All legislation

قانون Law No. 282 03/04/2001

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تمويل اطارية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية للمساهمة في اعادة اعمار الجنوب اللبناني والمناطق التي تأثرت بالاحتلال الاسرائيلي

Type
قانون · Law
Number
282
Date
03/04/2001
Official Gazette
Issue 18, 12/04/2001, p. 1233-1236
Status
In force
Amended by
قانون رقم 268 تاريخ 15/04/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 282 تاريخ 03/04/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية تمويل اطارية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بقيمة/100.000.000/ (مائة مليون) دولار اميركي, اي ما يوازي /150.750.000.000/ ل. ل. للمساهمة في اعادة اعمار الجنوب اللبناني والمناطق التي تأثرت بالاحتلال الاسرائيلي, والموقعة في بيروت بتاريخ 08/11/2000, والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري