Agreement International 16/03/1998
اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري التجاري والموانىء بين الجمهورية اللبنانية والمملكة الاردنية الهاشمية
- Scope
- International
- Signed
- 16/03/1998
- Ratified by
- قانون رقم 675 سنة 1998
- Source
- Lebanese University
انطلاقا من الروابط الاخوية والتاريخية القائمة بين الجمهورية اللبنانية والمملكة الاردنية الهاشمية وشعبيهما الشقيقين،
ورغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية وارساء اسس التعاون المشترك في المجال البحري بغية تنمية وتسهيل وتنظيم النقل البحري بينهما واستخدام موانيهما واساطيلهما البحرية الوطنية بهدف تحقيق التنمية المشتركة لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين
فقد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
اهداف الاتفاقية
تهدف هذه الاتفاقية الى:
- النهوض بقطاع الملاحة البحرية وصناعة النقل البحري بين البلدين وتطويرهما للوصول الى محاذاة المستويات الدولية بالاسلوب الاقتصادي السليم
- تنظيم العلاقات والانشطة البحرية بين البلدين وتحقيق تنسيق افضل
- سن سياسة موحدة ومركزة على مبدأ المشاركة والتكامل بين اساطيل البلدين في نقل المبادلات التجارية البحرية
- تلافي جميع العوائق التي من شأنها ان تضر بتنمية النقل البحري بين البلدين
- التنسيق في مجال التفتيش والارشاد والانقاذ البحري ومكافحة التلوث وحماية البيئة البحرية وتبادل المعلومات فيما بين البلدين قصد توفير انجح اسباب السلامة لقطاع الملاحة وصناعة النقل البحري في كلا البلدين
- التعاون في مجال التشغيل المتبادل للربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين والبحارة على سفن الطرفين المتعاقدين
- تنسيق التشريعات البحرية في البلدين
- توحيد المواقف في المحافل والمنظمات البحرية الاقليمية والدولية
- التنسيق والتعاون في مجال التأهيل والتدريب البحري
- التعاون في مجال استغلال الموانىء البحرية
- التعاون في مجال ادارة وتشغيل وصيانة واصلاح السفن
مادة 2:
التعاريف
لاغراض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة ازاءها:
1- (السلطة البحرية المختصة): الوزارة المختصة بشؤون النقل البحري
2- (الشركات والوكالات البحرية): كل شركة تتوفر فيها الشروط التالية:
أ- تكون تابعة فعلا للقطاع العام و/او الخاص في احد البلدين او كلاهما
ب- يكون سجلها القانوني باقليم احد البلدين
ج- يكون معترف بها من السلطة البحرية المختصة التي تتولى التعريف بنشاطها
3- (سفينة الطرف المتعاقد): كل سفينة تجارية مسجلة باقليم ذلك الطرف ورافعة لعلمه طبقا لتشريعاته الا ان هذه العبارة لا تشمل:
- السفن الحربية او السفن الحكومية او السفن التي تستخدمها احدى السلطات او الادارات العامة لاغراض غير تجارية
- سفن الصيد التي تقل حمولتها عن خمسماية طن ولا تمارس نشاطات بحرية تجارية
- السفن الشراعية وان كانت مجهزة بمحرك آلي مساعد
- يخوت النزهة التي لا تعمل في التجارة
- جميع انواع السفن التي تقل حمولتها عن 150 طن ولا تمارس نشاطات بحرية تجارية فيما عدا سفن الركاب
4- (عضو طاقم السفينة): الربان وكل شخص يعمل على متن السفينة الاضافة الى الذين يقومون بمهام تتعلق بالادارة والعمليات وصيانة السفن وحيث اسم العضو مدرجا في لائحة طاقم السفينة
5- (اللجنة البحرية المشتركة): اللجنة المشكلة لاغراض هذه الاتفاقية وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات ذات العلاقة بقطاع الملاحة البحرية وصناعة النقل البحري بين البلدين
6- (التشريعات): القوانين والانظمة والقواعد والتعليمات التي تصدرها السلطات البحرية المختصة لاي من الطرفين المتعاقدين كل على حدة
مادة 3:
تطبيق التشريعات
تخضع سفن كل من الطرفين المتعاقدين وطواقمها وركابها وحمولتها خلال تواجدها في حدود المياه الاقليمية والداخلية وموانىء الطرف المتعاقد الاخر للتشريع الداخلي لهذا الطرف الاخير
مادة 4:
جنسية السفن ووثائقها
- يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية سفينة الطرف المتعاقد الاخر طبقا للمستندات الموجودة على ظهر السفينة والصادرة عن السلطة البحرية المختصة طبقا للتشريعات المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد الاخر الذي ترفع السفينة علمه
- يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بكافة المستندات القانونية الدولية الموجودة على سفينة الطرف المتعاقد الاخر والخاصة ببناء السفينة وتجهيزاتها وطاقتها وشهادة قياس الحمولة واية شهادات ومستندات اخرى صادرة عن السلطة البحرية المختصة طبقا للتشريعات المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد الاخر الذي ترفع السفينة علمه
- لا تخضع سفن اي من الطرفين المتعاقدين التي تحمل شهادات صادرة بصفة قانونية لاعادة قياس الحمولة وتعتبر الحمولة الصافية والمبينة بالشهادة اساسا لحساب الرسوم
مادة 5:
معاملة السفن في الموانىء
يضمن كل من الطرفين المتعاقدين بموانيه لسفن الطرف المتعاقد الاخر نفس المعاملة التي يعامل بها سفنه فيما يتعلق بحرية الدخول والخروج والاقامة بها واستعمال جميع التسهيلات التي يمنحها للملاحة والعمليات التجارية سواء بالنسبة للسفن وطواقمها او للمسافرين وللبضائع ويتعلق هذا الاجراء خاصة باسناد اماكن الارساء وتسهيلات الشحن والتفريغ
مادة 6:
رسوم وبدلات خدمات الموانىء
تسدد كافة الرسوم وبدلات واجور الخدمات والمصروفات التي تستحق على سفن احد الطرفين المتعاقدين في موانىء او مياه الطرف المتعاقد الاخر وفقا للتشريعات المعمول بها لدى الطرف المتعاقد
مادة 7:
وثائق تعريف البحارة
يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف البحارة الصادرة من قبل السلطة البحرية المختصة للطرف المتعاقد الاخر ويمنح حاملي تلك الوثائق الحقوق المنصوص عليها بالمادة الثامنة من هذه الاتفاقية ان وثائق التعريف المذكورة اعلاه هي:
بالنسبة للجمهورية اللبنانية (تذكرة بحري سفر)
وبالنسبة للمملكة الاردنية الهاشمية (سجل بحار)
مادة 8:
الحقوق المعترف بها للبحارة حاملي وثائق التعريف تخول وثائق التعريف المذكورة في المادة السابعة من هذه الاتفاقية لحامليها حق النزول الى البر خلال اقامة السفينة بميناء الارساء شريطة ان يكونوا مدرجين بسجل طاقم السفينة وبالقائمة المسلمة لسلطات الطرف المتعاقد الاخر يرخص للاشخاص الحاملين لوثائق التعريف الممنوحة من احد الطرفين المتعاقدين والمذكورة بالمادة السابعة مهما كانت وسيلة النقل المستعملة دخول اقليم الطرف المتعاقد الاخر او عبوره للالتحاق بسفينتهم او الانتقال الى سفينة اخرى او الاقامة به لاسباب صحية او العودة الى بلادهم كما تمنح تأشيرة الدخول والعبور اللازمة لاقليم احد الطرفين المتعاقدين بطلب من الطرف المتعاقد الاخر للاشخاص الحاملين لوثائق التعريف المذكورة بالمادة السابعة والذين لا يحملون جنسية احد الطرفين المتعاقدين شرط ان يكون مزودا بحق الدخول الى بلد الطرف المتعاقد الاول والذي اصدر له وثيقة التعريف في كل الحالات المذكورة اعلاه ان وثائق التعريف يجب ان تحمل تأشيرة دولة الطرف المتعاقد الاخر وهذه التأشيرة يجب ان تمنح له باقصى سرعة ممكنة هذا يحتفظ كلا الطرفان المتعاقدان بحقه في منع الدخول لبلده للاشخاص غير المرغوب فيهم
مادة 9:
حقوق ممارسة النقل البحري يعمل الطرفان المتعاقدان على:
- انشاء خط ملاحي مشترك ومنتظم بين موانيهما
- تنظيم عمليات النقل البحري بينهما وحسن الاستغلال الامثل لاسطولهما البحري
- الاستغلال المشترك لبعض الخطوط البحرية من طرف شركاتهما البحرية
كما يعمل (في اطار الخطوط المنتظمة) كل طرف متعاقد على توزيع حقوق النقل من حيث الحجم واجور النقل وفق مقتضيات مدونة قواعد سلوك المؤتمرات البحرية
وفي حال عدم استجابة اسطول احد الطرفين المتعاقدين لطلبات النقل يخول للشركات البحرية التابعة للطرف المتعاقد الاخر العمل المؤقت على الخطوط البحرية المستقلة بين هذا الطرف واي طرف اخر شريطة عدم الاخلال بالتزاماته
كما يعمل كل طرف متعاقد عند الاقتضاء الى الالتجاء التفضيلي لاستئجار سفن الطرف المتعاقد الاخر وذلك حسب مقتضيات السوق والمنافسة
مادة 10:
تمثيل شركات النقل البحري
للشركات البحرية لكلا الطرفين المتعاقدين حق الاحتفاظ باقليم الطرف المتعاقد الاخر بالمصالح الضرورية لنشاطها البحري مع مراعاة التشريعات المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الاخر
وفي حالة عدم رغبة هذه الشركات في استعمال الحق المنصوص عليه اعلاه تكلف بهذه الامور اية شركة بحرية مرخص لها بذلك طبقا للتشريعات المعمول بها باقليم الطرف المتعاقد الاخر وذلك بقصد تمثيلها ورعاية مصالحها
مادة 11:
الاستثمار المشترك
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع قيام مشاريع وشركات الاستثمار البحرية المشتركة بينهما ودعم وتنمية اساطيلهما البحرية الوطنية وانشطة موانيها وعقد الاتفاقيات الخاصة لهذا الغرض بين الجهات ذات العلاقة في البلدين بعد الحصول على الموافقة المسبقة من السلطة البحرية المختصة في الطرف المتعاقد الذي سيتم فيه الاستثمار
مادة 12:
تسوية المدفوعات
تتم تسوية المدفوعات ذات العلاقة بالنقل البحري بين الطرفين المتعاقدين بعملة قابلة للتحويل ومقبولة لديهما وطبقا لتشريعات التحويل الخارجي نافذة المفعول لدى البلدين
مادة 13:
الحوادث البحرية
اذا تعرضت سفينة تابعة لاحد الطرفين المتعاقدين لعطب او جنحت قرب سواحل الطرف المتعاقد الاخر او باحد موانيه فان السلطة المختصة التابعة لهذا الطرف الاخير تمنح لاعضاء الطاقم والمسافرين وكذلك السفينة وحمولتها نفس الحماية والمساعدة التي تمنحها لسفنها هذا ولا تخضع البضائع المنتشلة من السفينة لاية رسوم جمركية شريطة عدم تسليمها للاستهلاك الداخلي
مادة 14:
تسوية النزاعات على السفن
في حالة نشوء اي نزاع يتعلق بالنشاط البحري بوجه عام على ظهر سفينة تابعة لاي من الطرفين المتعاقدين اثناء تواجدها في موانىء او مياه الطرف المتعاقد الاخر يجوز للسلطة البحرية المختصة فيه التدخل لفض النزاع وديا واذا تعذر ذلك يخطر الممثل الرسمي لدولة علم السفينة وفي حالة عدم الوصول الى تسوية تطبق التشريعات المعمول بها في بلد الميناء الذي ترسو فيه السفينة
مادة 15:
التأهيل في الميدان البحري
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق اعمال مراكز ومدارس التأهيل والتدريب التابعة لهما مما يسمح بالاستغلال الامثل للقدرات المتاحة من تبادل المعلومات والخبرات ويسهل كل طرف متعاقد قبول رعايا الطرف المتعاقد الاخر قصد التدريب والتأهيل وتبادل التجارب وبكلف تشجيعية
مادة 16:
الاعتراف بالشهادات والمؤهلات
يعترف كل طرف متعاقد بالشهادات المهنية البحرية ومؤهلات الملاحة البحرية الممنوحة والمعتمدة من قبل الطرف المتعاقد الاخر بشرط توفر الحد الادنى التأهيلي والتشغيلي الوارد بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها ويعمل كلا الطرفين المتعاقدين على تنسيق وضبط صلاحيتها المهنية للممارسة مختلف الوظائف على متن سفن البلدين
ويشجع كل طرف متعاقد في حالة تواجد نقص وظيفي على متن سفنه الالتجاء التفضيلي لسد تلك الشواغر وذلك بانتداب الكفاءات التابعة للطرف المتعاقد الاخر
مادة 17:
العلاقات الاقليمية والدولية
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق وتوحيد مواقفهما في المنظمات والهيئات والاتحادات المؤتمرات والمحافل الاقليمية والدولية ذات العلاقة بالملاحة البحرية وصناعة النقل البحري والتنسيق بينهما عند الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بهذا الشان بما يدعم اهداف هذه الاتفاقية كلما كان ذلك ممكنا
مادة 18:
اللجنة البحرية المشتركة
بهدف تحقيق هذه الاتفاقية وفي اطار دعم العلاقات بين البلدين وتكريس مبدأ التشاور والتحاور وتركيز اسس التعاون الفني الشامل وكذلك وضع ومتابعة برامج العمل المشترك وتبادل المعلومات والوثائق والاحصائيات الدورية وغير ذلك بصفة منتظمة يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة بحرية مشتركة تضم ممثلين عنهما وتجتمع هذه اللجنة مرة كل سنة بالتناوب باحد البلدين في جلسة عادية ويمكن استدعائها في جلسة استثنائية بالبلد الذي تقدم بطلب ذلك في موعد لا يتجاوز (60) ستين يوما ابتداء من يوم تسلم هذا الطلب ويوافق على النظام الداخلي لهذه اللجنة طبقا لمحضر اتفاق يبرم بين ممثلي السلطات البحرية المختصة لكلا البلدين
مادة 19:
الجهات المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية
تكون الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية كما يلي:
في الجمهورية اللبنانية (وزارة النقل)
في المملكة الاردنية الهاشمية (وزارة النقل)
مادة 20:
دخول الاتفاقية حيز التطبيق وتعديلها وانهاء العمل بموجبها وتسوية الخلافات
1- تخضع هذه الاتفاقية للموافقة عليها طبقا للاجراءات القانونية المتبعة في بلد كل من الطرفين المتعاقدين وتصبح سارية المفعول في اليوم الثلاثين لتاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بالطرق الدبلوماسية من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين
2- تسري هذه الاتفاقية لمدة ثلاثة سنوات بعد دخولها حيز التنفيذ وتتجدد تلقائيا بعد هذه الفترة من سنة لاخرى وذلك ما لم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر كتابيا بالطرق الدبلوماسية برغبته في انهاء العمل بها قبل ستة اشهر على الاقل من موعد انتهاء مدة سريانها
3- اية تعديلات او اضافات الى هذه الاتفاقية يجب ان تتم كتابة بالطرق الدبلوماسية وان تكون بموافقة كلا الطرفين المتعاقيدين وتصبح التعديلات او الاضافات نافذة المفعول في اليوم الثلاثين لتاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين
4- كل خلاف يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية يتم تسويته وديا وعلى مستوى اللجنة البحرية المشتركة وان تعذر ذلك فمن خلال الطرق الدبلوماسية.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة عمان بتاريخ 9/3/1997م. من نسختين اصليتين باللغة العربية ووقع عليها ممثلا حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
وزير النقل
عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
وزير النقل