Agreements

Agreement International 31/12/1922

عنوان الاتفاقية غير متوفر

Scope
International
Signed
31/12/1922
Ratified by
قرار المفوض السامي رقم 1781 سنة 1922
Source
Lebanese University

مادة 1:

اعلن رسميا في سورية ولبنان الاتفاق المعقود ما بين معتمد

فرنسا العام المقيم في تونس ووكيل المندوب السامي

للجمهورية الفرنساوية في سورية ولبنان بشأن تبادل حوالات

البريد ما بين المكاتب البريدية في تونس وسوريه ولبنان

مادة 2:

على السكرتير العام ومدير المالية والجمارك والبريد

والتلغراف في المفوضية العليا تنفيذ هذا القرار الذي يعمل

به اعتبارا من اول شهر كانون الثاني سنة 1923 - كل في ما

اختص به