المادة 1
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ يوزاي ثمانية ملايين دينار كويتي/8.000.000/ د.ك وذلك للمساهمة فى تمويل الجزء الواقع في اراضي الجمهورية اللبنانية من مشروع الربط الكهربائي على التوتر 400 ك.ف بين لبنان وسوريا الموقعة في بيروت بتاريخ 17/5/2000 والمرفقة ربطا.