Agreement International 03/04/2001
اتفاقية اطارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل اعادة اعمار الجنوب اللبناني والمناطق التي تأثرت بالاحتلال الاسرائيلي
- Scope
- International
- Signed
- 03/04/2001
- Ratified by
- قانون رقم 282 سنة 2001
- Source
- Lebanese University
اتفاقية اطارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل اعادة اعمار الجنوب اللبناني والمناطق التي تأثرت بالاحتلال الاسرائيلي
ابرمت هذه الاتفاقية اليوم/1421 هـ الموافق 08/11/2000 م بين حكومة
الجمهورية اللبنانية (ويشار اليها فيما يلي بـ "الحكومة") والبنك الاسلامي للتنمية (ويشار اليه فيما يلي بـ "البنك"), وذلك بخصوص المساهمة في تمويل برنامج اعادة اعمار وتنمية المناطق المحررة في الجنوب اللبناني والمناطق المتاخمة له (ويشار اليه فيما يلي بـ "البرنامج"),
(1) حيث وضعت الحكومة برنامجا شاملا لاعادة اعمار وتنمية المناطق المحررة
من الجنوب اللبناني والمناطق المتاخمة له,
(2) وبما ان الحكومة طلبت من البنك المساهمة في البرنامج عن طريق تنفيذ بعض المشروعات المدرجة في الملحق المرفق بهذه الاتفاقية,
(2) وحيث ان البنك يولي اهمية كبيرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الاعضاء ويسعى لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول.
(3) وبما ان البنك يدرك ضرورة النهوض بالمناطق المحررة من الجنوب اللبناني
ويرغب في المساهمة في اعادة اعمار وتنمية المناطق التي تأثرت بالاحتلال الاسرائيلي,
(4) وبما ان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك قد اعتمد مبلغ وقدره 100.000.000 (مائة مليون) دولار امريكي (ويشار اليه فيما يلي بـ "المبلغ المعتمد") للمساهمة في تمويل مشروعات في قطاعات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطرق,
فقد تم الاتفاق بين الحكومة والبنك على ما يلي:
مادة 1:
موضوع الاتفاقية:
الغرض من هذه الاتفاقية هو وضع اطار عام لمشاركة البنك في دعم برنامج الحكومة لاعادة اعمار الجنوب اللبناني عن طريق المساهمة في تمويل عدد من المشروعات في قطاعات لها اولوية لدى الحكومة, وتحديد اسلوب تمويلها والجدول الزمني لتنفيذ البرنامج.
مادة 2:
آلية التنفيذ:
(1) يخصص جزء من المبلغ المعتمد لتمويل مشروعات بقروض حسنة في حدود 10.000.000 (عشرة ملايين) دولار امريكي لتمويل اعادة بناء وتأهيل عدد من المدارس والمراكز الصحية في مناطق البرنامج على النحو الموضح بالملحق المرفق بهذه الاتفاقية ويستوفي كل قرض,
تحدد لمشروع ضمن هذا البرنامج, مدة 20 (عشرين) عاما منها فترة سماح مدتها 5 (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ ابرام اتفاقية القرض وبرسم خدمة لا يتجاوز 2.5% (اثنين ونصف في المائة) سنويا تحتسب لفترة تنفيذ المشروع.
(2) يستخدم باقي المبلغ المعتمد ومقداره 90.000.000 (تسعون مليون) دولار امريكي لتمويل مشروعات, بطريق الاستصناع والبيع لاجل والايجار, في القطاعات التالية:
أ- الطرق الرئيسية
ب- خطوط نقل الطاقة الكهربائية
ج- خزانات المياه
د- شبكات توزيع المياه
- وسيتم تطبيق وتثبيت هامش الربح لكل مشروع, ممول ضمن هذا البرنامج, في تاريخ موافقة البنك على تمويل كل مشروع على حدة.
على ان يتم اعتماد الهامش الذي يكون ساري المفعول لدى البنك في ذلك التاريخ.
(3) اضافة الى ذلك, خصص البنك, خارج المبلغ المعتمد, منحة وقدرها 500.000 (خمسمائة الف) دولارا امريكيا لتغطية نفقات اجراء دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والبيئية لعدد من المشروعات المدرجة في الملحق المرفق بهذه الاتفاقية.
(4) ويقوم الطرفان بالتوقيع على اتفاقية تمويل منفصلة لكل مشروع بحيث يتم تضمينها بنودا تتعلق بوصف المشروع والآليات والاجراءات الخاصة بالتنفيذ.
(5) يتم التوقيع على الاتفاقيات المنفصلة لكل مشروع واعتماد المبالغ المخصصة لها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اعوام من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية, وتلتزم الحكومة خلال هذه الفترة بتزويد البنك بكافة المعلومات والبيانات الخاصة بكل مشروع تعتزم تنفيذه في اطار البرنامج بموجب هذه الاتفاقية ويعتمد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك تمويل كل مشروع على حدة.
(6) يجوز للحكومة ان تطلب من البنك ادراج تعديلات في مواقع واولويات تنفيذ
المشروعات الممولة من المبلغ المعتمد, شريطة الا يترتب على ذلك تغيير القطاع الذي وافق البنك على تمويله وفقا للجدول المرفق بهذه الاتفاقية ويتضمن ملحق هذه الاتفاقية جدولا مبدئيا بمخصصات القطاعات والجدول الزمني التقديري لخطوات تنفيذ البرنامج.
مادة 3:
التنسيق والتشاور
اتفقت الحكومة والبنك على التشاور والتنسيق بصفة منتظمة فيما بينهما للوصول الى أفضل وأنسب الطرق والوسائل الكفيلة بتنفيذ البرنامج على اكمل وجه طبقا لاحكام هذه الاتفاقية.
مادة 4:
احكام ختامية:
يجوز تعديل هذه الاتفاقية باقتراح كتابي من احد الطرفين, وقبوله كتابة من الطرف الآخر.
مادة 5:
نفاذ الاتفاقية
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد توقيعها من قبل طرفيها واعتمادها وفقا للقوانين النافذة في الجمهورية اللبنانية.
مادة 6:
الاشعار
ان أي اشعار او طلب يقدم في اطار هذه الاتفاقية ينبغي ان يكون مكتوبا ويعتبر الاشعار قد تم قانونا اذا تسلمه الطرف المعنى به باليد او بالبريد او بالتلكس او بالتلغراف او بالفاكس وذلك على العناوين المذكورة ادناه.
الى حكومة الجمهورية اللبنانية:
مجلس الانماء والاعمار
ص. ب: 116/5351 بيروت- لبنان
فاكسميل: 981381/981252-1-961
هاتف: 980099-1-961
الى البنك الاسلامي للتنمية:
ص. ب: 5925 جدة- 21432
المملكة العربية السعودية
برقيا: بنك اسلامي- جدة
تليكس : 601137- اي اس دي بي- اس جي
فاكس : 6366871
بريد الكتروني:
archives @[email protected]
واقرارا بما تقدم وقع الطرفان هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في مطلعها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
مجلس الانماء والاعمار
رئيس مجلس الانماء والاعمار
الاستاذ محمود عثمان
عن البنك الاسلامي للتنمية
رئيس البنك
د. أحمد محمد ع
جدول
جدول