All legislation

قانون Law No. 278 03/04/2001

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي

Type
قانون · Law
Number
278
Date
03/04/2001
Official Gazette
Issue 17, 10/04/2001, p. 1188-1202
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 278 تاريخ 03/04/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ يوزاي ثمانية ملايين دينار كويتي/8.000.000/ د.ك وذلك للمساهمة فى تمويل الجزء الواقع في اراضي الجمهورية اللبنانية من مشروع الربط الكهربائي على التوتر 400 ك.ف بين لبنان وسوريا الموقعة في بيروت بتاريخ 17/5/2000 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري