المادة 1
مادة 1: اعلن رسميا في سورية ولبنان الاتفاق المعقود ما بين معتمد فرنسا العام المقيم في تونس ووكيل المندوب السامي للجمهورية الفرنساوية في سورية ولبنان بشأن تبادل حوالات البريد ما بين المكاتب البريدية في تونس وسوريه ولبنان
قرار المفوض السامي رقم 1781 31/12/1922
قرار المفوض السامي رقم 1781 تاريخ 31/12/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1626 تاريخ 12/01/1923. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اعلن رسميا في سورية ولبنان الاتفاق المعقود ما بين معتمد فرنسا العام المقيم في تونس ووكيل المندوب السامي للجمهورية الفرنساوية في سورية ولبنان بشأن تبادل حوالات البريد ما بين المكاتب البريدية في تونس وسوريه ولبنان
على السكرتير العام ومدير المالية والجمارك والبريد
والتلغراف في المفوضية العليا تنفيذ هذا القرار الذي يعمل
به اعتبارا من اول شهر كانون الثاني سنة 1923 - كل في ما
اختص به
حلب في 31 كانون الاول سنة 1922 الامضاء: روبير دي كه
نصوص ذات صلة