Agreement International 03/04/2001
اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة
- Scope
- International
- Signed
- 03/04/2001
- Ratified by
- قانون رقم 279 سنة 2001
- Source
- Lebanese University
اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة ويشار اليهما فيما يلي بـ "الطرفين المتعاقدين"
وانطلاقا من الرغبة المشتركة في تقوية اواصر الاخوة بينهما وتعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين بلديهما الشقيقين على اساس من الصالح المشتركة والمنافع المتبادلة وتأمين الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمارات بين البلدين, قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
يعمل الطرفان المتعاقدان على تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والتقنية والمعلوماتية
بينهما بجميع الوسائل والامكانيات, بما في ذلك توسيع مجالات العمل في مختلف الانشطة
الاقتصادية والتجارية والالكترونية للاشخاص الطبيعيين والمعنويين في بلديهما بما ينسجم
مع متطلبات التنمية في كل منهما.
ويحدد الطرفان المجالات الاخرى التي يرغبان في ان يشملها التعاون بينهما, ويمكن
ان يتم ذلك في اطار اتفاقيات وبروتوكولات تبرم على ضوء هذه الاتفاقية.
مادة 2:
يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بين مؤسساتهما وهيئاتهما الحكومية والخاصة ذات
الطابع الاقتصادي والتجاري والتقني والمعلوماتي وتبادل الخبراء والفنيين من رعاياهما
لتقديم المساعدات في هذه المجالات, كما يعمل الطرفان المتعاقدان على اتاحة الفرصة
لرعاياهما للتدريب والتأهيل فى المجالات الاقتصادية والتجارية والتقنية والمعلوماتية
ويعملان معا على تنسيق الجهود في مجالات البحوث والدراسات الاقتصادية والتجارية
والتقنية والمعلوماتية.
مادة 3:
(أ) يشجع الطرفان المتعاقدان انتقال رؤوس الاموال بين بلديهما وتمنح رؤوس الاموال
التي يوظفها احد الطرفين المتعاقدين او رعاياه فى بلد الطرف الآخر كافة الحقوق
والامتيازات والتسهيلات والضمانات اللازمة لهذا الغرض.
(ب) لا يحق لأي من الطرفين المتعاقدين تأميم او نزع ملكية الاستثمارات العائدة للطرف
الآخر او رعاياه, المستثمرة داخل حدود بلده الا لقاء تعويض عادل وعاجل وبنفس العملة
التي ورد بها رأس المال المستثمر أصلا.
(ج) يضمن كل من الطرفين المتعاقدين للاشخاص الطبيعيين والمعنويين من رعايا الطرف
الآخر المستثمرين فى بلده, حرية تحويل الفوائد والارباح السنوية الصافية, وكذلك اعادة
تحويل رأس المال وبنفس العملة التي ورد بها اصلا لاغراض الاستثمار.
مادة 4:
يشجع الطرفان المتعاقدان كل منهما الآخر على المشاركة في المعارض والاسواق الدولية
التي ستقام في بلديهما, ويسمح الطرفان لبعضهما بإقامة المعارض العامة او المتخصصة
المؤقتة فى اراضيهما, ويقدمان التسهيلات الضرورية لها, وفقا للقوانين والانظمة السارية.
مادة 5:
يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الزيارات للوفود الرسمية ورجال الاعمال من كلا البلدين
ويقدمان كافة التسهيلات اللازمة لذلك وفقا للقوانين والانظمة السارية المفعول في البلدين.
مادة 6:
(أ) يشجع الطرفان المتعاقدان حرية تصدير واستيراد المنتجات الزراعية والصناعية
ومنتجات الثروات الحيوانية والثروات الطبيعية, ويتخذ الطرفان كافة الاجراءات اللازمة
لزيادة وتنويع حجم التبادل التجاري بينهما وازالة كافة القيود التي تحول دون ذلك على الا
تكون من المنتجات التي تقضي الانظمة المحلية بحظر استيرادها وتصديرها, كما يسعى
الطرفان لتقديم كافة التسهيلات الممكنة.
(ب) يعمل الطرفان المتعاقدان على الاستفادة من الخبرات والامكانيات المتوفرة لدى كل
منهما في مجال اعادة التصدير للسلع والخدمات وتشجيع ودعم حركة الاستيراد والتصدير
بينهما.
مادة 7:
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع نقل البضائع المتداولة بينهما بواسطة وسائل النقل
العائدة لكل منهما كلما امكن ذلك.
مادة 8:
يعمل الطرفان المتعاقدان على التعاون العلمي والتقني وعلى تشجيع الاستثمار بينهما
في المجالات المعلوماتية والتجارة الالكترونية والاسواق المالية.
مادة 9:
تتم تسوية المدفوعات الناتجة عن التبادل التجاري بعملات قابلة للتحويل او اية عملة اخرى
يتفق عليها بواسطة السلطات البنكية, طبقا لأنظمة العملة والقوانين السارية المفعول في
كل بلد.
مادة 10:
تشكل لجنة مشتركة من ممثلي البلدين برئاسة الوزيرين المعنيين في البلدين او من ينوب
عنهما وذلك لغرض حسن تنفيذ هذا الاتفاق وتقديم التوصيالا والاقتراحات بشأنه. وتعقد
اللجنة المشتركة اجتماعاتها سنويا او بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين في كلا
البلدين بالتناوب وتعتبر توصياتها نافذة بعد التصديق عليها من السلطات المختصة في كل
من البلدين.
مادة 11:
تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها لمدة خمس
سنوات تجدد تلقائيا ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر برغبته في انهائها باخطار
خطي لا تقل مدته عن ستة اشهر على ان تطبق احكام هذه الاتفاقية على الاستثمارات
التي نشأت خلال العمل بها الى ان يتم تصفية الحقوق المتعلقة بها.
حررت في مدينة ابو ظبي بتاريخ 15/4/2000م من نسختين اصليتين باللغة العربية.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
وزير الاقتصاد والتجارة
د. ناصر السعيدي
عن حكومة دولة الامارات العربية المتحدة
وزير الاقتصاد والتجارة
فاهم بن سلطان القاسمي