All legislation

قانون Law No. 280 03/04/2001

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية استصناع بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية

Type
قانون · Law
Number
280
Date
03/04/2001
Official Gazette
Issue 17, 10/04/2001, p. 1205-1216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 280 تاريخ 03/04/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية استصناع بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بقيمة/22.440.000/ د.أ اي ما يوازي /33.828.300.000/ ل.ل. لانشاء ثلاث شبكات لانظمة تجميع وتصريف مياه الصرف في اطار مشروع الغدير لتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي وبيعها للحكومة اللبنانية، والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري