Agreement International 02/04/2003
اتفاق تنفيذي حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين وزارة الصناعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الصناعة في الجمهورية العربية السورية
- Scope
- International
- Signed
- 02/04/2003
- Ratified by
- مرسوم رقم 9860 سنة 2003
- Source
- Lebanese University
اتفاق تنفيذي حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين وزارة الصناعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الصناعة في الجمهورية العربية السورية
انطلاقا مما نصت عليه معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية,
واستنادا لتوجيهات وقرارات هيئة المتابعة والتنسيق حول ضرورة التعاون في مجال توحيد المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادة المطابقة,
وانطلاقا من أهمية تعميق التعاون والتنسيق في هذا المجال,
فقد تم الاتفاق بين:
وزارة الصناعة في الجمهورية اللبنانية.
وزارة الصناعة في الجمهورية العربية السورية.
على ما يلي:
1 ـ تبادل الاعتراف بشهادات المطابقة الصادرة عن كل من معهد البحوث الصناعية في لبنان وهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية.
2 ـ يقوم المسؤولون في المؤسستين بوضع الإجراءات التنفيذية التفصيلية لآلية منح شهادات المطابقة وتعتبر هذه الآلية نافذة فور التوقيع عليها من قبل المسؤولين في المؤسستين.
3 ـ يقوم الجانبان باعتماد لائحة السلع المتبادلة بين البلدين وتحديد المواصفات الخاصة بها والتي سيتم بموجبها إصدار شهادات المطابقة وتطوير هذه اللائحة باستمرار ووفقا للمستجدات.
4 ـ يقوم الجانبان ولمرة واحدة سنويا على الأقل بمراجعة وتدقيق الإجراءات المنفذة في مجال منح شهادة المطابقة لدى كل منهما بهدف تبسيطها وزيادة موثوقيتها.
5 ـ يعتبر هذا الاتفاق نافذا فور التوقيع عليه.
آلية تنفيذ اتفاق الاعتراف
المتبادل بشهادات المطابقة
الموقع بين
وزارة الصناعة في الجمهورية اللبنانية
ووزارة الصناعة في الجمهورية العربية السورية
استنادا لمعاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية والقانون اللبناني رقم 298 تاريخ 12/2/1994 المتضمن الإجازة للحكومة إبرام اتفاقيات التعاون بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية والقانون رقم (4) تاريخ 4/8/1998 الصادر عن السيد رئيس الجمهورية العربية السورية والذي تضمن بموجبه إطلاق حرية تبادل المنتجات الزراعية والصناعية الوطنية المنشأ وتخفيض الرسوم الجمركية بواقع 25% سنويا ابتداء من 1/1/1999, وبناء على توجيهات هيئة المتابعة والتنسيق.
وبالنظر إلى أن شهادة المطابقة أداة عملية وفعالة لتسهيل إجراءات التحقق والتفتيش الجارية على البضائع من وإلى البلد المعني واختصارا لزمن حجز وتحريز البضائع في المناطق والمستودعات الجمركية وباعتبارها تصدر عن جهة حيادية موثوقة ومعتمدة كهيئة المواصفات والمقاييس في الجمهورية العربية السورية ومعهد البحوث الصناعية في الجمهورية اللبنانية, ونظرا للأثر الكبير لشهادة المطابقة في تسهيل التبادل التجاري وضبط جودة المنتجات والسلع والمواد المصدرة والمستوردة.
واستنادا إلى الاتفاق التنفيذي حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين وزارة الصناعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الصناعة في الجمهورية العربية السورية الموقع بتاريخ 2/10/2000.
فقد تم الاتفاق بين:
ـ هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية ويمثلها المدير العام الدكتور نظير كوسا.
ـ معهد البحوث الصناعية في الجمهورية اللبنانية يمثلها المدير العام الدكتور بسام الفرن.
على ما يلي:
1 ـ اعتماد آلية وإجراءات إصدار شهادة المطابقة ونموذجي شهادة المطابقة وطلبها بشكل مشترك تنفيذا لنود اتفاق الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة الموقع بين وزارتي الصناعة في البلدين.
2 ـ يقوم الجانبان باعتماد لائحة السلع المتبادلة بين البلدين وتحديد المواصفات الخاصة بها والتي سيتم بموجبها إصدار شهادات المطابقة وتطوير هذه اللائحة باستمرار ووفقا للمستجدات.
3 ـ يقوم الجانبان ولمرة واحدة سنويا على الأقل بمراجعة وتدقيق الإجراءات المنفذة في مجال منح شهادة المطابقة لدى كل منهما بهدف تبسيطها وزيادة موثوقيتها.
وقع هذا الاتفاق في
بيروت بتاريخ 9/10/2000
هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية
الدكتور نظير كوسا
معهد البحوث الصناعية اللبناني
الدكتور يسام الفرن
إجراءات إصدار
شهادة المطابقة
معهد البحوث الصناعية اللبنانية ـ
هيئة المواصفات والمقاييس
العربية السورية
مقدمة
شهادة المطابقة هي إفادة تعطى من قبل جهة معتمدة لكمية محددة من سلعة معينة تستوفي شروطا محددة مثل مواصفة قياسية أو غيرها من الاشتراطات. تكون شهادة المطابقة صالحة لهذه الكمية فقط.
متطلبات إصدار شهادة المطابقة
1 ـ مواصفة قياسية تتضمن المعلومات الأساسية التالية:
* مجال التطبيق أو حقل التطبيق.
* المراجع التكميلية (المعيارية).
* الخصائص التقنية المطلوبة.
* طريقة أخذ العينات.
* طرق التحليل أو الاختبار أو الفحص.
* تعيين وتصنيف المنتج.
* المعلومات البيانية (اللصاقات البيانية).
* التعاريف أو المصطلحات الفنية.
* معلومات أخرى حسب طبيعة السلعة.
2 ـ مختبر معترف به من قبل الجهة المانحة لشهادة المطابقة.
3 ـ اختصاصي معترف به من قبل الجهة المانحة لشهادة المطابقة.
4 ـ يجب أن تكون كمية السلعة المطلوب لها شهادة مطابقة محددة وقابلة لتحريز بشكل يمنع التلاعب بها.
خطوات الحصول على شهادة المطابقة:
1 ـ تقديم الطلب
يتقدم الراغب في الحصول على شهادة المطابقة بطلب رسمي من الجهة المانحة وفقا للنموذج المرفق.
2 ـ أخذ العينات من المصنع
يقوم مفتش الجهة المانحة بالإجراءات التالية تباعا:
أ ـ التأكد من مطابقة السلع موضوع الإرسالية لمتطلبات الاشتراطات العامة والظاهرية وبطاقات البيان.
ب ـ أخذ العينات من الإرسالية موضوع الطلب وفقا لما تمليه المواصفة من حيث طريقة أخذ العينات وعددها.
ج ـ يملأ نموذجا خاصا ويضع على العينات الرموز الخاصة التي يمكن بواسطتها تتبع المنتج ومعرفة صاحبه فيما بعد.
د ـ يحفظ العينات وفقا لشروط نظامية ويرسلها إلى المختبر.
3 ـ الختم والتحريز
فور أخذ العينات من الإرسالية المعنية, يقوم مفتش الجهة المانحة بختم وتحريز كافة البضاعة المعنية بالإرسالية بشكل يمنع التلاعب بها ويتأكد من توافر شروط التخزين والنقل الواردة في المواصفة, يمكن شحن البضاعة فورا أو انتظار النتائج المخبرية وفقا لما يريده صاحب البضاعة.
4 ـ الفحوصات والتحاليل والاختبارات
أ ـ يقوم المختبر بإجراء التحاليل والاختبارات والفحوصات اللازمة وفقا للمواصفة القياسية المعنية المعتمدة في البلد المصدر إليه, ومن ثم يصدر تقريره على نسختين يعطيهما للجهة المانحة فقط. يبين التقرير مطابقة السلعة للمتطلبات أو عدم مطابقتها, وفي هذه الحال يجب أن يوضح طبيعة ومدى عدم المطابقة وعدد العينات غير المطابقة.
ب ـ يتوجب على المختبر إجراء الفحوصات وتقديم تقريره بأقرب فرصة تجنبا لتغير خصائص البضاعة أو تلفها, تحدد هذه المدة مسبقا بالاتفاق بين الجهة المانحة والمختبر المعني وفقا لطبيعة الفحوصات والتحاليل والاختبارات ومتطلباتها.
ج ـ يمكن للجهة المانحة أن ترسل نسخة من تقرير المختبر إلى صاحب العلاقة.
5 ـ إصدار شهادة المطابقة
تصدر الجهة المانحة شهادة المطابقة وفق النموذج المعتمد بناء على تقرير المفتش وتقرير المخبر في حال المطابقة.
وقع هذا الاتفاق
في دمشق بتاريخ 2/10/2000
وزير الصناعة
في الجمهورية اللبنانية
الدكتور ناصر السعيدي
وزير الصناعة
في الجمهورية العربية السورية
المهندس أحمد الحمو
جدول
جدول