Agreements

Agreement International 16/03/1998

بروتوكول مالي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية

Scope
International
Signed
16/03/1998
Ratified by
قانون رقم 681 سنة 1998
Source
Lebanese University

بغية توطيد اواصر الصداقة والتعاون التي تجمعهما اتفقت الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية على عقد هذا البروتوكول من اجل تشجيع التنمية الاقتصادية في لبنان.

مادة 1:

قيمة وموضوع المساعدات المالية

توافق حكومة الجمهورية الفرنسية على منح حكومة الجمهورية اللبنانية مساعدات مالية مخصصة لتنفيذ مشاريع تندرج ضمن اولويات التنمية الاقتصادية في لبنان هذه المساعدات البالغة في حدها الاقصى 250 م ف ف (مئتين وخمسين مليون فرنك فرنسي) ترمي الى تمويل مشتريات من سلع وخدمات فرنسية متعلقة بتنيفذ مشاريع مبينة ضمن ملحق هذا البروتوكول

مادة 2:

تكوين التمويل

تتألف المساعدات المالية المذكورة في المادة 1 من:

- قرض من الخزينة الفرنسية قيمته القصوى 125 م ف ف (مئة وخمسة وعشرين فرنك فرنسي)

- اعتمادات مصرفية تضمنها الشركة الفرنسية لضمان الاعتمادات COFACE وتستفيد من كفالة دفع من الدولة اللبنانية بمبلغ اقصاه 125 م ف ف (مئة وخمسة وعشرين فرنك فرنسي)

مادة 3:

كيفية تمويل المشاريع

يتم تمويل المشاريع المذكورة في الملحق عبر استخدام قرض الخزينة الفرنسية والاعتمادات المصرفية المضمونة سويا. وتكون اقساط تامين الاعتمادات على عاتق المقترض لكل عقد متعلق بهذه المشاريع حقوق السحب من قرض الخزينة الفرنسية ومن الاعتمادات المصرفية المضمونة تفتح بنسبة 50% و50% على التوالي من قيمة العقد الممول بموجب هذا البروتوكول. يستخدم قرض الخزينة لتمويل الدفعة الاولى من كل عقد متعلق بهذه المشاريع تترواح هذه الدفعة الاولى بين 10 و20% من قيمة العقد الممول عدا النقل والتأمين. سيمول رصيد هذا العقد من قرض الخزينة والاعتمادات المصرفية المضمونة على ان تستعمل سوية بالتزامن

مادة 4:

شروط وكيفية استخدام المساعدات المالية

أ- تمتد مدة قرض الخزينة الفرنسية على ثلاثين عاما منها عشر سنوات اعفاء يبلغ معدل الفائدة 0,47% سنويا يسدد اصل القرض على 40 قسطا نصف سنويا مستاويا ومتتاليا اولها يستحق 126 شهرا بعد نهاية الفصل المدني الذي جرت فيه السحوبات تحتسب الفوائد على قيمة الباقي المستحق من اصل القرض وتسري اعتبارا من تاريخ كل سحب على قرض الخزينة الفرنسية وتسدد كل ستة اشهر اذا استحق تسديد قسط من اصل القرض او من الفائدة في يوم عطلة في فرنسا يؤجل التسديد الى اول عمل يلي التأخير في تسديد اي قسط من اصل القرض او الفائدة المستحقين في التاريخ المحدد يؤدي الى فرض فائدة تأخير اعتبارا من تاريخ الاستحقاق حتى يوم الدفع الفعلي يبلغ معدل فائدة التأخير 6,87% سنويا تفرض فائدة اضافية بمعدل 6,87% المحدد اعلاه على فوائد التأخير في حال استحق عن سنة كاملة سيعقد بنك ناتكسيس Banque Natexis باسم ولحساب حكومة الجمهورية الفرنسية ومجلس الانماء والاعمار باسم ولحساب حكومة الجمهورية اللبنانية اتفاقية تطبيقية تحدد اوجه استخدام وتسديد قرض الخزينة الفرنسية

ب- تمتد فترة الاعتمادات المصرفية المضمونة على عشر سنوات يسدد اصل الاعتماد على 20 قسطا نصف سنويا متساويا ومتتاليا يستحق اولها ستة اشهر على الاكثر بعد تسليم التجهيزات او انجاز المشاريع تحتسب الفوائد على قيمة الباقي المستحق من اصل الاعتماد وتسري اعتبارا من تاريخ كل سحب على الاعتماد المصرفي المضمون وتسدد كل ستة اشهر ستعقد مؤسسات التسليف المعتمدة في فرنسا او المرخص لها بالعمل على الاراضي الفرنسية تحت اشراف أ ف ب اكسبورت TropxE BFA ومجلس الانماء والاعمار العامل باسم ولحساب حكومة الجمهورية اللبنانية اتفاقية تطبيقية تحدد اوجه استخدام وتسديد الاعتمادات المذكورة اضافة الى الشروط المصرفية الخاصة بها تنص الاتفاقية على تحديد معدل الفائدة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في اطار انظمة اتفاق منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE الخاصة بهذا النوع من الاعتمادات

مادة 5:

العملة المعتمدة في الحساب والدفع

ان العملة المعتمدة في الحساب والدفع بموجب هذا البروتوكول هي الفرنك الفرنسي.

مادة 6:

اسناد العقود

يكون اسناد كل من العقود المتعلقة بالمشاريع المذكورة في الملحق مشروطا بما يلي:

- تطابق العقد مع التوصيات التي وضعها التقييم المسبق للمشروع العائد للعقد المذكور

- التحقق من تطابق المشروع مع الانظمة المحددة في اتفاق منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) المتعلقة بالاعتمادات المخصصة للمساعدة على التصدير

- عدم وجود مبالغ مستحقة, تحت بند قروض الخزينة الفرنسية, لم تسددها حكومة الجمهورية اللبنانية بتاريخ الاستحقاق

- التدقيق في وضع المبالغ المستحقة وغير المسددة في التاريخ المحدد, تحت بند الاعتمادات المصرفية المضمونة من قبل الشركة الفرنسية لضمان الاعتمادات (ECAFOC) والتي منحت لحكومة الجمهورية اللبنانية او للقطاع العام اللبناني او تلك التي تستفيد من مضانة حكومة الجمهورية اللبنانية او القطاع العام اللبناني.

بعد ان تكون السلطات الفرنسية المختصة قد تأكدت من توفر هذه الشروط حسب الاصول بالنسبة لكل عقد يتعلق بالمشاريع المذكورة في الملحق, يتم ادراج العقد في هذا البروتوكول عبر تبادل رسائل بين المستشار الاقتصادي والتجاري لدى سفارة فرنسا في لبنان, المكلف من قبل السلطات الفرنسية المختصة من جهة, ومجلس الانماء والاعمار من جهة ثانية.

مادة 7:

المهل القصوى للاستفادة من مساعدات الخزينة الفرنسية تستوجب الافادة من المساعدات المحددة في المادة الاولى اعلاه, اسناد العقود المبرمة بين المتعهدين الفرنسيين والمشترين اللبنانيين في مهلة اقصاها 31 كانون الاول 1998

يجب اتمام السحوبات على قرض الخزينة الفرنسية الممنوح بموجب هذا البروتوكول في مهلة اقصاها 31 كانون الاول من العام 2000

مادة 8:

الضرائب والرسوم

لا يجوز استخدام المساعدات المالية المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول لدفع اية ضريبة او رسم في لبنان.

تكون تسديدات الاصول ومدفوعات الفوائد والعمولات المصرفية وكافة النفقات والتوابع المرتبطة بتنفيذ هذا البروتوكول صافية من كل ضريبة او رسم في لبنان.

مادة 9:

التقييم الاستعادي للمشاريع

يجوز لحكومة الجمهورية الفرنسية ان تطلب اجراء تقييم استعادي على نفقتها, للمشاريع المدرجة في هذا البروتوكول على الصعيد الاقتصادي والمالي والمحاسبي بغية تقييم تأثيرها على التنمية الاقتصادية في لبنان. يجوز لحكومة الجمهورية اللبنانية المشاركة في هذا التقييم, اذا رغبت ذلك, وفقا لشروط تحدد لاحقا بغية الاستفادة مباشرة من نتائج الدراسة. تلتزم حكومة الجمهورية اللبنانية باستقبال البعثة المكلفة بالتقييم المرسلةمن قبل حكومة الجمهورية الفرنسية وتسهل لها الحصول على المعلومات المتعلقة بالمشاريع.

مادة 10:

الدخول حيز التنفيذ

يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد ابرامه من قبل السلطات اللبنانية والاشعار بالموافقة عليه.

واثباتا لذلك, وقع ممثلا الحكومتين المفوضين هذا الاتفاق حسب الاصول ومهراه بختميهما.

حرر في باريس بتاريخ 12 ايلول 1997 (على نسختين اصليتين باللغة الفرنسية).

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

رفيق الحريري

عن حكومة الجمهورية الفرنسية

ليونيل جوسبان

ملحق

- وضع علامات في المرافىء والامن البحري.................. 12 م.ف.

- متابعة عمليات اعادة تأهيل واصلاح مؤسسة كهرباء لبنان..18 م.ف.

- تجهيزات البث الاذاعي لوزارة الاعلام............................10 م.ف.

- تجهيزات لستوديوهات الاذاعة اللبنانية..........................17 م.ف.

- تجهيزات لمواصلات الجمارك اللبنانية مع مراعاة نتائج التقييم التكميلي..13 م.ف.

- قطاع المياه: لن تسند مشاريع قطاع المياه الا بعد استكمال اصلاح مصلحة المياه اللبنانية.

يتخذ قرار الاسناد طبقا للقرار المماثل الذي اتخذه الـBEI حول قطاع المياه عينه. تتضمن المبالغ المشار اليها فيما يلي تمويل مساعدة لاستثمار محطات خلال سنة.

- محطة تكرير في بعبدات...............................................30 م.ف.

- تكملة لمشروع محطات التكرير في البترون وشكا وجبيل....30 م.ف.

- محطة مياه الشرب في زغرتا........................................40 م.ف.

- محطة التكرير في البقاع الغربي مع مراعاة نتائج التقييم التكميلي..30 م.ف.

- محطة مشتركة لمياه الشرب والتنقية مع مراعاة نتائج التقييم التكميلي (عكار).......50 م.ف.

* المجموع.. 250 م.ف.

ملاحظة: يجوز تعريب كلمة Assainissement كما يلي: تنقية- تطهير-تجفيف-اصلاح)