المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام البروتوكول المالي الموقع بين الحكومتين اللبنانية والفرنسية في باريس بتاريخ 12/09/1997 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 681 16/03/1998
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام البروتوكول المالي الموقع بين الحكومتين اللبنانية والفرنسية في باريس بتاريخ 12/09/1997 والمرفق ربطا.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 16 اذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري