Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9807 18/03/2003

ابرام بروتوكول للتعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بين مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس

مرسوم رقم 9807 تاريخ 18/03/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 27/03/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9807
التاريخ
18/03/2003
الجريدة الرسمية
العدد 16, 27/03/2003, ص. 1625
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9807 تاريخ 18/03/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على بروتوكول التعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بين مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية والهيئة اليمينة للمواصفات والمقاييس, الموقع في بيروت بتاريخ 19/12/2002

بناء على اقتراح وزراء الصناعة والخارجية والمغتربين والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/02/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم بروتوكول التعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بين مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس, الموقع في بيروت بتاريخ 19/12/2002, والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الإمضاء: جورج افرام وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003