Agreement International 18/03/2003
بروتوكول للتعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بين مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس
- Scope
- International
- Signed
- 18/03/2003
- Ratified by
- مرسوم رقم 9807 سنة 2003
- Source
- Lebanese University
بروتوكول للتعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بين مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس
رغبة من مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في إرساء تعاون فني تقني من شأنه أن يحقق تكاملا في مجالات المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بما يخدم مصلحة الطرفين:
فقد اتفق الطرفان على تنفيذ ذلك حسب البرنامج التالي:
أولا: يشمل التعاون بين الجانبين مجالات العمل المشترك بينهما وخاصة المجالات التالية:
1) التنسيق في مجال المواصفات القياسية بغرض تنمية التعاون بين البلدين.
2) تنسيق المواقف في المنظمات الدولية ذات العلاقة بالمقاييس وضبط الجودة.
3) تبادل المواصفات القياسية المعتمدة في البلدين.
4) تبادل المعلومات والخبرات بما في ذلك النشرات والدوريات والدراسات والإحصاءات.
5) التنظيم المشترك للدورات والمؤتمرات والاجتماعات التي لها علاقة بمجالات المواصفات والمقاييس.
6) الدراسات والابحاث في مجالات التقييس المختلفة.
7) نشر التوعية بالتقييس.
8) توفيق وملائمة المواصفات والمقاييس في كل من البلدين مع التركيز على المواصفات لسلع المواد الخاصة للتبادل التجاري بينها والتعاون في اصدار مواصفات مشتركة للسلع والمواد التي لم تصدر لها مواصفات في أي من البلدين.
9) التعاون في مجال التدريب للاستفادة من الخبرات المتاحة لدى كل منهما على أن يتحمل الجانب المرسل تذاكر السفر بينما يتحمل الجانب المضيف الإقامة الكاملة والعلاج عند الاقتضاء وذلك بعد موافقة الجهات المعنية.
ثانيا: يندرج هذا التعاون بين الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وبين مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ضمن برنامج تنفيذي يتفق عليه بين الجهات المختصة في البلدين.
ثالثا: يجتمع المسؤولون لتنفيذ ما سبق دوريا حسب الحاجة بالتناوب لمتابعة ما تم إنجازه.
رابعا: يخضع هذا البروتوكول لمصادقة الجهات المعنية في البلدين.
وقع هذا البروتوكول في بيروت بتاريخ 19/12/2002 الموافق........, وحرر من نسختين اصليتين باللغة العربية ويبدأ العمل به بعد مصادقة المراجع المختصة عليه.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عن حكومة الجمهورية اليمنية