المادة 1
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية استصناع بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بقيمة/22.440.000/ د.أ اي ما يوازي /33.828.300.000/ ل.ل. لانشاء ثلاث شبكات لانظمة تجميع وتصريف مياه الصرف في اطار مشروع الغدير لتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي وبيعها للحكومة اللبنانية، والمرفقة ربطا.