Agreements

Agreement International 03/04/2001

اتفاقية لتبادل الاعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربية

Scope
International
Signed
03/04/2001
Ratified by
قانون رقم 281 سنة 2001
Source
Lebanese University

اتفاقية لتبادل الاعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربية (1)

(1) أ­ وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دور انعقاده العادي السابع والعشرين بموجب قراره رقم 791 بتاريخ 1979/9/5 .

ب­ وقعت عليها حكومات.

­ المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 1981/6/8

­ دولة الكويت بتاريخ 1981/6/8

­ الجمهورية العراقية بتاريخ 1981/7/8

­ دولة قطر بتاريخ 1983/8/1

ج­ تم التصديق عليها من قبل حكومات

- فلسطين بتاريخ 1980/3/7

­ الجمهورية العراقية بتاريخ 1983/4/15

­ دولة قطر بتاريخ 09/30/1984

­ المملكة العربية السعودية بتاريخ 1983/9/30

المقدمة

ان حكومات الدول العربية المتعاقدة رغبة منها في

تحقيق التعاون والتنسيق فيما بينها في مضمار النقل

الجوي وتنميته، وانطلاقا من الاهداف القومية العليا،

وسعيا لتسهيل اعمال مؤسسات النقل الجوي العربية

والعاملين لديها ومنعالازدواج الضرائب وازالة

التعقيدات والصعوبات التي تواجهها هذه المؤسسات

وتخفيف اعبائها المالية وتنظيم اسلوب التعامل

الضريبي فيما بينها ولضرورة وضع ضوابط للاستفادة

من هذه الاعفاءات اتفقت على ما يلي:

مادة 1:

التعاريف

يقصد بالعبارات التالية في هذه الاتفاقية المعاني

المبينة ازاءها.

أ­ مؤسسات النقل الجوي.

المؤسسات المعنية من قبل الاطراف المتعاقدة بموجب

الاتفاقات الجوية او ما يقوم مقامها ولا يشمل ذلك

الوكلاء العامين.

ب­ نشاطات النقل الجوي.

نقل الاشخاص والامتعة

والحيوانات والبضائع والبريد من قبل المؤسسات

المذكورة في الفقرة (أ) اعلاه، واستثمار الطائرات

بما في ذلك بيع التذاكر او اية وثائق اخرى مماثلة

لغرض النقل الجوي وكذلك الخدمات المتممة للنشاط

المذكور واعمال الوكالة التي تتم فيما بين مؤسسات

النقل الجوي للدول المتعاقدة.

ج­ النقل الجوي: اي نقل بطائرة تستخدم من قبل

مؤسسات النقل الجوي.

'

مادة 2:

الاعفاءات

أ­ يعفي كل من الاطراف المتعاقدة مؤسسات النقل

الجوي وانشطتها التابعة للطرف المتعاقد الآخر من

جميع الضرائب والرسوم والاداءات الحكومية

والمحلية ولا ينطبق ذلك على رسوم الهبوط والايواء

والعبور.

ب­ يعفي كل من الاطراف المتعاقدة العاملين في

مؤسسات النقل الجوي من مواطني الطرف الآخر من

جميع الضرائب المترتبة على مدخولاتهم من الرواتب

والمخصصات والاجور والمنح والمكافآت التي يحصلون

عليها لقاء عملهم الرسمي في مؤسسة النقل الجوي

ويخضعون للقوانين المرعية فى أقطارهم.

ج­ يسري الاعفاء على التجهيزات والمعدات ووسائل

الدعاية والاعلام العائدة لمؤسسات النقل الجوي

المبينة فى الجدولين (أ) و (ب).

ويشترط في الجدول (ب) ما يلي:

1­ ان لا يكون استيراد المواد بقصد البيع.

2­ ان تكون هذه المواد بقصد النشاط الاعلامي

للمؤسسة المعنية وان تستعمل لهذا الغرض فقط.

3­ ان تحمل جميع المواد الاعلامية علامة واسم

المؤسسة المعنية، وان تكون قيمة مفردات المواد

مألوفة كمادة للدعاية.

د­ تعفى من الضرائب والرسوم، المؤن والأطعمة

والمواد الاحتياطية وقطع الغيار والوقود والزيوت

وزيوت التشحيم المخزونة على الطائرات التابعة

للدول المتعاقدة او التي تتزود بها في المطارات.

هـ­ يعفي كل من الاطراف المتعاقدة مؤسسة النقل

الجوي للطرف الآخر والعاملين فيها، من مواطني ذلك

الطرف من اشتراكات ومساهمات التأمينات الاجتماعية،

ويخضعون لقوانين اقطارهم الخاصة.

مادة 3:

المخالفات

كل مؤسسة نقل جوي تابعة لدولة متعاقدة تخالف

احكام مقررات المقاطعة العربية تلتزم بتقديم

ايضاح لمكتب المقاطعة خلال مدة اقصاها شهر من

تاريخ المخالفة او تاريخ تبليغها من مكتب المقاطعة

ولا تستفيد مؤسسة النقل الجوي التابعة لاحدى الدول

المتعاقدة التي تخالف احكام قرارات المقاطعة العربية

من مزايا هذه الاتفاقية بتوصية من مكتب المقاطعة

العربية اعتبارا من تاريخ المخالفة.

مادة 4:

تسوية الخلافات

اذا نشأ اي خلاف بين طرفين متعاقدين او اكثر على

تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية فعليه تسوية الخلاف

عن طريق المفاوضات المباشرة، فاذا لم تفلح المفاوضات

في فضه في مدى ستين يوما من بدء الخلاف فعلى أي من

الاطراف المعنية رفع الخلاف الى المجلس الاقتصادي

والاجتماعي لجامعة الدول العربية الذي يفصل فيه

بقرار يصدر عن ثلثي الاعضاء الموقعين على هذه

الاتفاقية ويكون هذا القرار ملزما للاطراف المعنية.

مادة 5:

تعديل الاتفاقية

يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة ثلثي الاعضاء

المنضمين اليها ولا ينفذ التعديل الا بعد شهر من

تاريخ ايداع وثائق التصديق لأربعة دول عربية لدى

الامانة العامة لجامعة الدول العربية.

''

مادة 6:

التصديق والانسحاب

أ­ تعد هذه الاتفاقية للتوقيع عليها من أية دولة

عربية ويتم التصديق عليها طبقا للنظم الداخلية في

كل منهـا، وتودع الوثائق لدى الامانة العامة

لجامعة الدول العربية وتصبح سارية المفعول فور

انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ ايداع الدولة الرابعة

وثائق تصديقها عليها.

ب­ تكون هذه الاتفاقية بعد ان تصبح نافذة المفعول

معدة لانضمام باقي الدول العربية عن طريق اخطار

يرسل الى الامانة العامة لجامعة الدول العربية

ويرتب هذا الانضمام أثره في اليوم الثلاثين لاستلام

الامانة العامة لهذا الاخطار وعليها ان تخطر الدول

الاعضاء علما بهذا الانضمام.

ج­ لكل طرف متعاقد الحق في اخطار الامانة العامة

لجامعة الدول العربية برغبته في الانسحاب من هذه

الاتفاقية بعد مضي مدةلا تقل عن سنة من تاريخ

نفاذها في حقه ولا يصبح الانسحاب نافذ المفعول

الا بعد سنة من تاريخ وصول الاخطار وعلى الامانة

العامة لجامعة الدول العربية ابلاغ الاطراف

المتعاقدة بكل اخطار بالرغبة في الانسحاب.

احكام عامة

مادة 7:

يجتمع ممثلو الدول المتعاقدة دوريا ضمن مدة حدها

الاقصى سنة بهدف تسهيل تنفيذ احكام الاتفاقية

ودراسة المشاكل والعقبات التي تواجه تطبيقها

وايجاد السبل الكفيلة لتجاوزها في سبيل تطوير

تبادل الاعفاء الضريبي والجمركي.

مادة 8:

لا يتعارض هذا الاتفاق مع الاتفاقات الثنائية

القائمة فيما بين الدول الاعضاء في هذا المجال

ولا يحول دون عقدها.

مادة 9:

تسري احكام هذه الاتفاقية بين الدول المتعاقدة على

كافة الضرائب والرسوم السابقة المعلقة. واثباتا لما

تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم بعد

هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم.

حرر في تونس في اليوم الخامس والعشرين من شهر شوال

سنة 1400 هـ الموافق الخامس من شهر سبتمبر ,/ أيلول.

1979 .

من نسخة واحدة رسمية باللغة العربية تحفظ بمحفوظات

الامانة العامة لجامعة الدول العربية وترسل صور

معتمدة مطابقة للاصل من هذه الاتفاقية الى كل من

الدول العربية الاعضاء.

''

جدول ألمعدات.

جدول ا­ اثاث ومعدات مؤسسات النقل الجوي ومكاتبها

يتم تحديدها مسبقا

1­ اثاث ومعدات المكاتب ( يتم تحديدها مسبقا).

2­ اثات وتجهيزات منزلية للموظفين تحدد مسبقا

(بمالا يتجاوز ثلاثة موظفين).

3­ بطاقات العفش المتنوعة وتذاكر السفر ومستندات

الشحن.

4­ معدات تجهيز الطائرات بالمواد الاعاشية

(اطباق، اكياس ، اكواب).

5­ اجهزة الاصلاح والصيانة.

6­ اجهزة التكييف (محدودة العدد مسبقا).

7­ اجهزة المواصلات (محدودة العدد مسبقا).

8­ سيارة صغيرة عدد (2) تستعمل احداها داخل

المطار بصورة دائمة والاخرىلاغراض المكتب تعفى

لمدة ثلاث سنوات.

9­ اية تجهيزات او معدات تستخدم لخدمة الطائرات

في المطارات لا تتوفر لدى المؤسسة الوطنية.

جدول ب ­ المواد الدعائية وتنمية المبيعات.

1­ تقاويم جدارية.

2­ مفكرات مكتب وجيب.

3­ طقوم تقاويم مع اقلام حبر (مجموعة) لوضعها

على المكاتب.

4­ حقائب يدوية.

5­ ساعات.

6­ مقادح (ولاعات).

7­ اقلام متنوعة.

8­ سلاسل مفاتيح.

9­ حاملة اقلام وجداول.

10­ محافظ نقود.

11­ اقلام مختلفة الانواع والمقاسات.

12­ نماذج طائرات.

13­ كتيبات ونشرات واقلام مصورة دعائية.

14­ اغلفة جوازات السفر.

15­ اية مواد اخرى مألوفة للدعاية.

''

الدول العربية المصدقة تاريخ ايداع وثيقة

التصديق او الانضمام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1­ دولة الامارات العربية

المتحدة 19/5/1991

2­ دولة البحرين 8/6/1990

3­ الجمهورية التونسية 27/1/1988

4­ المملكة العربية السعودية 9/2/1984

5­ الجمهورية العربية السورية 10/2/1988

6­ جمهورية العراق 15/4/1983

7­ سلطنة عمان 16/3/1989

8­ دولة فلسطين 7/3/1980

9­ دولة قطر 30/9/1983

10- دولة الكويت 21/1/1985

11­ الجماهيرية العربية الليبية 18/3/1993

12­ المملكة المغربية 29/12/1992

13­ الجمهورية اليمنية 30/10/1987

'