Agreements

Agreement International 01/04/1985

بروتوكول بمقررات اللجنة المشتركة بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية

Scope
International
Signed
01/04/1985
Ratified by
قانون رقم 2 سنة 1985
Source
Lebanese University

بروتوكول بمقررات اللجنة المشتركة المجتمعة في القاهرة خلال الفترة الواقعة بين 28 يوليو و9 اغسطس 1984 تطبيقا للبند السادس من البروتوكول الموقع عام 1965 بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية

رغبة في تنمية العلاقات الاقتصادية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية, وتدعيما للتبادل التجاري بينهما, وعملا بالبند السادس من البروتوكول الموقع بين البلدين الشقيقين

في القاهرة بتاريخ 20/10/1965 .

اجتمعت بالقاهرة اللجنة المشتركة المنصوص عليها في البند

السادس المذكور اعلاه, ودارت المباحثات بين اعضائها بقصد

مراجعة الكتب المتبادلة وجداول السلع المتمتعة بالاعفاءات

والتخفيضات الجمركية المرفقة ببروتوكول عام 1965 في ضوء

التطورات الاقتصادية التي حدثت في كل من البلدين وما صاحب

ذلك من تقدم صناعي فيهما واقتراح الوسائل التي تحقق حسن سير التبادل

التجاري بينهما.

وقد تم الاتفاق بين الوفدين على ما يلي:

اولا- يستبدل بالكتب المتبادلة وجداول السلع المتمتعة

بالاعفاءات والتخفيضات الجمركية المرفقة بالبروتوكول الموقع

بين البلدين بالقاهرة في اكتوبر 1965 , الكتاب المتبادل

وجداول السلع المتمتعة بالاعفاءات والتخفيضات الجمركية

المرفقة بهذا البروتوكول بعد تحديد السلع وترتيبها حسب البنود

الجمركية الخاضعة لها وفقا لتبنيد الجدول العربي الموحد.

ثانيا- تخضع السلع التي يتم تصديرها من والى كل من الطرفين

من الطرف الاخر للقوانين والقرارات واللوائح المعمول بها في

كل من البلدين.

ثالثا- ان يجري كشف الحجر الزراعي بلبنان على الصادرات

الزراعية اللبنانية الى جمهورية مصر العربية بمعرفة مندوبين

من الحجر الزراعي بجمهورية مصر العربية بالنسبة لاستيراد

شركات القطاع العام لها عند طلبها لفحص الرسائل الزراعية

على ان يعاد عمل جاشني (بالعبرة على عينات ) بمعرفة الحجر

الزراعي عند وصول هذه السلع للموانىء المصرية قبل الافراج

الزراعي.

رابعا- ان يشجع كلا الطرفين قيام المعارض والاسواق والمراكز

التجارية, في بلديهما, للتعريف باسواقهما فيما يتعلق

بالسلع المنتجة في كل منهما, ويرى الجانبان ضرورة التعاون

التام بينهما وذلك بالقيام بلقاءات دورية تلقائيا بين ممثلي

التجارة الخارجية في كلا البلدين لمواجهة العقبات التي قد

تعترض سير التبادل التجاري.

'

خامسا- تخضع احكام هذا البروتوكول والكتاب المتبادل والجداول

المرفقة به والتي تعتبر جزءا متمما له للتصديق من قبل

كل من الطرفين وفقا لنظمه التشريعية, ويصبح نافذ المفعول من

تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه.

جرى توقيع هذا البروتوكول على نسختين اصليتين باللغة العربية,

في القاهرة بتاريخ يوم الخميس الواقع في 9 اغسطس 1984

من قبل المندوبين المفوضين الرسميين عن حكومتيهما.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

عبد الرحمن الصلح

عن حكومة جمهورية مصر العربية

حسين احمد حسين

كتاب متبادل

السيد/ رئيس وفد الجمهورية اللبنانية تحية طيبة وبعد,

فايماء الى المباحثات الجارية حول تعديل بروتوكول التبادل

التجاري الموقع بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر

العربية في 20 اكتوبر 1965 , ورغبة في تنمية التبادل التجاري بين

البلدين بما يحقق المنفعة المتبادلة بينهما.

اتشرف بان اشير الى الاتفاق الذي تم بيننا اليوم على عقد

صفقة متكافئة سنوية يتم بمقتضاها وعلى اساسها تصدير سلع

لبنانية الى مصر وسلع مصرية الى لبنان تحدد كمياتها وقيمتها

وكيفية سداد هذه القيمة بمعرفة لجنة فنية مشتركة تشكل لهذا

الغرض .

اكون ممتنا اذا تفضلتم سيادتكم بتأييد الاتفاق سالف الذكر.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق احترامي.

تحريرا في: 9/8/1984

وكيل اول وزارة الاقتصاد

والتجارة الخارجية

ورئيس قطاع التمثيل التجاري

(حسين احمد حسين)

رد الكتاب المتبادل

السيد/رئيس وفد جمهورية مصر العربية

تحية طيبة وبعد,

تسلمت اليوم ببالغ السرور كتاب سيادتكم الاتي نصه:

"فايماء الى المباحثات الجارية حول تعديل بروتوكول التبادل

التجاري الموقع بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية

في 20 اكتوبر 1965 , ورغبة في تنمية التبادل التجاري بين

البلدين بما يحقق المنفعة المتبادلة بينهما.

اتشرف بان اشير الى الاتفاق الذي تم بيننا اليوم على عقد

مصفقة متكافئة سنوية يتم بمقتضاها وعلى اساسها تصدير سلع

لبنانية الى مصر وسلع مصرية الى لبنان تحدد كمياتها وقيمتها

وكيفية سداد هذه القيمة بمعرفة لجنة فنية مشتركة تشكل لهذا

الغرض .

اكون ممتنا اذا تفضلتم سيادتكم بتأييد الاتفاق سالف الذكر.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق احترامي".

اتشرف بان اؤكد الاتفاق الوارد بكتاب سيادتكم المشار اليه

عاليه.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق احترامي

تحريرا في: 9/8/1984

عبد الرحمن الصلح

سفير ورئيس قسم رعاية

مصالح لبنان بالقاهرة