All legislation

قانون Law No. 675 16/03/1998

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري التجاري والموانىء بين لبنان والاردن

Type
قانون · Law
Number
675
Date
16/03/1998
Official Gazette
Issue 14, 26/03/1998, p. 1047
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 675 تاريخ 16/03/1998
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري التجاري والموانىء الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والمملكة الاردنية الهاشمية في عمان بتاريخ 9/3/1997 والمرفقة ربطا

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 16 اذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري