All legislation

قانون Law No. 674 16/03/1998

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض مع البنك الاوروبي للاستثمار لتمويل مشروع الحد من تلوث الشواطىء اللبنانية الموقعة بتاريخ 22/10/1996

Type
قانون · Law
Number
674
Date
16/03/1998
Official Gazette
Issue 14, 26/03/1998, p. 1016-1017
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 674 تاريخ 16/03/1998
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بقيمة /50/ مليون وحدة نقد اوروبية لتمويل مشروع الحد من تلوث الشواطىء اللبنانية الموقعة بتاريخ 22/10/1996 مع البنك الاوروبي للاستثمار والمرفقة ربطا

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 16 اذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري