Agreement International 03/04/2001
اتفاق للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين جمهورية الصين الشعبية والجمهورية اللبنانية
- Scope
- International
- Signed
- 03/04/2001
- Ratified by
- قانون رقم 284 سنة 2001
- Source
- Lebanese University
ان حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية (المشار اليهما
في ما يلي بـ "الطرفين المتعاقدين"),
رغبة منهما في توثيق اواصر الصداقة القائمة بين الحكومتين والشعبين وفي تنمية
التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين على اساس المساواة والمنفعة
المتبادلة,
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين
البلدين وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين.
مادة 2:
يشمل التعاون المشار اليه في هذا الاتفاق الامور الآتية على سبيل المثال:
1- تشجيع اقامة وتطوير مشاريع تنمية تجارية وهندسية وصناعية وزراعية وحيوانية
وفنية في ما بين البلدين.
2- تشجيع تبادل مختلف انواع السلع والمنتجات بين البلدين.
3- تشجيع تبادل وتدريب الخبراء والفنيين اللازمين لتنفيذ مشاريع محددة, وتبادل
المعلومات الفنية المتعلقة بها.
مادة 3:
بغرض دفع وتيسير التبادل التجاري بين البلدين, يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف
الآخر معاملة الدولة الاكثر رعاية بالنسبة للرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الاخرى
ذات الاثر المماثل, وكذلك بالنسبة للاجراءات المتعلقة باستيراد او التصدير المنتجات من
احد البلدين الى البلد الآخر.
لا تطبق احكام هذه المادة على المنافع والامتيازات والاعفاءات التي منحها او سوف
يمنحها اي من الطرفين المتعاقدين:
1- لبلدان مجاورة في سبيل تسهيل التجارة وحركة البضائع عبر الحدود.
2- لبلدان تشترك او قد تشترك في المستقبل مع اي من الطرفين المتعاقدين في اتحاد
جمركي او منطقة تجارة حرة.
3- للدول الاعضاء في جامعة الدول العربية بمقتضى الاتفاقات التي ابرمتها الجمهورية
اللبنانية.
مادة 4:
ان جميع المدفوعات التي تتم بين الاشخاص التابعين لكلا البلدين تنفيذا لعقود مبرمة في
اطار هذا الاتفاق يجب ان تتم بعملات قابلة للتحويل بحرية او بعملات يتم الاتفاق عليها
بين المتعاقدين.
مادة 5:
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين الاشخاص
الطبيعيين والمعنويين من كلا البلدين, بما في ذلك اقامة الشركات والمشاريع المشتركة في
مختلف المجالات.
مادة 6:
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية
والتجارية والفنية بين البلدين. ويتعهد كل منهما بتسهيل وتشجيع مشاركة الاشخاص
الطبيعيين والمعنويين من بلده في المعارض الدولية المقامة في البلد الآخر, ويتعهد كذلك
بتقديم التسهيلات اللازمة لرعايا البلد الاخر لاقامة المعارض المؤقتة في بلده.
مادة 7:
بغرض زيادة التبادل التجاري بين البلدين, يعمل الطرفان المتعاقدان على تقديم التسهيلات
الممكنة في مجال النقل البحري بين البلدين.
مادة 8:
1- ضمانا لانجاح تطبيق احكام هذا الاتفاق وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين, اتفق
الطرفان المتعاقدان على تولي وزارة التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي لجمهورية
الصين الشعبية ووزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي
والتجاري والفني بين البلدين.
2- تجتمع اللجنة المشتركة في مدينة بكين ومدينة بيروت بالتناوب مرة في السنة او بناء
على طلب احد الطرفين.
3- تختص اللجنة المشتركة بمناقشة جميع الامور المتعلقة بالتعاون المنصوص عليه في
هذا الاتفاق, وبوجه خاص:
أ- متابعة تنفيذ هذا الاتفاق واقتراح التوصيات المناسبة على الجهات المختصة في البلدين.
ب- تقديم الاقتراحات المناسبة لتطوير التعاون في المجالات المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
ج- مناقشة الخلافات التي قد تنشأ خلال تنفيذ هذا الاتفاق ووضع الحلول المناسبة لها.
مادة 9:
1- يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل آخر اشعار باتمام
الاجراءات القانونية المحددة لهذا الغرض.
2- يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة سنة واحدة, ويجدد تلقائيا سنة بعد اخرى ما لم يخطر
احد الطرفين الطرف الآخر خطيا برغبته في انهاء العمل به قبل ثلاثة اشهر على الاقل
من انتهاء مدته الاصلية او المحددة.
3- في حال انتهاء العمل بهذا الاتفاق, تظل جميع الالتزامات التي نشأت خلال فترة
سريانه واجبة الوفاء ويقتضي تنفيذها خلال مهلة يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.
4- يحل هذا الاتفاق محل الاتفاقية التجارية الموقعة بين البلدين بتاريخ 29/11/1972
وذلك اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
حرر هذا الاتفاق ووقع في بكين بتاريخ 13/06/1996 على ثلاث نسخ اصلية,
نسخة بكل من اللغات الصينية والعربية والانكليزية,
تتمتع جميعها بالقوة القانونية ذاتها.
عن حكومة
جمهورية الصين الشعبية
عن حكومة
الجمهورية اللبنانية