Agreements

Agreement International 03/04/2001

اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية و الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة قي تمويل الجزء الواقع في اراضي الجمهورية اللبنانية من مشروع الربط الكهربائي على التوتر 400 ك.ف. بين لبنان وسورية اتفاقية قرض

Scope
International
Signed
03/04/2001
Ratified by
قانون رقم 278 سنة 2001
Source
Lebanese University

اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية و الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة قي تمويل الجزء الواقع في اراضي الجمهورية اللبنانية من مشروع الربط الكهربائي على التوتر 400 ك.ف. بين لبنان وسورية

اتفاقية قرض

انه في يوم الاربعاء السابع عشر من شهر ايار (مايو) 2000 م,

تم الاتفاق بين:

اولا: الجمهورية اللبنانية (وتسمى فيما يلي "المقترض")

و

ثانيا: الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي (ويسمى فيما يلي "الصندوق العربي")

بما ان المقترض قد طلب من الصندوق العربي ان يمنحه قرضا للمساهمة في تمويل

الجزء الواقع في اراضي المقترض من مشروع الربط الكهربائي على التوتر 400

ك.ف. بين لبنان وسورية الوارد وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية ويعبر

عن ذلك الجزء من المشروع فيما يلي ب ("المشروع")

وبما ان المقترض بصدد الاتفاق مع حكومة الجمهورية العربية السورية على الترتيبات

اللازمة لتنفيذ جزء المشروع الواقع في اراضي الجمهورية العربية السورية وبما ان

المقترض قد التزم بان يوفر من موارده الذاتية, او من مصادر اخرى مقبولة للصندوق

العربي جميع المبالغ اللازمة بالعملة المحلية او العملات الاجنبية- بالاضافة الى قرض

الصندوق العربي- لمقابلة تكاليف المشروع المقدرة واية زيادة قد تطرأ على تلك

التكاليف

وبما ان اغراض الصندوق العربي الاسهام في تمويل المشروعات الاقتصادية الحيوية

للكيان العربي في الدول والبلاد العربية

وبما انه قد ثبت للصندوق العربي اهمية المشروع وجدواه للتطوير الاقتصادي

والاجتماعي في دولة المقترض وبما ان الصندوق العربي قد وافق لما تقدم على تقديم

قرض الى المقترض بالشروط والاوضاع المبينة في هذه الاتفاقية.

لذلك اتفق الطرفان على ما يأتي:

مادة 1:

القرض, الفائدة, والتكاليف الاخرى, السداد, مكان السداد

1- يوافق الصندوق العربي على ان يعطي المقترض وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وشروطها

قرضا قيمته 8.000.000 د.ك. (ثمانية ملايين دينار كويتي) وذلك لتغطية جزء من

التكاليف المقدرة للمشروع

2- يلتزم المقترض بان يدفع فائدة سنوية بواقع 4.5% (اربعة ونصف بالمائة) عن جميع

المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من

تاريخ سحبه

3- في حالة قيام الصندوق العربي باصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه بناء على

طلب المقترض تطبيقا لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية يلتزم المقترض

بدفع 0.5% (نصف بالمائة) سنويا على اصل المبلغ الباقي بغير سحب الصادر عنه تعهد

الصندوق العربي النهائي غير القابل للرجوع فيه

4- تحسب الفائدة والتكاليف الاخرى السالفة الذكر على اساس ان السنة 360 يوما مقسمة

الى 12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك بالنسبة لاي مدة تقل عن نصف سنة كاملة

5- يلتزم المقترض بان يسدد اصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لاحكام السداد

الواردة في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية

6- يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة وبعد ان يكون قد اعطى

الصندوق العربي اخطارا سابقا بخمسة واربعين يوما على الاقل ان يسدد قبل آجال

الاستحقاق:

(أ) جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه او

(ب) قسطا كاملا او اكثر من اقساط السداد وفي هذه الحالة يكون السداد من الاقساط

الأبعد أجلا.

7- تسدد الفوائد والتكاليف الاخرى المذكورة سابقا كل ستة اشهر في الاول من حزيران

(يونيو) والاول من كانون الاول (ديسمبر) من كل سنة.

8- اصل القرض, والفوائد, والتكاليف الاخرى المتقدمة الذكر, تكون واجبة السداد في

دولة الكويت او في الاماكن التي يحددها الصندوق العربي في حدود المعقول.

مادة 2:

احكام العملات

1- يتم سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها, وكذلك حساب جميع المعاملات المالية

المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية.

2- يقوم الصندوق العربي, بناء على طلب المقترض, وعلى اعتبار انه يعمل بالوكالة

عنه, بالحصول على العملات الاجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع

الممولة من القرض طبقا لنصوص هذه الاتفاقية, او التي يكون المقترض قد دفع بها فعلا

ثمن تلك البضائع, ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض فى هذه الحالة مساويا لمقدار

الدنانير الكويتية التى لزمت للحصول على العملة الاجنبية.

3- يحتفظ الصندوق العربي لنفسه بالحق في ان يسترد القرض, والفوائد, والتكاليف

الاخرى, اما بالدنانير الكويتية, او بنفس العملات التى دفع بها القرض للمقترض او

بالوكالة عنه. ويجوز للمقترض السداد بعملة اخرى بشرط موافقة الصندوق العربي.

ولا يعتبر ان السداد قد تم طبقا لاحكام هذه الاتفاقية الا من الوقت الذي يتسلم فيه

الصندوق العربي الدنانير الكويتية او العملة او العملات الاخرى التي يوافق عليها

وبمقدار ما يتسلمه منها, وذلك على اساس قيمتها منسوبة الى الدينار الكويتي

4- كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة اخرى, يقوم

الصندوق العربي بتحديد ذلك السعر في حدود المعقول.

مادة 3:

سحب مبالغ القرض واستعمالها

1- يحق للمقترض ان يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها,

ولمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية.

ولا يجوزسحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على الاول من آذار (مارس)

2000 م, او لتمويل بضائع اشتريت بعملة المقترض قبل ذلك التاريخ الا اذا وافق

الصندوق العربي على ذلك.

2- يجوز بناء على طلب المقترض, وطبقا للاحكام والشروط التي يتم الاتفاق عليها

بين المقترض والصندوق العربي, ان يقوم الاخير باصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل

للرجوع فيه بان يدفع للمقترض او للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض. ويظل هذا

التعهد ساريا حتى اذا الغى القرض او اوقف حق المقترض في السحب.

3- عندما يرغب المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض, او في ان يصدر

الصندوق العربي تعهدا كتابيا نهائيا غير قابل للرجوع فيه تطبيقا للفقرة السابقة, يقوم

المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقا للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه بين المقترض

والصندوق العربي بحيث يكون شاملا للبيانات والاقرارات والتعهدات التي يتطلبها

الصندوق العربي في حدود المعقول.

وطلبات السحب والمستندات اللازمة, التي سيرد النص عليها فيما يلي, يجب ان تقدم

مباشرة عقب انفاق المبالغ المقدمة عنها الا اذا اتفق المقترض والصندوق العربي على

خلاف ذلك.

4- على المقترض ان يقدم الى الصندوق العربي المستندات والادلة المؤيدة لطلبات

السحب التي يتطلبها الصندوق العربي في حدود المعقول, سواء قبل ان يقوم الصندوق

العربي بصرف المبالغ المطلوبة او بعد صرفها.

5- طلبات السحب والمستندات والادلة المؤيدة لها يجب ان تكون مستوفاة من حيث

المضمون والشكل لاثبات ان المقترض له الحق في ان يسحب من القرض المبالغ

المطلوبة وان المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الاغراض المحددة المنصوص

عليها فى هذه الاتفاقية.

6- يلتزم المقترض بان لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض الا لتمويل التكاليف

المعقولة للبضائع المبينة في الملحق رقم (3) من هذه الاتفاقية, وطبقا للنسب الموضحة

في ذلك الملحق. ويجوز تعديل البضائع والنسب من وقت لآخر بالاتفاق بين الادارة

القائمة على تنفيذ المشروع وادارة الصندوق العربي دون تجاوز الحد الاقصى لمبلغ

القرض.

7- يقوم الصندوق العربي بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض,

سواء الى المقترض او لاذنه وامره.

8- ينتهى حق المقترض في سحب مبالغ من القرض بعد انقضاء مدة اثنين وسبعين

شهرا من تاريخ قيام الصندوق بسداد اول طلب سحب من حصيلة القرض, او في اي

تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربي

مادة 4:

احكام خاصة بتنفيذ المشروع

1- يلتزم المقترض بان يعهد الى مجلس الانماء والاعمار المنشأ بموجب المرسوم

الاشتراعي رقم (5) الصادر في 31/01/1977 (المعدل), (ويعرف فيما يلي بـ "المجلس"),

او اية جهة اخرى قد تحل محله مستقبلا في تنفيذ اغراضه, بمسؤولية ادارة تنفيذ

المشروع, وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان المنشأة بموجب القانون

الصادر في 7/7/1954 (المعدل) والمرسوم رقم 16878 الصادر في 10/7/1964

(المعدل), والخاضعة لاحكام المرسوم رقم 4517 الخاص بالنظام العام للمؤسسات

العامة الصادر في 13/12/1972 (وتعرف فيما يلي بـ "المؤسسة"), او اية جهة

اخرى قد تحل محلها مستقبلا في تنفيذ اغراضها, على ان تتولى المؤسسة مسؤولية

ادارة وتشغيل وصيانة معدات ومنشآت المشروع ومرافقه عند اكتمال تنفيذه.

2- يتعهد المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف المؤسسة, وذلك بموجب

اتفاقية قرض فرعي تبرم بين المقترض والمؤسسة في موعد لا يتجاوز اربعة اشهر

من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية, وتشمل شروطا واحكاما تتوافق مع الشروط

والاحكام الواردة في هذه الاتفاقية وتكون مقبولة للصندوق العربي, وتتضمن الاحكام

الواردة فى هذه المادة والتي يقع على المؤسسة الوفاء بالالتزامات المترتبة بموجبها,

وعلى وجه الخصوص:

(أ) ان تستخدم حصيلة القرض في الانفاق على عناصر المشروع المبينة في الملحق

رقم (3) من هذه الاتفاقية, ويتم شراء البضائع والتعاقد على الخدمات والاعمال الممولة

من حصيلة القرض طبقا للاجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

(ب) ان تقوم المؤسسة بتسديد القرض الفرعي على اقساط نصف سنوية على النحو

المبين في الملحق رقم (1)من هذه الاتفاقية, وان تدفع فائدة سنوية على اصل القرض

الفرعي بواقع 4.5% (اربعة ونصف بالمائة) على جميع المبالغ المسحوبة من القرض

وغير المسددة, ويبدأ سريان الفائدة لكل مبلغ من تاريخ سحبه. وفي حالة قيام الصندوق

العربي باصدار تعهد غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه

الاتفاقية تقوم المؤسسة بدفع الرسم المستحق طبقا لاحكام الفقرة (3) من المادة الاولى

من هذه الاتفاقية عن اي تعهد نهائي يصدره الصندوق العربي بناء على طلب المقترض

(ج) تتعهد المؤسسة بالمحافظة على حقوق ومصالح كل من المقترض والصندوق

العربي, وتعمل على تحقيق الاغراض التي منح القرض من اجلها

3- يتعهد المقترض بان يمارس كافة حقوقه وصلاحياته المنصوص عليها في اتفاقية

القرض الفرعي, او الناشئة عنها بما يكفل حماية مصلحة المقترض والصندوق العربي,

وان لا يقوم بحوالة اي من تلك الحقوق و التنازل عنها وان لا يلغي او يعدل اتفاقية

القرض الفرعي الا بموافقة الصندوق العربي المسبقة

4- يلتزم المقترض ومن يعملون لحسابه بتنفيذ المشروع في المواعيد المحددة له

وبالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للاسس الادارية والهندسية والمالية السليمة ومن اجل

ذلك يتعهد المقترض بالاتي:

أ) ان يقوم في موعد لا يتجاوز 30 ايلول (سبتمبر) 2000 م اي تاريخ لاحق يوافق عليه

الصندوق العربي باتخاذ الترتيبات اللازمة للانضمام الى اتفاقية التبادل التجاري العامة

للربط الكهربائي المبرمة في 13 حزيران (يونيو) 1993م بين الدول الخمس الموقعة

عليها

ب) ان تعقد المؤسسة مع المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية بالجمهورية

العربية السورية (وتعرف فيما يلي ب"مؤسسة الكهرباء السورية") اتفاقية انشاء تتعلق

بالمشروع يتم بموجبها تحديد طول ومواصفات كل من خطوط الربط وسعة كل من

المحولات وتوترها والتدابير الخاصة بتوسعة محطات التحويل في كل من الجمهورية

اللبنانية والجمهورية العربية السورية على ان تتضمن الاتفاقية المذكورة شروطا واحكاما

مقبولة للصندوق العربي وان يتم عقدها في موعد لا يتجاوز 31 كانون الاول (ديسمبر)

2000م

ج) ان تعقد المؤسسة مع مؤسسة الكهرباء السورية اتفاقية ثنائية للربط الكهربائي تحدد

بموجبها -على وجه الدقة- مسؤوليات كل من الطرفين الفنية والمالية واسس تبادل الطاقة

وكمياتها والشروط المالية في حالة تبادل الطاقة الاضطراري وترتيبات تبادل الطاقة

حسب اقتصاديات التوليد وتبادل الطاقة التعاقدي بالاضافة الى الشروط الفنية العامة

واسلوب احتساب تبادل الطاقة في الحالات المختلفة وعملة الحساب على ان توافي

المؤسسة الصندوق العربي بنسخة من مشروع هذه الاتفاقية قبل التوقيع عليها للتشاور

حول احكامها وان يتم عقد الاتفاقية المذكورة في موعد لا يتجاوز 30 حزيران (يونيو)

2002م او اي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربي

د) ان تقوم المؤسسة في موعد اقصاه 31 تشرين الاول (اكتوبر) 2000م او اي تاريخ

لاحق يوافق عليه الصندوق العربي بتكوين وحدة لمتابعة تنفيذ المشروع يرأسها مهندس

مؤهل وذو خبرة ملائمة يتم اختياره بموافقة الصندوق العربي وتضم الوحدة المذكورة

عددا كافيا من المهندسين والفنيين العاملين بالمؤسسة من ذوي التخصصات والخبرة

الملائمة يما يكفل حسن تنفيذ المشروع وتخول للوحدة الصلاحيات والسلطات اللازمة

وتوفر لها الامكانات والخدمات الضرورية لتتمكن من اداء مهامها بالكفاءة المطلوبة

على ان تضطلع الوحدة بالتنسيق مع المجلس بشان كافة الامور المتعلقة بتنفيذ

المشروع

هـ) ان يتخذ المقترض الترتيبات اللازمة لتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين لكل من

المؤسسة ومؤسسة الكهرباء السورية, تعهد اليها مهام تنسيق تنفيذ اعمال جزأي مشروع

الربط الكهربائي بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية في كل من الدولتين,

ووضع الاستراتيجية الملائمة لتنفيذ المشروع على نحو كفء ومتكامل, والعمل على تذليل

اية معوقات قد تعترض سير تنفيذ اعمال المشروع بما يكفل انجازها على الوجه الامثل

ووفقا للبرنامج الزمني المحدد, على ان يتم تشكيل اللجنة المذكورة في موعد اقصاه 30

تشرين الثاني (نوفمبر)2000 م, أو أي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربي.

و) ان يقوم المقترض ,- قبل ابرام عقود توريد المعدات وتنفيذ الاعمال المشمولة في

المشروع- بتوفير الاموال الضرورية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتدابير الادارية

الملائمة بما يكفل الحصول على جميع الاراضي والحقوق المتعلقة بالاراضي اللازمة

لتنفيذ المشروع وفقا للبرنامج الزمني المقرر, على ان يحيط الصندوق العربي اولا بأول

بالترتيبات التي يتم اتخاذها في هذا الخصوص, وان يتم استملاك الاراضي في موعد لا

يتجاوز تاريخ تقديم اول طلب سحب لتوريد المعدات وتنفيذ الاعمال المشمولة في المشروع.

ز) ان يقوم المقترض, في موعد لا يتجاوز 30 حزيران (يونيو)2000 م, او اي تاريخ

لاحق يوافق عليه الصندوق العربي, بالتعاقد مع بيت خبرة استشاري لاعداد المخططات

والتصاميم الهندسية التنفيذية للمشروع ووثائق المناقصات, والمساعدة في اجراءات التعاقد

مع المقاولين والموردين, بما في ذلك تحليل العروض الفنية, وتنسيق وتنظيم جميع اعمال

التشييد والتركيب المشمولة فى المشروع, والاشراف على التنفيذ وحضور الفحوصات

في المصانع للمعدات والاجهزة الرئيسية الخاصة بمكونات المشروع, وعلى ان يتم اختيار

بيت الخبرة الاستشاري وتحديد مهامه وشروط التعاقد معه بموافقة الصندوق العربي.

ح) ان تقوم المؤسسة باستكمال الجهود المبذولة لانشاء مركز رئيسي للتحكم في النظام

الكهربائي وتشغيله وفق احدث تقنيات مراكز ادارة الطاقة الكهربائية, على ان يكتمل انشاء

المركز المذكور في موعد اقصاه 30 حزيران (يونيو)2003 م, او اي تاريخ لاحق يوافق

عليه الصندوق العربي.

ط) ان تقوم المؤسسة باتخاذ التدابير اللازمة لاستكمال انشاء شبكة النقل على التوتر 220

ك.ف. بما يكفل انجاز كافة الاعمال المتعلقة بها قبل بدء تشغيل منشآت المشروع.

ي) ان يتخذ المقترض التدابير الضرورية لتوفير الاموال اللازمة - بالاضافة الى قرض

الصندوق العربي - لتنفيذ كافة عناصر المشروع, سواء من موارده الذاتية او من مصادر

اخرى مقبولة للصندوق العربي, بما في ذلك اي مبالغ لازمة بالعملة المحلية او العملات

الاجنبية لمقابلة اية زيادة قد تطرأ على تكاليف المشروع المقدرة, وذلك حال نشوء الحاجة

اليها وفقا لبرنامج تنفيذ المشروع وبشروط واوضاع مقبولة للصندوق العربي.

ك) ان يقدم المقترض للصندوق العربي كافة المخططات والتصاميم الهندسية التنفيذية

والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع ووثائق المناقصات ومسودات العقود, فور اعدادها,

وذلك للحصول على موافقة الصندوق العربي عليها, وعلى اية تعديلات جوهرية يزمع

ادخالها على اي منها.

ل) ان يحيط المقترض الصندوق العربي علما بالترتيبات التي يتم التوصل اليها مع

الجمهورية العربية السورية بشأن امداد محطات التوليد القائمة حاليا في الجمهورية اللبنانية

والتي ستنشأ في المستقبل بالغاز الطبيعي.

م) ان تقوم المؤسسة فى موعد لا يتجاوز 30 حزيران (يونيو) 2001 م, باعداد دراسة

متكاملة خاصة بالترتيبات اللازمة للتأمين على منشآت ومعدات ومرافق المشروع

الاساسية, على ان توافي الصندوق العربي بنسخة من الدراسة المذكورة للتشاور بشأن

نتائجها, وان يتم تنفيذ توصيات الدراسة المعتمدة في موعد لا يتجاوز 31 كانون الاول

(ديسمبر) 2002 م.

ن) ان تقوم المؤسسة باعمال الصيانة الدورية لكافة مكونات المشروع ومنشاته ومعداته

والمرافق الداخلة فيه ولكافة معدات ومنشآت ومرافق المؤسسة الاخرى, على ان تضطلع

بعمليات الاحلال والتجديد وفقا لما تقتضيه الاعراف الفنية والهندسية السليمة, وان تقوم فى

سبيل ذلك بتوفير الموارد المالية والاجهزة والمعدات والعمالة الفنية المؤهلة اللازمة

لاعمال الصيانة.

هـ- يتعهد المقترض بان يتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على الوضع القانوني للمؤسسة

وضمان تمتعها بالامكانات والموارد المالية والكوادر الفنية والادارية التي تمكنها من

الاضطلاع بمسؤولياتها المتعلقة بتنفيذ المشروع وتشغيل منشآته ومعداته وصيانتها على

الوجه الامثل ويالعناية والكفاءة اللازمتين, ومن اجل ذلك, يلتزم المقترض بالاتي:

أ) ان يقوم, فى ظل روح التعاون القائم بين الطرفين, بإخطار الصندوق العربي والتشاور

معه حول اي تعديل مقترح لقانون انشاء المؤسسة او نظامها الاساسي او ادارتها او

القواعد والانظمة الخاصة بها اذا كان من شأن التعديل المقترح ان يؤثر بشكل جوهري

على حسن تنفيذ المشروع او تشغيله بعد انجازه.

ب) ان تقوم المؤسسة بالتعاقد مع بيت خبرة استشاري متخصص لتصميم نظام معلومات

متكامل للمؤسسة يعتمد على استخدام اجهزة الحاسوب والبرامج المتطورة, وذلك لآجل

اعداد ومعالجة البيانات المتعلقة بالمشتركين والبيانات الأخرى بالدقة المطلوبة, واصدار

الفواتير والتحصيل, وحصر الايرادات والنفقات الرأسمالية والتشغيلية, واعداد التقارير

والقوائم المالية في مواعيدها المقررة, واعداد التنبؤات المالية على نحو مستمر, بما يكفل

لإدارة المؤسسة تقييم الاداء واعداد الخطط طويلة وقصيرة الآجل, واحكام الرقابة

والاشراف على كافة نشاطات المؤسسة واتخاذ القرارات بناء على معلومات اكثر دقة

وآنية, على ان يتم التعاقد مع بيت الخبرة الاستشاري بموافقة الصندوق العربي في موعد

اقصاه 30 ايلول (سبتمبر) 2000 م او اي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربي, وان

يكتمل اعداد نظام المعلومات المذكور وتبدأ المؤسسة في تطبيقه فى موعد لا يتجاوز 30

حزيران (يونيو) 2001 م, او اي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربي.

ج) ان يقوم المقترض باتخاذ الاجراءات والتدابير المالية والادارية الضرورية بما يكفل

للمؤسسة تحقيق اوضاع مالية سليمة والمحافظة على تلك الاوضاع, ويشمل ذلك - دون

حصر- الحصول على ايرادات كافية لتغطية نفقاتها التشغيلية والانتاجية وتكاليف صيانة

وتجديد منشآتها ومعداتها وتجهيزاتها, ولمقابلة التزاماتها المالية وتحقيق عائد مناسب

ومعقول يمكن المؤسسة من المساهمة في تمويل وتنفيذ برامجها الاستثمارية. وفي سبيل

ذلك يتعهد المقترض بان تقوم المؤسسة ابتداء من الاول من كانون الثاني (يناير) 2001 م

باتخاذ التدابير التالية:

1- اعداد حسابات مستقلة لكل مشترك واصدار فواتير عن جميع الاعمال والخدمات

التي تؤديها المؤسسة لكافة الجهات, على ان يتم ذلك بصفة دورية منتظمة وان تقوم

المؤسسة بمطالبة كافة المشتركين والمستفيدين بسداد المبالغ المستحقة خلال الاجل.

2- اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحصيل الديون المتراكمة على جميع المشتركين

والمستفيدين من خدمات المؤسسة والاتفاق مع كل منهم على برنامج زمني محدد لسداد

كافة المبالغ المستحقة مقابل استمرار تقديم خدمات المؤسسة لهم.

3- القيام بصفة دورية بدراسة تعرفة الخدمات التي تقدمها المؤسسة, وذلك على ضوء

التكلفة الفعلية التي تتحملها المؤسسة, والعمل على اعتماد السلطات المختصة للتعرفة

المقترحة بما يكفل للمؤسسة الحفاظ على اوضاع مالية مقبولة, وربط النققات التي تتكبدها

بالايرادات المتوقعة منها, وزيادة الاعتماد على مواردها الذاتية, وتحقيق عائد معقول على

استثماراتها, وتطوير وتحسين خدمات المؤسسة.

د) ان تقوم المؤسسة بإجراء التسويات المحاسبية اللازمة وفقا لما يقتضيه تقرير مدققي

الحسابات المتعلق بحسابات المؤسسة النهائية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول

(ديسمبر) 1997م, وان تقدم للصندوق العربي, في موعد لا يتجاوز 31 كانون الاول

(ديسمبر) 2000 م, نسخة من البيانات المالية الختامية المدققة لكل من السنة المالية

المنتهية في 31 كانون الاول (ديسمبر) 1998 والسنة المالية المنتهية في 31 كانون

الاول (ديسمبر) 1999م

هـ) ان تقوم المؤسسة باتخاذ الترتيبات والاجراءات اللازمة لإعداد حساباتها وقوائمها

المالية السنوية وتدقيقها بصفة منتظمة في موعد لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ انتهاء كل

سنة مالية للمؤسسة, وذلك ابتداء من السنة المالية التى تنتهي في 31 كانون الاول

(ديسمبر) 2000 م, وان تقدم للصندوق العربي نسخة من القوائم المالية السنوية المدققة

وتقرير مدققي الحسابات المتعلق بها فى موعد اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ اعتمادها.

وان تضع المؤسسة, بالتشاور مع الصندوق العربي, خطة شاملة لتدريب العاملين في

مجالات انشطتها الفنية والمالية والادارية, على ان يتم ذلك في ضوء احتياجات الشركة

الحالية والمتوقعة خلال السنوات الخمس القادمة, وان يتم تحديث خطة التدريب سنويا

وتحدد فيها مجالات التدريب المطلوبة واعداد العاملين التي يلزم تدريبها واماكن ومدة

التدريب والمخصصات المالية التي يتطلبها, على ان يبدأ تنفيذ خطة التدريب السنوية

المعتمدة اعتبارا من الاول من كانون الثاني (يناير) 2001م, او اي تاريخ لاحق يتم

الاتفاق عليه مع الصندوق العربي, وان توافي المؤسسة الصندوق العربي سنويا بتقرير

موجز عن تنفيذ خطة تدريب العاملين.

ز) ان يقوم المقترض , فى موعد لا يتجاوز 30 حزيران (يونيو) 2001 م او اي تاريخ

لاحق يوافق عليه الصندوق العربي, باتخاذ التدابير الملائمة بما يكفل للمؤسسة تعزيز

ودعم قدراتها الادارية والفنية واستقطاب الكوادر المؤهلة فى مجالات انشطتها المختلفة.

ح) ان تستكمل المؤسسة الجهود المبذولة لرفع كفاءة شبكة التوزيع وتحويلها الى التوتر

20 ك.ف, وتقوم بتطبيق نظام كفء لتخفيض الفاقد الفني وغير الفني في شبكات النقل

والتوزيع, وتحيط الصندوق العربي علما بالتدابير التي يتم اتخاذها في هذا الخصوص

في موعد اقصاه 31 آذار (مارس) 2001 م, او اي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق

العربي.

6- تبرم عقود التوريد الخاصة بتنفيذ المشروع عن طريق التعاقد المباشر بين الجهة

المنفذة والموردين وذلك باتباع الاجراءات التالية:

أ) الطلبات التى لا تتجاوز قيمتها 50.000 د. ك. (خمسين الف دينار كويتي).

يتم الاختيار لانسب العروض المقدمة, وترسل صورتان من عقد الشراء للصندوق

العربي مع مذكرة بالمبررات عند تقديم اول طلب للسحب بعد التعاقد.

ب) الطلبات التي تتجاوز قيمتها 50.000 د.ك. (خمسين الف دينار كويتي):

يتعين طرحها في مناقصة دولية مفتوحة وبشروط واوضاع يوافق عليها الصندوق العربي,

ويعلن عنها في الصحف العربية الاكثر انتشارا, على ان تكون احداها في دولة المقر,

ويقدم المقترض للصندوق العربي تقريرا بنتائج تحليل العطاءات للحصول على موافقته

قبل التعاقد. ويجوز في حالات خاصة تقتضيها مصلحة المشروع عدم التقيد بهذا الاجراء

لمبررات يقدمها المقترض ويوافق عليها الصندوق العربي.

7- يلتزم المقترض او من يعملون لحسابه بمسك سجلات مستوفاة يمكن بواسطتها تعيين

البضائع التي تم تمويلها من القرض, وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع, ومتابعة تقدمه

(بما في ذلك تكاليفه) وتوضح على نحو سليم يتفق مع الاسس المحاسبية المتعارف عليها

المركز المالي للجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع وعملياتها.

ويلتزم المقترض بتمكين مندوبي الصندوق العربي من الاطلاع على سير العمل في تنفيذ

المشروع وادارته, والبضائع الممولة من القرض, وجميع السجلات والمستندات المتعلقة

بالمشروع, وتقديم جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات الخاصة باستخدام القرض.

ويلتزم المقترض بان يقدم للصندوق العربي

جميع المعلومات والبيانات التي يتطلبها- في حدود المعقول- والمتعلقة بانفاق حصيلة

القرض , او بالبضائع, او بالمركز المالي للجهة القائمة بالمشروع او بادارتها واعمالها.

ويلتزم المقترض بان يحيط الصندوق العربي علما بالتقدم في تنفيذ المشروع وذلك على

النحو التالي:

(أ) تقدم الجهة التى تقوم بتنفيذ المشروع الى الصندوق العربي تقريرا ربع سنوي, في

شكل ومضمون يوافق عليهما الصندوق العربي, وذلك في وقت لا يتجاوز الثلاثين يوما

من نهاية ربع السنة.

(ب) تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع الى الصندوق العربي تقريرا سنويا عن سير

المشروع, وتقريرا نهائيا عند اكتمال تنفيذه في شكل ومضمون يوافق عليهما الصندوق

العربي, ونسخة من الحسابات الختامية المدققة المتعلقة بالمشروع, وتقرير مدققي

الحسابات وذلك في وقت لا يتجاوز ستة اشهر من نهاية السنة المالية.

8- يلتزم المقترض بان يقوم مباشرة او عن طريق جهة تابعة له, بادارة المشروع,

وصيانته وكذلك بادارة وصيانة المرافق غير الداخلة في المشروع ولكنها لازمة لكي

يعطي اكبر فائدة ويعود باكبر نفع, وذلك وفقا للاسس الهندسية والمالية السليمة.

9- يتعاون المقترض والصندوق العربي تعاونا وثيقا يكفل تحقيق اغراض القرض,

ولهذه الغاية يزود كل من الطرفين الطرف الآخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها في

حدود المعقول, والمتعلقة بالحالة العامة للقرض

ويتبادل المقترض والصندوق العربي الرأي من حين لآخر بواسطة مندوبيهما بالنسبة

للمسائل المتعلقة باغراض القرض واستمرار سداد اقساطه بانتظام ويلتزم المقترض بان

يقوم باخطار الصندوق العربي فورا باي عامل يكون من شانه ان يعرقل تحقيق اغراض

القرض, او ينطوي على تهديد بذلك.

10- يقرر المقترض والصندوق العربي ان في نيتهما ان لا يتمتع اي قرض خارجي

آخر باولوية على قرض الصندوق العربي عن طريق انشاء ضمان عيني على اموال

الحكومة. ولا يسري ذلك على الضمانات العينية على الاموال لكفالة سداد ثمن شرائها,

كما لا يسري على الضمانات العينية على السلع التجارية او المعاملات المصرفية لكفالة

ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الاكثر من التاريخ الاصلي لنشوئها.

11- يلتزم المقترض بان يسدد اصل القرض , والفوائد, والتكاليف الاخرى, بالكامل دون

اي خصم, ومع الاعفاء التام من اي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب

قوانين المقترض, او مطبقة في اراضيه, سواء في الحاضر او في المستقبل.

12- تعفى هذه الاتفاقية, والتصديق عليها, وتسجيلها اذا اقتضى الامر ذلك, من اي

ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض او مطبقة في اراضيه

سواء في الحاضر او في المستقبل. ويقوم المقترض بدفع اي ضرائب او رسوم او

مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة او الدول التي يجوز سداد القرض

بعملتها.

13- يكون سداد اصل القرض, والفوائد, والتكاليف الاخرى معفيا من جميع قيود النقد

المفروضة بموجب قوانين المقترض او المطبقة في اراضيه سواء في الحاضر او

في المستقبل.

14- يقوم المقترض او من يعملون لحسابه بالتأمين على جميع البضائع الممولة من

القرض, ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع, لدى شركات

تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم, وعلى ان يكون التأمين واجبا

دفعه في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع او بعملة

اخرى قابلة للتحويل الحر.

15- يلتزم المقترض بان يتخذ هو ومن يعملون لحسابه كافة الاجراءات والاعمال

اللازمة لتنفيذ المشروع كما يلتزم بالامتناع عن القيام او السماح باي عمل قد يؤدي الى

عرقلة تنفيذ المشروع او اعاقة تطبيق اي نص من نصوص هذه الاتفاقية.

16- جميع اوراق الصندوق العربي وسجلاته ووثائقه ومراسلاته تعتبر سرية وتتمتع

بالحصانة التامة بحيث لا تخضع للرقابة على المطبوعات او لاجراءات التفتيش.

17- جميع املاك الصندوق العربي وموجوداته تتمتع بالحصانة ضد التفتيش او

الاستيلاء, او المصادرة او نزع الملكية او ما ماثل ذلك من اجراءات جبرية تصدر

عن سلطة تنفيذية او تشريعية.

مادة 5:

الغاء القرض ووقف السحب منه

1- يحق للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب

اخطار الى الصندوق العربي بذلك. على انه لا يجوز للمقترض ان يلغى اي جزء من

القرض يكون الصندوق العربي قد اصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا

للفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.

2- يحق للصندوق العربي بموجب اخطار الى المقترض ان يوقف سحب اي مبلغ من

القرض اذا قام سبب من الاسباب الآتية واستمر قائما:

(أ) عدم قيام المقترض بالوفاء كليا او جزئيا بالتزامه بسداد اصل القرض او الفوائد او

التكاليف الاخرى او اي مبلغ اخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية او اي اتفاقية قرض

اخرى بين المقترض والصندوق العربي.

(ب) عدم قيام المقترض كليا او جزئيا بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية وشروطها.

(ج) قيام الصندوق العربي باخطار المقترض بانه قد اوقف السحب طبقا لاتفاقية قرض

اخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق العربي بسبب تقصير المقترض في تنفيذ

احكامها وشروطها.

(د) قيام ظروف استثنائية تجعل من المتعذر قيام المقترض بتنفيذ المشروع او الوفاء

بالتزاماته الناشئة عن هذه الاتفاقية. ويكون لقيام اي سبب من الاسباب المتقدمة قبل نفاذ

هذه الاتفاقية, من الاثر, ما لقيامه بعد نفاذها.

ويظل حق المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض موقوفا كليا او جزئيا, حسب

الاحوال, الى ان ينعدم السبب او الاسباب التي من اجلها اوقف السحب. او الى ان يقوم

الصندوق العربي باخطار المقترض باعادة حقه في السحب. على انه في حالة توجيه

الصندوق العربي الى المقترض مثل هذا الاخطار, يعود للمقترض حقه في السحب

محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينة في الاخطار, كما ان توجيه الصندوق العربي لمثل

هذا الاخطار لا يؤثر في اي حق من حقوقه ولا يخل بالجزاءات المترتبة على قيام اي

سبب اخر لاحق من اسباب الايقاف.

3- في حالة ما اذا قام سبب من الاسباب الواردة بالفقرة 2 (أ) من المادة الخامسة,

واستمر قائما لمدة ثلاثين يوما بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه اخطار الى المقترض,

او في حالة قيام سبب من الاسباب الواردة بالفقرات 2 (ب) و (ج) و (د) من المادة

الخامسة واستمراره قائما لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه اخطار الى

المقترض, يحق للصندوق العربي حينئذ او في اي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب او

ذاك لا يزال قائما, ووفقا لما يراه, ان يقرر ان اصل القرض قد اصبح مستحقا وواجب

الاداء فورا بصرف النظر عن اي نص اخر فى هذه الاتفاقية يخالف ذلك.

4- اذا ظل حق المقترض فى سحب اي مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما, او

اذا بقى من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب المحدد فى الفقرة (8) من

المادة الثالثة من هذه الاتفاقية, فانه يجوز للصندوق العربي ان يخطر المقترض بانهاء

حقه في سحب المبلغ الباقي غير المسحوب وبتوجيه هذا الاخطار يعتبر هذا القدر من

القرض ملغيا.

5- اي الغاء للقرض من جانب الصندوق العربي او ايقاف لحق المقترض في السحب,

لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق العربي تعهد نهائي غير قابل للرجوع

فيه وفقا للفقرة (2)من المادة الثالثة, الا اذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك.

6- عند الغاء جزء من القرض, يتم تخفيض الاقساط على اساس اعادة جدولة المبلغ

المتبقي من القرض طبقا لعدد الاقساط غير المسددة من احكام السداد الملحقة بهذه

الاتفاقية.

7- فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة, تظل جميع احكام هذه الاتفاقية

ونصوصها سارية المفعول وملزمة على الرغم من الغاء باقي القرض او ايقاف السحب.

مادة 6:

قوة الزام هذه الاتفاقية - اثر عدم التمسك باستعمال الحق- التحكيم

1- تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق العربي والمقترض المقررة بموجب هذه

الاتفاقية صحيحة ونافذة طبقا لاحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من احكام القوانين

المحلية. ولا يحق لاي من الطرفين ان يحتج او يتمسك في اي مناسبة من المناسبات, بان

حكما من احكام هذه الاتفاقية غير سليم قانونا او غير نافذ استنادا الى اي سبب كان.

2- عدم استعمال اي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذه الاتفاقية او عدم تمسكه

به, او تأخره في ذلك, او عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه فى الاتفاقية او

باستعمال سلطة مخولة له بمقتضاها لا يخل باي حق من حقوقه, ولا يفسر على انه تنازل

عن الحق او السلطة او الجزاء الذي لم يستعمل او يتمسك به او جرى التاخر فى استعماله

او التمسك به.

كما ان اي اجراء يتخذه احد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف الاخر لالتزام من التزاماته,

لا يخل بحقه في ان يتخذ اي اجراء اخر تخوله له هذه الاتفاقية.

3- يسعى الطرفان الى تسوية اي خلاف او مطالبة بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق

الودي بينهما, فاذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين عرض النزاع على التحكيم وفقا لما

هو مبين في الفقرة التالية.

4- تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين, يعين المقترض احدهم ويعين الصندوق

العربي المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث باتفاق الطرفين. وفي حالة استقالة اي محكم

او وفاته او عجزه عن العمل, يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم

الاصلي, ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الاصلي ويقوم بجميع واجباته.

تبدأ اجراءات التحكيم باعلان من احد الطرفين الى الطرف الآخر يشتمل على بيان

واضح لطبيعة الخلاف او الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض

المطلوب وطبيعته, واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم. ويجب على الطرف

الآخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الاعلان ان يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذي

عينه, فان لم يفعل عينه الامين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب من طالب

التحكيم.

ويقوم المحكمان باختيار المحكم الثالث, فاذا لم يتفقا على تعيينه خلال ستين يوما من بدء

اجراءات التحكيم, جاز لاي من الطرفين ان يطلب من الامين العام لجامعة الدولة العربية

تعيين المحكم الثالث على ان يكون من بين اعلام رجال القانون العرب, ومن غير جنسية

المقترض والمحكمين الاولين.

وتنعقد هيئة التحكيم لاول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المحكم الثالث, وتقرر

الهيئة مكان ومواعيد انعقادها بعد ذلك.

وتضع هيئة التحكيم قواعد اجراءائها لتتيح فرصة عادلة للوقوف على وجهات نظر كل

من الطرفين.

وتفصل هيئة التحكيم -حضوريا او غيابيا- في المسائل المعروضة عليها, وتصدر

قراراتها واحكامها باغلبية الاصوات. ويجب ان يصدر حكمها النهائي كتابة وان يوقع

عليه اغلبية الاعضاء على الاقل, وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين. ويكون حكم

هيئة التحكيم الصادر وفقا لاحكام هذه المادة نهائيا وملزما يتوجب على الطرفين الامتثال له

وتنفيذه.

ويحدد الطرفان اتعاب المحكمين ومكافآت غيرهم من الاشخاص الذين يكلفون بالاعمال

والاجراءات المتعلقة بالتحكيم. فاذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الاتعاب والمكافآت

قامت الهيئة بتحديدها مراعية في ذلك كافة الظروف. ويتحمل كل من الطرفين ما انفقه

من مصروفات بمناسبة التحكيم بينما تفصل هيئة التحكيم في تحديد الطرف الذي يتحمل

مصروفات التحكيم ذاته او نسبة توزيعها بين الطرفين واجراءات وطريقة دفعها.

وتطبق هيئة التحكيم المبادىء العامة المشتركة بين قوانين الدول العربية والاعراف السائدة

في المعاملات الدولية ومبادىء العدالة.

5- اذا مضت مدة ثلاثين يوما من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذه, يرفع الامر الى

مجلس محافظي الصندوق العربي لاتخاذ ما يراه مناسبا من الاجراءات.

6- تجب الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة اي اجراء آخر يمكن اتخاذه في صدد

المطالبات والمنازعات بين الطرفين.

7- يتم اعلان احد الطرفين للاخر باي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه

المادة بالطريقة والشكل المنصوص عليهما في الفقرة (1) من المادة السابعة, ويقرر

الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بان يجرى الاعلان باية طريقة او شكل آخر.

مادة 7:

احكام متفرقة

1- كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الآخر, بناء على هذه الاتفاقية او

بمناسبة تطبيقها, يتعين أن يكون كتابة.

وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم

والاخطار قد تم قانونا, بمجرد ان يسلم باليد او بالبريد او بالبرق الى الطرف الموجه له

في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية او اي عنوان اخر يحدده بموجب اخطار الى الطرف

الآخر.

2- يقدم المقترض الى الصندوق العربي المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على

صلاحية وتفويض الشخص او الاشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص

عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية او الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ اي

اجراء او التوقيع على اي مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم.

3- يمثل المقترض في اتخاذ اي اجراء يجوز او يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية,

وفي التوقيع على اي مستند يوقع عليه تطبيقا لها, بما في ذلك طلبات السحب من القرض,

رئيس مجلس الانماء والاعمار او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي.

واي تعديل او اضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها المقترض يجب ان تكون بموجب مستند

كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور, او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي

رسمي يتضمن ما يفيد موافقته على ان التعديل أو الاضافة تبررهما الظروف وليس

من شأنهما ان يزيدا التزامات المقترض على نحو يخل بالتوازن العقدي, وتكون التعديلات

او الاضافات نافذة وملزمة بمجرد توقيع ممثل المقترض عليها بناء على التفويض المذكور.

مادة 8:

نفاذ الاتفاقية وتعديلها وانتهاؤها

1- لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة, الا اذا قدمت الى الصندوق العربي ادلة وافية تفيد ان

ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وانه قد تم التصديق

عليها على النحو اللازم قانونا.

2- اذا وجد الصندوق العربي ان الادلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة,

قام بارسال برقية الى المقترض بان هذه الاتفاقية قد اصبحت نافذة, ويبدأ نفاذ الاتفاقية من

تاريخ ارسال هذه البرقية.

3- (أ) اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في

ظرف 120 يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية, او حتى انتهاء اية مدة امتداد اخرى

لهذه المهلة يتفق عليها الطرفان, فانه يحق للصندوق العربي فى اي تاريخ لاحق ان ينهي

هذه الاتفاقية بموجب اخطار الى المقترض وعند ارسال هذا الاخطار تنتهي هذه الاتفاقية

وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا.

(ب) كذلك تنتهي هذه الاتفاقية, وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها, عندما يتم

سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الاخرى.

مادة 9:

تعريفات

يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها, الا اذا اقتضى سياق النص غير

ذلك:

أ- "المشروع" يعني المشروع الذي من اجله عقد القرض والوارد وصفه في الملحق

رقم (2) من هذه الاتفاقية, او حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لاخر بالاتفاق بين ممثل

المقترض المفوض وادارة الصندوق العربي.

2- "البضاعة" او "البضائع" تعني المواد والمعدات والمهمات والآلات والادوات والاعمال

والخدمات التي خصص القرض لتمويل الحصول عليها من جانب المقترض في حدود

النسب الموضحة في الملحق رقم (3), او حسبما يعدل الملحق المذكور بالاتفاق بين ممثل

المقترض المفوض وادارة الصندوق العربي. وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف استيرادها

الى دولة المقترض ولا يشمل ما يدفع من رسوم جمركية او اية ضرائب اخرى بموجب

قوانين المقترض

العناوين الاتية محددة اعمالا للفقرة (1) من المادة السابعة:

عنوان المقترض:

مجلس الانماء والاعمار

تلة السراي

صندوق بريد (5351/116)بيروت-

لبنان

تلكس : 42490 CDR LE

الفاكس : 981252 (1)(961)

981253 (1)(961)

عنوان الصندوق العربي:

الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي المقر

الدائم للمنظمات العربية- الشويخ- شارع المطار قطعة 6

ص.ب (21923)- الرمز البريدي (13080)الصفا ة-

الكويت- دولة الكويت

العنوان البرقي: انمعربي- الكويت

والتلكس : 22153 كويت

والفاكس : 4815750 كويت

واقرارا بما تقدم وقع الطرفان على هذه الاتفاقية في بيروت في التاريخ المذكور في

صدرها, بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين, من نسختين, كل منهما

تعتبر اصلا ومستندا واحدا, وقد تسلم المقترض احداهما وتسلم الصندوق العربي

النسخة الاخرى.

تاريخ 17/5/2000

عن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

المدير العام/ رئيس مجلس الادارة

عن الجمهورية اللبنانية

المفوض بالتوقيع

الملحق رقم (1)

احكام السداد

يسدد مبلغ اصل القرض على ثلاثة وثلاثين قسطا نصف سنوي وتكون قيمة كل قسط من,

الاقساط الاثنين والثلاثين الاولى 245.000 د.ك (مائتين وخمسة واربعين الف دينار

كويتي) وتكون قيمة القسط الاخير 160.000 د. ك. (مائة وستين الف دينار كويتي) وذلك

بعد فترة امهال مدتها ست سنوات تبدأ من تاريخ قيام الصندوق العربي بسداد اول طلب

سحب من حصيلة القرض.

الملحق رقم (2)

وصف المشروع

يهدف المشروع الى تلبية جزء من الطلب على الطاقة الكهربائية في لبنان عن طريق

ربط الشبكة الكهربائية اللبنانية بالشبكة الكهربائية السورية على التوتر 400 ك.ف.,

مما سيمكن لبنان من تبادل الطاقة الكهربائية مع سورية ودول الربط الخماسي الاخرى.

ويتضمن المشروع انشاء خطوط هوائية في لبنان وسورية على التوتر 400 ك.ف.,

وتوريد وتركيب محولات كهربائية, وتوسعه محطات التحويل التى سيتم ربطها عن طريق

اضافة خلايا وقضبان الربط والكيبلات المعزولة, وتطوير انظمة القياس والحماية,

وتوريد وتركيب كيبلات حماية ارضية تتضمن اقنية للاتصالات, بالاضافة الى استملاك

الاراضي والخدمات الفنية والدعم المؤسسي والتدريب.

الملحق رقم (3)

استخدامات حصيلة القرض

تستخدم حصيلة القرض في تمويل عناصر المشروع التالية الواقعة في الاراضي اللبنانية:

1- الخط الهوائي: انشاء خط هوائي مزدوج الدارة على التوتر 400 ك. ف. يمتد من

محطة تحويل كسارة في لبنان الى الحدود السورية, ويبلغ طوله حوالي 21 كم, وبمقطع

2*570 ملم2 لكل طور, بالاضافة الى توريد وتركيب كيبلي حماية ارضية يتضمنان اقنية

للاتصالات (الالياف الضوئية) المصاحبة للخط الهوائي.

2- توسعة محطة تحويل كسارة:

وتشمل توريد وتركيب محولين كهربائيين, كل منهما مؤلف من ثلاثة اطوار احادية

منفصلة, على التوتر440/220 ك. ف. وبقدرة 300 م.ف. أ, وطور اضافي لاستعماله

في حالة تعطل اي من اطوار المحولات, بالاضافة الى توريد وتركيب القضبان

الكهربائية, وخليتي خطوط وخليتي محولات وخلية ربط بين القضبان المزدوجة داخل

المحطة على التوتر 400 ك.ف., وخلية محول على التوتر 220 ك. ف. وكيبلات

معزولة على التوتر 220 ك.ف. واجهزة الاتصالات والحماية والقياس والاعمال المدنية

والهياكل.

3- الخدمات الهندسية: وتشمل الخدمات اللازمة لاعداد التصاميم التفصيلية للخط الهوائي

وتوسعة محطة التحويل, وتحليل عروض المقاولين والاشراف على اعمال التشييد,

والمشاركة في حضور الفحوصات في المصانع للمعدات الرئيسية.

4- الدعم المؤسسي والتدريب:

ويشمل اجراء الدراسات وتصميم النظم الادارية والمالية واقتناء الاجهزة والبرامج

والاستعانة ببعض الخبراء الاستشاريين للمساعدة في تطوير اداء المؤسسة, وتدريب

العاملين فيها.

- ويتم استخدام حصيلة القرض لتغطية عناصر المشروع الواقعة في الاراضي اللبنانية

على النحو التالي:

البند.... عناصر المشروع..........المبلغ المخصص..النسبة المئوية

......................................(الف د.ك.)....من اجمالي التكاليف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-....الخط الهوائي.................... 2450..........100%

2-....توسعة محطة تحويل كسارة...... 4150..........100%

3-....الخدمات الهندسية................ 450........... 100%

4-....الدعم المؤسسي والتدريب........ 250.......... 100%

...........الاحتياطي....................700

...........الاجمالي.................... 8000

(ثمانية ملايين دينار كويتي)