Agreements

Agreement International 03/04/2001

اتفاقية تجارية عامة لربط الشبكات الكهربائية بين الدول الخمس (مصر - العراق - الاردن - سوريا - تركيا) (EIJST)

Scope
International
Signed
03/04/2001
Ratified by
قانون رقم 275 سنة 2001
Source
Lebanese University

اتفاقية تجارية عامة لربط الشبكات الكهربائية بين الدول الخمس (مصر - العراق - الاردن - سوريا - تركيا)

(EIJST)

بهدف تعميق التعاون الاقتصادي وعلاقات حسن الجوار بين دول (مصر, العراق, الاردن, سوريا, تركيا) وكذلك لتوسيع تعاونها في مجال الطاقة الكهربائية:

وزارة الكهرباء والطاقة في جمهورية مصر العربية

وزارة الصناعة والمعادن في جمهورية العراق

وزارة الطاقة والموارد المعدنية في المملكة

الاردنية الهاشمية

وزارة الكهرباء في الجمهورية العربية السورية

وزارة الطاقة والموارد الطبيعية في الجمهورية التركية

ولما كان الوزراء قد اتفقوا في اجتماعهم المعقود في الفترة : 10-11-10-1992 في دمشق على السير في تنفيذ المرحلة الابتدائية (كما هي محددة في المرفق رقم 1) من الربط

بين الشبكات الكهربائية للدول الخمس وعلى اعداد اتفاقية تجارية عامة اتفق الوزراء هنا على ما يلي:

مادة 1:

1-1 اتفقت اطراف هذه الاتفاقية على التعاون

الكامل في تنفيذ الربط الكهربائي بين شبكات

بلدانهم لتأمين المساعدة والمنفعة المتبادلة

وتحسين وثوقية التغذية الكهربائية وتأمين

التشغيل الاقتصادي بتبادل الطاقة الكهربائية

الفائضة

1-2 تستخدم الاطراف المعنية ربط الشبكات بين

انظمتها الكهربائية بهدف:

- تبادل الطاقة والقدرة الكهربائية القصير

والطويل الاجل

- شراء وبيع الطاقة

- المساعدة في الحالات الطارئة

- تمرير الطاقة والقدرة الكهربائية عبر

انظمة دول الاتفاقية

1-3 اتفقت الاطراف على ان تقوم الادارات

العامة المسؤولة عن الطاقة الكهربائية

في الدول الخمس بتحضير

اتفاقيات انشاء واتفاقيات ربط الشبكات بغية

تحقيق ربط الشبكات بين الدول الخمس .

'

مادة 2 :

2 - 0 التزامات عامة ومبادىء تجارية.

2-1 يلتزم كل طرف بالقواعد العامة

لتشغيل الانظمة الكهربائية، مثل :

- ­ التحكم الآلي بالتوليد.

­- معيار نسبة احتمال الضياع .

­- استقرار التوتر .

والتي يجب ان تحدد في اتفاقيات الربط

الشبكات .

2-2 يوافق كل طرف من حيث المبدأ

والى الحد الاقصى الذي يعتبره ملائما مع

تشغيل نظامه بشكل آمن وسليم على ان يضع

بمتناول الطرف الآخر / الاطراف الاخرى

فائض الطاقة والقدرة وفق الاتفاقيات الثنائية

لربط الشبكات الكهربائية .

2-3 يوافق كل طرف على ان يضع

بمتناول الطرف الآخر / الاطراف الاخرى

وسائل النقل لديه بغرض تمرير الطاقة

الكهربائية او القدرة ضمن نطاق فائض

امكانيته .

2-4 تتعاون الاطراف لوضع مناهج

تشغيل تهدف الى ابقاء صافي الطاقة

الكهربائية والقدرة التى تمر من نظام الى آخر

اقرب ما يمكن من البرامج المعدة سابقا وذلك

لتقليل تحويل الطاقة غير المبرمج .

2-5 يوافق كل طرف على تحمل تكاليف

اية انشاءات متعلقة بتحقيق ربط الشبكات

الكهربائية بين الدول المشاركة EIJST

ضمن اراضيه .

2-6 تأخذ اتقاقيات ربط الشبكات بعين

الاعتبار مبادىء التعرفات المحددة في دراسة

المشاور الكندي الدولى (CIC) ويلتزم كل

طرف بمبادىء التعرفات والمعدلات التى يتفق

عليها في اتفاقيات ربط الشبكات وذلك لتبادل

القدرة والطاقة الكهربائية ولاعباء التمرير

وكذلك الاعباء الاضافية .

2-7 يضمن كل طرف بان يسهل تحويل

الاموال لتغطية تكاليف تبادل الطاقة والقيام

بجميع التزاماته الناجمة عن مثل هذه

العمليات .

مادة 3 :

3-0 مناهج التشغيل والصيانة

3-1 يتوجب على الادارات العامة

المسؤولة عن الطاقة الكهربائية فى الدول

الخمس تطوير وتطبيق قواعد مشتركة للتشغيل

والصيانة، آخذة بعين الاعتبار تجاربها الخاصة

والاساليب العالمية ذات الصلة .

3-2 يكون كل طرف مسؤولا عن تشغيل

وصيانة التجهيزات ضمن اراضيه .

3-3 يتخذ كل طرف الاجراءات

الضرورية ضمن اراضيه ليضمن تجهيزات

الربط ويحافظ على مؤشر للوثوقية تتفق عليه

الاطراف .

3-4 يتخذ كل طرف الاجراءات

الضرورية للسماح بتحرك موظفي الاطراف

الاخرى واجهزتهم الى اراضيه وفق ما تقتضيه

الحاجة لتشغيل وصيانة تجهيزات ربط

الشبكات (مثل قراءة العدادات والمعاينة

والكشف على الخطوط ... الخ) .

مادة 4 :

4-0 التطوير المنسق .

4-1 تتعاون الاطراف الى الحد الذي

يمكن ان تعتبره فيما بينها مرغوبا به وممكن

التنفيذ لدى تنسيق تطوير تجهيزات التوليد

وغيرها بهدف زيادة وثوقية انظمة الطاقة لديها

وزيادة فوائد ربط الشبكات لجميع الاطراف في

الحدود القصوى الممكنة .

مادة 5 :

5-0 تبادل المعلومات .

5-1 يحتفظ كل طرف بسجلات لجميع

المعلومات التقنية المتعلقة بالربط ويقدم هذه

المعلومات بشكل طوعي الى الاطراف

الاخرى دوريا او بناء على طلب اي طرف .

تحتوي سجلات المعلومات التقنية، من بين

امور اخرى، على سجلات التشغيل والصيانة

وسجلات الفوترة (BILLING RECORDS)والخطط

ذات الصلة لتوسيع الانظمة ... الخ .

مادة 6 :

6-0 القوة القاهرة

6-1 يبذل كل طرف من هذه الاتفاقية

اقصى جهوده لتأدية التزاماته المحددة في هذه

الاتفاقية لكن يمكن ان تنشأ حالات قوة قاهرة

تمنع او تؤخر طرفا او آخر من تحقيق ذلك

لاسباب خارج نطاق سيطرته المعقولة . تحدد

هذه المسببات فى اتفاقيات الربط .

6-2 اذا تبين ان احد الاطراف اصبح

عاجزا عن تأدية اي من التزاماته بسبب هذه

المسببات، يعفى من ادائها ضمن حدود

الاسباب التي منعته او اخرته ولكنه سيبذل

الاهتمام المعقول والمناسب لتصحيح عجزه

وبسرعة معقولة ولن يكون مسؤولا عن الاذية

او الضرر او الخسارة الناجمة عن هذا العجز .

6-3 يلتزم الطرف الذي تأثر اداؤه نتيجة

القوة القاهرة باشعار الاطراف الاخرى فورا

وان يصحح الوضع بالسرعة الممكنة .

مادة 7 :

7-0 المسؤولية

7-1 لا يدعي اي طرف على طرف آخر

بسبب تضرر الدوائر الكهربائية او الانظمة

التابعة لاحد الاطراف عن غير قصد او بسبب

توقفها عن العمل بسبب حادث طرأ على

الدوائر الكهربائية او الانظمة التابعة للاطراف

الاخرى . من دون حصر عمومية ما تقدم، لا

يجوز ان يحمل اي طرف مسؤولية خسارة او

ضرر مني به الطرف الآخر او طرف ثالث اذا

انقطع او انخفض ، لاي سبب كان، امداد

الطاقة او القدرة او اذا زاد او انخفض او تأثر

باي شكل توتر الطاقة الكهربائية والقدرة التي

يتم امدادها بموجب هذه الاتفاقية الى الطرف

الآخر لاية مدة كانت .

7-2 ينبغي ان لا يدعى اي طرف في هذه

الاتفاقية على طرف آخر بشأن اية مسؤولية قد

يتحملها بسبب ضرر مني به طرف ثالث ولاي

سبب كان .

مادة 8 :

8-0 القوانين المطبقة واللغة

8-1 تخضع هذه الاتفاقية لقوانين كل بلد

ضمن اراضيه وتفسر وفقا لها .

8-2 اللغة الانكليزية هي لغة هذه

الاتفاقية .

مادة 9:

9-0 الوضع موضع التنفيذ

9-1 تدخل هذه الاتفاقية موضع التنفيذ بعد

مصادقة السلطات المختصة في الدول

المعنية .

9-2 يقوم كل طرف بابلاغ مصادقته الى

الاطراف الاربع الاخرى المعنية، اذا لم يتم

ابلاغ هذه المصادقة من اي من الاطراف

خلال مدة 180 يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية

تعتبر كانها قد دخلت موضع التنفيذ .

مادة 10 :

10-0 بدء سريان المفعول

والصلاحية وانهاء الاتفاقية

10-1 تصبح هذه الاتفاقية سارية

المفعول عند توقيع جميع الاطراف عليها

وتستمر سارية المفعول حتى انهائها .

10-2 يمكن ان ينهي احد الاطرأف هذه

الاتفاقية باعطاء اشعار خطي بذلك قبل خمس

سنوات للاطراف الاخرى بعد التشغيل

التجاري لربط الشبكات . انه من المفهوم ان

هذا الانهاء لن يضر باستكمال اي اتفاق آخر

ساري المفعول بين الاطراف .

مادة 11 :

11-0 المراجعة والتعديل

11-1 تخضع احكام هذه الاتفاقية

للمراجعة بناء على طلب اي من الاطراف .

اذا تبين، نتيجة هذه المراجعة، ان اية من

احكام هذه الاتفاقية او ممارسات احد الاطراف

او تصرفاته تسبب اجحافا بحق الطرف الآخر

او صعوبة له او عبئا عليه، تسعى هذه

الاطراف الى تعديل هذه الاتفاقية او اعداد

ملحق لها بطريقة تزيل فيها هذا الاجحاف او

الصعوبة او العبء الزائد .

11-2 تجرى اية تعديلات قد تبدو مرغوبة

بشكل خطي من قبل ممثلين مفوضين اصولا

عن كل طرف .

مادة 12 :

12-0 حل الخلافات

12-1 في حال نشوء اي خلاف بين

الاطراف المعنية، يتوجب حله وديا من خلال

مفاوضات غير رسمية بين السلطات

المسؤولة عن الكهرباء التابعة للاطراف

المعنية او على مستويات اعلى واذا لم يتم

التوصل الى حل لهذا الخلاف خلال مدة معينة

يتفق عليها الاطراف المعنية، يحال الخلاف

عندئذ الى التحكيم .

يسمي كل طرف محكما، كما تتفق جميع

الاطراف المعنية على المحكم الاضافي على

ان لا يكون من مواطني اي منها . اذا فشلت

الاطراف المعنية في اختيار المحكم الاضافي

يتم اللجوء الى الاطراف الاخرى فى الدول

الخمس غير المعنية في الخلاف للتدخل في

اختيار هذا المحكم . واذا لم يكن ذلك ممكنا

فعندها يتم اللجوء الى غرفة التجارة فى باريس

وتتبع القواعد المعتمدة في هذه الغرفة . تحدد

المدة الزمنية لهذه الاجراءات ب 60 يوما .

مكان التحكيم سيكون في احدى الدول

الخمس غير المعنية في الخلاف . اذا لم يكن

ذلك ممكنا فيكون مكان التحكيم في باريس

ان القرار الذي يتم التوصل اليه نتيجة

التحكيم سيكون نهائيا وملزما للاطراف

المعنية .

اثباتا لذلك، وقعت الاطراف المشاركة هذه

الاتفاقية في عمان في الثالث والعشرين من ذي

الحجة 1413 هجري الموافق في الثالث عشر

من حزيران 1993

المهندس محمد ماهر اباظة وزير الكهرباء

والطاقة­ جمهورية مصر العربية

الدكتور عامر حمودي السعدي وزير

الصناعة والمعادن­ جمهورية العراق

وليد عصفور وزير الطاقة والموارد

المعدنية­ المملكة الاردنية الهاشمية

الدكتور كامل البابا وزير الكهرباء­

الجمهورية العربية السورية

ماهر باروتشو نائب وزير الطاقة والموارد

الطبيعية­ الجمهورية التركية

''

موضوع المرحلة الابتدائية لربط الشبكات

الكهربائية للدول الخمس EIJST

انشاء خطوط نقل هوائية على ضغط 400

الف فولت وذبذبة 50 هرتز مع التجهيزات

المناسبة اللازمة لربط الشبكات الكهربائية

للدول الخمس لتعمل بشكل متزامن .

يتم تنفيذ المرحلة الاولى لربط الشبكات

على ثلاث خطوات :

الخطوة الاولى : يتم انجازها حتى عام

1997 وتتالف من خطوط الربط التالية :

­ محطة تحويل طابا (مصر )­ محطة

تحويل العقبة الحرارية (الاردن )

­ محطة تحويل شمال عمان (الاردن )

محطة تحويل عدرا 2 (سورية )

­ محطة تحويل حلب ف (سورية )­ محطة

تحويل بيره جيك (تركيا) ( BIRECIK

اضافة الى انشاء خطوط تقوية نقل الطاقة

الداخلية في الدول المعنية .

­ محطة تحويل السويس الجديدة­ محطة

تحويل طابا في مصر

­ محطة تحويل جنوب عمان­ محطة

تحويل شمال عمان في الاردن

­ محطة تحويل عدرا 2­ محطة تحويل

شمال غرب دمشق (معربا ) محطة تحويل

جندر­ محطة تحويل حماة­ محطة تحويل

حلب ف في سورية .

­ محطة تحويل اتاتورك­ محطة تحويل

بيره جيك في تركيا ( BIRECIK)

الخطوة الثانية : يتم انجازها حتى عام

1998 وتتالف من خط ربط بين محطة تحويل

التيم ( دير الزور)سوريا ومحطة تحويل القائم

( العراق)اضافة الى انشاء خط تقوية نقل

الطاقة الداخلية في سوريا .

­ محطة تحويل جندر­ محطة تحويل دير

الزور في سوريا .

الخطوة الثالثة : يتم انجازها حتى عام

2002 وتتالف من خط ربط بين محطة تحويل

كيسيك (العراق)ومحطة تحويل جيزري

( تركيا)CISRE