Agreements

Agreement International 16/03/1998

الاتفاقية الموقعة بين منظمة الامم المتحدة والحكومة اللبنانية بشأن مقر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للامم المتحدة

Scope
International
Signed
16/03/1998
Ratified by
قانون رقم 678 سنة 1998
Source
Lebanese University

اتفاق بين الامم المتحدة وبين الحكومة اللبنانية

بشأن مقر لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية

لغربي اسيا

حيث ان اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا

قد قررت نقل مقر اللجنة الدائم الى بيروت بموجب

القرار 197 (د-17) الصادر في 31 ايار/مايو 1994

والمؤيد بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي

1994/43 الصادر في 29 تموز/يوليو 1994

وحيث ان المادة 105 (1) من ميثاق الامم المتحدة

تنص على ان تتمتع الهيئة في ارض كل عضو من اعضائها

بالمزايا والاعفاءات التي يتطلبها تحقيق مقاصدها

وحيث ان المادة 105 (2) من ميثاق الامم المتحدة

تنص كذلك على ان "..يتمتع المندوبون عن اعضاء

"الامم المتحدة" وموظفو هذه الهيئة بالمزايا

والاعفاءات التي يتطلبها استقلالهم في القيام

بمهام وظائفهم المتصلة بالهيئة"

وحيث ان الحكومة اللبنانية توافق على منح اللجنة

جميع المزايا والحصانات والاعفاءات والتسهيلات

اللازمة لتمكين اللجنة من اداء مهامها كجهاز من

اجهزة الامم المتحدة بما فيها برامج عملها ومشروعاتها

وكل ما يتصل بذلك من انشطة

ورغبة في عقد اتفاق يحدد الترتيبات اللازمة لقيام

اللجنة بمهامها على النحو الفعال

فقد اتفقت الامم المتحدة والحكومة اللبنانية

على ما يلي:

المادة 1 التعريفات

في هذا الاتفاق:

(أ) تعني اللجنة لجنة الامم المتحدة الاقتصادية

والاجتماعية لغربي اسيا

(ب) تعني الحكومة الحكومة اللبنانية

(ج) تعني الجهات المختصة جهات الاختصاص في لبنان

بحكم قوانين البلاد

(د) تعني عبارة منطقة المقر مبنى المقر والاراضي

التابعة له اي كافة المباني والمنشات والمعدات

وسائر التجهيزات والمرافق وكذلك الارض المحيطة به

على النحو المحدد في المرفق الاول من الاتفاق

التكميلي بين الامم المتحدة وبين حكومة لبنان واي

مقر اخر تشغله اللجنة او تستخدمه في لبنان وفقا

لهذا الاتفاق او اي اتفاق تكميلي اخر مع الحكومة

(هـ) تعني عبارة الاتفاقية العامة الاتفاقية العامة

بشان امتيازات الامم المتحدة وحصاناتها التي اعتمدتها

الجمعية العامة للامم المتحدة في 13 شباط/فبراير

1946 والتي انضم اليها لبنان في 10 اذر/مارس 1949

(و) تعني عبارة اتفاقية فيينا اتفاقية فيينا بشان

العلاقات الدبلوماسية المصوغة في فيينا في 18

نيسان/ابريل 1961 والتي صادق عليها لبنان في 16

اذار/مارس 1971

(ز) يعني تعبير الممثلون جميع من تضمهم الوفود

من مندوبين ونواب مندوبين ومستشارين وخبراء فنيين

وسكرتاريا

(ح) تعني عبارة الامين التنفيذي الامين التنفيذي

للجنة او الشخص المخول بتمثيله

(ط) تعني عبارة موظفو اللجنة الامين التنفيذي وجميع

موظفي اللجنة بصرف النظر عن جنسيتهم باستثناء

المعنيين محليا الذين يعملون بالساعة

(ي) تعني عبارة خبراء في مهمة الاشخاص من غير موظفي

اللجنة القائمين ببعثات او مهام او مأموريات للامم

المتحدة والمشمولين في نطاق المادتين السادسة

والسابعة من الاتفاقية العامة

'

المادة 2 الشخصية الاعتبارية والاهلية القانونية

1- تتمتع الامم المتحدة عن طريق اللجنة باهلية

القيام بما يلي:

(أ) التعاقد

(ب) حيازة الممتلكات الثابتة والمنقولة والتصرف

بها

(ج) اقامة الدعاوى القضائية

2- ولغرض هذه المادة يكون الامين التنفيذي هو

ممثل اللجنة

المادة 3 منطقة المقر

1- تخضع منطقة المقر لسلطة اللجنة واشرافها

2- تكون لمنطقة المقر حرمتها ولا يجوز لاية سلطات

لبنانية ان تدخل منطقة المقر الا بموافقة الامين

التنفيذي او بناء على طلبه وبالشروط التي يوافق عليها

3- تنطبق القوانين والانظمة اللبنانية على منطقة

المقر ما لم يكن منصوصا على غير ذلك في هذا الاتفاق

او في الاتفاقية العامة او في اتفاقية فيينا او في

القواعد التنظيمية للجنة

4- تتمتع اللجنة بسلطة اعمال القواعد التنظيمية

واللوائح في كافة انحاء منطقة المقر لتهيئة الظروف

اللازمة لانجاز مهامها على الوجه الاكمل على ان

تقوم اللجنة باخطار الجهات المختصة دون ابطاء بكافة

القواعد التنظيمية التي تستنها وفقا لهذه الفقرة

ولا تنطبق اية قوانين او اية انظمة لبنانية داخل

منطقة المقر اذا كانت هذه القوانين او الانظمة غير

منسجمة مع اية قاعدة تنظيمية للجنة وفقا لهذه الفقرة

5- اي نزاع ينشا بين اللجنة وبين الحكومة بشان ما

اذا كانت احدى القواعد الخاصة باللجنة قد وضعت بما

يتفق والسلطة الممنوحة لها بحكم هذا الاتفاق او بشان

ما اذا كان اي قانون او اي نظام لبناني بعينه لا

ينسجم مع اية قاعدة من قواعد اللجنة التي تجيزها

الفقرة 4 السابقة يسوى دون ابطاء وفقا لما تنص عليه

المادة 26 والى ان تتم تسوية النزاع تكون القاعدة

التنظيمية التي تقرها اللجنة هي المنطبقة ولا ينطبق

القانون او النظام اللبناني في منطقة المقر

اذا ما اعتبرتهما اللجنة غير منسجمين مع قواعدها

التنظيمية

6- لا يجوز تنفيذ اية اجراءات قضائية في منطقة المقر

بما فيها وضع اليد على الممتلكات الخاصة الا بموافقة

الامين التنفيذي وبالشروط التي يقرها

7- دون المساس باحكام الاتفاقية العامة واتفاقية

فيينا وهذا الاتفاق تمنع اللجنة استخدام منطقة المقر

كملاذ لاي شخص يتجنب القبض عليه بحكم اي قانون من

القوانين اللبنانية او يكون مطلوبا من الحكومة

لترحيله الى بلد اخر او اي شخص يسعى للتهرب من

استلام اعلان او تبليغ قضائي

8- اي مكان داخل بيروت او خارجها تستخدمه اللجنة

بصفة مؤقتة لاجتماعاتها يعد جزءا من منطقة المقر

طوال فترة تلك الاجتماعات وعلى اللجنة ان تخطر الحكومة

مسبقا بالترتيبات التي تعتزم القيام بها لعقد

هذه الاجتماعات

المادة 4 الامن والحماية في منطقة المقر

تتولى السلطات المختصة توفير الامن والحماية لمنطقة

المقر والسهر على ان يكون الهدوء مكفولا في منطقة

المقر لا يعكره دخول الاشخاص او مجموعات الاشخاص

غير المصرح لهم بالدخول ولا تعكره اية اسباب اخرى

في الجوار المباشر لمنطقة المقر وتتولى السلطات

المختصة بناء على طلب الامين التنفيذي توفير قوات

الشرطة اللازمة للحفاظ على القانون والنظام في

منطقة المقر او في جوارها المباشر واخراج اي

اشخاص منها

''

المادة 5 الخدمات العامة اللازمة لمنطقة المقر

1- تتولى السلطات المختصة بناء على طلب الامين

التنفيذي وبنفس الشروط التي تمنحها الحكومة لاية

بعثة دبلوماسية توفير جميع الخدمات العامة اللازمة

للجنة ومنها على سبيل المثال لا الحصر خدمات البريد

والهاتف والبرق وخدمات الكهرباء والمياه والغاز

والمجاري وجمع النفايات والحماية من الحرائق والنقل

المحلي وتنظيف الشوارع العامة

2- في حالة توفير خدمات الكهرباء والمياه والغاز

للجنة وسائر الخدمات المذكورة المختصة او عندما تكون

اسعار هذه الخدمات خاضعة لاشراف تلك الجهات المختصة

تكون اسعار هذه الخدمات في الحدود التي لا تتجاوز

ادنى الاسعار المقررة على مثيلاتها في البعثات

الدبلوماسية

3- في حالات القوة القاهرة التي تؤدي الى تعطل كلي

او جزئي للخدمات المذكورة تكون للجنة ولغرض اداء

مهامها نفس الأولوية الممنوحة للمصالح والهيئات

الحكومية الاساسية

4- بناء على طلب الجهات المختصة يتخذ الامين التنفيذي

الاجراءات اللازمة لتمكين ممثلي الخدمات العامة

المخولين من فحص وتصليح وصيانة واعادة بناء او تغيير

موقع المنافع والخدمات وقنوات وانابيب الخطوط

والتوصيلات الرئيسية والمجاري في منطقة المقر وبطريقة

لا تتجاوز الحدود المعقولة للتأثير على اداء اللجنة

لمهامها. ولا يجوز للجهات المختصة ان تقوم باية انشاءات

تحت الارض في منطقة المقر الا بعد التشاور مع الامين

التنفيذي وبالطريقة التي لا تعرقل اداء اللجنة لمهامها

5- لا تحول احكام هذه المادة دون التطبيق المعقول

لقواعد الوقاية من الحرائق والقواعد الصحية

المطبقة في لبنان

المادة 6 مرافق الاتصال

1- في جميع وسائل الاتصال من بريد وهاتف واقمار صناعية

وبرق وصور لاسلكية وتلفزيون وراديو وغيرها تتمتع

اللجنة بمعاملة لا تقل عن المعاملة الممنوحة للبعثات

الدبلوماسية المعتمدة لدى الحكومة من حيث الاولويات

والاسعار والرسوم المقررة على اتصالات البريد والهاتف

والاقمار الصناعية والبرق والصور اللاسلكية وسائر

الاتصالات وكذلك الاسعار التي يتفق عليها بالنسبة

للاخبار المنقولة الى الصحافة او التلفزيون او الراديو

2- تكفل الحكومة حرمة الاتصالات والمراسلات الرسمية

للجنة ولا تخضع الاتصالات والمراسلات الرسمية للجنة

لاي نوع من انواع الرقابة وتنسحب هذه الحرمة دون تقيد

بما تذكره الفقرة على سبيل المثال لا الحصر على

المطبوعات والصور الثابتة والمتحركة والافلام والاشرطة

والاقراص والتسجيلات الصوتية او تسجيلات الفيديو

المرسلة الى اللجنة او المرسلة منها

3- للجنة حق استعمال الرموز والتشفير وحق ارسال واستقبال

المراسلات وسائر المواد اللازمة لاستعمالها الرسمي

سواء بواسطة السعاة او بحقائب مغلقة او مختومة وتكون

لهذه المراسلات نفس الامتيازات والحصانات التي

يتمتع بها البريد الدبلوماسي والحقائب الدبلوماسية

4- للجنة الحق في تشغيل معدات الاتصال بالراديو

والاقمار الصناعية وسائر معدات الاتصال لتبادل

البيانات والرسائل الصوتية وغيرها من انواع الارسال

فيما بين مكاتبها داخل بيروت وخارجها وخصوصا مع مقر

الامم المتحدة في نيويورك وذلك على الترددات

المسجلة للامم المتحدة وعلى الترددات التي تخصصها

لها الحكومة

''

المادة 7 حرية دخول منطقة المقر

1- لا تحول الجهات المختصة دون الدخول الى منطقة

المقر او الخروج منها او الاقامة المؤقتة في لبنان

من جانب ممثلي الدول الاعضاء في الامم المتحدة

والاشخاص الذين يشغلون وظائف رسمية في اللجنة

وعوائلهم وكذلك الاشخاص المدعوين الى اللجنة في اطار

اعمالها وانشطتها الرسمية

2- تمنح التأشيرات وتصاريح الدخول عند اللزوم

بالسرعة الممكنة وبلا رسوم

3- تتخذ ايضا الترتيبات التي تكفل منح التأشيرات

وتصاريح الدخول في مراكز دخول لبنان للاشخاص الذي

يدخلون لبنان لتأدية عمل رسمي للجنة اذا كانوا قد

قدموا طلبات الحصول عليها في الوقت المناسب وتعذر

حصولهم عليها من مكان اخر قبل وصولهم للبلاد

المادة 8 الاموال والاصول وسائر الممتلكات

1- اللجنة واموالها واصولها وسائر ممتلكاتها اينما

وجدت وايا كان من كانت في حوزته تتمتع بالحصانة ضد

اي شكل من اشكال الدعاوي القضائية الا في الحالات

الخاصة التي ترفع فيها الامم المتحدة صراحة هذه الحصانة

على ان يكون مفهوما ان رفع الحصانة غير جائز في حالة

اي اجراء من الاجراءات التنفيذية

2- تكون ممتلكات اللجنة واصولها بمنأى عن اي شكل من

اشكال القيود او القواعد او الضوابط او التجميد

3- دون الخضوع لاية قيود مالية من ضوابط وقواعد

وتجميد يحق للجنة ما يلي:

أ) حيازة واستخدام الاموال والذهب واي من نوع من

الاوراق المتداولة وفتح الحسابات وتشغيلها باية عملة

وتحويل اية عملة في حيازتها الى اية عملة اخرى:

ب) حرية تحويل ما في حوزتها من اموال وذهب وعملات

من لبنان الى اي بلد اخر او داخل لبنان الى الامم

المتحدة او اية منظمة اخرى

ج) التمتع بافضل سعر صرف متاح قانونا في معاملاتها

المالية

المادة 9 الاعفاء من الضرائب والرسوم وقيود

الاستيراد والتصدير

تتمتع اللجنة واصولها واموالها وسائر ممتلكاتها

بما يلي:

أ) الاعفاء من جميع الضرائب والرسوم المباشرة وغير

المباشرة على انه مفهوم ان اللجنة لن تطلب الاعفاء

من الضرائب التي لا تكون سوى رسوم على خدمات المنفعة

العامة التي تقدمها الحكومة او اية جهة خاضعة للنظم

الحكومية باسعار يحددها حجم الخدمات المقدمة والتي

يمكن بيانها ووصفها وتحديد مفرداتها

ب) اعفاء اية مواد تستوردها اللجنة او تصدرها بغرض

الاستعمال الرسمي من الرسوم الجمركية ومن الحدود

والقيود المفروضة على الاستيراد والتصدير ومفهوم

ان الواردات المعفاة من الجمارك لا يمكن بيعها في

لبنان الا بالشروط التي توافق عليها الحكومة

ج) اعفاء المطبوعات والصور الثابتة والمتحركة

والافلام والاشرطة والاقراص والتسجيلات الصوتية التي

تستوردها اللجنة او تصدرها او تنشرها في اطار

انشطتها الرسمية من جميع اشكال الحدود والقيود

المفروضة علىالاستيراد والتصدير

''

المادة 10 حرمة محفوظات اللجنة وجميع وثائقها

تكون الحرمة مكفولة لمحفوظات اللجنة وبوجه عام لجميع

الوثائق والمواد التي تتيحها اللجنة او تمتلكها

او تستخدمها ايا كان مكانها في لبنان وايا كان من

كانت في حوزته

المادة 11 ممثلو الدول الاعضاء في الامم المتحدة

1- يتمتع ممثلو الدول الاعضاء في الامم المتحدة

بنفس الامتيازات والحصانات والاعفاءات والتسهيلات

الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين وفقا للمادة

الرابعة من الاتفاقية العامة واتفاقية فيينا

2- الامتيازات والحصانات والاعفاءات والتسهيلات

المشار اليها في الفقرة 1 السابقة تمنح ايضا لازواج

ممثلي الدول الاعضاء وافراد عوائلهم

المادة 12 موظفو اللجنة

يتمتع موظفو اللجنة في لبنان بصرف النظر عن جنسياتهم

بالامتيازات والحصانات والتسهيلات التالية:

أ) الحصانة من الدعاوى القضائية المتصلة بما يقولونه

ويكتبونه وبكل الاعمال التي يؤدونها بصفتهم الرسمية

وتظل هذه الحصانة نافذة بعد انتهاء عملهم في

الامم المتحدة

ب) الحصانة من الاعتقال ومن احتجاز امتعتهم وحقائبهم

الرسمية الا في حالة التلبس بالجرم وفي هذه الحالة

تقوم السلطات المختصة فورا بابلاغ الامين التنفيذي

بالاعتقال او الاحتجاز

ج) اعفاء المرتبات والاجور التي تدفعها لهم الامم

المتحدة من الضرائب اعفاؤهم واعفاء ازواجهم ومن

يعيلونه من افراد اسرهم من الضرائب المفروضة على

كل انواع الايرادات او الممتلكات اذا كانت هذه

الايرادات ناشئة من مصادر تقع خارج لبنان او اذا

كانت الممتلكات تقع خارج لبنان

د) الاعفاء من اي التزامات بالخدمة العسكرية او

اي خدمة اجبارية اخرى في لبنان وذلك وفقا للاتفاقية

العامة بشان امتيازات الامم المتحدة وحصاناتها

التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 13

شباط/فبراير 1946 والتي انضم اليها لبنان في

10 اذار/مارس 1949

هـ) اعفاؤهم واعفاء ازواجهم ومن يعيلون من افراد

اسرهم من القيود المفروضة على دخول البلد ومن

اجراءات تسجيل الاجانب

و) اعفاؤهم لغرض مزاولة اعمالهم الرسمية من اي قيود

مفروضة على النقل والسفر داخل لبنان وكذلك اعفاؤهم

واعفاء ازواجهم ومن يعيلون من افراد اسرهم من

القيود المفروضة على التنقل والسفر من اجل الاستحمام

وذلك وفقا للترتيبات المتفق عليها بين الامين

التنفيذي والحكومة

ز) تمتعهم فيما يتصل بالعملات الاجنبية وحيازة حسابات

بهذه العملات بنفس التسهيلات التي تمنح لاعضاء

البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الحكومة

ح) تمتعهم وتمتع ازواجهم ومن يعيلون من افراد اسرهم

بنفس تسهيلات الاعادة الى الوطن التي تمنح لاعضاء

البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الحكومة في اوقات

الازمات الدولية

ط) الحق في ان يجلبوا معهم اثاثهم وامتعتهم الشخصية

ومنها السيارات وكل الاجهزة المنزلية المخصصة

لاستعمالهم الشخصي معفاة من الرسوم عند مجيئهم للاقامة

في لبنان اذا سبق لهم الاقامة خارج لبنان على ان

تستمر صلاحية هذا الامتياز خلال فترة سنة تلي تاريخ

وصولهم الى البلد وفيما يتعلق بموظفي اللجنة من ذوي

الجنسية اللبنانية او ذوي الاقامة الدائمة في لبنان

تنطبق عليهم احكام هذه الفقرة مرة واحدة فقط

ي) الحق في ان يجلبوا معهم لاستعمالهم الشخصي معفاة

من الرسوم والضرائب وسائر الجبايات والموانع والقيود

المفروضة على الواردات سيارة واحدة وكميات معقولة من

المواد المخصصة للاستهلاك الشخصي شريطة السماح بان

تباع في لبنان السيارات التي تستورد وفقا لهذه

المادة وذلك في اي وقت بعد استيرادها ورهنا بالقواعد

الحكومية المنطبقة ويكون للموظفين المعينين دوليا

ايضا عند انتهاء اعمالهم في لبنان الحق في اخراج

اثاثهم وامتعتهم الشخصية ومنها السيارات من البلد

دون دفع اي رسوم او ضرائب

''

المادة 13 الامين التنفيذي وكبار الموظفين

1- دون المساس باحكام المادة 12 يتمتع الامين التنفيذي

اثناء اقامته في لبنان بالامتيازات والحصانات

والتسهيلات التي تمنح لرؤساء البعثات الدبلوماسية

المعتمدة لدى الحكومة ويدرج اسم الامين التنفيذي

في القائمة الدبلوماسية

2- دون المساس باحكام المادة 12 ووفقا للاتفاقية

العامة بشان امتيازات الامم المتحدة وحصاناتها التي

اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 13

شباط/فبراير 1946 والتي انضم اليها لبنان في

10 اذار/مارس 1949 يمنح موظفو اللجنة من رتبة ف-4

وما فوقها الامتيازات والحصانات والتسهيلات التي تمنح

لذوي الرتب المماثلة من الموظفين الدبلوماسيين

التابعين للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الحكومة

ويجوز ايضا منح هذه التسهيلات والامتيازات والحصانات

لاي فئات اخرى من موظفي اللجنة يحددها الامين

التنفيذي بالتشاور مع الامين العام للامم المتحدة

وبالاتفاق مع الحكومة

3- تمنح الامتيازات والحصانات والتسهيلات المشار

اليها في الفقرتين 1 و2 السابقتين لازواج موظفي

اللجنة المعنيين ولمن يعيلونه من افراد اسرهم

المادة 14 الخبراء القائمون ببعثات او بمهام رسمية

1- يمنح الخبراء القائمون ببعثات او بمهام رسمية

الامتيازات والحصانات والتسهيلات المحددة في المادتين

السادسة والسابعة من الاتفاقية العامة

2- يعفى الخبراء القائمون ببعثات او بمهام رسمية

من دفع اي ضرائب عن المرتبات وسائر الاجور التي

يتقاضونها من اللجنة ويجوز منحهم من الامتيازات

والحصانات والتسهيلات الاضافية ما يتفق عليه الطرفان

المادة 15 الموظفون المعينون محليا ويعملون بالساعة

يمنح الموظفون المعينون محليا ويعملون بالساعة الحصانة

من الدعاوى القضائية المتصلة بما يقولونه او يكتبونه

وبالاعمال التي يؤدونها للجنة بصفتهم الرسمية ويستمر

منحهم هذه الحصانة بعد انتهاء عملهم في اللجنة ويمنح

هؤلاء الموظفون ايضا ما يمكن ان يلزمهم من تسهيلات

اخرى لاستقلالهم في ممارسة الوظائف التي يضطلعون بها

لصالح اللجنة وتكون شروط واحكام توظيفهم موافقة لقرارات

الامم المتحدة ومقرراتها وانظمتها وقواعدها وسياساتها

السارية في هذا الشان

المادة 16 رفع الحصانة

تمنح الامتيازات والحصانات المشار اليها في المواد

12 و13 و14 و15 السابقة للموظفين والخبراء المكلفين

بمهام والموظفين المعينين محليا ويعملون بالساعة خدمة

لمصالح الامم المتحدة وليس لنفعهم الشخصي وللامين

العام للامم المتحدة وحده حق وواجب رفع الحصانة عن

هؤلاء الاشخاص في اي حالة يمكن فيها رفعها عنهم

دون المساس بمصالح الامم المتحدة

المادة 17 جوازات السفر والشهادات الصادرة عن

الامم المتحدة

1- تعترف الحكومة وتقبل بجوازات السفر

Laissez-passer التي تصدرها الامم المتحدة لموظفي

اللجنة باعتبارها وثائق سفر صحيصة

2- عملا باحكام الجزء 26 من الاتفاقية العامة تعترف

الحكومة وتقبل بالشهادات التي تصدرها الامم المتحدة

للخبراء وسائر الاشخاص الذين يسافرون لاعمال الامم

المتحدة

3- توافق الحكومة ايضا على اصدار اي تأشيرات لازمة

على جوازات سفر الامم المتحدة وشهاداتها

المادة 18 امن وسلامة وحماية الاشخاص المشار اليهم

في هذا الاتفاق

تتخذ الحكومة الاجراءات الفعالة والكافية التي تكفل

السلامة والامن والحماية اللازمة للاشخاص المشار اليهم

في هذا الاتفاق والتي لا غنى عنها لقيام اللجنة

باعمالها دون عراقيل من اي نوع

''

المادة 19 التعاون مع الجهات المختصة

1- من واجب كل الاشخاص اللذين يتمتعون بهذه

الامتيازات والحصانات والتسهيلات دون المساس

بامتيازاتهم وحصاناتهم ان يحترموا قوانين لبنان

وانظمته كما ان عليهم عدم التدخل في شؤون لبنان

الداخلية

2- تتعاون اللجنة على الدوام مع الجهات المختصة لتسهيل

اقامة العدل على النحو الملائم ولضمان التقيد بانظمة

الشرطة واجتناب حصول اي اساءة استعمال للامتيازات

والحصانات والتسهيلات التي يمنحها هذا الاتفاق

3- يتخذ الامين التنفيذي كل الاحتياطات الممكنة

لمنع حصول اي اساءة استعمال في ممارسة الامتيازات

والحصانات والتسهيلات التي يمنحها هذا الاتفاق

4- اذا اعتبرت الحكومة ان ايا من الامتيازات او

الحصانات او التسهيلات التي يمنحها هذا الاتفاق قد

اسيء استعماله يجري الامين التنفيذي بناء على الطلب

مشاورات مع وزارة الخارجية للبت فيما اذا كانت

اساءة الاستعمال قد حصلت واذا لم تسفر هذه المشاورات

عن نتيجة مرضية للحكومة وللامم المتحدة جاز لاي

من الطرفين طرح قضية ما اذا كانت الاساءة قد حصلت

من اجل فض المنازعة في اطار المادة 26

المادة 20 الاشعار

يبلغ الامين التنفيذي الى الحكومة اسماء وفئات

الاشخاص المشار اليهم في هذا الاتفاق ويعلمها باي

تغير يطرأ على حالتهم

المادة 21 بطاقات الهوية

1- تصدر الحكومة بناء على طلب الامين التنفيذي بطاقات

هوية للاشخاص المشار اليهم في هذا الاتفاق تشهد

بالحالة التي يحددها لهم هذا الاتفاق

2- يلتزم الاشخاص المشار اليهم في الفقرة 1 السابقة

بابراز بطاقات هويتهم انما دون تسليمها للموظفين

الحكوميين المأذون لهم بطلبها عندما يطلبونها منهم

المادة 22 العلم والرمز والشارات

للامم المتحدة الحق في رفع علمها ورمزها وشاراتها

في منطقة المقر وعلى المركبات التي تستخدم لاغراض

رسمية

المادة 23 الضمان الاجتماعي

1- يتفق الطرفان على انه بالنظر الى كون موظفي الامم

المتحدة خاضعين للنظام الاساسي والاداري لموظفي الامم

المتحدة بما في ذلك المادة السادسة من هذا النظام

التي تقرر نظاما شاملا للضمان الاجتماعي للموظفين-

تعفى الامم المتحدة ويعفى موظفوها بصرف النظر عن

جنسياتهم من القوانين اللبنانية المتعلقة بالتغطية

الالزامية والمساهمات الاجبارية في المشاريع اللبنانية

للضمان الاجتماعي اثناء فترة عملهم لدى الامم المتحدة

2- تنطبق احكام الفقرة 1 السابقة مع ادخال التعديلات

التفصيلية المناسبة على افراد العائلات الذين يشكلون

جزءا من الاسر المعيشية للاشخاص المشار اليهم في

الفقرة 1 السابقة ما لم يكن هؤلاء الافراد مستخدمين

او عاملين لحسابهم في لبنان او مستفيدين من استحقاقات

الضمان الاجتماعي اللبناني

المادة 24 التحاق افراد الاسر يسوق العمل واصدار

تأشيرات وتصاريح اقامة للمستخدمين لدى الاسر

1- تنظر الحكومة في منح تصاريح عمل عند الاقتضاء

وبقدر المستطاع لازواج موظفي اللجنة الذين يقع مقر

عملهم في لبنان وكذلك لابنائهم الذين يشكلون

جزءا من اسرهم المعيشية وتقل اعمارهم عن 21 عاما

او ابنائهم الذين يعتمدون عليهم اقتصاديا

تتعهد الحكومة عند اللزوم بان تصدر بالسرعة الممكنة

تأشيرات وتصاريح اقامة واي وثائق اخرى للمستخدمين

لدى اسر موظفي اللجنة

المادة 25 المساكن

تتعهد الحكومة بان تساعد بقدر المستطاع موظفي

اللجنة وخبراءها المكلفين بمهام رسمية في الحصول

على اماكن للسكن

''

المادة 26 فض المنازعات

1- تتخذ الامم المتحدة ما يلزم من اساليب ملائمة

لتسوية ما يلي:

أ) المنازعات الناجمة عن العقود وسائر المنازعات

ذات الطابع القانوني الخاص وتكون اللجنة طرفا فيها

ب) المنازعات التي يكون من اطرافها موظف في اللجنة

يتمتع بالحصانة بحكم مركزه الرسمي اذا لم يكن الامين

العام للامم المتحدة قد رفع عنه هذه الحصانة

2- اي منازعة تنشأ بين الطرفين حول تفسير او تنفيذ

هذا الاتفاق ولا تلقى تسوية ودية تعرض بناء على طلب

احد الطرفين على هيئة من ثلاثة محكمين تعين الحكومة

واحدا منهم ويعين الامين العام للامم المتحدة المحكم

الثاني ويختار هذان الاثنان المحكم الثالث واذا لم

يحدد احد الطرفين محكما في غضون 60 يوما بعد الدعوة

التي يوجهها اليه الطرف الاخر لتحديد محكم او اذا

لم يتفق المحكمان على المحكم الثالث في غضون 60 يوما

من تعيينهما يجوز لرئيس محكمة العدل الدولية ان

يجري اي تعيينات تلزم بناء على طلب اي من الطرفين

ويحدد المحكمون اجراءات التحكيم ويتحمل الطرفان

مصروفات التحكيم حسبما يقدرها المحكمون على ان

يتضمن قرار المحكمين بيانا للاسباب التي يستند اليها

ويقبله الطرفان باعتباره الحكم النهائي في المنازعة

حتى لو صدر في غياب احدهما

المادة 27 احكام ختامية

1- ينطبق هذا الاتفاق مع ادخال التعديلات التفصيلية

المناسبة على اي مكتب اخر من مكاتب الامم المتحدة

يمكن ان يكون واقعا في منطقة المقر

2- يجوز تطبيق هذا الاتفاق ايضا مع ادخال التعديلات

التفصيلية المناسبة على سائر المنظمات الدولية

المرتبطة مؤسسيا بالامم المتحدة اذا كانت تقع

في منطقة المقر وذلك بموجب الاتفاق فيما بين هذه

المنظمات والحكومة والامم المتحدة

3- يكون مفهوما للطرفين انه اذا دخلت الحكومة في

اي اتفاق مع منظمة حكومية دولية يتضمن شروطا واحكاما

افضل من تلك المقدمة للامم المتحدة بموجب هذا

الاتفاق فللامم المتحدة ان تعامل بالشروط والاحكام

الافضل بناء على طلبها

4- لا ينقل مقر اللجنة من منطقة المقر في بيروت

الا اذا قررت الامم المتحدة ذلك

5- تنطبق احكام هذا الاتفاق بصرف النظر عن العلاقات

القائمة بين حكومات دول الاشخاص المشار اليهم

في هذا الاتفاق وبين الحكومة اللبنانية

6- يستند تفسير هذا الاتفاق الى الغرض الاساسي

منه وهو تمكين اللجنة في مقرها بلبنان من الاضطلاع

بمسؤولياتها وتحقيق اهدافها بالكامل وبطريقة فعالة

7- تكون احكام هذا الاتفاق مكملة لاحكام الاتفاقية

العامة واتفاقية فيينا ولا تكون كذلك فيما يتعلق

باتفاقية فيينا الا بقدر اتصال هذه الاتفاقية

بالامتيازات والحصانات والتسهيلات الدبلوماسية

الممنوحة للفئات المعنية من الاشخاص المشار اليهم

في هذا الاتفاق واذا كان اي من احكام هذا الاتفاق

واية احكام من الاتفاقية العامة واتفاقية فيينا

متعلقة بموضوع بعينه كانت كلها منطبقة دون ان يحد

اي منها من اثر الاخر

8- لا يعود هذا الاتفاق نافذا بعد ستة اشهر من

اشعار اي من الطرفين للاخر كتابة بانه قرر انهاء

مفعول الاتفاق لكنه يبقى نافاذ لاي فترة اضافية

يقتضيها انهاء انشطة اللجنة في لبنان والتصرف في

ممتلكاتها بطريقة منظمة وفض اي منازعة بين الطرفين

9- يجوز في اي وقت تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين

وبناء على طلب اي منهما

10- تطبق احكام هذا الاتفاق بصفة مؤقتة اعتبارا

من تاريخ توقيعه والى حين استيفاء الشروط الرسمية

لدخوله حيز النفاذ المشار اليها في الفقرة 11 ادناه

11- يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في اليوم التالي

لتاريخ تلقي اخر الاشعارات التي يكون كل من الطرفين

قد ابلغ بها الاخر بانه استوفى ما عليه من شروط

رسمية

واقرار بما فيه تم التوقيع ادناه من المخولين

بالتوقيع على هذا الاتفاق حسب الاصول

حرر في بيروت لبنان في يوم 27 اب/اغسطس 1997

بنسختين باللغتين الانكليزية والعربية متعادلتين

في الحجية

عن الامم المتحدة

عن الحكومة اللبنانية

'