المادة 1
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة, الموقعة في ابو ظبي بتاريخ 15/04/2000, والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 279 03/04/2001
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة, الموقعة في ابو ظبي بتاريخ 15/04/2000, والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 3 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري