All legislation

قانون Law No. 678 16/03/1998

اجازة ابرام الاتفاقية الموقعة بين منظمة الامم المتحدة والحكومة اللبنانية بشأن مقر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للامم المتحدة

Type
قانون · Law
Number
678
Date
16/03/1998
Official Gazette
Issue 14, 26/03/1998, p. 1052
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 678 تاريخ 16/03/1998
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية الموقعة في بيروت في 27/8/1997 بين منظمة الامم المتحدة والحكومة اللبنانية بشان المقر الدائم للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا التابعة للامم المتحدة والمرفقة ربطا

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 16 اذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري