All legislation

قانون Law No. 275 03/04/2001

الاجازة للحكومة اللبنانية الانضمام الى الاتفاقية التجارية العامة لدول الربط الخماسي الكهربائي الموقعة في عمان بتاريخ 13/06/1993

Type
قانون · Law
Number
275
Date
03/04/2001
Official Gazette
Issue 17, 10/04/2001, p. 1173-1177
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 275 تاريخ 03/04/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة الانضمام الى الاتفاقية التجارية العامة GENERAL TRADING AGREEMENT للربط الكهربائي الموقعة في عمان بتاريخ 13 حزيران 1993 فيما بين كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق والمملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية والمرفقة ربطا

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 3 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري