المادة 1
أبرم بروتوكول التعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بين مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس, الموقع في بيروت بتاريخ 19/12/2002, والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 9807 18/03/2003
مرسوم رقم 9807 تاريخ 18/03/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 27/03/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على بروتوكول التعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بين مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية والهيئة اليمينة للمواصفات والمقاييس, الموقع في بيروت بتاريخ 19/12/2002
بناء على اقتراح وزراء الصناعة والخارجية والمغتربين والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/02/2003
يرسم ما يأتي:
أبرم بروتوكول التعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بين مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس, الموقع في بيروت بتاريخ 19/12/2002, والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الإمضاء: جورج افرام وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة