All legislation

قانون Law No. 681 16/03/1998

الاجازة للحكومة ابرام البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية

Type
قانون · Law
Number
681
Date
16/03/1998
Official Gazette
Issue 14, 26/03/1998, p. 1074
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 681 تاريخ 16/03/1998
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام البروتوكول المالي الموقع بين الحكومتين اللبنانية والفرنسية في باريس بتاريخ 12/09/1997 والمرفق ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 16 اذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري