All legislation

قانون Law No. 2 01/04/1985

اجازة ابرام بروتوكول مقررات اللجنة المشتركة المجتمعة فيالقاهرة خلال الفترة الواقعة بين 28 تموز و9 آب 1984تطبيقً للبند السادس من البروتوكول الموقع عام 1965 بينالجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية

Type
قانون · Law
Number
2
Date
01/04/1985
Official Gazette
Issue 15, 11/04/1985, p. 236-246
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 2 تاريخ 01/04/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام بروتوكول مقررات اللجنة المشتركة المجتمعة في القاهرة خلال الفترة الواقعة بين 28 تموز و9 اب 1984 تطبيقا للبند السادس من البروتوكول الموقع عام 1965 بين الجمهورية اللبنانية وجمورية مصر العربية.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 1 نيسان 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رشيد كرامي