Agreements

Agreement International 12/03/2003

اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البنين

Scope
International
Signed
12/03/2003
Ratified by
مرسوم رقم 9777 سنة 2003
Source
Lebanese University

اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البنين

ان حكومة الجمهورية اللبنانية من جهة وحكومة جمهورية البنين من جهة أخرى المشار إليهما في ما يلي بـ "الطرفين المتعاقدين",

نظرا لعلاقات الصداقة القائمة بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية البنين,

ورغبة في توطيد هذه العلاقات وتوثيقها عبر تعاون مثمر في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية والاجتماعية,

وادراكا للمنافع التي سينالها البلدين لدى ارساء تعاون سياسي واقتصادي وعلمي وتقني واجتماعي على أساس مبدئي المساواة والمنفعة المشتركة,

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

تتعهد الجمهورية اللبنانية وجمهورية البنين بالتعاون وتبادل المساعدة بروح من التضامن والصداقة بغية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين عبر تحقيق مشاريع مشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

مادة 2:

يعبر الطرفان المتعاقدان عن رغبتهما في التعاون في المجالات العلمية عبر تبادل الخبرات والمعارف المحددة التي يكتسبها كل منهما في المجالات المذكورة في المقدمة.

مادة 3:

1 ـ تحدد سبل تمويل برنامج أو مشروع تعاون بشكل منفصل بين الطرفين المعنيين وباتفاقهما المتبادل,

2 ـ تتم الموافقة على سبل تمويل تعاون خاص محض بين منظمات البلدين أو معاهدهما أو مؤسساتهما في القطاع المذكور اعلاه.

مادة 4:

يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تسهيل وتعزيز تبادل الأساتذة والباحثين والطلاب والمتمرنين والاخصائيين والتقنيين بين بلديهما أو أي موظف يمارس نشاط ما في المجالات المحددة في هذا الاتفاق.

مادة 5:

يقدم كل من الطرفين المتعاقدين منح جامعية إلى رعايا البلد الآخر وفق امكانياته.

مادة 6:

يشجع الطرفان التعاون الثقافي عبر تبادل الفنانين والسواح والاخصائيين ومساعدي المتمرنين في مجالات الموسيقى والفن التشكيلي والمتاحف والرياضة والنشاطات التربوية الاجتماعية.

مادة 7:

يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تعزيز التعاون في مجالات الصحافة والبث الاذاعي والتلفزيون والسينما بغية تأمين نقل المعلومات المتبادل.

مادة 8:

يلتزم الطرفان بتعزيز التعاون في مجالات الزراعة والتجارة والسياحة والبيئة ومكافحة التصحر.

مادة 9:

تتم الموافقة على طرق تطبيق هذا الاتفاق عبر تبادل المذكرات أو عبر أية طرق دبلوماسية أخرى.

مادة 10:

يمكن لكل من الطرفين أن يطلب مراجعة هذا الاتفاق أو تعديله الجزئي خطيا.

تتم الموافقة على أي تعديل باتفاق الطرفين المتبادل.

مادة 11:

يعقد هذا الاتفاق الذي يجدد تلقائيا لمدة 5 سنوات اعتبارا من تاريخ توقيعه. يمكن لأي من الطرفين أن ينقضه في أي وقت. يسري مفعول هذا النقض بعد ستة أشهر من تبليغه.

حرر في بيروت بتاريخ 22/10/2002 على نسختين اصليتين باللغتين العربية والفرنسية ويكون للنصين الحجية نفسها.

عن حكومة جمهورية البنين

عن حكومة الجمهورية اللبنانية