Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1781 31/12/1922

يتعلق باعلان الاتفاق بتبادل حوالات البريد ما بين المكاتب البريدية في تونس وسوريا ولبنان

قرار المفوض السامي رقم 1781 تاريخ 31/12/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1626 تاريخ 12/01/1923. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1781
التاريخ
31/12/1922
الجريدة الرسمية
العدد 1626, 12/01/1923, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1781 تاريخ 31/12/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اعلن رسميا في سورية ولبنان الاتفاق المعقود ما بين معتمد فرنسا العام المقيم في تونس ووكيل المندوب السامي للجمهورية الفرنساوية في سورية ولبنان بشأن تبادل حوالات البريد ما بين المكاتب البريدية في تونس وسوريه ولبنان

المادة 2

على السكرتير العام ومدير المالية والجمارك والبريد

والتلغراف في المفوضية العليا تنفيذ هذا القرار الذي يعمل

به اعتبارا من اول شهر كانون الثاني سنة 1923 - كل في ما

اختص به

حلب في 31 كانون الاول سنة 1922 الامضاء: روبير دي كه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1922