All legislation

قانون Law No. 281 03/04/2001

الاجازة للحكومة بالانضمام الى اتفاقية تبادل الاعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربية المعقودة في تونس بتاريخ 05/09/1979

Type
قانون · Law
Number
281
Date
03/04/2001
Official Gazette
Issue 17, 10/04/2001, p. 1216-12220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 281 تاريخ 03/04/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة الانضمام الى اتفاقية, تبادل الاعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربية, المعقودة في تونس بتاريخ 1979/9/5 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري