All legislation

قانون Law No. 284 03/04/2001

الاجازة للحكومة ابرام اتفاق للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية

Type
قانون · Law
Number
284
Date
03/04/2001
Official Gazette
Issue 18, 12/04/2001, p. 1244-1245
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 284 تاريخ 03/04/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاق للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقع في بكين بتاريخ 13/06/1996, والمرفق ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري