في اي وقت يختار ان يعلن الغاء المبلغ
غير المدفوع من الاعتماد المفتوح الغاء جزئيا او كليا
في حال الغى المقترض مبلغا سبق ان كان موضوع تبليغ
كما اشير اليه في الفقرة ج من البند 1,02 توجب عليه
ان يدفع الى البنك عمولة قائمة على اساس المبلغ
الملغى تساوي ستة اشهر من الفوائد تحتسب على اساس
معدل الفائدة الناتج من المعدل المرجح لمعدلات الفائدة
المطبقة على العملات موضوع التبليغ المذكور والمشار
اليها فيه تحديدا
يحق للبنك اعتبارا من .... (36+S شهرا) اعلان الغاء
مبلغ الاعتماد المفتوح الذي لم يرسل المقترض بشانه
طلبا ما لم يقرر البنك تأجيل هذا التاريخ
يلغى مبلغ الاعتماد المفتوح غير المدفوع في تاريخ
.... (48+S شهرا) حكما ما لم يقرر البنك تأجيل هذا
التاريخ
''
1,06 الغاء فتح الاعتماد
يحق للبنك في اي وقت الغاء فتح الاعتماد بكامله
او في جزء منه مع مفعول فوري لما يتعلق بالمبلغ
الذي لم يسدد منه بعد:
أ- اذا حصلت اي من الحالات المذكورة في المادة
10 من هذا العقد
ب- في حال استجدت احداث استثنائية قابلة للتأثير
سلبا على امكانية النفاذ الى اسواق الرساميل المحلية
والعالمية على ان هذا الحكم لن يكون قابلا للتطبيق
بعد ان يتم ارسال التبليغ المذكور في الفقرة "ج"
من البند 1,02 على الجزء من الاعتماد المفتوح
موضوع التبليغ المذكور
يفسخ عقد فتح الاعتماد حكما في ما يتعلق بالمبلغ
غير المسدد منه بعد ما ان يعلن ان القرض مستحق
الوفاء بصورة مسبقة وذلك تطبيقا لاحكام المادة
10 من هذا العقد
في حال فسخ العقد لسبب غير السبب المحدد في
الفقرة "ب" من هذا البند توجب على المقترض دفع مبلغ
يساوي 0,75% سنويا من قيمة الاعتماد التي قدم بشانها
طلبا في المرحلة الزمنية الواقعة بين تاريخ الطلب
وتاريخ الفسخ
1,07 تعليق الدفعات
يحق للبنك في اي وقت وشرط عدم المساس باحكام البند
1,06 والمادة 10 من هذا العقد ان يعلق تأدية الدفعات
الخاصة بالاعتماد المفتوح بناء على البند 1,01 اذا
ما حصلت اي من الحالات الملحوظة في المادة 10 من هذا
العقد وطالما ارتأى البنك ان تلك الحالة مستمرة
1,08 النظام النقدي الخاص بالمبالغ المستحقة بناء للمادة 1
تدفع المبالغ المتوجبة على المقترض للبنك كعمولات محددة بوحدة النقد
الاوروبية بموجب هذه المادة بوحدة النقد الاوروبية او تبعا لخيار
المقترض بعملة او عملات الدول الاعضاء في البنك
لاحتساب المبالغ المتوجب دفعها في كل من تلك العملات تطبق معدلات الصرف
المعينة حسب القواعد المحددة في الملحق "ب" من هذاالعقد والسارية
المفعول في اليوم الخامس عشر قبل تاريخ الدفع او في اول يوم عمل جائز
يسبق هذا اليوم ان لم يكن هذا الاخير يوم عمل جائز
المادة 2 القرض
2,01 مبلغ القرض
يتألف مبلغ القرض من مجموع المبالغ المدفوعة بالعملة او العملات التي
يستخدمهاالبنك في كل دفعة والتي يقوم البنك بتأكيدها خطيا لدى دفع كل
منها
2,02 النظام النقدي الخاص بالتسديد
يسدد المقترض القرض وفقا للشروط الملحوظة في المادة 4 وعند الاقتضاء في
المادة 10 من هذا العقد في العملة او العملات المستخدمة في تأدية
الدفعات
يجري كل تسديد في كل العملات المدفوعة ويتم حسب توزيع نسب مطابق للتوزيع
المعتمد عند تأدية الدفعات
2,03 النظام النقدي الخاص بالفوائد والاعباء الاخرى
تحتسب الفوائد والاعباء الاخرى المتوجبة على المقترض بناء على المادتين
3 و4 على التوالي وعند الاقتضاء المادة 10 من هذا العقد وتدفع بالعملات
التي يكون اصل القرض مستحقا بها
يؤدي المقترض جميع الدفعات الاخرى بالعملات التي يشير اليها البنك مع
اخذ طبيعة هذه الدفعات بعين الاعتبار
2,04 لوائح الاستهلاك
بعد تأدية كل دفعة الى المقترض يوجه البنك الى هذا الاخير وثيقة تبين
العناصر المكونة لدينه المستحق على المقترض وتأخذ الوثيقة شكل لائحة
استهلاك
''
المادة 3 الفوائد
3,01 معدلات الفوائد
أ- يستحق على المقترض حيال البنك وعلى اساس المبالغ
المدفوعة وغير المسددة بعد فوائد مخفضة تحتسب وفقا
للمعدل السنوي لكل من العملات وعند كل تبليغ كما اشير
اليه في الفقرة "ج" من البند 1,02 السابق على العمليات
التي يجريها البنك والتي تتمتع بالمواصفات نفسها التي
تتمتع بها الدفعة المعنية في ما يخص العملة (العملات)
المدفوعة ونظام الاستهلاك والمدة الزمنية بعد حسم
تخفيض الفائدة بنسة 3% (ثلاثة في المئة) على انه لا
يمكن ان يقل معدل الفائدة المخفضة ابدا عن 1%
(واحد في المئة)
ب- تدفع سنويا عند استحقاقها في التاريخ المحدد في
البند 5,03 من هذا العقد وتدفع في المرة الاولى في
تاريخ الدفع السنوي التالي للدفعة الاولى
3,02 التأخر في الدفع
في حال التأخر في دفع اي من المبالغ المستحقة بموجب
هذا العقد ومن دون المساس باحكام المادة 10 توجب على
المقترض حكما ومن دون انذار دفع غرامة تساوي نسبتها
النسبة المحددة اعلاه وتضاف اليها نسبة 2,5 (اثنين
فاصلة خمسة في المئة) سنويا من المبلغ غير المدفوع
وذلك بالعملات نفسها التي يستحق فيها هذا المبلغ
وتحتسب هذه الغرامة على اساس المبلغ المتأخر الدفع
اعتبارا من تاريخ استحقاقه وحتى تاريخ الدفع الفعلي
وتحل محل الفائدة المحددة في البند 3,01 للفترة الممتدة
ما بين هذين التاريخين
غير انه في حال حصول تأخير في دفع مبلغ مستحق في
عملة تختلف عن العملات المؤلفة للقرض تصبح الغرامة
مساوية لمعدل الفائدة الذي يطبق على قرض من البنك في
تاريخ استحقاق المبلغ المذكور في معدلات فائدة ثابتة بهذه
العملة في المدة الاساسية نفسها التي حددت لهذا القرض
وتضاف اليها نسبة 2,5% سنويا
المادة 4 التسديد
4,01 التسديد العادي
على المقترض ان يسدد اصل القرض في اثني عشر قسطا سنويا
ثابتا من حيث رأس المال والفوائد على ان يستحق القسط
السنوي الاول في .... (5+S سنوات) والقسط السنوي الاخير
في ... (16+S سنة) وذلك وفقا لجداول الاستهلاك الورادة
في البند 2,04 من هذا العقد
4,02 تسديد مسبق اختياري
أ- يخضع التسديد المسبق للقرض موضوع هذا العقد الى
الشروط والاصول المحددة في ما يلي:
يقبل البنك بناء على طلب المقترض تسديدا مسبقا لكامل
القرض موضوع العقد او لجزء منه شرط ان يعوضه المقترض
عن كل خسارة او نقص في الربح ينجم عن ذلك لغرض تحقيق
مثل هذا التسديد المسبق يعترف الفريقان بتسديد
المبالغ المقطوعة المحددة كما هو مشار اليه لاحقا في
الفقرتين ب وج كتعويض نهائي وكامل
ب- يكون المقترض ملزما تجاه البنك لكل استحقاق
مسدد بمبلغ يساوي الفرق الناجم لغير مصلحة البنك
عن الفوائد التي كان هذا الجزء من القرض ليحققها
لو لم يحصل تسديد مسبق للفترة المتبقية والفوائد
التي قد يحققها قرض قابل لاعادة الاستعمال يتمتع
بالميزات نفسها التي يتمتع بها الجزء من القرض الذي
ينبغي تسديده مسبقا بالنسبة الى العملة (العملات) التي
تشكله والاستحقاقات المحددة في جداول الاستهلاك
يكون معدل فائدة القرض القابل لاعادة الاستعمال
هو نفسه معدل فائدة البنك المعتمد قبل شهر من تاريخ
التسديد المسبق او في حال انتفاء مثل هذا المعدل
المعدل المعتمد للقرض الذي تقترب مدته الى اقصى حد
من المدة المتبقية اما الفوائد التي كانت لتنجم عن
هذا القرض كما اشير اليها آنفا فتحسب وفقا لمعدل
الفائدة المطبق من قبل البنك عند التبليغات على
العملة او العملات المدفوعة
''
اذا اجرى البنك عدة دفعات بالعملة نفسها بمعدلات
فائدة مختلفة فان كلا من هذه الدفعات يعالج في احتساب
المبلغ المحدد في الفقرة السابقة كما لو كان الامر
يتعلق بعملات مختلفة
بمقتضى ما سبق يشار الى ان معدلات فوائد البنك المحددة
وفقا للاجراءات المقررة في مجلس ادارة البنك تحدد
على اساس الشروط السائدة في اسواق رؤوس الاموال كما
هو ملحوظ في النظام التأسيسي
ج- كل مبلغ مستحق محتسب وفقا لما هو محدد سابقا يدفع
الى البنك بقيمته الحالية في تاريخ التسديد المسبق
علما ان معدل الحسم المطبق يساوي معدل القرض القابل
لاعادة الاستعمال
د- لا يمكن اجراء التسديد المسبق موضوع الاحكام
السابقة الا في مواعيد الدفع الملحوظة في البند
5,03 من هذا العقد من خلال طلب موجه الى البنك مع
اشعار لا تقل مدته عن الشهر قبل موعد الدفع المختار
من قبل المقترض للتسديد يحق للمقترض في يومي العمل
الجائزين في اللكسمبورغ اللذين يليان التبليغ من قبل
البنك عن قيمة التسديد المسبق بما فيه التعويض المتوجب
على المقترض ان يلغي خطيا طلبه بالتسديد المسبق اذا امتنع
عن ممارسة حقه هذا يصبح الطلب والتبليغ بالتسديد
المسبق غير قابلين للابطال
تتوجب المبالغ موضوع التسديد المسبق بما فيها المبلغ
المشار اليه في الفقرة ب السابقة في تاريخ التسديد
المبلغ الى البنك
4,03 احكام مشتركة للتسديدات المسبقة وفقا للمادة 4
يجب ان ينفذ كل تسديد مسبق يتم بموجب هذه المادة
في كل من عملات القرض وفقا لنسبها في رصيد القرض
ويدرج كل من هذه التسديدات بصورة نسبية في حساب كل
من استحقاقات الاستهلاك التي لا تزال سارية
ان تطبيق هذه المادة لن يعيق الامكانية المتوفرة
للبنك بتطبيق احكام المادة 10 من هذا العقد
المادة 5 الدفعات
5,01 تعيين مكان الدفعات
يسدد المقترض جميع المبالغ المتوجبة عليه بموجب
احكام هذا العقد في الحساب او الحسابات التي يعينها
له البنك يحدد البنك هذا الحساب او هذه الحسابات
للمقترض في مهلة لا تقل عن خمسة عشر يوما قبل اجل
اول استحقاق يبلغ المقترض بالتعديلات المحتملة المتعلقة
باسماء الحسابات المشار اليها آنفا في مهلة لا تقل
عن خمسة عشر يوما قبل اجل اول استحقاق معني بهذه
التغيرات
لا تطبق هذه المهلة في الحالات التي تنص عليها
المادة 10 من هذا العقد
5,02 احتساب الدفعات العائدة لكسور السنة
تحتسب المبالغ المستحقة بموجب فوائد او عمولات
او غرامات او مبالغ اخرى يدين بها المقترض للبنك
بموجب هذا العقد وتتعلق بكسورات السنة على اساس
سنة من ثلاثمئة وستين يوما وشهر من ثلاثين
يوما
5,03 تواريخ الدفع
تدفع المبالغ المستحقة سنويا بموجب هذا العقد
في ...... من كل سنة
تدفع المبالغ الاخرى المستحقة بموجب هذا العقد
الى البنك خلال الايام السبعة التي تلي تسلم
المقترض طلب الدفع من البنك
تعني عبارة تاريخ الدفع وفقا لاحكام هذا العقد
التاريخ الفعلي الذي يتسلم فيه البنك الدفع
''
المادة 6 التعهدات الخاصة
6,01 استخدام عائد القرض ومصادر التمويل الاخرى
يتسخدم المقترض عائد القرض والمصادر الاخرى المحددة
في خطة التمويل المذكورة في مقدمة هذا العقد
حصريا لتنفيذ المشروع
6,02 المستندات المثبتة لاخر دفعة
يتعهد المقترض بتزويد البنك في مهلة تسعين يوما
اعتبارا من تاريخ تسديد الدفعة الاخيرة (I)
بالوثائق المثبتة للدفع التي يعتبرها البنك مرضية
و(II) بالوثائق التي تثبت انه ادى دفعات بموجب هذا
المشروع مستعينا بموارد تختلف عن تلك الناتجة من
القرض موضوع هذا العقد لمبلغ يساوي على الاقل 100%
من المبلغ الاجمالي للدفعات التي اداها البنك
6,03 تنفيذ المشروع
يتعهد المقترض بان ينفذ المشروع وفقا للاحكام التي
ينص عليها الوصف الفني وبان ينتهي من تنفيذه في التاريخ
المحدد في الوصف الفني المذكور
6,04 تجاوز كلفة المشروع
اذا تجاوزت كلفة المشروع الاجمالية كما تم تحددها
في مقدمة هذا العقد عن الكلفة التي احتسب لها
يجب على المقترض ان يؤمن تمويل هذه الزيادة في الكلفة
بطريقة تسمح بتنفيذ المشروع وفقا لاحكام الوصف الفني
وذلك من دون اللجوء الى البنك ويتم ابلاغ البنك
بخطة تغطية هذه المصاريف الاضافية في الوقت المناسب
6,05 التأمين
يتعهد المقترض بتامين المباني المنجزة والمعدات
التي تم الحصول عليها والتي تشكل المشروع ومسؤوليته
المدنية تجاه الغير وفقا للطرق المألوفة لهذا النوع
من المباني ذات المصلحة العامة وذلك طوال مدة القرض
موضوع هذا العقد
6,06 الدعوة الى المنافسة
يعقد المقترض الصفقات ويوصي على طلبيات العمل والمعدات
واللوازم والخدمات المخصصة لتنفيذ المشروع باللجوء
باكبر قدر ممكن وبطريقة ترضي البنك الى منافسة دولية
مفتوحة اذا تساوت الشروط امام مواطني جميع الدول
ولكن مع التحديد بانه يستثنى عادة من هذه الصفقات
الموردون الذين تنفذ بحقهم في تاريخ منح هذه العقود
اجراءات مقاومة للاغراق يكون مجلس الاتحاد الاوروبي
قد اعتمدها ضدهم فميا يتعلق بنوع اللوازم التي تنص
عليها الصفقة المعينة
6,07 الصيانة
تخضع مجموعة المنشات المبنية والمعدات التي تم الحصول
عليها في اطار المشروع وطوال مدة القرض موضوع هذا العقد
الى اعمال الصيانة والتصليح والترميم والتجديد اذا
لزم الامر وهي انشطة ضرورية للمحافظة على امكانياتها
او طاقات استعمالها الطبيعية
6,08 استثمار المشروع
يتعهد المقترض بان يحافظ على ملكية وحيازة الاصول
التي تؤلف المشروع والمحافظة على استثمارها بصورة متواصلة
وفقا للهدف الذي وضعت من اجله اصلا وذلك طوال مدة
القرض موضوع هذا العقد الا في حال وافق البنك خطيا
على غير ذلك
لا يمكن البنك ان يرفض تقديم موافقته الا اذا اعتبر
ان التدابير المنوي اتخاذها قد تتسبب بضرر لمصالحه
بصفته دائن المقترض او ان المشروع لم يعد قابلا
لان يكون موضوع تمويل من البنك
6,09 تعزيز هيئات الاستثمار والتنظيم
يتعهد المقترض بانشاء البنى المحلية القادرة على
استثمار المنشآت الخاصة بالمشروع وصيانتها بطريقة
يعتبرها البنك مرضية وذلك قبل 31 كانون الاول 1998
''
6,10 ادارة هيئات الاستثمار والتنظيم
يتعهد المقترض بتنقية حسابات هيئات الاستثمار والتنظيم
المولجة جمع المياه المبتذلة ومعالجتها وتصريفها وبان
يؤمن لها موارد تتلاءم وحسن استثمار وصيانة الاشغال التي
كلفت بادارتها وذلك بواسطة التدابير التالي ذكرها
من غير الحصر:
أ) ان ينشىء قبل 31 كانون الاول 1998 نظام محاسبة
تحليلي واجمالي موحد يسمح بتحديد (1) الاعباء وموارد
الاستثمار و(2) قيمة الميراث المدبر علما ان كلمة
ميراث هنا تعني مجموع وسائل الانتاج والممتلكات
العقارية التي تملكها او تديرها الهيئة المعنية
ب)ان ينشىء قبل 31 كانون الاول 1998 نظام فوترة موحد
لعمليات تأمين المياه وخدمات التنقية بناء على نظام
تعرفة تدريجي يوضع بطريقة تتيح تغطية جميع كلفات
الانتاج وتوفير مياه الشفة وكذلك جمع المياه المبتذلة
ومعالجتها وتصريفها بما في ذلك الاستهلاكات والنفقات
المالية
6,11 توعية السكان على استهلاك المياه بطريقة عقلانية
يتعهد المقترض بان يضع برنامجا لتوعية السكان على
استهلاك المياه بطريقة عقلانية يقدم هذ1 البرنامج
الى البنك خلال الاشهر الستة التي تلي التوقيع على
عقد التمويل
المادة 7 الضمانات
7,01 ترتيب ضمانات اخرى
في حال منح المقترض للغير اي ضمانات او امتيازات
لديون خارجية لاكثر من سنة واحدة ينبغي عليه بناء
على طلب البنك ان يرتب او يؤمن للبنك ضمانات او
امتيازات موازية
لا يطبق هذا الحكم على الضمانات والامتيازات المحتملة
الخاصة بالسلع واللوازم لدى استلام المقترض لها والتي
تشكل مجرد ضمان لتسديد سعرها او ضمان للقرض (او
القروض) لمدة سنةاو اكثر غير قابلة للتجديد
(المستدانة) بهدف اقتنائها ليس الا
المادة 8 المعلومات والزيارات
8,01 المعلومات الخاصة بالمشروع
على المقترض ان:
أ) يقدم في كل فصل الى البنك تقريرا عن تنفيذ المشروع
وان يقدم في خلال الاشهر الستة التي تلي انتهاء
المشروع تقريرا عن نهاية الاشغال كما انه يقدم الى
البنك ويسلمه كل الوثائق والمعلومات التي قد يطلبها
هذا الاخير بشكل معقول والمتعلقة بتمويل المشروع
وتنفيذه واستثماره
ب) يعرض فورا على البنك كل تعديل مهم يتعلق بالمخططات
العامة وبرامج التنفيذ الزمنية الخاصة بالاشغال
وبمواعيد استحقاق المصاريف الخاصة بالمشروع كما جرى
تقديمها الى البنك في اطار هذا العقد للموافقة
عليها
ج) يعلم البنك في الوقت المحدد لدى ورود حالة
يطبق فيها البند 6,08 من هذا العقد
د) يقدم سنويا للبنك وللمرة الاولى في 31 كانون
الاول 1998 البيانات المالية أو/و موازنات هيئات
الاستثمار والتنظيم المشار اليها في البند 6,09
من هذا العقد في مهلة شهر بعد الموافقة عليها
هـ) يقدم سنويا للبنك ابتداء من 31 كانون الاول 1998
تقريرا تفصيليا لكيفية تطبيق برنامج الفوترة الموحد
الذي تنص عليه الفقرة
ب) من البند 6,10 من هذا العقد
و) يعلم بشكل عام البنك باي حدث او فعل من شانه ان
يؤثر بشكل جوهري على شروط تنفيذ المشروع واستثمار
او يعدل فيها
8,02 المعلومات الخاصة بالمقترض
على المقترض :
أ) ان يعلم البنك فورا عندما يقرر ان يمنح او يقدم
للغير ضمانات او اي نظام امتيازي
ب) ان يعلم البنك فورا عندما يطلب منه ان يسدد مسبقا
اي دين اخر اقترضه لمدة تزيد على الخمس سنوات
ج) ان يعلم بشكل عام البنك بكل حدث او فعل من شانه
ان يؤثر سلبا على تنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقه
بموجب هذا العقد
8,03 الزيارات
على المقترض ان يسمح للاشخاص الذين يعينهم البنك والذين
يرافقهم عند الاقتضاء ممثلون عن ديوان المحاسبة
التابع للمجموعات الاوروبية بان يقوموا بزيارات ميدانية
بما في ذلك الانشاءات والاشغال التي يتضمنها المشروع
وان يجروا كل اجراءات التحقيق التي يروها مناسبة
عليه ان يقدم لهم او ان يعمل على ان تؤمن لهم كل
التسهيلات اللازمة لهذا الغرض
''
المادة 9 الاعباء والتكاليف
9,01 الاعباء الضريبية
يتحمل المقترض كل الاعباء الضريبية المحتملة خاصة
منها الضرائب والرسوم ورسوم الطوابع والتسجيل المتوجبة
بسبب ابرام وتنفيذ هذا العقد وكل الصكوك المتعلقة به
او تلك الناتجة عن انشاء اي كفالة لضمان هذا القرض
عليه ان يسدد كل الاموال المتوجبة للبنك بموجب هذا
العقد على شكل فوائد او عمولات او اعباء او استهلاكات
صافية من كل ضريبة او اقتطاع ضرائبي وطني او محلي وبعد
حسم هذه الضرائب
9,02 الاعباء الاخرى
يتحمل المقترض ايضا الاتعاب والاعباء بما فيها نفقات
عمليات الصرف والمصارف المترتبة لدى ابرام هذا العقد
او تنفيذه او ابرام اي صكوك متعلقة به او تنفيذها وكذلك
لدى انشاء اي كفالة لضمان هذا القرض
المادة 10 الاستحقاق المسبق للقرض
10,01 حالات الاستحقاق
يحق للبنك ان يعلن حكما عن استحقاق كامل هذا القرض
او جزء منه من دون ان يضطر الى اجراء اي معاملة قضائية
1- فورا في حال حصول احدى الحالات التالية:
أ) اخطاء فادحة في المستندات المقدمة او في التصريحات
التي يتم الادلاء بها لدى ابرام هذا العقد وخلال مدته
ب) اتخلف عن تسديد كامل الاصل او جزء منه في المهلة
المحددة او تخلف عن دفع الفوائد او اي مبلغ اخر متوجب
بموجب هذا العقد في الموعد المحدد
ج) وجوب قيام المقترض بسبب الاخلال بالتزاماته بتسديد
اي قرض اخر استدانه لمدة تفوق الخمس سنوات
د) الاخلال باي من الالتزامات المالية والنقدية المترتبة
عن القروض التي منحها البنك للمقترض من موارد البنك
او المجموعة الاوروبية
2- اذا حصلت احدى الحالات التالية وظل الانذار المتضمن
مهلة معقولة من دون اثر بعد انقضاء هذه المهلة:
أ) الاخلال باي من الالتزامات الناتجة عن هذا العقد
ما عدا الحالات المشار اليها في الجزء 1-ب) من هذا البند
ب) اذا لم يتوفر القطع الضروري لخدمة الديون والعمولات
ولاستهلاك القروض والمساهمات في روؤس اموال ذي اخطار
التي منحت او ستمنح في الجمهورية اللبنانية او لم يعد هذا
القطع متوفرا للمستفيدين من هذه القروض والمساهمات في
روؤس اموال ذي اخطار او لضامنيها
ج) بشكل عام كل حدث او تدبير قد يشكل خطرا على خدمة القرض
بما في ذلك التشكيك باي من الاحكام المالية في هذا العقد
او بضماناته وفقا لاحكام القضاء او القانون
10,02 حالات الاستحقاق الاخرى
ان الاحكام المحددة في البند 10,01 لا تشكل عائقا امام
حق البنك في الاعلان عن استحقاق الدين بصورة مسبقة في
كل الحالات التي ينص عليها القانون
10,03 التعويض
في حال استحقاق الدين بصورة مسبقة على المتقرض ان يسدد
للبنك تعويضا مقطوعا يحدد في تاريخ الاعلان عن
الاستحقاق المسبق وفقا لما يلي
''
ان هذا التعويض :
أ) يحتسب من دون الاخلال باحكام الفقرة (ب)
التالية وفقا لمبدأ التعويض المحدد في القسم الثاني
من الفقرة "أ" من البند 4,02 من هذا العقد ووفقا
للشروط الواردة في الفقرتين ب و ج من البند نفسه
لمبالغ يعلن عن استحقاقها المسبق ابتداء من تاريخ
تسديدها الذي حدده البنك في هذا الاعلان نفسه
ب) لا يمكن ان يقل عن مبلغ يحتسب وفقا لمعدل 0,25
سنويا للفترة المتبقية الفاصلة بين تاريخ الاعلان
وتواريخ الاستحقاق العادية المحددة في جداول الاستهلاك
المشار اليها في البند 4,01 من هذا العقد ويستند الى
المبالغ التي اعلن عن استحقاقها المسبق والخاصة بكل
من الاستحقاقات السابقة الذكر
10,04 عدم التنازل عن الحقوق
يحق للبنك ان يتمسك في اي وقت ببنود الاستحقاق المنصوص
عنها في البندين 10,01 و10,02 ولا يعني ممارسته لهذه
الحقوق انه تنازل عنها
10,05 تضمين المبالغ المسددة مسبقا
ان المبالغ التي يجري تسديدها بصورة مسبقة اثر اعلان
استحقاق ينفذ تطبيقا لهذه المادة تدرج في حسابات
مبالغ التسديد المحددة في استحقاقات الاستهلاك الاخيرة
المادة 11 النظام القانوني للعقد
11,01 القانون المطبق
تخضع العلاقات القانونية بين اطراف هذا العقد وانشاؤه
وصحته للقانون الفرنسي بصورة حصرية
11,02 مكان التنفيذ
ان مكان تنفيذ هذا العقد هو مقر البنك
11,03 السلطة القضائية المختصة
تحال النزاعات المتعلقة بهذا العقد الى محكمة العدل
التابعة للمجموعات الاوروبية بصورة حصرية
يتخلى الاطراف عن الاستناد الى اي حصانة او اي وسيلة
قانونية اخرى في مواجهة صلاحية السلطة القضائية
المختصة المذكورة اعلاه
تكون قرارات محكمة عدل المجموعات الاوروبية الصادرة
تطبيقا لهذا البند نهائية ويتم الاعتراف بصفتها هذه من
دون قيد او تحفظ من قبل الاطراف
11,04 دفاتر البنك الحسابية
تكون دفاتر البنك الحسابية وقيوده ونسخها المصدقة
طبق الاصل مثبتة في العلاقات بين الاطراف الا
اذا ثبت العكس
''
المادة 12 الشروط النهائية
12,01 العناوين
يجب ارسال التبليغات والمراسلات الخاصة بهذا العقد
من طرف الى اخر الى العنوان الوارد في النقطة 1)
التالية وفي حال نشوء نزاع الى العنوان الوارد في
النقطة 2) التالية حيث يتخذ المقترض له مسكنا مختارا
لهذه الحالات والا كانت هذه التبليغات باطلة
- للبنك 1) bd Konrad Adenauer 100 L- 2950
Luxembourg
- للمقترض: 1) مجلس الانماء والاعمار تلة السراي
ص .ب. 116/5651
بيروت
لبنان
2) سفارة الجمهورية اللبنانية في بروكسل
rue Guillaume Stocp 21 B-1050 Bruxelles
Belgique
لا يكون اي تعديل للعناوين السابقة الذكر مقبولا
شرعا الا بعد ان يبلغ الى الطرف الاخر علما انه لا
يمكن استبدال العنوان الوارد في النقطة 2) اعلاه
الا بعنوان اخر في احدى الدول الاعضاء في المجموعة
الاوروبية
12,02 شكل التبليغات
تسلم التبليغات والمراسلات التي يحدد لها هذا العقد
مهلا او تلك التي تحدد هي بنفسها مهلا للمرسل
اليه يدا باليد او بواسطة كتاب مضمون او برقية مع
اشعار بالاستلام او اي وسيلة اتصال عن بعد اخرى خاصة
منها التلكس يجري فيها التأكيد على استلام المرسل اليه
التبليغ ويكون لخاتم البريد او لاي اشارة مسجلة على
الاشعار بالاستلام تؤكد تاريخ استلام المرسل اليه
الرسالة قوة الثبوت لاحتساب هذا المهل
12,03 التنفيذ
يخضع سريان مفعول هذا العقد الى شرط استلام البنك
مسبقا:
أ) قرار لجنة المجموعات الاوروبية بمنح تخفيض الضرائب
العائدة للقرض موضوع هذا العقد
ب) الوثائق التي تؤكد اجازة هذا العقد من قبل السلطة
المختصة في الجمهورية اللبنانية
12,04 المقدمة والملحقات
تعتبر المقدمة والملحقين أ (الوصف الفني للمشروع)
وب (تحديد وحدة النقد الاوروبية) جزءا لا يتجزأ من هذا
العقد
كما تلحق بهذا العقد ايضا:
1- تفويضات الموقع باسم المقترض
جرى الاتفاق على هذا العقد والتوقيع عليه في ثلاث نسخ
اصلية باللغة الفرنسية وتم التوقيع بالاحرف الاولى على
كل صفحة من نسخات هذه الوثائق من قبل الموقعين ادناه
او ممثليهم المؤهلين
اللكسمبورغ في / /
الجمهورية اللبنانية
بنك الاستثمار الاوروبي
''
نبيل الجسر الملحق "أ"
1- الوصف الفني
يتضمن المشروع الدراسات التقنية الخاصة بالبنى التحتية
لتكرير المياه المبتذلة وبناء هذه البنى وتشغيلها في
صور وصيدا وكسروان على الشاطىء اللبناني المتوسطي
كما يلي:
صور:
التسمية الطول/السعة القطر(ملم) تاريخ انتهاء
الاشغال
شبكة مجارير(مع
محطة ضخ واحدة) 43كلم 200-500 7/99
المجارير الرئيسية(مع
3 محطات ضخ) 13 كلم 500-1000 1/99
مصرف في البحر 0,5 كلم 750 5/99
معالجة بيولوجية
بالتنقية في احواض
الترسيب 28000م3/يوميا - 5/99
صيدا
التسمية الطول/السعة القطر(ملم) تاريخ انتهاء
الاشغال
شبكة مجارير (مع
محطة ضخ واحدة) 37 كلم 200-300 7/99
المجارير الرئيسية(مع
3 محطات ضخ) 7كلم 600-1200 6/98
مصرف في البحر 1,7 كلم 1000 5/99
معالجة اولية 37000م3/يوميا - 6/99
كسروان:
التسمية الطول/السعة القطر(ملم) تاريخ انتهاء
الاشغال
شبكة مجارير(مع
محطة ضخ واحدة) 63كلم 200-300 9/99
المجارير الرئيسية
(مع 3 محطات ضخ) 32 كلم 300-1200 6/99
مصرف في البحر 1,5 كلم 1000 5/99
معالجة اولية 56000م3/يوميا - 5/99
2- تمويل من البنك الاوروبي للاستثمار
يخصص تمويل البنك الاوروبي للاستثمار بشكل اساسي
لشبكات ومنشات المعالجة في صور وكسروان
3- برنامج التنفيذ
* دراسات مفصلة استدراج 6/1996-12/1997
عروض
* شبكات المجارير 1/1998-9/1999
* المجارير الرئيسية 6/1997-10/1999
* المعالجة ومحطات الضخ 6/1997-10/1999
* مصرفات في البحر 8/1998-8/1999
''
الملحق ب تحديد وحدة النقد الاوروبية
ان وحدة النقد الاوروبية هي نفسها المعتمدة كوحدة
احتساب للمجموعة الاوروبية والمشكلة حاليا علىاساس
القيم المحددة لعملات الدول الاثنتي عشرة الاعضاء
في المجموعة الاوروبية كما هي مبينة ادناه:
بناء على نظام مجلس الاتحاد الاوروبي رقم 3320/94
تاريخ 22 كانون الاول 1994 يحدد التكوين النقدي
لسلة الايكو على الشكل التالي:
0,6242 مارك الماني
0,08784 جنيه استرليني
1,332 فرنك فرنسي
151,8 لير ايطالي
0,2198 جيلدر هولندي
3,301 فرنك بلجيكي
0,130 فرنك لوكسامبور جوازي
0.1976 كورون دانماركي
0,008552 ليرة لبنانية
1,440 دراخما يوناني
6,885 بيزيتا اسباني
1,393 اسكودو برتغالي
قد تجري المجموعة الاوروبية تعديلات على وحدة النقد
الاوروبية وفي هذه الحال تكون اي اشارة الى الايكو
هي اشارة الى الايكو كما عدل (راجع: معلومات)
اذا اعتبر البنك ان الايكو (راجع في ما يلي الدفع
بالاورو ومعلومات) توقف عن كونه وحدة الاحتساب لدى
المجموعة الاوروبية وعن كونه العملة الوحيدة لدى
الاتحاد الاوروبي فانه يتوجب عليه اشعار المقترض
بذلك واعتبارا من تاريخ هذا الاشعار يجري استبدال
الايكو يتوجب عليه اشعار المقترض بذلك واعتبارا
من تاريخ هذا الاشعار يجري استبدال الايكو بالعملات
التي يتكون منها او بما يساوي قيمتها بواحدة او اكثر
من تلك العملات وذلك حسب القيمة المعتمدة للايكو
في اخر استخدام له كوحدة احتساب لدى المجموعة
الاوروبية
الدفع بالاورو
اعتبارا من تاريخ استبدال الايكو بالاورو تسدد الدفعات
المتوجبة بالايكو بموجب هذا العقد بالاورو على اساس
اورو واحدة مقابل كل ايكو ان استبدال الايكو بالاورو
لا يستتبع اعتماد البند الخاص بدفع المبالغ المتوجبة
بالعملات التي يتكون منها الايكو الوارد في الفقرة
السابقة
معلومات
تنص المادة 109ز من معاهدة انشاء المجموعة الاوروبية
المعدلة بموجب معاهدة الاتحاد الاوروبي على ان التكوين
النقدي لسلة الايكو لن يتغير واعتبارا من بداية المرحلة
الثالثة من الوحدة الاقتصادية والنقدية تحدد قيمة
وحدة النقد الاوروبية بالنسبة الى عملات الدول الاعضاء
المشتركة في المرحلة الثالثة بشكل نهائي ويصبح
الايكو عملة ثابتة
قرر المجلس الاوروبي المنعقد في مدريد في كانون الاول
1995 ان هذه العملة ستحمل اسم الاورو وبالتالي فان
اي اشارة الى الايكو تطبق على الاورو بالنسبة الى
العقود المحددة وفقا لسلة الايكو الرسمية التابعة
للمجموعة الاوروبية بناء على المعاهدة بحسب ما اكدها
المجلس الاوروبي المنعقد في مدريد في كانون الاول
1995 يجري استبدال الايكو بالاورو على اساس واحد
مقابل
''
ملحق (موجز) حماية الشواطىء من التلوث (لبنان)
ما بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاوروبي
للاستثمار
قيمة القرض :
50 مليون وحدة نقد اوروبية (من بند التعاون الافقي
المتعلق بدول حوض البحر المتوسط)
كلفة المشروع:
130,8 مليون وحدة نقد اوروبية
نوعية التمويل:
قرض طويل الامد بشروط تمويل البنك الاوروبي للاستثمار(1)
يضاف الى هذا التمويل مساهمة الحكومة اللبنانية
ب22,9 مليون وحدة نقد اوروبية وقرض من البنك الدولي
بقيمة 13,6 مليون وحدة نقد اوروبية وقرض اخر من صندوق
التعاون الاقتصادي الياباني لما وراء البحار OECF
بقيمة 44,3 مليون وحدة نقد اوروبية
تفاصيل المشروع:
يتضمن المشروع وضع الدراسات الفنية وتنفيذ المنشات
العائدة لتصريف مياه المجاري والمياه المبتذلة في صور
صيدا وكسروان على شاطىء البحر المتوسط حسب ما هو
مبين ادناه:
نوع الاشغال الاطوال(كلم) تاريخ انجاز
الاشغال
صور شبكات تجميع مياه 43 تموز 1999
المجاري والمياه
المبتذلة مع محطة
لرفع المياه
الخطوط الرئيسية مع 13 كانون الثاني 1999
3 محطات لرفع المياه
المكب البحري 0,5 ايار 1999
المعالجة البيولوجية سعة 28000م3/يوم ايار 1999
بواسطة الترسيب بالاحواض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صيدا شبكات تجميع مياه 37 تموز 1999
المجاري والمياه المبتذلة
مع محطة لرفع المياه
الخطوط الرئيسية مع 3 7 حزيران 1998
محطات لرفع المياه
المكب البحري 1,7 ايار 1999
المعالجة الاولية سعة 37000م3/يوم حزيران 1999
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كسروان شبكات تجميع مياه 63 ايلول 1999
المجاري والمياه المبتذلة
الخطوط الرئيسية مع 3 32 حزيران 1999
محطات لرفع المياه
المكب البحري 1,5 ايار 1999
المعالجة الاولية سعة 56000م3/يوم ايار 1999
يمول البنك الاوروبي بصورة رئيسية الشبكات والمنشات
العائدة لمعالجة مياه المجاري والمياه المبتذلة
في كل صور وكسروان(1) يطبق على هذا القرض تخفيض خاص على الفائدة بمعدل 3
نقاط (3%) بموجب قرار المجموعة الاوروبية رقم 1763/92
''
برنامج التنفيذ:
الدراسات التفصيلية اجراءات التلزيم حزيران 1996-
كانون الاول 1997
* الشبكات كانون الثاني 1998-ايلول 1999
* الخطوط الرئيسية حزيران 1997-تشرين الاول 1999
* محطات المعالجة ومحطات رفع المياه حزيران 1997-
تشرين الاول 1999
* المكبات البحرية اب 1998-اب 1999
الوحدة النقدية:
وحدة النقد الاوروبية ُECU او ال EURO عند وضعه
موضع التداول بدلا من ال ECU
شروط النفاذ الرئيسية:
- مصادقة مجلس الوزراء على الاتفاقية
- صدور رأي قانوني عن وزارة العدل اللبنانية يؤكد
نفاذ الاتفاقية بموجب القانون
- تأكيد توفر التمويل المشارك في المشروع
- تعيين مكتب استشاري يعاون كل من المقترض ووزارة
الموارد المائية والكهربائية في مراقبة تنفيذ الاشغال
- تنفيذ التعهدات المنصوص عنها في المواد
6,11 6,10 6,09 بصورة مقبولة من البنك من اتفاقية
التمويل العائدة لتأهيل المياه والمجاري (المرحلة
الثانية) الموقعة بتاريخ 2/11/1995
شروط خاصة:
- على المقترض ان يبين في طلب السحب الاخير بان
التمويل المشارك في المشروع يوازي على الاقل
التمويل المقدم من البنك
- في حال تعدت كلفة المشروع الكلفة المحددة في العقد
يقع على المقترض تأمين التمويل الاضافي اللازم
وعليه تبليغ البنك في الوقت المناسب بتأمين التمويل
الاضافي
- يتعهد المقترض بتأمين المشنات والتجهيزات
طيلة مدة القرض
- تجري عقود الاشغال بموجب مناقصة عالمية مفتوحة
تشمل بالاضافة الى لبنان دول المجموعة الاوروبية
- تأمين كافة اشغال الصيانة والتجديد لمنشآت المشروع
مما يكفل استمرار عملها بصورة صحيحة
- يتعهد المقترض الحفاظ على ملكية المنشآت والتجهيزات
العائدة للمشروع وتشغيلها للاهداف المحددة لها
وكل تعديل يطرأ في هذا الصدد يجب ان يحظى بموافقة
البنك الخطية غير ان البنك لا يمكنه عدم اعطاء موافقته
الا في حال ان التعديل يطال الاسس التي بموجبها وافق
البنك على التمويل او في حال الاضرار بمصالحه كدائن
للحكومة اللبنانية
- يتعهد المقترض بان ينشىء الاجهزة المحلية اللازمة
لتشغيل وصيانة اجهزة المشروع بشروط مقبولة من البنك
وذلك 31/12/1998
- يتعهد المقترض بتسوية الوضع المالي والاداري
للاجهزة المكلفة بتجميع ومعالجة وتصريف المياه
المبتذلة وبتوفر الموارد المالية اللازمة لهذه
الاجهزة لحسن القيام باعمال الصيانة والتشغيل
وذلك باعتماد:
''
1) نظام محاسبة تحليلية يبين نفقات الادارة
والتشغيل من جهة والقيمة الحقيقية للمنشآت
والتجهيزات التي تشغلها هذه الاجهزة وذلك قبل
31/12/1998
2) اعتماد تعرفة موحدة قبل 31/12/1998 للتغذية
بمياه الشرب ولمعالجة المياه المبتذلة وذلك
بواسطة تعرفة تدريجية تمكن من تغطية كافة
النفقات اللازمة للتغذية
بمياه الشرب وتصريف المياه وتغطية الاعباء
المالية وسداد القروض
- يتعهد المقترض بان يضع برنامجا توجيهيا
للاستعمال الواعي للمياه يقدم هذا البرنامج للبنك
الاوروبي خلال الاشهر الستة التي تلي توقيع
اتفاقية التمويل هذه
اجراءات السحب:
- يتم سحب المقترض على خمسة عشر دفعة كحد اقصى
الحد الادنى لكل دفعة ثلاثة ملايين وحدة نقد اوروبية
- يتقدم المقترض بطلب السحب يحدد فيه:
1) تاريخ الدفع المقترح علما بان البنك يعطي نفسه
مهلةاقصاها 120 يوما من تاريخ تقديم الطلب
لاجراء الدفع
2) قيمة الدفعة المطلوبة
3) العملة او العملات التي يرغب بان يتم الدفع بها
من العملات المتوفرة لدى البنك بتاريخ تبليغ طلب
السحب علما بان الحد الاقصى لنوع العملة لكل طلب
سحب هو اثنين
4) معدل الفائدة المقترح على العملة او العملات
موضوع السحب من ضمن المعدلات التي قد يكون البنك
قد ابلغها اياه مسبقا من غير ان تكون ملزمة له
- يؤكد البنك للمقترض خلال الفترة الممتدة من
10-15 يوما قبل تاريخ الدفعة قيمة الدفعة عملة او
عملات الدفع معدل الفائدة الذي سيطبق على الدفعة
- يمكن للمقترض الاعتراض خلال ثلاثة ايام عمل في
مركز البنك الاوروبي في اللوكسمبورغ من تاريخ الاعلام
الصادر عن البنك في حال ان شروط الدفعة تختلف عما
تضمنه طلبه بصورة غير ملائمة له. وفي هذه الحال
يعتبر طلب السحب وتبليغ البنك غير قائمين
- الحد الاقصى للسحوبات 36 شهرا اعتبارا من تاريخ
التوقيع على الاتفاقية الا في حال قرر البنك تمديد
فترة السحب
- تسقط حكما كل الاعتمادات المفتوحة والتي لم تسحب
خلال فترة 48 شهرا من تاريخ التوقيع الا اذا قرر
البنك تمديد فترة السحب
- يجب ان يتضمن كل طلب سحب المستندات العائدة لكل
عمليات الدفع التي قام بها او تلك التي يتوقع القيام
بها خلال ستين يوما من تاريخ طلب السحب على بنود
المشروع كما جاء توصيفه في الاتفاقية يغطي البنك
كامل الدفعات التي تثبتها المستندات المرفعة
بطلب السحب
- بالنسبة لطلبات السحب التي تلي الطلب الاول
يجب ان يتضمن الطلب المستندات الثبوتية العائدة
للاشغال التي توقع طلب السحب السابق اجراءها خلال
ستين يوما من تاريخ تقديمه
''
مدة القرض :
ستة عشر سنة منها خمس سنوات سماح
معدل الفائدة:
يختلف لكل دفعة تبعا لتاريخ السحب
يطبق معدل الفائدة المحدد بتاريخ اجراء السحب
لحساب الفائدة المتوجبة على رصيد المبالغ غير
المسددة من كل دفعة لحين تسديدها بالكامل علما بان
معدل الفائدة على الدولار الاميركي بتاريخ
14/05/1996 (التوقيع بالاحرف الاولى) هو 7,45%
وعلى وحدة النقد الاوروبية 7,36%
الغرامات:
- في حال رغبت الدولة الغاء جزء من القرض فانها
تدفع غرامة قدرها نصف معدل الفائدة للقروض التي
يمنحها البنك لدول المجموعة الاوروبية بذات العملة
العائدة للدفعة المعنية بالالغاء
0,75% سنويا على النسبة المتبقية من القرض في
حال توقف الاتفاقية لاسباب قسرية او لتلكؤ الحكومة
عن القيام بواجباتها حسب الاتفاقية
- 2,5% سنويا غرامة تأخير عن المبالغ المتوجبة من
اي دفعة تضاف الى معدل الفائدة المطبق على الدفعة
اما بالنسبة لاي مبلغ اخر 2,5% سنويا غرامة تأخير
تضاف الى معدل الفائدة المطبقة على القروض الممنوحة
من قبل البنك بذات العملة للدفعة ولمدة خمسة عشر سنة
- تعويض البنك عن كل قسط يستحق تطبيقا لبنود المادة
العاشرة المتعلقة بحالات تخلف المقترض عن الوفاء
بواجباته التعاقدية يحسب هذا التعويض بذات الطريقة
لحساب التعويض في حالات الدفع المسبق على الا يقل
المعدل عن 0,25% سنويا
الدفع المسبق:
في حال ارتأت الحكومة دفع بعض الاقساط مسبقا (اي
قبل تواريخها المحددة) تتحمل الحكومة فارق الفائدة
الحالية ما بين الفائدة الحالية للقرض وفائدة
الاقراض عند تاريخ السداد المسبق
البيانات والتقارير الدولية
- تقارير فصلية عن تقدم العمل وتقرير نهائي خلال
ستة اشهر من انتهاء كامل الاشغال
- اعلام البنك بالتعديلات التي قد تطرأ على برنامج
تنفيذ الاشغال وعلى جداول المدفوعات للمتعهدين
- اعلام البنك في الوقت المناسب عندما تطرأ الحالات
المنصوص عنها في المادة 6,08 من الاتفاقية (تحويل
ملكية المنشآت والتجهيزات العائدة للمشروع)
- البيانات المالية السنوية للمؤسسات التي تقوم
بتشغيل واستثمار المنشآت اعتبارا من 31/12/1998
وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ تصديقها
- تقارير سنوية اعتبارا من 31/12/1998 عن تطبيق
التعرفة الموحدة للمياه والمجاري المنصوص عنها في
الفقرة (ب) من المادة 6,10 من الاتفاقية
- اعلام البنك باي حادث او طارىء من شأنه ان يؤدي
الى تعديلات اساسية على المشروع او يؤثر بصورة جذرية
على ادارة وتشغيل منشآت المشروع
- اعلام البنك بالتسهيلات والتأمينات التي
يمنحها المقترض لفريق ثالث
- اعلام البنك في حال ان المقترض طلب منه التسديد
المسبق لاي قرض مدته خمس سنوات على الاقل
- اعلام البنك باي حدث او طارىء من شأنه ان يمنع
المقترض من الوفاء بتعهداته بموجب هذا القرض
''
القوانين التي تحكم الاتفاقية:
يطبق على هذا القرض احكام القانون الفرنسي
ملحق 1
6,06 الدعوة الى المنافسة
يعقد المقترض الصفقات ويوصي على طلبيات العمل
والمعدات واللوازم والخدمات المخصصة لتنفيذ المشروع
باللجوء باكبر قدر ممكن وبطريقة ترضي البنك الى
منافسة دولية واسعة تضم بالاضافة الى الجمهورية
اللبنانية الدول الاعضاء في المجموعة
الاوروبية على الاقل
الفقرة المعدلة:
6,06 الدعوة الى المنافسة
يعقد المقترض الصفقات ويوصي على طلبيات العمل
والمعدات واللوازم والخدمات المخصصة لتنفيذ المشروع
باللجوء باكبر قدر ممكن وبطريقة ترضي البنك الى
منافسة دولية مفتوحة اذا تساوت الشروط امام مواطني
جميع الدول ولكن مع التحديد بانه يستثنى عادة من
هذه الصفقات الموردون الذين تنفذ بحقهم في تاريخ
منح هذه العقود اجراءات مقاومة للاغراق يكون مجلس
الاتحاد الاوروبي قد اعتمدها ضدهم فيما يتعلق بنوع
اللوازم التي تنص عليها الصفقة المعنية
ملحق 2
10,01 حالات الاستحقاق
2- اذا حصلت احدى الحالات التالية وظل الانذار المتضمن
مهلة معقولة من دون اثر بعد انقضاء هذه المهلة:
أ) ...
ب) اذا جرى تعديل احد العناصر او الاوضاع المحددة
في مقدمة هذا العقد والتي اخذها البنك بالاعتبار
لابرام العقد او اذا انتفى وجوده بشكل يؤدي الى
الاضرار بالبنك بصفته دائن المقترض او الى تعريض
تحقيق المشروع او استثماره للخطر وخاصة اذا لم تعد
تتوفر بصورة مؤقتة او نهائية ولاي سبب كان الموارد
او جزء من الموارد المشار اليها في الحيثية الثالثة
من مقدمة هذا العقد
المقطع المعدل:
ب) اذا لم يتوفر القطع الضروري لخدمة الديون والعمولات
ولاستهلاك القروض والمساهمات في رؤوس اموال ذي اخطار
التي منحت او ستمنح في الجمهورية اللبنانية او لم يعد
هذا القطع متوفرا للمستفيدين من هذه القروض والمساهمات
في رؤوس اموال ذي اخطار او لضامنيها
'