Agreements

Agreement International 03/04/2001

اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار و البنك الاسلامي للتنمية لانشاء ثلاث شبكات لانظمة تجميع وتصريف مياه الصرف عن طريق الاستصناع لصالح حكومة الجمهورية اللبنانية

Scope
International
Signed
03/04/2001
Ratified by
قانون رقم 280 سنة 2001
Source
Lebanese University

بسم الله الرحمن الرحيم

اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار و البنك الاسلامي للتنمية لانشاء ثلاث شبكات لانظمة تجميع وتصريف مياه الصرف عن طريق الاستصناع لصالح حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار

ابرمت هذه الاتفاقية فى هذا اليوم الاربعاء من شهر سنة 1421 هـ الموافق لليوم الاربعاء من شهر 8 تشرين الثاني سنة 2000 م بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار (ويشار اليها فيما يلي ب "المشتري" والبنك الاسلامي للتنمية (ويشار اليه فيما يلي ب "البائع").

بما ان:

(أ) المشتري يرغب في ان يقوم البنك بانشاء ثلاث شبكات لانظمة تجميع وتصريف مياه الصرف فى منطقة الغدير طبقا للمواصفات الواردة فى الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية (ويشار اليها فيما يلي ب "المنشآت") لاستخدامها في المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.

(ب) المشتري قد طلب من البائع انشاء المنشآت عن طريق الاستصناع .

(ج) البائع قد قرر تحقيق رغبة المشتري بانشاء المنشآت في حدود مبلغ لا يتجاوز 22.440.000 (اثنين وعشرين مليونا واربعمائة واربعين الف) دولارا امريكيا مقابل ثمن يتم تحديده وفقا لهذه الاتفاقية ويتم دفعه للبائع خلال 13 (ثلاثة عشرة) سنة بما في ذلك فترة اعداد مدتها 3 (ثلاث) سنوات وفقا للشروط والاحكام المبينة في هذه الاتفاقية .

(د) الشروط والاحكام المشار اليها في الفقرة (ج) من هذا التمهيد قد اخطر بها ووافق عليها المشتري .

فقد تم الاتفاق بين البائع والمشتري على ما يلي :

'

مادة 1:

تعريفات ­ تفسير

1-1 في هذه الاتفاقية، وما لم يقتض

سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات

والعبارات الآتية المعاني المبينة امام كل

منها :

المبلغ المعتمد : المبلغ المعتمد من

البائع لتنفيذ المنشآت .

المشروع : المشروع الوارد وصفه في

الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.

منشآت المشروع: التجهيزات

والانشاءات والاعمال الوارد وصفها في

الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية .

الاستشاري : الجهة الاستشارية التي يتم

تعيينها بموجب المادة السابعة من هذه

الاتفاقية .

المقاول : الشخص الذي يعهد اليه بتنفيذ

منشآت المشروع .

العقد : اي عقد لتنفيذ منشآت المشروع

يبرمه المشتري مع المقاول نيابة عن البائع .

قيمة العقد : القيمة التي تدفع للمقاول

ثمنا لتنفيذ منشآت المشروع .

التكاليف الاجمالية : التكاليف الاجمالية

لتنفيذ منشآت المشروع، وتشمل الثمن الذي

يتم دفعه للمقاول بموجب العقد واية تكاليف او

نفقات اخرى يتكبدها البائع من اجل تنفيذ

منشآت المشروع .

تاريخ اول سحب : التاريخ الذي يقوم فيه

البائع بدفع اي مبلغ، في اول طلب سحب،

بموجب العقد .

تاريخ نفاذ الاتفاقية : التاريخ الذي يعلن

فيه البائع نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة

التاسعة والعشرين من هذه الاتفاقية .

شهادة اكمال ابتدائي : الشهادة التي

يصدرها الاستشاري ويوقع عليها المشتري

والتي تثبت القبول الابتدائي لمنشآت

المشروع التي تم تنفيذها حسبما هو وارد في

العقد .

شهادة القبول النهائية : الشهادة التي

يصدرها الاستشاري بموجب العقد وتثبت ان

منشآت المشروع قد انجزت من قبل المقاول .

فترة الاعداد : الفترة التي تبدأ من تاريخ

اول سحب وتنتهي بعد 36 (ستة وثلاثين)

شهرا .

ثمن البيع : ثمن منشآت المشروع الذي

يدفعه المشتري للبائع وفقا للمادة الخامسة

عشرة من هذه الاتفاقية .

الدينار الاسلامي : الوحدة الحسابية للبائع

كما يتم تحديدها وفقا للمادة 4 (1) من اتفاقية

تاسيس البائع . والدينار الاسلامي الواحد يعادل

وحدة واحدة من حقوق السحب الخاصة

لصندوق النقد الدولي .

ضريبة : اية ضريبة او جباية او مكوس او

رسوم جمركية او اية رسوم اخرى مماثلة

ويشمل ذلك، بدون تحديد، اية جزاءات يمكن

ان تفرض للفشل او التأخير في دفع اي مما

سبق ذكره .

2-1 في هذه الاتفاقية :

(أ) ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك،

الكلمات التي تدل على المذكر تشمل المؤنث

والتي تدل على المؤنث تشمل المذكر،

والكلمات التي تدل على الشخص او

الاشخاص تشمل المؤسسات والشركات،

والاشارة الى مرفق او ملحق او مادة او بند

اشارة الى ذلك المرفق او الملحق او المادة او

البند في هذه الاتفاقية .

(ب) عناوين المواد ادخلت للتسهيل ولا

يجوز ان تستخدم في تعريف او تفسير او تحديد

نطاق اي نص وارد في هذه الاتفاقية .

مادة 2:

التمهيد والمرفقات جزء من الاتفاقية

يعتبر التمهيد الوارد في هذه الاتفاقية،

وسائر المرفقات جزءا لا يتجزأ من هذه

الاتفاقية .

مادة 3:

تنفيذ المنشآت

3-1 يتعهد البائع بتنفيذ المنشآت

للمشتري وفقا لهذه الاتفاقية، ويتعهد

المشتري بان يدفع ثمن البيع .

3-2 يقوم مجلس الانماء والاعمار بتمثيل

المشتري في كل الامور المتعلقة بتنفيذ

منشآت المشروع .

3-3 تفاديا لاي التباس، فان المشتري

يوافق على ان يقوم البائع بتنفيذ المنشآت عن

طريق ابرام عقد مع المقاول الذي يتم الاتفاق

عليه بين البائع والمشتري .

مادة 4:

ميعاد التسليم

مع مراعاة المادتين السادسة والعاشرة من

هذه الاتفاقية يتم تسليم منشآت المشروع

للمشتري خلال 3 ( ثلاث) سنوات من تاريخ

اول سحب .

مادة 5:

اختيار المقاول

5-1 يوافق الطرفان على ان يقوم

المشتري، بالتشاور مع البائع ووفقا لاجراءات

الشراء المتبعة لدى البائع وبعد موافقته،

باختيار مقاول عن طريق مناقصة دولية

مقصورة على الدول الاعضاء بالبنك، لتنفيذ

المنشآت .

5-2 يتعهد المشتري بان يقوم نيابة عن

البائع بالتفاوض مع مقاول وابرام عقد معه وفقا

لما يلي :

أ) تكون شروط واحكام العقد حسبما يتم

الاتفاق عليه بين البائع والمشتري.

ب) يجب الا تتجاوز تكلفة المنشآت التي

ينبغي على البائع تحملها 22.440.000

(اثنين وعشرين مليونا واربعمائة واربعين

الف) دولارا امريكيا)

ج) يجب الا تتعدى فترة تنفيذ المنشآت

بموجب العقد 3 (ثلاث) سنوات من تاريخ اول

سحب للمقاول.

د) تكون مواصفات منشآت المشروع

بموجب العقد مماثلة للمواصفات المحددة

في الملحق رقم(1) بهذه الاتفاقية او اية

تفصيلات اخرى محددة في العقد.

هـ) يجب ان ينص العقد على ان يتم تسليم

منشآت المشروع الى المشتري مباشرة.

و) يجب ان ينص العقد على ان يقوم

المقاول بالتأمين على منشآت المشروع اثناء

تنفيذه لصالح البائع.ز) لا يتم ابرام العقد، الذي تم التفاوض

بشأنه، بين المشتري والمقاول، الا بعد

اعتماده كتابة من البائع.

مادة 6:

التغييرات والتعديلات في العقد

يجب على المشتري، الا يقوم بدون اذن

مكتوب من البائع باجراء اي تعديل او تغيير في

العقد يكون من شأنه (أ) زيادة قيمة العقد او

(ب) تمديد تاريخ التسليم او(ج) اجراء تغيير

في المواصفات او (د) ان يكون غير متفق مع

العرف السليم المعتاد.

مادة 7:

الاشراف على العقد

7-1 يوافق البائع على تعيين المشتري

وكيلا عنه في الاشراف على تنفيذ المنشآت

وفقا للعقد. ويوافق المشتري على هذا التعيين.

7-2 من اجل مساعدة المشتري في

الاشراف على العقد، يقوم المشتري باختيار

استشاري مؤهل، عن طريق قائمة مختصرة

للمكاتب الاستشارية بالدول الاعضاء بالبنك،

والتعاقد معه للاشراف على تنفيذ المنشآت،

واخطار البائع بذلك.

7-3 اثناء اشرافه على تنفيذ العقد، يتعهد

المشتري بان يبذل، بمساعدة الاستشاري،

اقصى درجات العناية والحرص في رقابة مدى

التزام المقاول بالتنفيذ الدقيق والصحيح

لالتزاماته بموجب العقد وذلك للتأكد من تنفيذ

اعمال انشاء وتركيب المنشآت وفقا

للمواصفات والمدة والثمن المحددين في

العقد.

7-4 دون المساس بعمومية المادة 7-

3 من هذه الاتفاقية يلتزم المشتري.

أ) باخطار البائع باسرع فرصة ممكنة باي

تأخير او تأخير متوقع فى تنفيذ المنشآت

وتسليمها مع كافة التفاصيل المتعلقة بذلك.

ب) باتخاذ كافة الاجراءات الادارية

والقانونية اللازمة لتنفيذ المنشآت حسب

القوانين والانظمة السارية في الجمهورية

اللبنانية.

ج) بتوقيع شهادة الاكمال الابتدائي وشهادة

القبول النهائي متى اقتنع بان العمل المشمول

بالشهادة قد تم انجازه وفقا للشروط الواردة في

العقد والمواصفات.

7-5 في حالة قيام المشتري، خلافا

لاحكام المادة السادسة من هذه الاتفاقية،

باعطاء تعليمات للمقاول يكون من شأنها زيادة

قيمة العقد، او ان يكون البائع عرضة لاي

مطالبة من اي شخص او عرضة لخسارة او

ضرر او تكبد نفقات، يتعهد المشتري بان

يتحمل الزيادة في قيمة العقد او تعويض البائع

عن الخسارة او الضرر او النفقات، حسبما

تكون الحالة.

7-6 يلتزم المشتري بان يخصص العدد

المناسب من موظفيه للقيام بالواجبات

والالتزامات المنوطة بالمشتري وفقا لهذه

الاتفاقية وبموجب العقد.

7-7 لا يستحق المشتري اي اتعاب او

اجرة او اي مدفوعات من البائع فيما يتعلق

بتعيين المشتري مشرفا وفقا لهذه الاتفاقية على

تنفيذ العقد.

مادة 8:

السحب من المبلغ المعتمد

يتم اجراء السحب من المبلغ المعتمد وفقا

للطريقة المحددة في العقد في اطار اجراءات

السحب المتبعة لدى البائع.

مادة 9:

الغاء وايقاف تمويل البائع

9-1 يجوز للمشتري ان يطلب من البائع

الغاء المبلغ المعتمد او اي جزء منه في اي

وقت قبل توقيع العقد

9-2 يجوز للبائع, قبل توقيع العقد, ان

يوقف باخطار مكتوب الى المشتري سريان

هذه الاتفاقية في اي من الحالات التالية:

أ) اذا فشل المشتري في الوفاء بالتزامه

بدفع اي مبلغ مستحق للبائع او لاي هيئة تابعة

له بموجب اي اتفاق خلاف هذه الاتفاقية

ب) اذا حدث امر غير عادي كان من شأنه

ان يجعل من غير المحتمل في نظر البائع

قيام المشتري بالوفاء بالتزاماته الواردة في هذه

الاتفاقية او عدم تحقيق الاهداف التي من

اجلها ابرمت هذه الاتفاقية

ج) اذا اتضح ان اية اقرارات من المشتري

او اية افادة قدمها بغرض ان يعتمد عليها

البائع في دراسة المشروع وعرضه للموافقة

او ابرام هذه الاتفاقية كانت ناقصة او غير

صحيحة في اي جزء جوهري منها

تظل هذه الاتفاقية معلقة حتى ينتهي الظرف

او الظروف التي ادت الى ايقاف السريان او

حتى يخطر البنك البائع باستئناف التزام البنك

بتنفيذ المنشآت ايهما اسبق ومع ذلك يشترط

في حالة الاخطار باستئناف الالتزام بتنفيذ

اعمال الانشاء والتركيب ان يكون الالتزام

وفقا للشروط المحددة في الاخطار ولا يكون

للاخطار اي تأثير او انتقاص لاي حق او

سلطة او ترتيب متاح للبائع بالنسبة لاي ظرف

اخر او تال مما هو مذكور في هذه المادة

9-3 يجوز للبائع في اي وقت بعد توقيع

العقد ان يوقف السحب بموجب هذه الاتفاقية

او ان يوقف سريانها حسبما تكون الحالة في

اي من الحالتين التاليتين:

أ) اذا حدث نزاع بين المشتري والمقاول

او الاستشاري في اي شان يتعلق بالعقد

ب) اذا تم انهاء العقد ولم يتفق البائع

والمشتري على مقاول بديل او على الاجراء

الذي يمكن اتخاذه

9-4 مع مراعاة المادة الثامنة عشرة

والمادة 19-2 من هذه الاتفاقية اذا:

أ) استمر ايقاف السحب او ايقاف سريان

هذه الاتفاقية لمدة 90 (تسعين) مستمرة

او

ب) قرر البائع في اي وقت بعد التشاور مع

المشتري ان جزءا من المبلغ المعتمد لم تعد

هناك حاجة اليه لتنفيذ المنشآت

يجوز للبائع ان يخطر المشتري بانهاء هذه

الاتفاقية او بالغاء ذلك الجزء من المبلغ

المعتمد الذي لم تعد هناك حاجة اليه

9-5 لا يكون لانهاء هذه الاتفاقية بموجب

المادة 9-4 من هذه الاتفاقية اي اثر على اي

التزام نشأ او اي حق ثبت لاي من الطرفين

قبل انهاء الاتفاقية

مادة 10:

تمديد مدة العقد

في حالة سماح المشتري بموافقة البائع

على تمديد اية فترة محددة لتنفيذ اي

التزام على المقاول فان ذلك التمديد ينطبق

تلقائيا على التزامات البائع بموجب هذه

الاتفاقية كما لو كان المشتري قد سمح

للبائع بالتمديد

مادة 11:

قبول المشتري لمنشآت المشروع

بمجرد توقيع المشتري على شهادة القبول

النهائية يعتبر المشتري لاغراض هذه

الاتفاقية قد قبل المنشآت قبولا لا رجعة

فيه. ويكون ذلك القبول حجة في مطابقة

المنشآت للمواصفات

مادة 12:

تسليم المنشآت

12-1 اتفق الطرفان على ان ينص العقد

على قيام المقاول بتسليم منشآت المشروع الى

المشتري مباشرة. واتفق الطرفان كذلك على

الا يكون البائع مسئولا باى حال من الاحوال

عن اية خسارة تنتج عن التأخير في التسليم، ما

لم يكن التأخير ناتجا عن خطأ او تقصير البائع.

12-2 منعا لاي التباس ، فقد اتفق الطرفان

على انه في حالة رفض المشتري، لاي سبب

كان، تسلم المنشآت من المقاول بعد توقيع

شهادة القبول النهائية، يكون للبائع مطلق

السلطة في ان يتخذ ما يراه من الاجراءات

التى يراها مناسبة لاسترداد مستحقاته بموجب

هذه الاتفاقية.

مادة 13:

انتقال المسؤولية

بمجرد تسليم الطريق الى المشتري تنتقل

اليه المسؤولية الكاملة عن الصيانة

والمحافظة عليه.

مادة 14:

حالة المنشآت

14-1 يجب الا يفهم من هذه الاتفاقية ان

البائع قد اعطى اية اقرارات او ضمانات سواء

صراحة او ضمنا عن حالة المنشآت او

صلاحيتها للغرض او الاستخدام او فيما يتعلق

بتصميمها او مواصفاتها او بتصميم او

مواصفات اي جزء منها او اية اقرارات او

ضمانات اخرى صريحة او ضمنية فيما يتعلق

بالمنشآت او اي جزء منها.

14-2 دون المساس بما تقدم، لا تكون

على البائع اية مسؤولية تجاه المشتري او اي

شخص اخر فيما يتعلق.

أ) باية خسارة او اي ضرر ينتج، او يدعي

احد بانه ناتج، بطريق مباشر او غير مباشر،

عن تنفيذ المنشآت او نتيجة نقص او عيب او

قصور فيها او اي سبب يتعلق بما تقدم ذكره .

ب) باستخدام المنشآت او اية مخاطر

تتعلق بها.

ج) باي توقف او خسارة في العمل او في

الربح المتوقع او الاضرار الناتجة عن ذلك.

14-3 يتعهد البائع بان يحيل الى

المشتري حق الاستفادة من اية كفالة او اي

شرط او ضمان يتعلق بالمنشآت يكون قد تم

الحصول عليه من المقاول ويكون المشتري

قد اطلع عليه وقبله، واية شروط او ضمانات

اخرى تكون موجودة قانونا او عرفا لصالح

البائع. ويتعهد البائع كذلك باتخاذ اية اجراءات

اخرى معقولة يطلبها المشتري من اجل

تمكينه من مطالبة المقاول.

''

مادة 15:

دفع ثمن البيع

15-1 يكون ثمن البيع مساويا للتكلفة

الاجمالية زائدا هامش ربح مقداره، اذا ما تم

احتسابه على اساس سنوي، 5.5%(خمسة

فاصلة خمسة في المائة) من التكلفة

الاجمالية.

15-2 يتعهد المشتري بان يدفع ثمن البيع

في 18 (ثمانية عشر) قسطا نصف سنوي على

ان تكون الاقساط متساوية ومتتالية. ويتم دفع

اول قسط بعد 6 (ستة) اشهر من تاريخ انتهاء

فترة الاعداد. ويلتزم البائع بارسال جدول سداد

اقساط ثمن البيع الى المشتري بعد اصدار

شهادة القبول النهائى .

15-3 اذا قام المشتري بسداد قسطي اي

سنة في او قبل موعد الاستحقاق، يكون

المشتري مستحقا لخصم مقداره 15% من

هامش الربح المحتسب على القسطين في تلك

السنة .

15-4 مع مراعاة المادة 15-7 من هذه

الاتفاقية يجب ان يتم اداء ثمن البيع الى حساب

البائع او باي طريقة اخرى يخطر بها البائع

المشتري كتابة من وقت لآخر على ان يكون

ذلك بعملة حرة قابلة للتحويل يقبلها البائع

بحسب قيمتها في تاريخ الاستحقاق .

15-5 سيعتبر اي مبلغ واجب اداؤه

بموجب هذه الاتفاقية بما في ذلك ثمن البيع قد

تم دفعه للبائع عندما يؤكد اي من البنوك

الآتية اتمام ايداع ذلك المبلغ في حساب البائع

لديه .

(أ) اذا كان السداد بالدولار الامريكي:

i) Account No.1591.11

Gulf International Bank (UK) Limited

GIB

One Knightsbridge

London Swix 7XS

United Kingdom

Telex Numbers: 8812261/2 Saudi G

Swift Code: SINTGB2L

ii) Account No: B 10507

Arab Banking Corporation

P.O. Box 5698 Manama Bahrain

telex No: 9385 9431/2/3 9442 ABC

BAII BN

(ب) اذا كان السداد بالفرنك الفرنسي:

Account No. 96965.9.001.00

Union De Banques Arabes Et

Francaises U.B.A.F 190

Avenue charles De Gaulle 92523

Neuilly Cedex France

Telex Number: 610334 UBAFRA

(ج) اذا كان السداد بالجنيه الاسترليني:

Account No.122432 GBP2520 01

Gulf International Bank B.S.C 75

King William Street London

EC4N7DX

UNITED KINGDOM

Telex Numbers: 8812889/8813326

GI-BANK G

SWIFT CODE: GULFGB2L

(د) اذا كان السداد باليورو:

Account No.096965 001 51

Union De Banques Arabes Et Francaises

UBAF 92523 Paris Neuilly Cedex France

Telex No. 610334 UBAF

SWIFT CODE: UBAFRPPXXX

''

15-6 اذا كان اي قسط من اقساط

ثمن البيع مستحق الاداء في غير يوم عمل

فيتم اداؤه في اول يوم عمل يعقب يوم

استحقاقه

15-7 يكون الدينار الاسلامي هو الوحدة

الحسابية لكل مبلغ يكون مستحقا من المشتري

في اي وقت بموجب اتفاقية البيع . وكلما لزم

تحويل اي مبالغ لاغراض اتفاقية البيع من

الدينار الاسلامي لاية عملة او من اية عملة

الى الدينار الاسلامي يتم ذلك على اساس سعر

الصرف المعلن لحقوق السحب الخاصة

لصندوق النقد الدولي في اليوم الذي تم فيه

دفع تلك المبالغ طبقا للاسعار التي يقوم

بنشرها صندوق النقد الدولي

15-8 يتم اداء ثمن البيع واي مبالغ

اخرى قد تكون مستحقة بموجب هذه الاتفاقية

دون خصم او حجز اي مبلغ بسبب اي ضريبة

او مقاصة او مطالبة او اي امر آخر . فاذا كان

المشتري ملزما بموجب اي قانون ساري

المفعول بان يجري مثل ذلك الخصم او الحجز

فعليه ان يوفر من المبالغ ما يمكنه من ان

يحول للبائع بعد اجراء ذلك الخصم مبلغا

صافيا غير خاضع لاي التزام يساوي المبلغ

المستحق الذي كان من حق البائع تسلمه

والاحتفاظ به .

مادة 16:

اقرارات المشتري

يقر المشتري :

أ) ان له صلاحية ابرام هذه الاتفاقية

والوفاء بالتزاماته الواردة فيها وان كل

الاجراءات اللازمة لتمكينه من ابرام هذه

الاتفاقية والوفاء بالتزاماته قد اتخذت .

2) ان الالتزامات التي تحملها بموجب هذه

الاتفاقية قانونية وصحيحة وملزمة له وفقا

لاحكامها

3) ان ابرام هذه الاتفاقية ووفاءه بالتزاماته

بموجبها لا يشكلان خرقا لاية اتفاقية او معاهدة

او قانون

4) ان كل الاعمال والشروط والاشياء (بما في

ذلك تصاريح النقد الاجنبي) المطلوبة

بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية (أ) لتمكين

المشتري من ابرام هذه الاتفاقية والوفاء

بالتزامات قانونية وصحيحة وملزمة (ج)

لقبول هذه الاتفاقية كمستند اثبات في

الجمهورية اللبنانية دون الحاجة الى اي

اجراءات رسمية اخرى قد تم اتخاذها وفقا

لقوانين الجمهورية اللبنانية

5) ان حقوق البائع على المشتري بموجب

قوانين الجمهورية اللبنانية ستكون على الاقل

في ذات المرتبة لكافة مطالبات دائني المشتري

غير المضمونة ديونهم

''

مادة 17:

حالات تقصير المشتري

17­ 1 اذا توافرت او حدثت اي من الحالات المحددة

في هذه المادة (ويشار اليها فيما يلي بـ " حالات

التقصير") ، وظلت مستمرة، يجوز للبائع بعد اخطار

المشتري، ان يعلن ان كل او جزء من ثمن البيع قد

استحق، وبذلك يكون ذلك المبلغ، وبالرغم من اي حكم

مخالف في هذه الاتفاقية، قد استحق في الحال ووجب

سداده دون الحاجة الى اخطار آخر .

أ) اذا فشل المشتري في سداد اي قسط من اقساط ثمن

البيع واستمر هذا الفشل لمدة 15(خمسة عشر) يوما من

تاريخ الاستحقاق .

ب ) اذا فشل المشتري في القيام باي من التزاماته

الواردة في هذه الاتفاقية، خلاف الالتزام المشار

اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، واستمر هذا الفشل

لمدة 30 (ثلاثين) يوما من اخطار البائع للمشتري بحدوث

المخالفة

ج) اذا اتضح ان اي اقرار او تعهد قدمه المشتري لتوقيع

هذه الاتفاقية او لاجراء اي سحب، غير صحيح في امر

جوهري فيه واستمر الاقرار او التعهد غير صحيح لمدة

30 (ثلاثين) يوما بعد اخطار البائع للمشتري.

د) اذا اصبح المشتري عاجزا عن سداد ديونه عند

استحقاقها .

هـ) اذا اصبح اي نص في هذه الاتفاقية غير نافذ او غير

قانوني او غير ملزم .

17­ - 2 اذا توافرت اية حالة من حالات التقصير، او

توافرت اية حالة اخرى يمكن ان تصبح حالة تقصير

بمرور الوقت او بالاخطار او بالاثنين معا، يجب

على المشتري ان يخطر البائع في الحال بتوافر تلك

الحالة محددا طبيعتها والاجراءات التي بدأ المشتري

اتخاذها لمعالجة الامر .

17­ - 3 لا يكون لاي اسلوب للتعامل او اي تأخير او

امتناع عن ممارسة اي حق او سلطة او جزاء مستحق

للبائع بموجب هذه الاتفاقية او اية اتفاقية اخرى

عند توافر اية حالة من حالات التقصير اي اثر على او

انتقاص من ذلك الحق او السلطة . ولا يجوز ان يفسر

ذلك بانه تنازل عن او تقاعس عن ممارسة ذلك الحق او

السلطة، ولا يعتبر اي اجراء اخذه البائع في حالة من

حالات التقصير مانعا من ممارسة الحق او السلطة في

حالات التقصير الاخرى .

مادة 18:

الغاء الاتفاقية

18­ - 1 اذا لم يتم توقيع العقد خلال 180 يوما

من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للبائع

ان يخطر المشتري بالغاء هذه الاتفاقية، الا اذا

اقتنع البائع باسباب تأخير توقيع العقد .

18­ - 2 اذا فشل المقاول في الوفاء بأي من

التزاماته الواردة في العقد، وقام المشتري

بالتشاور مع البائع بانهاء العقد، تعتبر هذه

الاتفاقية ملغاه بعد مرور 60 (ستين) يوما على

انهاء العقد ما لم يوافق البائع على خلاف ذلك.

18­ -3 اذا تم الغاء هذه الاتفاقية بموجب المادة

18­ 1 او المادة 18­- 2 من هذه الاتفاقية، تنقضي

اية التزامات او حقوق متبقية لم تكن نشأت او

تثبت. ومع ذلك فان الالغاء لا يؤثر على اي التزام

نشأ او حق ثبت قبل الالغاء .

18­ - 4 بالرغم من الغاء الاتفاقية، يتعهد المشتري

بان يتعاون مع البائع وان يساعده ليتمكن من ان

يسترد من المقاول اي جزء من قيمة العقد او اية

مبالغ اخرى تكون مستحقة للبائع عند انهاء العقد.

مادة 19:

نفاذ الاتفاقية

19­ - 1 لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة حتى يقوم

المشتري بتزويد البنك برأي قانوني من وزارة

العدل بصيغة مقبولة لدى البائع .

19­ - 2 اذا لم تصبح هذه الاتفاقية نافذة

قبل 2001/5/30م، وهي هذه الاتفاقية وكافة

الالتزامات الواردة فيها، ما لم يوافق البائع،

بعد النظر في الاسباب المؤدية الى التأخير في

تقديم وثائق النفاذ، على تمديد التاريخ المذكور .

ويقوم البائع باخطار المشتري بتمديد التاريخ

او انهاء هذه الاتفاقية .

مادة 20:

التقارير

يتعهد المشتري ان يقدم التقارير الآتية للبائع :

(أ) تقريرا عن سير العمل في تنفيذ المنشآت بالكيفية

التي يحددها البائع من وقت لآخر ويقدم هذا التقرير

بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ومن

ثم كل ثلاثة اشهر .

(ب) تقرير انجاز بالتفصيل الذي يطلبه البائع بصورة

معقولة عن تنفيذ المنشآت والتشغيل الابتدائي لها

ويقدم هذا التقرير فور اكتمال تنفيذ المنشآت

والتشغيل الابتدائي لها .

(ج) اي تقرير او معلومات اخرى يطلبها البائع بصورة

معقولة من وقت لآخر .

مادة 21:

التنازل عن الحق

ان عدم قيام البائع باستعمال اي حق من حقوقه

الثابتة بموجب هذه الاتفاقية او عدم التمسك به

او تأخره في اي من ذلك او عدم استعماله او تمسكه

باي جزاء مقرر له ضد المشتري او تأخره في ذلك

لا يخل بذلك الحق او الجزاء ولا يجوز ان يفسر

على انه تنازل عن ذلك الحق او الجزاء .

مادة 22:

القانون واجب التطبيق

­ حل المنازعات

22­ - 1 : تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقالاحكام

الشريعة الاسلامية .

22­ - 2 : اي خلاف بين طرفي الاتفاقية، واي دعوى

من احد الطرفين ضد الآخر تنشأ عن تطبيق او تفسير

احكام الاتفاقية ولا يبت فيها بالاتفاق مع الطرف

الثاني خلال 60 (ستين) يوما من اخطار احد الطرفين

الطرف الاخر يتم عرضها للتحكيم امام لجنة تحكيم

طبقا لما هو منصموص عليه فيما بعد .

أ ) طرفا هذا التحكيم هما البائع في جانب والمشتري

في الجانب الآخر .

ب) تتكون لجنة التحكيم من(3) ثلاثة محكمين

يعينون على الوجه التالي : يعين البائع عضوا

في لجنة التحكيم ويعين المشتري العضو الثاني

ويتم تعيين المحضر الثالث (والمسمى هنا فيما بعد

بالحكم) باتفاق الطرفين، واذا لم يتفقا فيعينه

الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي . واذا لم

يقم اي من الطرفين بتعيين محكم فان الامين العام

لمنظمة المؤتمر الاسلامي هو الذي يقوم بتعيينه .

وفي حالة استقالة اي محكم تم تعيينه بمقتضى هذه

المادة او وفاته او عدم تمكنه من العمل، يتم

تعيين محكم آخر خلفا له بنفس الطريقة المذكورة

هنا والتي اتبعت في تعيين المحكم الاصلي ويكون

لهذا المحلف كل السلطات وعليه جميع الواجبات

التي للمحكم الاصلي .

ج ) تتخذ اجراءات التحكيم المذكورة في هذه المادة

بناء على اخطار يوجهه الطرف المتخذ لهذه الاجراءات

الى الطرف الآخر . ويحتوي هذا الاخطار على بيان

يوضح طبيعة الخلاف او المطالبة التي تعرض على

التحكيم واسم المحكم الذي عينه الطرف الذي قام

باتخاذ هذه الاجراءات واسم حكم مقترح . وفي

خلال( 30 ) ثلاثين يوما من تسليمه هذا الاخطار

يقوم الطرف الآخر باشعار الطرف القائم باتخاذ

الاجراء باسم المحكم الذي عينه الطرف الاخر من

جانبه وموافقته او عدم موافقته على تعيين الحكم

المقترح .

د ) اذا فشل اي الطرفين في تعيين حكم او لم يتفق

الطرفان على حكم خلال 60 (ستين) يوما من تسلم

الاخطار الخاص باتخاذ اجراءات التحكيم فيصبح

لاي من الطرفين الحق في ان يطلب تعيين المحكم

الآخر او تعيين حكم حسبما تكون الحالة، بالطريقة

المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة .

هـ) تنعقد لجنة التحكيم في الزمان والمكان الذي

يحدده الحكم ثم بعد ذلك تقرر لجنة التحكيم مكان

وموعد انعقادها .

و) عملا بنصوص هذه المادة، وما لم يتفق الطرفان

على خلاف ذلك، يكون للجنة التحكيم سلطة الفصل في

كافة المسائل المتعلقة بصلاحيتها وان تحدد

اجراءاتها . وتصدر كافة قرارات لجنة التحكيم

باغلبية الاصوات .

ز) تعطى لجنة التحكيم للطرفين فرصة عادلة للاستماع

لهما وتصدر حكمها كتابة . الحكم الذي توقعه اغلبية

لجنة التحكيم يشكل حكم اللجنة. وترسل نسخة من هذا

الحكم الى كل من الطرفين . والحكم الذي يصدر طبقا

النصوص هذه المادة يكون نهائيا وملزما لطرفي هذه

الاتفاقية . ويلتزم الطرفان بالحكم الذي يصدر عن

لجنة التحكيم بمقتضى هذه المادة ويعملان بمقتضاه.

ح ) يحدد الطرفان مبلغ المكافأة المستحقة للمحكمين

والاشخاص الآخرين الذين يحتاج اليهم الامر للقيام

باجراءات التحكيم، واذا لم يتفق الطرفان على هذا

المبلغ قبل انعقاد لجنة التحكيم تقوم لجنة التحكيم

بتحديد هذا المبلغ بشكل معقول بالنسبة لظروف

التحكيم . ويقوم كل من البائع والمشتري بدفع نصيبه من

تكاليف اجراءات التحكيم . وتقسم تكاليف لجنة التحكيم

بالتساوي بين البائع وبين المشتري وتقرر لجنة

التحكيم اية مسألة تخص تقسيم تكاليف لجنة التحكيم

او طريقة دفع هذه التكاليف .

ط) شروط التحكيم المذكورة في هذه المادة تكون بديلا

لاي اجراء آخر خاص بالبت في اية خلافات تنشأ بين

الطرفين .

ى ) اذا لم يعمل بالحكم في خلال (30) ثلاثين يوما

بعد تسليم نسخ منه. لطرفي النزاع، يكون لاي منهما

الحق في اتخاذ اجراءات لتنفيذ الحكم في اية محكمة

ذات اختصاص قضائي ضد الطرف الاخر وله ان ينفذ الحكم

جبريا او اتخاذ اي اجراء قانوني مناسب ضد الطرف

الآخر لتنفيذ الحكم .

ك) يكون اخطار اي طرف باية اجراءات بمقتضى هذه

المادة او فيما يتصل باي اجراء لتنفيذ اي حكم

صادر بمقتضى هذه المادة بالطريقة المنصوص عليها في

المادة الثالثة والعشرين من هذه الاتفاقية ويتنازل

الطرفان عن كل او اي من المتطلبات الاخرى اللازمة

لابلاغ اي اخطار او اجراء .

مادة 23:

الاخطارات والعناوين

23­ - 1: كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى

الآخر بناء على هذه الاتفاقية او بمناسبة تطبيقها

يتعين ان يكون كتابة . ويعتبر ان ايا من الطلب او

الاخطار قد تم قانونا بمجرد ان يسلم بالبريد او

البرق او المبرقة او التليفاكس الى الطرف الموجه

له في عنوانه المبين في المادة 23­ - 2 او اي عنوان

آخر يحدد بموجب اخطار الى الطرف الآخر .

23­ - 2 : تنفيذا لحكم المادة 23­ - 1 فقد حدد الطرفان

عنوانيهم كالتالي :

المشتري :

مجلس الانماء والاعمار

ص . ب. 116/5351 بيروت ­ لبنان

فاكسميل : 981381­ 1 ­ 961

981252

هاتف : 980099-1-961

البائع:

البنك الاسلامي للتنمية،

ص . ب رقم 5925 ­ جدة ­ 21432 ,

المملكة العربية السعودية .

برقيا : بنك اسلامي ­ جدة .

تلكس : 601137­ اي اس دى بي­ اس جى .

فاكسميل: 6366871

واقرارا بما تقدم وقع الطرفان هذه الاتفاقية

في التاريخ المذكور في مطلعها بواسطة الممثلين

المفوضين قانونا من جانب الطرفين .

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

مجلس الانماء والاعمار

الاستاذ : محمود عثمان

رئيس مجلس الانماء والاعمار

عن البنك الاسلامي للتنمية

د . احمد محمد علي

رئيس البنك

سوف يستخدم المبلغ المعتمد من البنك بموجب هذه

الاتفاقية في تمويل العناصر المحددة في الجدول

التالي:

التكلفة نسبة

البنود بالدولار التمويل

الامريكي

(مليون دولار)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انشاء خط التجميع

الرئيسي (كارلتون­

الغدير) 13.00 100%

انشاء خط التجميع

الجنوبي (الناعمة­

الغدير ) 4.47 100%

انشاء خط التجميع

الشرقي(المدينة

الرياضية­ المطار ) 1077 100%

اعمال استشارية

للتصميم والاشراف 1.16 100%

الاحتياطي (10%) 2.04

المجموع الكلي 22.44

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

''

الملحق رقم (2)

وصف المشروع

يهدف المشروع الى حماية البيئة وتحسين الظروف

الصحية لسكان غرب وجنوب بيروت من خلال التخلص

السليم من مياه الصرف الصحي ومعالجتها باحدث

الطرق الفنية، ويتكون المشروع من العناصر التالية :

1­ - انشاء خط التجميع الرئيسي الواصل من منطقة

الكارلتون الى محطة الغدير .

2­ - انشاء خط التجميع الواصل من منطقة الناعمة الى

محطة الغدير .

3­ - انشاء خط التجميع الشرقي الواصل من منطقة

المدينة الرياضية الى المطار .

4­ - تنظيف واعادة تأهيل مجرى نهر الغدير وانشاء

قناة صرف منفصلة .

5­ - بناء الجزء الثاني من محطة معالجة الصرف الصحي

في الغدير .

6­ - اعداد التصاميم النهائية والاشراف الهندسي

على الانشاء .

7­ - استملاك الاراضي اللازمة لاقامة المشروع .

'