المادة 1
ابرم اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البنين, الموقع في بيروت بتاريخ 22/10/2002 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 9777 12/03/2003
مرسوم رقم 9777 تاريخ 12/03/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 20/03/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بنين الموقع في بيروت بتاريخ 22/10/2002,
بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين, التربية والتعليم العالي, الثقافة, الشباب والرياضة, الاعلام, الزراعة, الاقتصاد والتجارة, السياحة, البيئة, والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/08/2002,
يرسم ما يأتي:
ابرم اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البنين, الموقع في بيروت بتاريخ 22/10/2002 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 آذار 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه وزير الشباب والرياضة الامضاء: سبوح هوفنانيان وزير الاعلام الامضاء: غازي العريضي وزير الزراعة الامضاء: علي عجاج عبدالله وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: باسل فليحان وزير السياحة الامضاء: كرم كرم وزير البيئة الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة